تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فتاوى اللجنة الدائمة: أعمال العمرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي فتاوى اللجنة الدائمة: أعمال العمرة

    فتاوى اللجنة الدائمة:
    أعمال العمرة
    الإدارة الشرعية




    الفتوى رقم (8872)
    س: هل العمرة واجبة على أهل مكة أم لا؟ وإذا كانت واجبة أرجو الدليل من الكتاب والسنة، وإذا كانت غير واجبة لأهل مكة أرجو الدليل أيضا، وإذا كانت واجبة عليهم هل يذهبون إلى التنعيم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
    ج: العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب.
    وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (4517)
    س1: فرضت العمرة مرة واحدة في العمر فهل يجوز أداؤها في أي وقت من السنة، أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج؟
    ج1: يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج والعمرة، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6542)
    س11: ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟
    ج11: الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ولأحاديث وردت في ذلك، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم: «اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثالث من الفتوى رقم (3294)
    س3: هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟
    ج3: نعم يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (9561)
    س1: شخص لم يؤد الحج إلى بيت الله، هل يجوز أن يذهب إلى العمرة فقط وفي نفس السنة لم يؤدِّ الحج؟
    ج1: يجوز أن يؤدي العمرة ولو لم يحج في السنة التي أدى فيها العمرة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (2896)
    س2: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناو الحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟
    ج2: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (10664)
    س1: أثناء ذهابي للعمرة في يوم 24\ 9 \ 1407هـ، وعند وصولي للميقات حصل علي التهاب في أنفي، وعلى أثره أدخلت للمستشفى، وبعد يوم كامل خرجت من المستشفى وأخذت العمرة، مع العلم أنني مشترط أثناء الإحرام في الميقات، وقلت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فما حكم العمرة، وهل هي مقبولة إن شاء الله؟
    ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من إحرامك من الميقات، ثم طفت وسعيت؛ فعمرتك صحيحة، ولا أثر لما أصابك على صحتها، والقبول إلى الله تعالى.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (1559)
    س1: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟
    ج1: ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا وأخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك»
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (3318)
    س2: أخذت عمرة بعد ثلاثة أيام من رمضان، وبعد ثلاثة أيام من عمرتي وديت ناسا يعتمرون، ودخلت الحرم ولم أحرم بعمرة. فهل علي شيء أو لا؟
    ج2: إن كنت لم تقصد أن تعتمر في سفرك الثاني، وإنما قصدت أن توصل أولئك الناس إلى الحرم ليعتمروا فليس عليك شيء.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (6427)
    س1: إذا سافرت إلى مكة وأخذت عمرة، ثم غادرتها ثم سافرت إليها مرة أخرى بعد سنة ولم آخذ عمرة فما الحكم في ذلك، وهل عليَّ إثم؟
    ج1: لا إثم عليك في عدم الإحرام بعمرة أخرى في دخولك المرة الثانية إذا مررت بالميقات إلى مكة وأنت لم تنو حجا ولا عمرة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (8324)
    س2: ذهبت لأداء العمرة وأنهيت أركانها ما عدا طواف الوداع، وبقيت في مكة يومين، وخرجت وأنا لم أودع؛ لأن عندي نية رجوع إلى مكة بعد أسبوع أو أقل.
    ج2: لا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك دم؛ لأن طواف الوداع بعد العمرة غير واجب.
    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة: أعمال العمرة

    فتاوى اللجنة الدائمة:
    أعمال العمرة
    الإدارة الشرعية






    س4: ذهبت إلى مكة ما يقارب عشر مرات متواليات، ولم أحرم، ولم أطف بالبيت العتيق؛ لأنني لا علم لي أن المسلم إذا ذهب إلى مكة يحرم ويطوف بالبيت، وبعد شهر ذكرني صديق بأن هذا الشيء لازم، فذهبت وأخذت عمرة فقط، فهل علي إثم فيما سبق؟
    ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في دخولك مكة من غير إحرام بالعمرة؛ لأنك لم تقصد النسك في هذه المرات.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    الفتوى رقم (9319)
    س: ذهب وأخوه إلى مكة المكرمة في أيام التشريق، ولم يدخلوا البيت ولا طافوا ولا سعوا، والقصد من ذهابهم استلام والدهم الذي توفي هناك، حيث إنهم في حزن وانشغال، ولم يسبق لهم أن دخلوا مكة من قبل ذلك، ماذا عليهم من التكفير؟ جزاك الله خير الجزاء وجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله الكريم.
    ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليهم ولا كفارة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثالث من الفتوى رقم (7870)
    س3: عندما ينوي الشخص العمرة ويقوم بها، وبعد الانتهاء من الطواف والسعي ويقوم بالتقصير لفك الإحرام، هل يقصر من جهة واحدة من الرأس أم من عدة جهات؟
    ج3: الواجب أن يعم الرأس بالتقصير، أو الحلق.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (11604)
    س2:من حلق في عمرة هذا الأسبوع ثم أخذ عمرة في الأسبوع القادم؛ ماذا عليه أن يفعل؟ حيث إن شعره قصير جدا، وربما لم ينبت بعد.
    ج2: من أخذ عمرة أو حجا فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره، وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    الفتوى رقم (10750)
    س: لقد أدينا العمرة في شهر رمضان المبارك هذا العام 1407هـ، وصلنا الحرم وقت صلاة العشاء، والذي حصل أننا فقدنا أحد رفقائنا أثناء الصلاة -أي: صلاة العشاء- فانشغلنا بالبحث عنه حتى بعد طلوع الشمس من اليوم التالي، فوجدناه بعد ما لقينا نحن وهو من التعب الشديد، طلعنا من الحرم إلى بيت أخي في مكة، ومكثنا حتى بعد الإفطار، ونزلنا الحرم حيث إن النساء اللائي معنا لم يؤدين العمرة إلا في الليلة الثانية، أما نحن الرجال فقد أدينا العمرة وتحللنا منها أثناء بحثنا عن الرفيق المفقود. السؤال: هل علينا شيء في ذهابنا إلى منزل أخي في مكة، وهل على النساء شيء في طلوعهن من الحرم إلى منزل أخي في مكة، وهل عليهن شيء في اغتسالهن وهن محرمات للعمرة، والمدة التي قضيناها خارج الحرم هو يوم واحد؟
    ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء في ذهابكم وذهاب النساء إلى منزل أخيك بمكة المكرمة، وبقاؤكم به يوما قبل تأدية العمرة، وكذلك لا شيء في الاغتسال قبل تأدية العمرة للنظافة أو التبرد.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (9622)
    س1: وفقني الله عام 1401هـ للقيام بأداء فريضة الحج (قارنا)، أي: حج وعمرة معا، وفي عام 1402هـ، سمحت لي الظروف بعد توفيق الله بأداء فريضة الحج عن والدتي يرحمها الله، وفي هذه الأيام أحس بحنين إلى الأرض الطاهرة المباركة، ويشدني الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، ثم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والصلاة في الروضة الشريفة، فهل لو قمت بهذا العمل التطوعي فهل في ذلك تبذير أو إسراف؟ بمعنى آخر: فلنفرض أن معي مالا، وهذا المال يكفي لأداء العمرة وأمامي مشروع التبرع لمجاهدي الإسلام في أفغانستان، ففي أي جهة أضع هذا المال؛ هل أتبرع به للمجاهدين أم أقوم بعمل العمرة؟ جزاكم الله كل خير.
    ج1: كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أولى وأفضل.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6744)
    س12: أتيت قاصدا العمرة واعتمرت، هل يجوز لي أن أتعدى المواقيت وأعتمر مرة أخرى إذا أردت؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف، وأردت أن أعتمر، وأنهيت عمرتي، وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي، هل يجوز ذلك أم لا؟
    ج12: نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك، أو من أي مكان من الحل، سواء كانت العمرة الثانية لك، أم لأحد أقاربك، أم غير قريب لك؛ إذا كان من تعتمر عنه ميتا، أو عاجزا عن ذلك؛ لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    الفتوى رقم (7387)
    س: مضمون السؤال عن حكم تكرر العمرة في السنة.
    ج: الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صحته.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثامن من الفتوى رقم (2873)
    س8: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف؟
    ج8: المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وفي رواية: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه.
    وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملا بعموم السنة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (968)
    س2: أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعا، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟
    ج2: اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجا، وأعمال عمرته إن كان معتمرا، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقا، سواء كان حاجا أو معتمرا أو لا؟ فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلا أن تطوف للوداع احتياطا، وخروجا من الخلاف.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) إبراهيم بن محمد آل الشيخ (الرئيس)

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (2213)
    س2: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.
    ج2: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ولقوله: «كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشادا للحجاج.
    أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الأول من الفتوى رقم (8018)
    س1: إنني أسكن في قرية تبعد عن أم القرى (مكة المكرمة) 100 كيلو متر، وفي شهر رمضان المبارك من كل عام أذهب إلى مكة معتمرا، وأصلي صلاة الجمعة والعصر، ثم أعود إلى قريتي، وقد تناقشت بها مع بعض إخواني فقالوا لي: لا تجوز العمرة كل أسبوع في شهر رمضان المبارك. أفيدونا أفادكم الله بنوره.
    ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز؛ لأنه لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (3840)
    س2: ذهبت إلى العمرة في أحد شهور رمضان المبارك، وطفت وسعيت ثم صليت التراويح، وحدث عندي شك في الوداع، وسألت أحد الرجال المسنين الذين يصلون بجواري من أهل نجد عن الوداع فقال: ما عليك وداع، وخرجت بعد الصلاة من مكة المكرمة بدون وداع، لكن بعد مدة ذكر لي أن علي وداعا، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت» ، فأرجو الإفادة في ذلك، وما يجب علي اتخاذه.
    ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك شيء لخروجك بدون وداع، ولكن في المرة الأخرى إذا أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع، وهذا أفضل، وإنما يجب طواف الوداع على الحاج.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
    عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

    الفتوى رقم (11380)
    س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟

    ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه، «أن رجلا قال يوم الفتح: (يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) فقال: "صل ههنا"، فسأله فقال: "صل ههنا"، فسأله فقال: "فشأنك إذا» رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
    أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •