لم أفهم هذه العبارة في المحلى 6 / 86 لابن حزم وهي :
"فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة
وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة لأنه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة والذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا والإبلان إلى أقل من عشرة والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم
فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه " أ.هـ
والعبارة التي لم أفهمها هي : " فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "
ما علاقة نقصان المال عن النصاب لو أخرجها من المال الثاني ؟؟
أرجو المساعدة