تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 69

الموضوع: شرح كتاب الوجيز في الميراث

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الحادي والثلاثون
    الكتاب صفحة 79 إلى 81
    نماذج محلولة (د)
    س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم, فما نصيب كل وارث؟
    الجواب: 2/3 ، 1/4 ، 1/6 . الأصل12
    8 3 2 عالت13
    المضاعف البسيط للمقامات 12 وهو أصل المسألة ولكنها تعول إلى13,فللبنتين8من 13,وللزوج3من13,ولل م2من13.
    س2:مات عن:
    زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم
    الجواب: 1/4 2/3 1/6 1/6
    أصل المسألة من 12وتعول إلى 15 فللزوجة 3من 15,وللأم2من 15,وللأخوات الشقيقات 8 من 15 وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن وبين الثمانية مباينة فنضرب عدد الرؤوس وهو 3 فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة
    فيكون نصيب الزوجة 9 ونصيب الأم 6, ونصيب الأخت لأم 6, ونصيب الأخوات 24,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة 8.

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الشرح
    س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم. فما نصيب كل وارث؟
    الحل:

    الحجب:

    الزوج :محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    *الورثة وتوزيع التركة:
    الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    البنتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
    أصل المسألة: اثنا عشر . أسهم كل وارث :
    الزوج: الربع : ثلاثة أسهم
    الأم: السدس : سهمان
    البنتان :الثلثان: ثمانية أسهم
    مجموع الأسهم: ثلاثة ، سهمان ، ثمانية = ثلاثة عشر سهمًا .فالمسألة عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
    فللبنتين ثمانية من ثلاثة عشرللزوج ثلاثة من ثلاثة عشرللأم سهمان من ثلاثة عشر.
    **************
    س2:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم.
    الحل :الحجب:
    الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
    الورثة وتوزيع التركة
    الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
    الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهن
    الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات
    الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها
    أصل المسألة : اثنا عشر
    أسهم كل وارث:
    الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم
    الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان :ثمانية أسهم
    الأم:السدس: سهمان
    الأخت لأم: السدس : سهمان
    مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية + سهمان+ سهمان ينتج خمسة عشر
    .فالمسألة عالت إلى من اثني عشر إلى خمسة عشر.
    للزوجة: ثلاثة من خمسة عشر
    الثلاث أخوات الشقيقات:ثمانية من خمسة عشر
    الأم: سهمان من خمسة عشر
    الأخت لأم: سهمان من خمسة عشر

    يلاحظ أن :الثلاث أخوات الشقيقات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة .
    ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة
    فيكون نصيب الزوجة= ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
    ونصيب الأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
    ونصيب الأخت لأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
    ونصيب
    الثلاث أخوات الشقيقات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون ,وهي تنقسم عليهن، فكل واحدة ثمانية من الأربعة والعشرين.
    ****************
    الكتاب :الأسئلة
    س1:عرف الحجب , وقسمه,وعرف كل قسم موضحًا ذلك بمثال لكل قسم, ثم اذكر الفرق بين المحجوب والمحروم؟
    س2:ما معنى مخارج الفروض؟ وما المخرج لكل فرض من الفروض المقدرة؟ وضح ذلك مبينًا ماذا يكون عند اختلاط الفروض؟
    س3:ما هو العول؟ وما المسائل التى يكون فيها عول؟ والتي لا يكون فيها عول؟اذكر بعض الأمثلة موضحًا بها المسائل التي يكون فيها عول؟
    س4:ما معنى التصحيح؟ وما طريقته؟ وضح ذلك بالأمثلة, ثم بين كيفية تقسيم التركة بين الورثة؟ وكيف تقسم على الغُرماء؟
    تمارين (د)
    بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
    1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
    2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.
    3-مات عن:بنت, وأم و5 أخوات شقيقات.
    4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    الشرح
    لحل الأسئلة النظرية يرجع فيما سبق من شروح

    بَيِّن نصيبَ كلِّ وارثٍ فيما يأتي:
    1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
    الحل: الحجب:
    الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات .
    الورثة وتوزيع التركة:

    * الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

    *الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
    * الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات .
    أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
    أسهم كل وارث:

    * الزوج : النصف : ثلاثة أسهم
    *الأختان الشقيقتان : الثلثان :أربعة أسهم
    * الأم : السدس : سهم واحد
    مجموع الأسهم :
    ثلاثة +أربعة +سهم = ثمانية.
    يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
    فللزوج : ثلاثة من ثمانية - وللأختين الشقيقتين: أربعة من ثمانية - وللأم : واحد
    من ثمانية.
    المسألة ليس فيها انكسار فأسهم كل الورثة تقسم عليهم بلا كسور .
    **************

    2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.

    الحل: الحجب:
    الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
    الورثة وتوزيع التركة:

    *الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
    *الجدة لأم : السدس فرضًا للإجماع
    *البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
    *الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض ؛لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة .
    أصل المسألة : أربعة وعشرون
    أسهم كل وارث :
    *الزوجة: الثمن :ثلاثة أسهم
    *الجدة لأم : السدس : أربعة أسهم
    *البنتان الصلبيتان : الثلثان:ستة عشر
    سهم
    *الأب: السدس و الباقي :واحد سهم ، ولم يبقَ شيءٌ ليرثَه بالتعصيب.
    المسألة ليس فيها انكسار ، فكل الورثة أسهمهم تقبل القسمة على عدد رؤوسهم بلا كسور،فلا تحتاج إلى تصحيح.
    **************
    3- مات عن:بنت, وأم ،و خمس أخوات شقيقات .
    الحل: الحجب:
    الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    الورثة وتوزيع التركة:
    *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
    *الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    *الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
    أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
    أسهم كل وارث:

    البنت : النصف :ثلاثة أسهم
    الأم: السدس :واحد سهم

    الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان : أربعة أسهم
    مجموع الأسهم :ثلاثة +واحد +أربعة = ثمانية.
    يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
    للبنت :ثلاثة، للأم : واحد ، للخمس أخوات الشقيقات :أربعة.
    يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالخمس أخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم وهي لا تنقسم عليهنَّ دون كسر, فبين عدد رؤوسهِنَّ الخمسة ؛ وبين الأربعة؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الخمسة فى عول المسألة وهو ثمانية ينتج أربعون ومنه تصح المسألة .
    ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في خمسة .
    فيكون نصيب البنت = ثلاثة في خمسة ينتج خمسة عشر
    ونصيب الأم= واحد في خمسة ينتج خمسة
    الخمس أخوات الشقيقات = أربعة في خمسة ينتج عشرين ,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة من الأخوات الخمس أربعة من العشرين.
    **************
    4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
    الحل: الحجب :
    الزوج : محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة

    *الزوج :
    الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الجدة : السدس فرضًا للإجماع
    *الثلاث بنات :الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
    أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر
    أسهم كل وارث:
    *الزوج :الربع :ثلاثة أسهم
    *الجدة : السدس : سهمان
    *الثلاث بنات :الثلثان:ثمانية أسهم
    مجموع الأسهم =
    ثلاثة + اثنان + ثمانية = ثلاثة عشر
    يلاحظ أن:عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر أسهم .
    للزوج : ثلاثة، للجدة : اثنين ، للثلاث بنات : ثمانية .
    يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالثلاث بنات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن دون كسر, فبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية ؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو ثلاثة عشر ينتج تسعة وثلاثون ومنه تصح المسألة .
    ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة .

    فيكون نصيب الزوج = ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
    ونصيب الجدة= اثنان
    في ثلاثة ينتج ستة
    نصيب الثلاث بنات = ثمانية
    في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون,وهى تنقسم عليهنَّ بدون كسر، فكل واحدة من البنات الثلاث ثمانية من الأربعة والعشرين.

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الثاني والثلاثون

    الكتاب صفحة 82؛83

    التخارج

    تعريفه:التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث فى نظير شىء معلوم من التركة.
    حكمه:جائز عند التراضي.
    طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذي صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقي من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.

    مثال ذلك:تركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا.
    فإذا فرضنا أن التركة 40 جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج فصالح الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
    فالمسألة قبل إخراج الزوج من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة
    هكذا:6-3=3
    فيجعل هذا الباقي أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة
    هكذا:40-10=30جنيهًا مصريًا
    فيجعل هذا الباقي أصلا للتركة؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله وحينئذ يكون الباقي بين الأم والعم أثلاثا:للأم اثنان وللعم واحدة .
    فيكون نصيب الأم من التركة=30×3/2=20جنيهًا مصريًا ويكون نصيب العم من التركة =30×3/1=10جنيهات مصرية.



    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الشرح
    *التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها .
    -وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم .
    حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنِها على ثلاثةٍ وثمانينَ ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.
    "-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِالرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها"

    الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة -

    * «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست‏:‏ اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ»‏.‏رواه أحمد وأبو داود - ص 369 .
    * حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا .

    * " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر-
    الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبَهُ.

    طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.
    مثال ذلك:توفيت وتركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا.
    فإذا فرضنا أن التركة أربعونَ جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج .فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
    الحل
    أنصبة الورثة قبل التخارج:
    *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأم: الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين
    *العم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في المسألة.
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:

    *الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
    *الأم: الثلث :سهمان
    *العم : الباقي: واحد سهم

    فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
    فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة
    هكذا:ستة -
    ثلاثة = ثلاثة
    فيُجْعَل هذا الباقي -ثلاثة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة
    هكذا:
    أربعونَ -عشرة = ثلاثون جنيهًا مصريًا
    فيجعل هذا الباقي -ثلاثون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله :

    *الأم: الثلث :سهمان
    *العم : الباقي: واحد سهم

    نصيب الأم من التركة=
    ثلاثون×اثنين/ ثلاثة=عشرون جنيهًا مصريًا.
    نصيب العم من التركة =
    ثلاثون×واحد /ثلاثة=عشرة جنيهات مصرية.

    ***ولمزيد تفصيل في حالات وصور التخارج يُرْجَعُ لدورةِ تيسير علم المواريث - هنا-

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الثالث والثلاثون
    الكتاب صفحة 84؛86
    الرد
    تعريفه:الرد هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب.

    كيفية الرد
    فالباقى يرد(1)على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم,ولا يرد(2)على الزوجين .
    1-فإن كان من يرد عليهم جنسًا واحدًا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
    مثال ذلك:ترك خمس بنات.
    ففى أصل المسألة لهن الثلثان ويكون أصل المسألة 3 ولكن نجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو5.

    ـــــــــــــــ ـ
    (1)ذهب مالك والشافعى إلى أن الباقى بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال إن كان منتظمًا.
    (2)نصت المادة 30 من قانون المواريث على أن يكون باقى التركة
    إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عاصب نسبى,أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام,وهذا رأى بعض متأخرى الحنفية.
    -84-
    2-إذا اجتمع فى المسألة جنسان ممن يرد عليهم فاجعل المسألة من مجموع سهامهم.
    مثال ذلك:ترك شخص:
    أما, أختين لأم.
    الجواب:1/6 1/3 أصل المسألة من6
    1 من6 2 من6ويرد إلى3
    1من3 2 من3

    3-هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه ويعطى فرضه ثم يقسم الباقى على من يرد عليهم بنسبة فروضهم.
    مثال ذلك:مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم.
    الجواب: 1/4 1/6 1/3
    3 2 4
    1 1 2

    -85-
    أصل المسألة من 12 وترد إلى 4 ومنها تصح المسألة وبعد أن جعلنا أصل المسألة 4 أعطينا للزوجة منها 1وبقيت 3 تقسم بين الجدة والأختين بنسبة 2 إلى 4 أى 1إلى2 فيكون للجدة 1وللأختين 2.


    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الشرح
    الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ،فيُرَدّ إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين .
    * فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
    دليل الرد :
    * عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " .
    صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
    *ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث .
    ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .
    الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
    تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.

    *الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
    يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
    فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
    فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
    فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال .
    · أقسام الرد :
    ينقسم الرد إلى أقسام ، وهي :
    =القسم الأول :
    أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق ،
    ونجعل أصل المسألة عدد الرؤوس.
    مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك: خمس بنات.
    الحل:
    الخمس بنات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ، والباقي ردًا.
    أصل المسألة : ثلاثة باعتبار مقام فرضهن ، فنجعل أصل المسألة عدد رؤوسهن ،أي : خمسة .
    فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .



    *مثال خارج الكتاب:
    تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
    الحل
    الجدة : السدس فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
    فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

    الأخت لأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
    فلو جعلنا أصل المسألة ستة باعتبار فروض المسألة ،لأن المقامات كلها ستة، فأصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات دون كسور هو ستة .
    أسهم الورثة:

    الجدة : السدس :واحد سهم من ستة أسهم
    الأخت لأم: السدس:واحد سهم من ستة أسهم
    ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.
    فنجعل أصل المسألة عدد رؤوس من يرد عليهم من أصحاب الفروض أي : اثنان.
    لكل وارثة سهم واحد من اثنين .

    فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

    فتقسم التركة على اثنين ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .
    =القسم الثاني :

    أن يكونَ الورثةُ أصحابَ فروضٍ مختلفةٍ ، بدون أحدِ الزوجينِ .
    في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على مجموع عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس .

    مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك شخص: أمًّا, أختين لأمٍّ.
    الحل:
    *الأم: السدس فرضًا "حجبت نقصان من الثلث إلى السدس
    لتعدد الأخوات"
    *الأختان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما .
    أصل المسألة: ستة.
    أسهم الأم: واحد سهم
    أسهم الأختين لأم:سهمان
    مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة.

    فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
    ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم .ونظرًا لأن
    الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم.
    مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة.
    فنعتمد الثلاثة أصل للمسألة،وتوزع التركة كالآتي:
    تقسم التركة على ثلاثة، للأم : ثلث التركة ، للأختين لأم : ثلثي التركة يقسم بينهما بالسوية .
    وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .

    =مثال خارج الكتاب :
    تُوفيت امرأة عن
    :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت ألفين جنيه .
    الحل
    ـ الحجب :
    الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة .
    ـ الورثة وتوزيع التركة :
    *الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدموجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
    * الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
    * الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
    - أصل المسألة :
    ستة.
    - تحديد عدد أسهم كل وارث
    وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
    الأخت الشقيقة : ثلاثة أسهم .
    الأم : واحد سهم
    الأخ لأم : واحد سهم .
    مجموع الأسهم = ثلاثة + واحد + واحد = خمسة

    يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - واحد سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : .ونظرًا لأن الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم.
    يُلْغَى ستة كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد خمسة كأصل جديد للمسألة
    - تحديد قيمة السهم
    قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
    · قيمة السهم = ألفان ÷ خمسة =أربعمائة جنيه .
    - تحديد نصيب كل وارث:
    نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
    * نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = أربعمائة × ثلاثة = ألف ومائتين جنيه .
    * نصيب الأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه .
    * نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه .
    وبهذا نكون قد أعطينا كل وارث فرضه مع حصته من الرد
    =القسم الثالث :

    هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يُرد عليهم ،فإن كان فيهم من لا يُرد عليه مثل أحد الزوجين،فالقاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ،ويُعْطَى فرضُهُ ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بنسبة فروضهم.
    مثال ذلك من الكتاب :مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم.
    الحل:
    *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الجدة: السدس فرضًا للإجماع
    *الأختان لأم: الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية
    أصل المسألة: اثنا عشر
    أسهم كل وارث:

    *الزوجة: الربع:ثلاثة أسهم
    *الجدة: السدس : سهمان
    *الأختان لأم
    الثلث: أربعة أسهم
    مجموع الأسهم: تسعة أسهم،

    يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصُرت لأن مجموع الأسهم تسعة أقل من أصل المسألة اثنا عشر ، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجة .
    فنجعل أصل المسألة
    مخرج فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ثلاثة ،ويُعْطَى فرضُهُ، وباقي التركة بعد استبعاد نصيب الزوجة ، يقسم على ثلاثة ، يقسم بنسبة فروض الجدة والأختين لأم أي بنسبة : اثنين إلى أربعة التي هي سهامهم ، أي بنسبة واحد إلى اثنين -وذلك بأن قسمنا كل رقم على اثنين فلا تغير في النسبة .
    فيكون للجدة سهم ،وللأختين سهمان.
    وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الرابع والثلاثون
    الكتاب
    صفحة 87؛88

    نماذج محلولة(هـ)
    سؤال1:مات عن: زوجة,وبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيها دينا على الأخ فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين فما نصيب كل وارث؟
    الجواب:تقسم أولا على فرض عدم التخارج فالمسألة قبل خراج الأخ من 8 للزوجة منها 1 وللبنت 4 وللأخ الشقيق الباقى وهو 3 ثم نطرح نصيب الأخ من أصل المسألة هكذا:8-3=5فيجعل هذا الباقى أصلا للتركة ويوزع على الزوجة والبنت بالنسبة التى كانت بين سهامهما قبل التخارج فيجعل أخماسا , للزوجة 1 وللبنت4.

    سؤال2: ترك شخص 7 أخوات؟
    الجواب:يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو 7.


    سؤال3:مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟
    الجواب: 1/2 1/6
    3من6 1من6وترد إلى4التى
    هى مجموع السهام
    وتقسم بنسبة3إلى1

    سؤال4:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات
    الجواب:مخرج فرض الزوجة وهو4يجعل أصل المسألة,وللزوجة منها واحد والباقى للأخوات.

    سؤال5:مات عن: زوجة, أخوين لأم, أم
    الجواب: 1/4 1/3 1/6أصل المسألة 12
    3 4 2 وترد إلى4
    فتصبح 1 2 1



    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الشرح
    السؤال الأول:مات عن: زوجةبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيهًا دينًا على الأخ ،فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدَّين فما نصيب كل وارث؟
    الإجابة:
    تقسم التركة أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يُطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.
    *الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى

    * البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
    الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في هذه المسألة.
    أصل المسألة : ثمانية

    أسهم كل وارث:
    *الزوجة : الثمن : واحد سهم
    * البنت:النصف: أربعة أسهم
    الأخ الشقيق: الباقي :ثلاثة أسهم
    صالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين عشرون جنيها .
    فنطرح نصيب الأخ ،أي الثلاثة أسهم؛ من أصل المسألة
    هكذا:ثمانية -
    ثلاثة = خمسة
    فيُجْعَل هذا الباقي -خمسة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار الدَّين عشرون جنيه من أصل التركة
    سبعون،فيتبقى لباقي الورثة خمسون جنيه .

    هكذا:سبعون -عشرون = خمسون جنيهًا
    فيجعل هذا الباقي -خمسون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله :
    فيوزع الأصل الجديد خمسة كالآتي:
    *الزوجة : الثمن : واحد سهم
    * البنت:النصف: أربعة أسهم
    قيمة السهم = قيمة التركة على عدد الأسهم

    قيمة السهم =خمسون على خمسة = عشرة
    نصيب كل وارث = قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
    نصيب
    الزوجة :عشرة في واحد = عشرة جنيهات
    نصيب
    البنت:عشرة في أربعة = أربعون جنيهًا

    ***************
    السؤال الثاني : توفي شخص وترك : 7 أخوات؟
    الجواب:
    على فرض أن الأخوات من جهة واحدة فقط ،أي أنهن إما شقيقات ،وإما لأب، وإما لأم .
    *الأخوات الشقيقات أو لأب: لهن الثلثان فرضًا يقسم بينهن بالسوية؛ لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن. والباقي ردًّا.
    وإنْ كُنَّ :أخوات لأم : لهنَّ الثلث فرضًا يقسم بينهن بالسوية، لتعددهنَّ .والباقي ردًّا.
    يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو
    سبعة .وتقسم عليهن التركة بالسوية وبذا تكون التركة وُزِّعَت عليهنَّ فرضًا وردًا
    *****************
    السؤال الثالث: مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟
    الحل:
    *البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها؛ وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
    *بنت الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
    ويأخذا الباقي ردًّا بنسبة فروضهما
    أصل المسألة : ستة
    أسهم الورثة:
    *البنت الصلبية : النصف: ثلاثة أسهم

    *بنت الابن : السدس : واحد سهم
    مجموع الأسهم: أربعة،يلاحظ أن المسألة قاصرة ،أي عدد الأسهم أقل من أصل المسألة،أي فروض الورثة لم تستغرق التركة ، فما بقي من التركة يرد على البنت الصلبية وبنت الابن بنسبة إرثهما.
    وذلك بجعل أصل المسألة مجموع أسهم الورثة: أي أصل المسألة أصبح : أربعة : للبنت الصلبية ثلاثة ولبنت الابن واحد .
    ************
    السؤال الرابع:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات
    الحل:
    *الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

    *الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ،يقسم بينهن يالسوية.
    أصل المسألة: اثنا عشر
    أسهم الورثة:

    *الزوجة :الربع:ثلاثة أسهم

    *الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان:ثمانية أسهم
    مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية = احدى عشرة
    المجموع أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا الزوجين بنسبة فروضهم
    .أي يُرد الباقي على :الأخوات الشقيقات :
    نجعل أصل المسألة مخرج من لا يرد عليه أي مخرج فرض الزوجة أي :أربعة.
    للزوجة :سهم / للثلاث أخوات الشقيقات : ثلاثة أسهم. فرضًا وردًّا.
    السؤال الخامس:5:مات عن: زوجةأخوين لأم,و أم.
    الحل:
    *الزوجة
    :
    الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الأخوان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية
    *الأم: السدس فرضًا ،محجوبة حجب نقصان من الثلث للسدس لتعدد الإخوة .
    أصل المسألة: اثنا عشرة
    أسهم كل ورارث:

    *الزوجة : الربع :ثلاثة أسهم
    *الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم
    *الأم: السدس: سهمان
    مجموع الأسهم= تسعة أسهم ، يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجة .
    وذلك بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجة أي أربعة ،
    للزوجة : سهم واحد
    والثلاثة أسهم الباقية تقسم على باقي الورثة بنسبة فرضيهما- الثلث/السدس ،أي بنسبة اثننين إلى واحد
    أي: ثلاثة في ثلث للأخوين لأم ، و ثلاثة في سدس للأم.
    ثم توحيد المقامات والبسوط الناتجة هي النسب المرادة
    الأخوان لأم:سهمان
    *الأم: سهم واحد

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    تمارين(هـ)
    بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
    1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيها منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط.
    2-مات عن:9أخوات لأب.
    3-مات عن:بنت, وبنت ابن.
    4-ماتت عن:زوج, وثلاث بنات.
    5-مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم.

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    الشرح
    1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيهًا، منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط.
    الحل:
    أولًا حل المسألة عند عدم التخارج ؛لنعرف أسهم الخارج من التركة.
    *الأم : الثلث فرضًا ،لعدم تعدد الإخوة،ولعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
    *الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .
    *العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،بعد أصحاب الفروض.
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:
    *الأم : الثلث :سهمان
    *الأخ لأم: السدس: سهم واحد .
    *العم: الباقي:ثلاثة أسهم

    يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم ؛كالآتي:
    أصل المسألة بعد طرح أسهم الخارج: ثلاثة

    *الأم : الثلث :سهمان
    *الأخ لأم: السدس: سهم واحد .
    باقي التركة التي تقسم على الورثة الحاليين:
    خمسة وأربعين - خمسة عشرة = ثلاثون جنيه
    قيمة السهم= ثلاثون على ثلاثة = عشرة جنيهات
    نصيب الأم=
    عشرة في اثنين = عشرين جنيهًا
    نصيب الأخ لأم= عشرة في واحد = عشرة جنيهات
    ~~~~*~~~
    -مات عن:تسع أخوات لأب.
    الحل
    التسع أخوات لأب : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ، والباقي ردًا ، يقسم بينهنَّ بالسوية

    ~~~~*~~~
    مات عن:بنت, وبنت ابن.
    الحل:
    *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    *بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارثة:
    *البنت : النصف : ثلاثة أسهم
    *بنت الابن: السدس: واحد سهم
    مجموع الأسهم: أربعة
    يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم
    فنجعل أصل المسألة :أربعة.
    *البنت : ثلاثة أسهم
    *بنت الابن: واحد سهم
    وبذا يكون التركة وُزِّعَت عليهما فرضًا وردًّا.
    ~~~~*~~~
    -ماتت عن:زوج, وثلاث بنات.
    الحل:
    *الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الثلاث بنات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهِنَّ ،يقسم بينهنَّ بالسوية .
    أصل المسألة:اثنا عشرة
    أسهم الورثة:

    *الزوج : الربع :ثلاثة أسهم.
    *الثلاث بنات : الثلثان:ثمانية أسهم
    مجموع الأسهم: إحدى عشرة
    يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم
    .أي يُرد الباقي على
    الثلاث بنات بالسوية،فيأخذْن َ الثلثين فرضًا والباقي بعد فرض الزوج ردًّا .
    بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض من لايرد عليه أي مخرج فرض الزوج أي أربعة.
    فيعطى الزوج سهم من الأربعة ، وباقي الأسهم ثلاثة، توزع على
    الثلاث بنات بالسوية ، وبذا يكنَّ أخذْنَ فرضهن والباقي ردًّا

    ~~~~*~~~
    -مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم.
    الحل:
    *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الجدة: السدس فرضًا لعدم وجود الأم -إجماعًا .
    الأختين لأم :الثلث
    فرضًا لتعددهما.
    أصل المسألة: اثنا عشرة
    أسهم الورثة :

    *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم.
    *الجدة: السدس :سهمان .
    الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم .
    مجموع الأسهم: تسعة أسهم .

    يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم.
    أصل المسألة : تسعة ننقص منه أسهم الزوجة

    ثلاثة أسهم، يتبقى : ستة أسهم ،تقسم بين باقي الورثة بنسبة فروضهم فرضًا وردًّا ،كالآتي:
    *الجدة: السدس :سهمان .
    الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم .
    وبذا تكون التركة وزعت فرضًا وردًّا على مستحقيها.

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الخامس والثلاثون
    الكتاب
    صفحة 89 - 90

    مقاسمة الجد للإخوة
    عرف أن حكم الجد عند أبى حنيفة الإمام كالأب فلا يرث معه الإخوة والأخوات شيئًا,أما عند الصاحبَيْنِ(1)في ث الإخوة والأخوات مع الجد, ولتوضيح ذلك نقول:إذا لم يوجد ذو سهم مع الجد والإخوة كان للجد أفضل الأمرين ثلث جميع المال ,أو مقاسمة الإخوة كأحدهم, ومع الإناث يكون له ضعف نصيب الأخت ,ويدخل فى القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد,وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة:سدس المال كله ,أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذى السهم,أوالمقاسم .
    ــــــــ
    (1)رأى الصاحبين فى الجد هو أيضًا مذهب مالك والشافعي وجرى العمل فى المحاكم على توريث الإخوة والأخوات مع الجد بالطريقة التى بينتها المادة 22 من قانون المواريث, وجعلت هذه المادة للجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب حالتين:
    الأولى:إذا كان الموجود من الإخوة والأخوات ذكورًا فقط أو ذكورًا أو إناثا عصبن مع البنت,أو بنت الابن فيقاسمهم الجد كأخ-ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ من كان محجوبًا من الإخوة والأخوات لأب.
    الثانية:إذا كان الموجود لأخوات لم يعصبن بالذكور, أو مع البنت,أو بنت الابن ورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض.
    ويشترط فى حالة المقاسمة وحالة الإرث بالتعصيب ألا يحرم الجد من الإرث أو ينقص عن السدس فإن حرم أو نقص عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

    أمثلة المقاسمة إذا لم يوجد ذو سهم
    1-ترك الميت جدًا,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأب فتكون المسألة من5 للجد منها 2 والباقي للأخ الشقيق ولا تأخذ الأخت لأب شيئًا لأنها محجوبة بالأخ الشقيق,وإنما دخلت فى المقاسمة لتقليل نصيب الجد.
    وفى هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال.


    2-ترك الميت جدًّا, وثلاثة إخوة.
    ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرًا له, لأن المقاسمة تعطيه ربعًا فقط.
    3-ترك الميت :جدًّا, وأربع أخوات.
    وفى هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء, لأن الأربع برجلين.

    تنبيهان
    الأول:الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع الجد فلا يبقى لهن فرض إلا فى المسألة الأكدرية,وأما الأخت الواحدة لأب وأم مع الجد فلا تزيد على النصف ولا تنقص(1)عنه مع وجود الأخوات لأب أوالإخوة لأب أو هما معا.
    الثاني:مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئًا إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شىء فيعطى للأخوات لأب.
    مثال(1):ترك الميت جدًّا وأختًا شقيقة وأختًا لأب,فالجد يأخذ نصف المال لاعتباره أختين، والنصف الأخر تأخذه الأخت الشقيقة ولم يبق شىء للأخت لأب.
    ـــــــــــــ
    (1)المراد أن الشقيقة الواحدة لا تنقص عن النصف بسبب وجود الأخوات لأب أو الإخوة لأب معها وإن كان يجوزأن ينقص عن النصف بسبب آخربأن يكون نصيب الأخت الشقيقة المنفردة أو التي معها أو أكثرمن الأب أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد, مثال ذلك:مات شخص عن:أم ,وجد لأب,وأخت شقيقة,وأخت لأب,فللأم السدس,والباقى نصف للجد والنصف الآخر للأخت الشقيقة تعصيبا وهو أقل من النصف.

    مثال(2):ترك الميت جدا وأختا شقيقة وأختين لأب.
    فالمسألة من خمسة يعطى للجد منها اثنان وللأخت الشقيقة اثنان ونصف وللأختين لأب نصف.



    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الشرح
    عُرِفَ أن حكمَ الجدِّ عند أبي حنيفة الإمام كالأب فلا يرث معه الإخوة والأخوات شيئًا،أي أن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب حجب حرمان .

    أما عند الصاحبَيْنِ ومذهب مالك والشافعي :
    توريث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد كالآتي:
    =إذا لم يوجد ذو سهم أي لم يوجد صاحب فرض مع الجد والإخوة ؛كان للجد أفضل الأمرين ثلث جميع المال ,أو مقاسمة الإخوة كأحدهم ،أي لو كانوا الإخوة ذكورًا فقط فيرث الجد ثلث التركة أو يقاسمهم بالتعصيب ؛يقسم بينه وبين الإخوة بالسوية، ولو وجدت أخوات مع الجد فللذكر مثل حظ الأنثيين على ألا يقل نصيبه عن ثلث التركة.
    ويدخل فى القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد.
    =وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة:سدس المال كله ,أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذى السهم,أوالمقاسمة.

    للجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ،أو لأب حالتين:
    الأولى:إذا كان الموجود من الإخوة والأخوات ؛ذكورًا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، أو إناثا عُصِّبْنَ مع البنت,أو بنت الابن ،فيقاسمهم الجد كأخ-ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ من كان محجوبًا من الإخوة والأخوات لأب.
    الثانية:إذا كان الموجود أخوات لم يعصَّبْنَ بالذكورِ, أو لم يعصبْنَ مع البنت,أو بنت الابن، ورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
    ويشترط فى حالة المقاسمة وحالة الإرث بالتعصيب ألا يُحرم الجدُّ من الإرث أو ينقص عنسدس التركة ،فإن حرم أو نقص عن السدس ؛اعتبر صاحب فرض بالسدس.

    أمثلة المقاسمة إذا لم يوجد ذو سهم
    1-توفي وترك : جدًّاأخًا شقيقًاأختًا لأب.
    الحل:
    الحجب: الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ،لقوة قرابته للمتوفى.
    توزيع التركة

    لا يوجد ذو سهم من غير الإخوات ، أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد والأخ والأخت لأب؛ لكن على هذا المذهب نُدخِل الأخت لأب المحجوبة ؛ في المقاسمة؛ كأنها وارثة لتخسير الجد ،فتأخذ نصف نصيب الذكر .
    فلو جعلنا أصل المسألة
    : خمسة كان للجد سهمان ،والأخ الشقيق سهمان ،والأخت لأب سهم .
    وعند توزيع التركة بالفعل نُعْطِي نصيب
    الأخت لأب ،للأخ الشقيق :لأنها محجوبة به .
    فيُعْطَى الجدٌّ : سهمان
    والأخ الشقيق :ثلاثة أسهم .

    وفى هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال.
    ***********
    2-توفي وترك : جدًّا, وثلاثة إخوة.
    الحل
    لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والثلاثة إخوة على أنه أخ لهم أي بالسوية أي بالمقاسمة لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
    ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرًا له, لأن المقاسمة تعطيه ربعًا فقط.
    فيُعْطَى الجدُّ : ثلثَ جميع المال أي ثلث التركة كلها
    و
    يُعْطَى الثلاثة إخوة : باقي التركة ،تقسم بينهم بالسوية لأنهم ذكور فقط.


    3-توفي وترك :جدًّا, وأربع أخوات.
    الحل
    لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض من غير الأخوات؛ مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد وال
    أربع أخوات على أنه أخ لهم أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي بالمقاسمة لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
    فلو فرضنا المسألة ستة أسهم ،يكون للجد :سهمان، ولكل أخت : سهم
    وفى هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء, لأن الأربع برجلين.
    فيُعْطَى الجدُّ : ثلثَ جميع المال أي ثلث التركة كلها
    و
    يُعْطَى
    الأربع أخوات: باقي التركة ،تقسم بينهنَّ بالسوية لأنهنَّ إناث فقط.
    تنبيهان
    التنبيه الأول:الأخوات لأب وأم ،أو لأب فقط ؛ يصرن عصبة مع الجد فلا يبقى لهن فرض إلا فى المسألة الأكدرية.
    كما هو واضح في المسألة السابقة ،فالأربع أخوات ورثن مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وأما الأخت الواحدة لأب وأم أي الشقيقة ،مع الجد ؛فلا تزيد على النصف ولا تنقص عنه مع وجود الأخوات لأب أوالإخوة لأب أو هما معا.
    المراد أن الشقيقة الواحدة لا تنقص عن النصف بسبب وجود الأخوات لأب أو الإخوة لأب معها ،وإن كان يجوزأن ينقص عن النصف بسبب آخر.بأن يكون نصيب الأخت الشقيقة المنفردة أو التي معها واحد أو أكثرمن الأب ؛أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد.
    مثال ذلك:مات شخص عن:أمجد لأبأخت شقيقةأخت لأب.
    فللأم :السدس.
    الجد :
    يأخذ نصيبه من مشاركة الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب
    للذكر مثل حظ الأنثيين.

    الأخت الشقيقة :نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف وهو بالفعل دون النصف .لذا لم يتبق شيئٌ للأخت لأب
    التنبيه الثاني:مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئًا؛ إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شىء فيعطى للأخوات لأب.
    *مثال: توفي وترك : جدًّا ،وأختًا شقيقة ،وأختًا لأب.

    الجد: يقاسم الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هذا يعطيه أكثر من الثلث وإلا أخذ الثلث ،فلو فرضنا أن التركة أربعة أسهم : فيأخذ الجد سهمين لأنه كأختين .
    ثم:
    نكمل للأخت الشقيقة فرضها وهو النصف، أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف وهو بالفعل دون النصف ؛لذا لم يبق شيء للأخت لأب ، أي أنها تأخذ مما كان سيأخذه الإخوة لأب عند المقاسمه مع الجد، ثم إن تبقى شىءٌ بعد النصف فهو للأخت لأب ،وسبق بيان أن الأخت لأب لم يبق لها شيء.
    ـــــــ
    مثال آخر:توفي وترك : جدًّا ،وأختًا شقيقةً ،وأختين لأب.
    الحل:

    يأخذ الجد :نصيبه من مشاركة الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب
    للذكر مثل حظ الأنثيين،
    إن كان هذا يعطيه أكثر من الثلث وإلا أخذ الثلث ،وفى هذه المسألة المشاركة أفضل للجد

    نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف، أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف أي أنها تأخذ مما كان سيأخذه الإخوة لأب عند المقاسمه مع الجد ،ثم إن تبقى شىءٌ بعد النصف فهو للأخوات لأب.
    فالمسألة من خمسة التي هي عدد الرؤوس : الجد رأسان لأنه ضعف الأخت، وكل أخت تُعد رأسًا ،وهن ثلاث أخوات واحدة شقيقة واثنتان لأب ،يُعطى للجد منها اثنان.
    توزيع الأسهم:
    *الجد : سهمان

    *للأخت الشقيقة :اثنان ونصف ، نصف الأسهم الذي هو فرضها. ويتبقى نصف سهم نعطيه ل
    لأختين لأب .
    *الأختان لأب : نصف سهم.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    الكتاب
    الكتاب صفحة 1 9
    ب-أمثلة المقاسمة إذا وجد ذو سهم
    1-تركت المرأة:زوجًا, وجدًّا, وأخًا
    1/2 ، 1/2
    فالمقاسمة خير للجد لأنه ينال بها ربع المال.
    2-ترك الميت:جدا, جدة, أخوين, أختا:
    1/6
    وهنا خير للجد أن يأخذ ثلث الباقى.
    3-ترك الميت: جدا, جدة, بنتا, أخوين:
    1/6 1/2
    وهنا خير له أن يأخذ سدس جميع المال.


    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الشرح
    أمثلة المقاسمة إذا وجد ذو سهم
    1-توفيت وتركت :زوجًا، وجدًّا، وأخًا
    الحل:
    الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

    الجد:الباقي بعد نصيب الزوج ،يقسم بينه وبين الأخ الشقيق بالسوية ،فيكون للجد : ربع التركة بالمقاسمة وهذا أفضل حال له في هذه المسألة.
    *تفصيل ذلك:
    إذا كان فى الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض :فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
    =الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
    =الثالث: أن يأخذ سدس المال كله، وفى هذه المسأله المشاركة أكثر له فيرث بالمشاركه.


    *ربع التركة بالمقاسمة أو المشاركة ؛أكبر من :ثلث الباقي ، وأكبر من :سدس المال كله .

    2-توفي وترك :جدًّا, وجدة, وأخوين, وأختا.
    الحل:
    الجدة : السدس فرضًا للإجماع

    الجد :

    إذا كان في الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة:
    الأول أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
    والثاني: أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض
    والثالث: أن يأخذ سدس المال كله .
    وفى هذه المسأله ثلث الباقي أكثر له فيرث ثلث الباقي

    * الجد: ثلث الباقي بعد نصيب الجدة، لأنه هو الأربح له
    *الأخوان والأخت : باقي التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
    *************
    3- توفي وترك : جدًّا, وجدة, وبنتا, وأخوين.
    الحل:
    الجدة : السدس فرضًا للإجماع
    البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
    *الجد:

    إذا كان فى الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض :فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
    =الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
    =الثالث: أن يأخذ سدس المال كله.

    وفى هذه المسأله سدس المال كله أكثر له فيرث سدس المال

    *الأخوان: باقي التركة بالسوية.

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    الكتاب ص: 93

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    المسألة الأكدرية
    لم سميت بذلك؟:لأنها واقعة امرأة من بنى أكدر فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة.
    صورتها:تركت المرأة: زوجًا, وأمًّا, وجدًّا, وأختًا لأبٍ.
    1/2 1/3 1/6 1/2
    وللزوج النصف, وللأم الثلث, وللجد السدس, وللأخت النصف ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت ويقسمان للذكر ضعف الأنثى وذلك لأن المقاسمة خير له-أصل المسألة من 6وتعول إلى9.
    وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد.

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    الشرح
    من المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .
    *قِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّة َ ، لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ- وقيل :لأنها واقعة امرأة من بني أكدر فنُسِبَت إلى قبيلة تلك المرأة. ; فَإِنَّهُ أَعَالَهَا ، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ .المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض» باب ميراث الجد-مسألة الأكدرية هنا
    وذلك لأن الأصل عند زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئًا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة . الإسلام سؤال وجواب
    وهي
    زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب .

    فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ

    وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت لأنه لم يبق شيءٌ للمقاسمةِ ،لأن زيد لا يفرض للأخوات ؛فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف،ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضِعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى.
    وقالوا :لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد الذي هو السدس ونصيب الأخت الذي هو النصف مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .مقتبس من الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
    - هنا -
    وإنما جُعِلَتِ الأختُ هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تُحرم من الميراث، وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد.

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس السادس والثلاثون
    الكتاب 95 - 99.

    المناسخة
    تعريفها:المناسخة هي أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه- فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة:
    1-فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير في القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة.
    مثال ذلك:ترك شخص: بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم ،فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة.

    2-إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ويُعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح, ثم تصحح مسألة الميت الثاني فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويُكتفَى بالتصحيح الأول.
    مثال ذلك: ترك شخص أخا وأختا لأب وأم.ثم مات الأخ عن ابنين- فالمسألة الأولى من 3 ،للأخ منها2 ،وهي تنقسم على ورثته فتصح المسألة الثانية أيضًا.
    وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل .أو بين سهامه وبين هذا العدد مباينة.
    فإذا كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذي صحت منه المسألة الأولى ينتج ماتصح منه المسألتان.
    مثال ذلك:كما فى أصل المسألة،ترك شخص أخا,وأختا لأب,وأم ،ثم مات الأخ عن أم وابن.
    الجواب
    مسألة الميت الأول:
    أخ أخت أصل المسألة 3
    2 ، 1 ما تصح منه المسألتان 9
    6، 3 بعد تصحيح المسألتين
    مسألة الميت الثاني:
    أم ، ابن
    الباقي. أصل المسألة 6
    1 ، 5
    وتوضيح ذلك أن بين سهام الأخ وهي 2 وبين العدد الذى صحت منه مسألة ورثته وهو 6 تداخل فتضرب وفق 6 وهو 3 فى العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول وهو 3 ينتج 9 ومنه تصح المسألتان.
    فإذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث بعد هذا التصحيح فمن كان له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثانية وهو 3 فيكون نصيب الأخ هكذا:3×2=6
    ويكون نصيب الأخت هكذا:3×1=3.
    ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا فى وفق سهام المورث وقد كانت سهام الأخ 2 فيكون وفقها 1 فيكون نصيب الأم هكذا:1×1=1
    ويكون نصيب الابن هكذا:5×1=5.

    وإن كان بين سهام الميت الثاني وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته مباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول ينتج ماتصح منه المسألتان.
    مثال ذلك:ترك شخص: أخا وأختا لأب وأم,ثم مات الأخ عن بنت وابنين.
    الجواب
    ..... سنجيب بالتفصيل في الشرح إن شاء الله

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    الشرح
    المناسخة
    تعريفها:المناسخة هى أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه- فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة:
    الصورة الأولى:فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ،ولم يقع تغيير فى القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة.
    مثال ذلك:توفي شخصٌ وترك : بنين وبنات؛ من امرأة واحدة أي أشقاء . ثم ماتت إحدى البنات ،قبل توزيع التركة ،ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم أي الأشقاء ..
    فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة ،
    أي في مسألة واحدة للأحياء دون المتوفاة الثانية ،أي لو كان عدد البنات في المسألة الأولى ثلاثة والأبناء ثلاثة ، ثم توفيت بنت من الثلاثة ، فنوزع التركة كلها على ابنتين وثلاثة أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين دون حاجة لعمل مسألة لكل متوفى، لأن ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول .
    *الصورة الثانية :
    إذا كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ،ويُعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح.
    ثم تصحح مسألة الميت الثاني: فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويكتفَى بالتصحيح الأول.
    مثال ذلك: توفي شخصٌ وترك :أخًا ،وأختًا لأبٍ وأم، أي أشقاء .ثم مات الأخ عن ابنين.
    فالمسألة الأولى:
    الأخ الشقيق والأخت الشقيقة : التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
    فلو جعلنا أسهم العصبة عدد الرؤوس أي ثلاثة :
    الأخ : سهمان ،والأخت : سهم واحد
    ثم توفي الأخ الشقيق وترك ابنين
    وورثته الابنان فقط لأنهما يحجبان الأخت .لكل ابن سهم.

    وأسهم الأخ المتوفى- اثنان - تنقسم على ورثته فتصح المسألة الثانية أيضًا.

    =وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته :
    فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل .أو بين سهامه وبين هذا العدد مُباينة.

    فإذا كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذى صحت منه المسألة الأولى ينتج ماتصح منه المسألتان.
    مثال ذلك:كما في أصل المسألة:ترك شخص: أخًاأختًا لأب وأم ،أي أشقاء .ثم مات الأخ عن أم وابن.
    مسألة المتوفى الأول:
    توفي عن: أخ وأخت أشقاء.

    الأخ الشقيق والأخت الشقيقة : التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
    أصل المسألة عدد الرؤوس أي ثلاثة :
    الأخ الشقيق : سهمان
    الأخت الشقيقة : سهم

    *ثم مات الأخ عن أم وابن.
    الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    الابن :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
    أصل المسألة : مقام صاحب الفرض أي مقام فرض الأم أي :ستة .

    الأم : السدس : سهم واحد من ستة
    الابن :الباقي : خمسة أسهم باقي الستة .
    لتصحيح المسألة:
    *نبذة تذكيرية :
    =التَّوافق : - هو اجتماع عددين أو أكثر ، لايقبل أحدهما القسمة على الآخر قسمة صحيحة لكننا نجد بينهما قواسم مشتركة .
    - وعندئذ فإننا نستخرج القاسم المشترك الأكبر بين العددين ، ويسمى ناتج قسمة كل من العددين على القاسم المشترك الأكبر : الوِفْق .
    - مثال : القاسم المشترك الأكبر للعددين 8 ، 12 هو 4 .

    التداخل :
    - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باقٍ
    - أو يُقال : إذا كررنا الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
    - ونلاحظ هنا أن العددين بينهما علاقة تداخل، وبينهما قواسم مشتركة ،ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين أيضًا ؛ولا عكس أي ليس كل عددين متوافقين متداخلين .

    =نلاحظ العلاقة بين أسهم المتوفى الثاني اثنان ؛ وأصل مسألة ورثته ستة. العلاقة بين العددين علاقة تداخل:اثنان تدخل في الستة ووفقهما ثلاثة، أي لو ضربت الاثنان في ثلاثة ينتج ستة.
    فنضرب ثلاثة في أصل المسألة الأولى لتصح المسألتان
    ،فيصبح أصل المسألة الأولى : ثلاثة الذي هو الأصل الأول للمسألة الأولى في ثلاثة :الذي هو وفق الأصلين الأولى والثانية فيصير أصل المسألة الأولى تسعة ،للأخ ستة وللأخت ثلاثة ،بعد التصحيح.
    تصحيح المسألة الثانية:

    ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا فى وفق سهام المورث " الأخ"
    قد كانت سهام الأخ اثنان ، فيكون وفقها واحد
    نصيب
    الأم : سهم في واحد ينتج واحد
    الابن : خمسة
    في واحد ينتج خمسة .
    ك:
    =وإن كان بين سهام الميت الثاني في المسألة الأولى ، وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته ، أي المسألة الثانية،مباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول ينتج ماتصح منه المسألتان.
    *مثال ذلك: توفي شخصٌ وترك :أخًا وأختا لأب وأم ،أي أشقاء,ثم مات الأخ عن :بنت ،وابنين.
    الجواب
    مسألة الميت الأول:
    الأخ والأخت الأشقاء: لهما التركة كلها تعصيبًا توزع بينهما بالتفاضل ،أي للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
    عدد الأسهم : ثلاثة
    الأخ الشقيق : سهمان
    الأخت الشقيقة: سهم
    ثم مات الأخ عن :بنت ،وابنين .

    البنت ،والابنان : لهم التركة كلها تعصيبًا توزع بينهما بالتفاضل ،أي للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
    أصل المسألة : عدد الرؤوس: أي: خمسة
    البنت : سهمٌ من خمسة أسهم .

    الابنان : أربعة أسهم من خمسة أسهم .
    والآن نريد نوزع أسهم المسألة الأولى الخاصة بالمتوفى الثاني :
    الأخ ،على ورثته :البنت والابنين .
    العلاقة بين :أسهم الأخ في المسألة الأولى : اثنان ، وأسهم ورثته في المسألة الثانية :
    خمسة. بين الرقمين : اثنان ، خمسة، تباين .
    فنصحح المسألتين كالآتي:
    نضرب أصل المسألة الأولى : ثلاثة في أصل المسألة الثانية :خمسة ينتج خمسة عشر سهمًا .
    فنوزع الخمسة عشرة في المسألة الأولى كالآتي:
    من كان له شيء من المسألة الأولى ،يأخذه مضروبًا في جميع العدد الذي صحت منه المسألة الثانية وهوخمسة كالآتي:
    الأخ الشقيق : سهمان في خمسة يساوي عشرة
    الأخت الشقيقة: سهم
    في خمسة يساوي خمسة
    المسألة الثانية:

    من كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا فى جميع سهام المورث وهو الأخ وقد كانت سهامه اثنين ،كالآتي:
    البنت : سهمٌ في اثنين تساوي اثنين

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    الأسـئلة
    س1:ماهو التخارج؟وماحكمه ؟وكيف تقسم التركة على الباقين؟وضح ذلك بالأمثلة من واقع الكتاب؟
    س2:عرف الرد,ثم بين هل يرد على الزوجين؟
    ومتى يكون ذلك ؟ وضح إجابتك بالأمثلة؟
    س3:اذكر أحوال الجد مع الأخوة عند الصاحبين,مالك والشافعى مبيناً أى الحالات أفضل بالنسبة للجد؟
    س4:ماحكم الأخوات الشقيقات مع الجد؟أو كن لأب فقط؟وهل ترث الأخوات لأب مع وجود الأخوات الشقيقات مع الجد؟وضح ذلك بالأمثلة؟
    س5:مامعنى المناسخة؟وماحكم من مات من الورثة قبل القسمة؟ وضح ذلك بالأمثلة؟
    تترك الإجابة للطالب من خلال الكتاب

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس السابع والثلاثون

    الكتاب:100 - 101 .

    ميراث الخنثى
    تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا.

    حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل.

    وحكمه:أنه يعامل بأسوأ الحالتين.

    مثال ذلك:إذا تركت المرأة زوجًا ،وأما، وأختا لأم ،وخنثى لأب.
    فالمسألة من ستة وتصح منها,إذا جعلت الخنثى ذكرا:فللزوج نصفها وهو ثلاثة,وللأم سدسها وهو واحد,وللأخت لأم السدس أيضا وهو واحد,فيبقى واحد هو للخنثى بالعصوبة لكونه أخا لأب وإن جعلته أنثى كان أختا لأب,وحينئذ تعول المسألة إلى ثمانية,ثلاثة منها للزوج,وواحد للأم,وواحد للأخت لأم,وثلاثة للخنثى لكونها صاحبة النصف.

    ومن الظاهر أن 3 من 8 أكثر من 1 من 6 فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل.
    وإذا كان يرث في إحدى الحالتين ويحرم في الأخرى يعتبر محروما.
    مثال ذلك:تركت المرأة زوجا,وأختا شقيقة,وخنثى لأب,فإنه إذا جعل أنثى كان له سهم من سبعة وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء فيعتبر فى هذه الحالة ذكرا(1).
    هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى.

    ــــــــــــــ
    (1)عند الشافعي يعطى الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال,
    مثال ذلك:ترك شخص أخا شقيقا وولدا خنثى فلا شيء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.
    وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية.

    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح
    تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا. حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل.
    فالخنثى قسمان :
    " الخنثى غير المشكل " وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته . وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله
    ـ القسم الثاني :
    " الخنثى المشكل " وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، ولا يُرْجَى اتضاح حاله.
    وحكمه: أنه يعامل بأسوأ الحالتين -على خلاف بين العلماء- .
    مثال ذلك:توفيت وتركت :زوجًا ،وأمًّا، وأختا لأم ،وخنثى لأب.
    الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب:
    *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
    *الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

    *الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:

    الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
    *الأم : السدس :سهم
    *الأخت لأم : السدس :سهم

    *الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي :سهم

    الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب:
    *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
    *الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

    *الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:

    الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
    *الأم : السدس :سهم
    *الأخت لأم : السدس :سهم

    *الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف :
    ثلاثة أسهم
    مجموع الأسهم = ثمانية . فالمسألة عالت

    فنصيب الخنثى كذكر: واحد من ستة ، ونصيبه كأنثى: ثلاثة من ثمانية.نعطيه أسوأ الحاليين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله،
    فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل.
    =وإذا كان الخنثى يرث فى إحدى الحالتين، ويحرم فى الأخرى ،يعتبر محرومًا ،لأنها أسوأ الحالين .
    مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت : زوجًاأختًا شقيقةخنثى لأب.
    الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب:
    *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    *الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
    أصل المسألة: اثنان
    أسهم كل وارث:

    *الزوج: النصف :سهم

    *الأخت الشقيقة : النصف :سهم
    *الخنثى الذكر- أخ لأب:لاشيء لأن الفروض استغرقت التركة فلم يتبق شيء للعصبة .
    =الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب
    :*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

    *الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    *الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض الأخوات
    أصل المسألة :ستة
    أسهم كل وارث:
    *الزوج: النصف:ثلاثة*الأخت الشقيقة : النصف :ثلاثة

    *الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس: سهم
    مجموع الأسهم :ثلاثة ،ثلاثة،واحد = سبعة
    المسألة عالت لسبعة .

    فنصيب الخنثى كذكر: لاشيء ، ونصيبه كأنثى: سهم.فنعطيه أسوأ الحالين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله ولا يُرجى اتضاح حاله،فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل أي لا شيء .
    = هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى
    .
    *عند الشافعي يعطي الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال.
    مثال ذلك:ترك شخص :أخا شقيقًا ،وولدا خنثى .
    فلا شىء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرًا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية.

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    الكتاب

    صفحة : 102 ، 103
    نماذج محلولة "و"
    سؤال1:ترك : أمًّا ,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
    الجواب:
    للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة,والباقي يقسم مناصفة بين الجد والأخ الشقيق, وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها5/2ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة وأما الأخت لأم فلا شيء لها لحجبها بالجد.


    سؤال2:مات عن زوجة,أم ,أخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟
    الجواب:نصحح مسألة الميت الأول فأصل مسألته من 12وتعول إلى 13 للزوجة 3 وللأم 4 وللأخت الشقيقة6- ثم نصحح مسألة الميت الثاني فنجد أنها تصح من 3 وسهام الزوجة من التصحيح الأول 3 وهي تنقسم على ورثتها فيكون للأخ 2 وللأخت 1 فيُكتفى بهذا التصحيح.
    -103-
    سؤال3:مات عن أخت شقيقة,أخ شقيق خنثى,أخ لأب.
    الجواب:إذا جعل الخنثى ذكرًا كانت التركة بينه وبين الأخت بالتعصيب فيكون له 2/3 التركة وللأخت 1/3 التركة.
    ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق,وإذا فرض الخنثى أنثى كان للأختين 2/3 التركة فيكون له 1/3 التركة وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.

    الشرح
    ~~~~~*~~~~~
    *سؤال1:توفي وترك : أمًّاأخًا شقيقًاأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
    الجواب:
    الحجب: الأخت لأم : محجوبة حجب حرمانٍ بالأصلِ المذكرِ أي بالجدِّ
    الورثة وتوزيع التركة:
    *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة حتى ولو كان بعضهم محجوبًا، فإنه يؤثر في ميراثِها فتُحجب حجب نقصانٍ من الثلث إلى السدس .
    الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، ويقاسمه الجد هذا الباقي بالسوية كأخ له .
    أصل المسألة: ستة.
    الأم : سهم واحد
    العصبة "أي الجد والأخ الشقيق" خمسة أسهم تقسم بينهما بالسوية . للجد :سهمان ونصف ،وللأخ الشقيق: سهمان ونصف.
    =ونقارن بين ميراث الجد بالمقاسمة مع الأخ الشقيق ،وسدس التركة ، وثلث الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ،ونعطي الجد النصيب الأحظ أي الأوفر أي الأكثر .
    وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها "سهمينِ ونصف" من إجمالي ستة أسهم ، ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة.


    *سؤال2:مات عن: زوجة, وأم , وأخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟

    الجواب
    نحل مسألة الميت الأول ونصححها إن احتاجت تصحيح ،ثم نحل مسألة المتوفى الثاني ونصححها إن احتاجت تصحيح، كالآتي:
    = مسألة المتوفى الأول:
    *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
    *الأم: الثلث فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين، وعدم تعدد الإخوة .
    *الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
    أصل المسألة : اثنا عشر سهمًا
    أسهم الورثة:
    *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
    *الأم: الثلث : أربعة أسهم
    *الأخت الشقيقة: النصف : ستة أسهم
    مجموع الأسهم:
    ثلاثة ،أربعة ،ستة = ثلاثة عشرة .
    يلاحظ أن المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة

    = مسألة المتوفى الثاني:
    توفيت عن : أخ شقيق وأخت شقيقة
    يلاحظ أن ورثة المتوفى الأول غير ورثة المتوفى الثاني .
    *الأخ والأخت الأشقاء :لهما تركة المتوفاة كلها تعصيبًا بالتفاضل أي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
    أصل المسألة : ثلاثة :
    الأخ الشقيق : سهمان
    الأخت الشقيقة : سهم
    يلاحظ أن المسألتين لاتحتاجان تصحيح ، فأسهم الزوجة في المسألة الأولى ثلاثة وهي تنقسم على ورثتها ،وأصل مسألة ورثتها في المسألة الثانية ثلاثة ،
    وهى تنقسم على ورثتها فيكتفى بهذا التصحيح.

    *سؤال3:مات عن :أخت شقيقةأخ شقيق خنثىأخ لأب.
    الجواب:
    نحل المسألة على فرض الخنثى أنثى، ثم نحلها على فرض الخنثى ذكر،ونقارن بين الحلين ونعطي الخنثى أسوأ الحالين
    أولاً: الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
    فتكون المسألة: توفي عن: أختين شقيقتين ،وأخ لأب
    تقسم كالآتي:
    الأختان الشقيقتان : ثلثا التركة فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
    الأخ لأب :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس .
    أصل المسألة: ثلاثة أسهم
    أسهم كل وارث:

    الأختان الشقيقتان :سهمان لكل واحدة منهما سهم
    الأخ لأب : سهم

    ثانيًا:الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
    فتكون المسألة: توفي عن: أخت شقيقة وأخ شقيق -الخنثى- ،وأخت لأب.
    الحل:الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق.
    الورثة:
    *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق : لهما التركة كلها تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.
    أصل المسألة: ثلاثة:
    الأخت الشقيقة: سهم
    الأخ الشقيق "الخنثى" سهمان

    *نقارن بين ميراث الخنثى في الحالين ونعطيه أقلهما:
    ميراث الخنثى على فرض أنوثته: سهم من ثلاثة
    ميراث الخنثى على فرض ذكوريته: سهمان من ثلاثة
    وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى الحل على فرض أنه أنثى، فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.أي نعتمد الحل الأول بالنسبة لجميع الورثة .

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الثامن والثلاثون
    الكتاب صفحة : 103
    تمارين "و"
    بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
    1-توفي عن: أم,وجد,وأخ شقيق.
    2-توفي عن: أخ شقيق,وأخ لأب,وجد.
    3-توفي عن: أختين لأب,جد,أخ لأم.
    4-توفي عن: زوجة,أخت لأب,أخوين لأم,ثم ماتت الأخت لأب عن ثلاثة أبناء.
    5-توفي عن :أم,أخت لأب,أخ لأب خنثى,عم.

    ~~~~~*~~~~~
    الشرح
    ~~~~~*~~~~~


    بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
    1-توفي عن: أمجدأخ شقيق.
    الإجابة:
    يوجد صاحب فرض مع الجد والأخ الشقيق :

    فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة:
    =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
    =الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
    =الثالث: أن يأخذ سدس المال كله.
    أولًا الحل بمشاركة الجد للأخ الشقيق:
    الأم:ثلث التركة فرضًا
    الأخ الشقيق والجد: يتقاسما باقي التركة بالسوية
    أصل المسألة: ثلاثة
    الأم : سهم
    الأخ والجد : سهمان لكل واحدٍ منهما سهم من إجمالي ثلاثة أسهم.
    نفترض أن التركة : 42000 جنيه
    قيمة السهم: 42000 على ثلاثة =
    أربعة عشر ألف
    نصيب الأم =
    أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
    نصيب الأخ = أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
    نصيب الجد =
    أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
    = سدس التركة :
    اثنان وأربعون ألف على ستة = سبعة آلاف .
    =ثلث باقي التركة:
    اثنان وأربعون ألف ناقص نصيب الأم على ثلاثة
    اثنان وأربعون ألف ناقص أربعة عشر ألف = ثمانية وعشرون ألف على ثلاثة = 9333.3
    الخلاصة:
    =نصيب الجد من المقاسمة :
    أربعة عشر ألف جنيه

    = سدس التركة= سبعة آلاف

    =ثلث باقي التركة = 9333.39333.3 9333.3
    الأحظ للجد
    المقاسمة :: أربعة عشر ألف جنيه ، فيُعطى الجد نصيبه من المقاسمة كما هو موضح في تفصيل الحل.

    ~~~~~*~~~~~
    2-توفي عن: أخ شقيق,وأخ لأب,وجد.
    لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأخوين على أنه أخ لهم أي بالسوية أي بالمقاسمة ،لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
    الأصل أن الأخ لأب محجوب لوجود الأخ الشقيق ،لكن نورثه ثم يحجبه الأخ الشقيق ويأخذ إرث الأخ لأب لتخسير الجد .
    التركة تقسم على الثلاثة بالسوية ، فلو كانت التركة ثلاثة أسهم ، توزع كالآتي:
    الجد :سهم
    الأخ الشقيق :سهمان :سهمه وسهم الأخ لأب الذي حجبه الأخ الشقيق.
    =ثلث التركة: أسهم التركة على ثلاثة
    ثلث التركة = ثلاثة على ثلاثة = واحد سهم
    يلاحظ أن نصيب الجد من القاسمة هو نفسه نصيبة من ثلث التركة ،فيُعطى أيهما، لافرق .

    ~~~~~*~~~~~
    3-توفي عن: أختين لأبجدأخ لأم.
    الحل:
    الأخ لأم: محجوبٌ حجب حرمانٍ بالأصل المذكر أي بالجد

    *يلاحظ أنه لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأختين لأب بالمقاسمة على أنه أخ لهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين ،لنقارن بينها وبين ثلث التركة.

    الجد والأختين لأب: التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين
    أصل المسألة ثلاثة
    الجد : سهمان
    الأختين لأب :سهم يقسم بينهما بالسوية
    = ثلث التركة:
    بفرض التركة ثلاثة أسهم: ثلثها : سهم واحد
    وفى هذه المسألة المقاسمة أحظ وخير للجد من ثلث جميع المال.فنعطي للجد : سهمان ، وللأختين لأب: سهم يقسم بينهما بالسوية .
    ~~~~~*~~~~~
    4-توفي عن: زوجة، و أخت لأب، وأخوين لأم. ثم ماتت الأخت لأب عن ثلاثة أبناء.
    الحل:
    مسألة المتوفى الأول :
    -توفي عن: زوجة، و أخت لأب، وأخوين لأم.
    الحل:
    *الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    *الأخوان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية.
    أصل المسألة: اثنا عشر
    أسهم الورثة:

    *الزوجة:الربع :ثلاثة أسهم
    *الأخت لأب: النصف :ستة أسهم
    *الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم
    مجموع الأسهم: ثلاثة عشرة . المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة .فنعتمد
    الثلاثة عشرة كالأصل جديد للمسألة .

    مسألة المتوفى الثاني:الأخت لأب:
    توفيت وتركت:
    ثلاثة أبناء.
    تقسم تركتها عليهم بالسوية ،ولا يوجد انكسار في اسهمها من المتوفى الأول ،فتوزع الستة أسهم التي تخصها من المتوفى الأول ؛على الثلاثة أبناء كل ابن سهمان.
    ~~~~~*~~~~~
    5-توفي عن :أم، وأخت لأب، وأخ لأب خنثى، وعم.
    الحل:
    نحل المسألة مرة على أن الخنثى ذكر، ومرة أخرى على أن الخنثى أنثى ،ثم نعطي الخنثى أقل النصيبين،
    على فرض أن الخنثى مُشْكِل لايُرجَى ظهورُ حالِهِ.
    =الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
    الحجب: العم :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الخنثى،لأنه أقرب منه درجة للمتوفى .
    الورثة وتوزيع التركة:
    *الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
    *الأخت لأب والأخ لأب الخنثى: الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ .
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:

    *الأم: السدس :سهم واحد
    *الأخت لأب والأخ لأب الخنثى: الباقي:خمسة أسهم
    يوجد تباين بين عدد الرؤوس -ثلاثة - وعدد الأسهم فنصحح المسألة بأن نضرب عدد الرؤوس
    -ثلاثة - في عدد أسهمهم :خمسة .فينتج خمسة عشرة سهمًا. ولكي لاتتغير النسب نضرب سهم الأم أيضًا في ثلاثة فينتج ثلاثة للأم .
    وكذلك أصل المسألة ستة في ثلاثة ينتج :ثماني عشرة
    الخلاصة: نصيب الأخ لأب الخنثى : عشرة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم

    =الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
    توفي عن :أم، وأخت لأب، وأخت لأب خنثى، وعم.
    الحل:

    *الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
    *الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
    *العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
    أصل المسألة :ستة.
    أسهم كل وارث:
    *الأم: السدس: سهم واحد
    *الأختان لأب : الثلثان :أربعة
    أي الخنثى كأنثى : سهمان من إجمالي ستة أسهم
    *العم: الباقي: سهم واحدُ.
    نضرب أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة لنستطيع المقارنة ينتج ثماني عشرة.
    ونضرب أسهم كل وارث في ثلاثة حتى لاتتغير النسب:

    *الأم:سهم في ثلاثة = ثلاثة .
    *الأختان لأب :أربعة في ثلاثة = اثنا عشرة
    أي الخنثى كأنثى : ستة أسهم من إجمالي
    ثماني عشرة سهم
    *العم: الباقي:واحدُ في ثلاثة = ثلاثة .

    = خلاصة الفرض الأول : نصيب الأخ لأب الخنثى : عشرة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم .

    = خلاصة الفرض الثاني : نصيب الأخت لأب الخنثى : ستة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم.
    *نلاحظ أن النصيب الأقل :مع الفرض بكون الخنثى أنثى ،فنعتمد الحل بالفرض الثاني بكونها أنثى ،فنعطي الخنثى: ستة أسهم ،والأخت لأب الأخرى :ستة أسهم ،والعم :ثلاثة أسهم ، والأم: ثلاثة أسهم .

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس التاسع والثلاثون
    الكتاب صفحة -105- 110


    ميراث الحمل

    أكثرمدة الحمل: سنتان عند الحنفية(1) لما روى عن عائشة رضى الله عنها "يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل" ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم.
    أقل مدة الحمل: ستة أشهراتفاقا لقوله تعالى"وَحَمْلُه وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا"2
    وقوله تعالى"وَفِصَالُ ُ فِى عَامَيّْنِ" فبقى للحمل ستة أشهر.
    حكمه فى الميراث:يوقف له عند أبى حنيفة نصيب أربعة(3) بنين أونصيب أربع بنات أيهما أكثر ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء احتياطيا وقال محمد:يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر,
    ــــــــ
    (1)أكثره عند الشافعي ومالك وأحمد أربع سنين,وجرى القانون على أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية مقدارها365يومًا.
    (2)سورة الأحقاف آية رقم 15.
    (3)هذا أيضًا رأي بعض المالكية والمعتمد عندهم أنه تُوقف القسمة إلى الوضع مطلقا حتى ينكشف الأمر ولا يعطى قبل الوضع أحد من الورثة شيئا سواء كان يرث على كل تقدير,أو يرث على تقدير دون تقدير,ومذهب الشافعي أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شىء إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده ويترك الباقي إلى أن يتضح الحال لأن عدد الحمل لا ينضبط عنده ومذهب الحنابلة أنه يقدر الحمل باثنين ويعامل بقية الورثة بالأضر ، بتقدير الذكورة فيهما أو في أحدهما أو الأنوثة.
    -106-
    وعند أبي يوسف يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر, وعليه الفتوى,لأن الغالب ألا يكون فى البطن إلا حمل واحد فيبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
    ~~~~~*~~~~~
    الشرح
    ~~~~~*~~~~~
    ميراث الحمل
    *شروط إرث الحمل :
    1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ .
    2 ـ أن يولد حيًّ
    ا ليكون أهلاً للمِلك . ويتحقق ذلك ولو بالاستهلال فقط ، ثم يموت.

    *دليل إرث الجنين :
    ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا " إذا استهل المولود صارخًا ورث " . رواه الإمام أحمد ـ وأبو داود في سننه صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء ج : 6 / حديثرقم : 1707 / ص : 147 .
    * عن جابر بن عبد الله ، والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ؛ قالا : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث الصبىُّ حتى يستهلَّ صارخًا" .
    قال : واستهلاله ، أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس .صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2222 .
    فمعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيّا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.
    *أكثرمدة الحمل: سنتان عند الحنفية،
    =تنبيه هام:
    اقتباس:
    لما روى عن عائشة رضى الله عنها (يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل) ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم.


    *معنى الكلام أن الحديث له حكم الرفع لرسول صلى الله عليه وسلم . والحديث لم يعثر عليه ولم نجد أي كلام لأي عالم يثبت هذا،وبالتالي نتوقف عن نسبته هذه .
    *قال ابن عبد البر رحمه الله "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء" انتهى الاستذكار" 7/170.ولمزيد تفصيل هنا الإسلام سؤال وجواب*
    تيسير علم المواريث =هنا=

    *أكثر مدة حمل:
    عند الشافعي ومالك وأحمد: أربع سنين,وجرى القانون على أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية مقدارها 365يوما.
    *أقل مدة حمل :

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للحمل " ستة أشهر " ، أخذًا من قوله تعالى " وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا" سورة الأحقاف آية : 15 .

    ثَلاَثُونَ شَهْرًا: أي سنتين ونصف .
    وقوله تعالى " حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ "سورة لقمان آية : 14 .
    فإذا ذهب للفصال أي "الفطام " عامان ، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر .

    *حُكْمُه في الميراثِ :
    يُوقَفُ له عند أبى حنيفة: نصيب أربعة بنين أونصيب أربع بنات أيهما أكثر ؛لاحتمال أن يكون الحمل أكثر من جنين ؛ ويُعطَى بقيةُ الورثةِ أقلَّ الأنصباء احتياطيًا .

    هذا أيضًا رأي بعض المالكية ؛ولكن المعتمد عندهم أنه تُوقف القسمة إلى الوضع مطلقًا حتى ينكشف الأمر، ولا يُعطى قبل الوضع أحدٌ من الورثةِ شيئًا ،سواء كان يرث على كل تقدير,أو يرث على تقدير دون تقدير.
    ومذهب الشافعي :أنه لا يُدفع إلى أحدٍ من الورثةِ شىءٌ إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده ؛ويُترك الباقي إلى أن يتضح الحال، لأن عدد الحمل لا ينضبط عنده. ومذهب الحنابلة: أنه يُقدر الحملُ باثنينِ، ويُعامل بقيةُ الورثةِ بالأضرِّ ، بتقدير الذكورة فيهما أو في أحدهما أو الأنوثة.

    وقال محمد:يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر.

    وعند أبي يوسف :يُوقف للجنينِ نصيبُ ابنٍ واحدٍ أو بنتٍ واحدةٍ أيهما أكثر, وعليه الفتوى,لأن الغالب ألا يكون فى البطن إلا حمل واحد فيُبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
    ~~~~~*~~~~~
    الكتاب
    تصحيح مسألة الحمل

    إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل- ويتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرًا ومعرفة نصيب كل وارث.

    وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث,ثم يضرب أحد التصحيحين فى الآخر إن كان بينهما مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة والناتج تصح منه المسألتان.
    فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه فى تصحيح الأنوثة أو في وفقها.
    فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي,
    فإذا ظهر أن الحملَ مستحقٌ لجميعِ الموقوفِ أخذَهُ,وإلا أُعْطَى كلُّ وارثٍ ماوُقِفَ مِنه.
    مثال ذلك:توفيت امرأة عن زوجها وأم حامل من أبيها.
    -108-

    الجواب
    زوج أم حمل(أخ شقيق) على أصل المسألة من 6
    1/2 ، 1/3 الباقي لأنه عصبه تقدير
    3، 2، 1 كونه بعد التصحيح الكلي
    12 8 4 ذكرا
    ـــــــــــــ
    زوج أم حمل (أخت شقيقة)
    1/2 1/3 1/2 على ماتصح منه المسألتان24
    3 2 3 تقدير أصل المسألة من6وتعول
    9 6 9 كونه أنثى إلى 8بعد التصحيح الكلي
    ـــــــــــــ
    فنعطِي للزوج أقل نصيب وهو9ونوقف منه 3 ونعطي للأم أقل نصيب وهو6 ونوقف منها 2ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تَعَدد الحمل لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت ما وقف لها وهو9 وإن جاء ذكرا أخذ أربعة ورد إلى الزوج والأم ماكان موقوفًا منهما.
    ~~~~~*~~~~~
    الشرح
    ~~~~~*~~~~~

    تصحيح مسألة الحمل

    إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل يُعطَى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل- ويتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرًا ومعرفة نصيب كل وارث.


    وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث,ثم يضرب أحد التصحيحين فى الآخر إن كان بينهما مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة والناتج تصح منه المسألتان.
    فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه فى تصحيح الأنوثة أو في وفقها.
    فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي, فإذا ظهر أن الحملَ مستحقٌ لجميعِ الموقوفِ أخذَهُ,وإلا أُعْطَى كلُّ وارثٍ ماوُقِفَ مِنه.
    مثال ذلك:توفيت امرأة عن :زوج، وأم حامل من أبي المتوفاة - أي الحمل شقيق للمتوفاة .
    الحل:
    نحل المسألة مرة على فرض أن الجنين ذكر ومرة أخرى على أن الجنين أنثى .
    أولًا الحل على فرض أن الجنين ذكر:
    فتكون المسألة:

    توفيت امرأة عن :زوج،وأم ،وأخ شقيق .
    الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    الأم: الثلث فرضًا
    الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:
    الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
    الأم: الثلث: سهمان
    الأخ الشقيق : الباقي: سهم واحد
    ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
    فتكون المسألة:
    توفيت امرأة عن :زوج،وأم ،وأخت شقيقة .
    الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    الأم: الثلث فرضًا
    الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:
    الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
    الأم: الثلث: سهمان
    الأخت الشقيقة : النصف:
    ثلاثة أسهم
    مجموع الأسهم : ثمانية .عالت المسألة من ستة لثمانية
    نصحح المسألتين فنجعل أصل المسألتين واحد لنتمكن من مقارنة النصيبين ،فتصح المسألتان من أربعة وعشرين ،فنجعل أصل كل مسألة أربعة وعشرين كالآتي:
    نضرب أصل المسألة الأولى في أربعة
    نضرب أصل المسألة الثانية في ثلاثة

    *أسهم كل وارث في المسألة الأولى بعد التصحيح :24

    الزوج: النصف :ثلاثة في أربعة = اثنا عشر
    الأم: الثلث: سهمان
    في أربعة = ثمانية
    الأخ الشقيق : الباقي: سهم
    في أربعة = أربعة

    *أسهم كل وارث في المسألة الثانية بعد التصحيح :
    الزوج: النصف :ثلاثة في ثلاثة = تسعة
    الأم: الثلث: سهمان
    في ثلاثة = ستة
    الأخت الشقيقة :
    ثلاثة في ثلاثة = تسعة
    =الخلاصة:
    نصيب الجنين على فرض أنه ذكر :
    أربعة أسهم
    نصيب الجنين على فرض أنه أنثى:تسعة أسهم
    فنوقف للجنين نصيبه الأحظ ،أي على فرض أنه أنثى :
    تسعة أسهم.
    ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
    فنعطِي للزوج أقل نصيب وهو: تسعة ونوقف منه ثلاثة ، ونعطي للأم أقل نصيب وهو: ستة ، ونوقف منها اثنين ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تَعَدد الحمل أي لو كان الجنين توأم ، لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس.
    فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت الشقيقة التي هي الجنين ما وُقِفَ لها وهو: تسعة أسهم وإن جاء الجنين ذكرا أخذ أربعة أسهم ، ورُدَّ إلى الزوج والأم ماكان موقوفًا منهما.

    ~~~~~*~~~~~
    الكتاب مع الشرح
    مسائل
    ـــــ
    1-الحمل إذا كان من الميت؛ يرث ويورث إذا ولدته زوجة الميت حيًا لسنتين-مذهب الشافعي لأربع سنين والذي عليه عمل المحاكم أن الحمل لو ولد لتسعة أشهر أو أقل من حين الوفاة استحق الميراث وإلا فلا,وهذا مذهب أحمد ابن حنبل- أو أقل مالم تقر بانقضاء العدة,وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يرث الحمل ولا يورث عنه لأن العلوق - أي حدوث الحمل - حدث بعد الموت فلم يثبت الميراث لعدم ثبوت النسب.
    2-الحمل إذا كان من غير الميت بأن ترك الميت امرأة حاملاً من أبيه أو جده أو غيرهما من الورثة إن جاءت به لستة أشهرأو أقل من وقت الموت ورَثَ,
    وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث,لأن لم يتيقن وجود العلوق عند الموت، ولا توجد ضرورة تقتضي تقدير وجوده لأن النسب ثابت من غير الميت.

    3-كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى فرضه تامًا.
    مثال ذلك:ترك الميت :جدة وامرأة حاملاً .فإنه يُعطى للجدة السدس لعدم تغير فرضها.
    لأن الجدة لها السدس بالإجماع عن عدم الأم ولا علاقة لذلك بوجود الفرع الوارث أو نوعه .

    4-كل وارث يسقط فى إحدى حالتي الحمل ولا يسقط فى الأخرى لا يُعطى شيئًا للشك فى استحقاقه.
    مثال ذلك:ترك رجل :زوجة حاملاً,و أخًا,وعمًّا.
    فلا شىء للأخ ولا للعم لجواز كون الحمل ذكرًا، حتي يتبين أمر الحمل .
    لأن القاعدة :أن الورثة يأخذون الأقل حتى يظهر أمر الجنين

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الأربعون
    الكتاب صفحة 111 : 113
    ميراث المفقود
    تعريفه:المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى أحي هو أم ميت-ويحكم بموته,إذا لم يبق أحدٌ من أقرانِه فى بلده(1).
    حكمه فى الميراث:لا يرث منه أحد بل يوقف ماله حتى يتبين موته أو تمضي مدة يحكم فيها بموته كما بينا,فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته,ولا شىء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك.
    أما إذا مات من يرث منه المفقود فإنه يوقف له نصيبه من مال المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه.

    ـــــــــــــــ
    (1)الذي عليه عمل المحاكم أن المفقود يحكم بموته بعد أربع سنين,وهذا مذهب مالك وأيضًا مذهب أحمد بن حنبل إذا كان الغائب فى سفر يغلب عليه الهلاك فيه كأن غاب هذه المدة إثرغارة من الأعداء مثلا.

    وإذا مات من يرث منه المفقود وأوردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته,فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما فى الآخر فالناتج تصح منه المسألتان فإذا أردت معرفة سهام أى وارث فى المسألة الأولى فاضربه فى تصحيح الثانية,وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى,وبعد ذلك يعطى الوارث الحاضر أقل الحاصلين ويجعل الباقي موقوفًا إلى أن يظهر حال المفقود.

    مثال ذلك:تركت المرأة زوجا, وأختين لأب وأم.وأخا لأب وأم مفقودا.


    الجواب
    زوج أختان لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود على أصل المسألة من2
    1/2 1/3 تقدير التصحيح من8
    1 1 كونه بعد التصحيح الكلي
    4 2 2 حيا ماتصح منه
    28 14 14 المسألتان56
    ـــــــــ
    زوج أختان لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود
    1/2 2/3 على أصل المسألة من6
    3 4 تقدير وتعول إلى 7
    24 32 كونه ميتا بعد التصحيح الكلي
    ــــــــ
    فموت المفقود فى حق الأختين خير من حياته وحياته خير للزوج من موته ففي حق الأختين تعتبر حياته ويعطيان أقل الحاصلين وهو 14 ويقف من نصيبهما 18, ويعتبر فى حق الزوج موته فيعطى له 24 ويوقف له 4,فإذا ظهر أن المفقود حي يدفع للزوج الأربعة الموقوفة ويعطى للمفقود 14 وإن ظهر أنه ميت يدفع إلى الأختين الثمانية عشرة الموقوفة.

    ~~~~~*~~~~~
    الشرح
    ~~~~~*~~~~~
    ميراث المفقود
    تعريفه:المفقودُ هو الغائبُ الذي انقطع خبرُهُ ولا يُدرَى أحيٌّ هو أم ميتٌ -ويُحْكَمُ بموتِهِ,إذا لم يبقَ أحدٌ على قيد الحياة من أقرانِه - أي من الذين في مثل عمره - فى بلده.
    =الذي عليه عمل المحاكم أن المفقود يُحكم بموته بعد أربع سنين,وهذا مذهب مالك وأيضًا مذهب أحمد بن حنبل إذا كان الغائب فى سفر يغلُب عليه الهلاك فيه، كأن غاب هذه المدة إثرغارة من الأعداء مثلًا.
    =حكمه فى الميراث
    :لا يرث منه أحدٌ بل يُوقَفُ مالُهُ حتى يتبين موتُه ،أو تمضي مدة يُحكم فيها بموتِه كما بينا,فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته,ولا شىء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك.
    أما إذا مات من يرثُ منه المفقودُ؛ فإنه يوقف له -أي للمفقود - نصيبَهُ مِنْ مالِ الموَرِّثِ ؛وبعد الحكم بموته - أي بعد الحكم بموت المفقود - يُردُّ ذلك الموقوف إلى وارث مُوَرِّثِهِ.

    وإذا مات من يرثُ منه المفقودُ، وأوردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته- أي قسمت التركة قبل الحكم بموت المفقود - ، تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته,فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما فى الآخر فالناتج تصح منه المسألتان، فإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الأولى فاضربه في تصحيح الثانية,وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى,وبعد ذلك يُعطى الوارثُ الحاضرُ أقلَّ الحاصلينِ، ويُجعلُ الباقي موقوفًا إلى أن يظهر حال المفقود.
    مثال ذلك:توفيت امرأة وتركت: زوجًا, وأختين لأب وأم.وأخا لأب وأم مفقودًا.
    الإجابة:على فرض حياة المفقود:
    *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأختان الشقيقتان و
    الأخ الشقيق -المفقود:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهم بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    أصل المسألة : اثنان

    أسهم كل وارث :
    الزوج سهم ،والعصبة: سهم يقسم بينهم بالتفاضل .
    يلاحظ أن هناك انكسار بين عدد أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فبين رؤوس العصبة وسهمهم تباين فنصحح المسألة ،نضرب عدد رؤوس من انكسرت سهامهم - أربعة- في أصل المسألة ، ثم في أسهم كل وارث لتصح .
    فنضرب أصل المسألة
    في أربعة
    فيصير أصل المسألة : اثنان في أربعة = ثمانية
    *الزوج :سهم في أربعة = أربعة
    *العصبة :
    سهم في أربعة = أربعة
    كل أخت منهما :سهم ،والأخ المفقود سهمان


    =الإجابة
    :على فرض موت المفقود:
    *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث :
    *الزوج: النصف : ثلاثة أسهم
    *الأختان الشقيقتان: الثلثان : أربعة أسهم
    مجموع الأسهم = سبعة ، فالمسألة عالت من ستة أسهم إلى سبعة أسهم .
    =مقارنة الأنصبة على حياة المفقود ،وموته:
    لابد من تصحيح المسألتين لنستطيع المقارنة بين الأنصبة:
    *أصل المسألة على الفرض الأول وهو حياة المفقود =

    ثمانية.
    *أصل المسألة على الفرض الثاني وهو موت المفقود =سبعة
    = يلاحظ أن بين ال
    ثمانية والسبعة تباين ، فنضربهما في بعض لتصح المسألتان ،أي : ثمانية في سبعة = ستة وخمسون
    فتوزع الأنصبة كالآتي:
    نضرب أسهم ورثة المسألة الأولى في سبعة
    ونضرب أسهم ورثة المسألة الثانية في ثمانية
    وذلك لأنه بعد التصحيح أصبح أصل المسألة الأولى :
    ستة وخمسون
    وكذلك أصبح أصل المسألة الثانية :
    ستة وخمسون
    *أسهم كل وارث في المسألة الأولى:
    *الزوج : أربعة في سبعة = ثمانية وعشرون
    *الأختان الشقيقتان و
    الأخ الشقيق -المفقود:
    أربعة في سبعة= ثمانية وعشرون،توزع بين العصبة بالتفاضل كالآتي:
    كل أخت : سبعة أسهم
    والأخ المفقود : أربعة عشر سهمًا
    *أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
    *الزوج: ثلاثة في ثمانية = أربعة وعشرون سهمًا
    *الأختان الشقيقتان: أربعة
    في ثمانية = اثنين وثلاثين سهمًا
    تقسم بينهما بالسوية ،أي لكل أخت: ستة عشر

    المقارنة:
    *الزوج:
    ثمانية وعشرون: على فرض حياة المفقود
    أربعة وعشرون: على فرض موت المفقود -

    *الأختان الشقيقتان :
    كل أخت: سبعة:على فرض حياة المفقود -

    كل أخت :ستة عشر:على فرض موت المفقود
    فنعطي كل وارث أقل النصيبين
    ، ويوقف له الباقي حتى يتضح أمر المفقود .

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    فموت المفقود فى حق الأختين خير من حياته ،لأن أكثر بموته
    وحياة المفقود خير للزوج من موته ،لأن نصيب الزوج حال حياة المفقود أحظ أي أكثر .
    ففي حق الأختين :تعتبر حياته،أن نعاملهما على فرض حياة المفقود ؛لأنه الأخسر أي الأقل لهما، ويعطيان أقل الحاصلين وهو أربعة عشر -كل أخت سبعة، ويوقف من نصيبهما ثمانية عشر
    التي هي باقي الاثنين والثلاثين,
    ويعتبر فى حق الزوج :موت المفقود ،أي نعامل الزوج على فرض موت المفقود، فيُعطى له أربعة وعشرون ،ويوقف له أربعة باقي الثمانية والعشرين .
    فإذا ظهر أن المفقود حي: يدفع للزوج :الأربعة الموقوفة ،ويعطى للمفقود أربعة عشر. وإن ظهر أن المفقود ميت :يدفع إلى الأختين :الثمانية عشرة الموقوفة.

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    المجلس الحادي والأربعون
    الكتاب - والشرح-
    صفحة
    114 : 115

    ميراث المرتد

    إذا مات المرتد أو قُتل أو لحق بدار الحرب وحَكَمَ القاضي بلحاقه، فما اكتسبه فى حال إسلامه فهو لورثته المسلمين,وما اكتسبه فى حال ردته يوضع فى بيت المال ،هذا عند الإمام,وعندهما:الكَ سْبَانِ جميعًا لورثته المسلمين,وما اكتسبه بعد اللُّحوق بدارِ الحربِ فهو فَيء بالإجماع- وكَسْب المرتدة مطلقًا لورثتها بالاتفاق,هذا قبل اللحوق بدار الحرب أما كسبها فى دار الحرب بعد لحوقها بها فهو فيء اتفاقًا.

    كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1).

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ
    (1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال,
    وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد.



    ~~~~~*~~~~~
    الشرح
    ~~~~~*~~~~~


    الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7.

    - " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
    الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    صفحة-115-

    نماذج محلولة(ز)
    سؤال1:توفي عن :زوجةعم شقيقأم حامل من غير أبي المتوفى.
    الجواب:
    *علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم فقط
    نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
    *أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
    المسألة:توفي عن :زوجةعم شقيقأم ،وأخ لأم
    *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الأم: الثلث فرضًا
    *الأخ لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفراده
    *العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
    أصل المسألة: اثنا عشرة
    أسهم كل وارث:

    *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
    *الأم: الثلث : أربعة أسهم
    *الأخ لأم -الجنين-: السدس :سهمان
    *العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

    *ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
    المسألة:توفي عن :زوجةعم شقيقأم ،وأخت لأم

    *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الأم: الثلث فرضًا
    *الأخت لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفرادها
    *العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
    أصل المسألة: اثنا عشرة
    أسهم كل وارث:

    *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
    *الأم: الثلث : أربعة أسهم
    *الأخت لأم -الجنين-: السدس :
    سهمان
    *العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

    =يلاحظ أن نصيب الجنين
    سهمينِ من اثني عشر سهمًا ،سواء كان ذكرًا أم كان أنثى .
    فَيُحفظ للجنينِ سدسُ التركةِ أي
    سهمينِ من اثني عشر سهمًا
    ويُعطى مَنْ معه نصيبه كاملاً لأن هذا النصيب لا يختلف على أي فرض.
    ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى الإخوة لأم.

    ~~~~~*~~~~~
    سؤال2:توفي عن:أخ شقيقبنتبنت ابنابن ابن مفقود.
    الجواب
    نحل المسألة مرة على فرض: حياة المفقود ،ومرة أخرى على فرض :وفاته ، ونحجز له الحظ الأوفر، ونعطي ورثته النصيب الأخسر أي الأقل، حتى يتبين أمره .

    *الإجابة:على فرض حياة المفقود:
    المسألة تكون كالآتي:

    توفي عن:أخ شقيقبنتبنت ابنابن ابن.
    الإجابة:
    =الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر - ابن الابن المفقود-
    الورثة:
    *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    *بنت ابنابن ابن : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين."ابن الابن :عصبة بالنفس، بنت الابن :عصبة بالغير أي به"
    أصل المسألة:اثنان
    البنت :سهم ، والعصبة: سهم ،يوجد انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم، نصحح المسألة؛ بأن نضرب أصل المسألة -اثنان - في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم -ثلاثة-
    أصل المسألة بعد التصحيح : اثنان في ثلاثة = ستة
    ثم نضرب أسهم كل وارث بنفس الرقم ثلاثة :

    البنت:سهم في ثلاثة= ثلاثة العصبة-بنت ابن,وابن ابن :سهم في ثلاثة= ثلاثة.
    بنت الابن: سهم ، ابن الابن: سهمان
    ثانيًا: الإجابة على فرض موتالمفقود:
    المسألة تكون كالآتي:
    توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن.
    الورثة:
    *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
    *بنت الابن:السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات عند تعددهن.
    *الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.

    أصل المسألة:ستة
    أسهم كل وارث:
    *البنت : النصف:ثلاثة
    *بنت الابن:السدس:واحد
    *الأخ الشقيق:اثنان

    مقارنة الأنصبة:
    *البنت:
    ثلاثة على فرض حياة المفقود
    ثلاثة على فرض موت المفقود
    *بنت ابن:
    سهم على فرض حياة المفقود
    سهم على فرض موت المفقود
    *الأخ الشقيق :
    محجوب على فرض حياة المفقود
    اثنان: على فرض موت المفقود

    فالوارث الذى يتغير حاله يعامل بأسوأ حاليه, والذى لا يتغير يُسَلَّم له نصيبَهُ كما هو .والمفقود يوقف له أحظ حالَيْهِ حتى يظهر أمرُهُ .
    *البنت :لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو أي يسلم لها : ثلاثة أسهم.
    *بنت الابن: أيضًا
    لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو، أي يسلم لها :سهم واحد .
    *الأخ الشقيق:
    يتغير حالُهُ فيُعَامَل بأسوأ حالَيْهِ: أي : يعامل كوارث محجوب، إلى أن يتضح حال المفقود.
    =
    فإن ظهر أن المفقود حيٌّ، يُعطى المفقودُ السهمين الموقوفان له.
    =
    وإن ظهر المفقودُ أنه ميت يدفع السهمان الموقوفانِ إلى الأخ الشقيق.

    ~~~~~*~~~~~
    سؤال:مات عن: أب مرتدزوجة, وأخ لأم, وأخ شقيق.
    الجواب
    قال صلى الله عليه وسلم" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
    الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
    = لذا :الأب المرتد لاميراث له.
    فهذا الأب المرتد محروم من الميراث، لأنه لا ملة له,ومادام محرومًا فلا يحجب غيرَهُ،ولا يؤثر في ميراث أي أحد من الورثة
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    *الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده
    *الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ.
    أصل المسألة: اثنا عشرة
    أسهم كل وارث:
    *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
    *الأخ لأم: السدس :سهمان
    *الأخ الشقيق: الباقي:سبعة أسهم

    ~~~~~*~~~~~

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    الكتاب: صفحة 117 تمارين (ز)
    بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
    1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.
    2-مات عن: أخ لأب, زوجة حامل.
    3-مات عن: زوج, عم شقيق, زوجة ابن حامل.
    4-مات عن: أختين شقيقتين, أخت لأب, ابن أخ شقيق, أخ لأب مفقود.
    5-مات عن: زوج, بنت مرتدة, أختين لأب.
    ~~~~~*~~~~~
    الشرح
    ~~~~~*~~~~~

    1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.

    الجواب:
    *علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم وأب
    نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين


    *أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
    فتكون المسألة:
    مات عن: جدة, أم ، وأخ شقيق , ابن أخ شقيق.
    الجواب:
    -ابن أخ شقيق: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة للمتوفى .
    الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
    =الورثة وتوزيع التركة:
    الأم : الثلث فرضًا .
    الأخ الشقيق - الجنين : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
    أصل المسألة:ثلاثة
    =أسهم كل وارث:
    الأم : الثلث :سهم
    الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
    *ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
    فتكون المسألة: مات عن: جدة, أم ، وأخت شقيقة , ابن أخ شقيق.
    الجواب:
    -الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الأم : الثلث فرضًا .
    *الأخت الشقيقة - الجنين : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

    *ابن الأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
    أصل المسألة:ستة
    =أسهم كل وارث:
    *الأم : الثلث :سهمان
    *الأخت الشقيقة - الجنين:النصف:ثلاثة
    *ابن الأخ الشقيق :الباقي:سهم
    نصحح المسألتان لنستطيع مقارنة الأنصبة
    أصل المسألة الأولى ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة ،العددان بينهما علاقة تداخل.

    التداخل : - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باق
    - أو يقال : إذا كررنا العدد الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
    - ونلاحظ هنا أن العددين في التداخل بينهما قواسم مشتركة ؛ ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين ولا عكس .

    *لتصحيح المسألتين ،نجعل أصل المسألة الأولى ستة ،وذلك بضرب الأصل ثلاثة في اثنين ،كالآتي:
    * أولًا:على فرض أن الجنين ذكر:
    التصحيح: ثلاثة في اثنين= ستة
    *الأم : الثلث :سهم في اثنين= اثنان
    الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
    في اثنين= أربعة
    *ثانيًا: على فرض أن الجنين أنثى:
    أصل المسألة : ستة
    *الأم : سهمان
    *الأخت الشقيقة - الجنين:ثلاثة
    *ابن الأخ الشقيق :سهم
    المقارنة:

    *الأم :
    اثنان: على فرض ذكورة الجنين

    سهمان :على فرض أنوثة الجنين
    لاتغيير في نصيبها على الفرضين ، فتعطى
    السهمان.
    *ابن أخ شقيق:
    محجوب :
    على فرض ذكورة الجنين
    سهم:على فرض أنوثة الجنين
    يعاملُ بالأخسرِ ، فلا يُعطى شيئًا حتى يتضح حال الجنين
    *الجنين :
    أربعة :
    على فرض الذكورة
    ثلاثة : على فرض الأنوثة
    يوقف للجنين الأحظ ،أي: أربعة أسهم على فرض الذكورة ،وعند اتضاح حالة يعتمد الحل المناسب لحاله .

    ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى مستحقيه.
    ~~~~~*~~~~~
    2-مات عن: أخ لأب, وزوجة حامل.
    الجواب:
    *علاقة الجنين بالمتوفى: ابن ، أو ابنة .
    نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ أي الأكثر ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمرُ الجنينِ ،ثم يُعطى كلُّ ذي حقٍّ حقَّهُ

    *أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
    فتكون المسألة:مات عن: أخ لأبزوجة ،وابن .
    الجواب:
    - الأخ لأب: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
    - الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    *الابن- الجنين :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
    أصل المسألة: ثمانية.

    أسهم كل وارث:
    *الزوجة: واحد سهم .

    *الابن- الجنين :سبعة أسهم
    *ثانيًّا :الحل على فرض أن الجنين أنثى:
    فتكون المسألة:مات عن:أخ لأبزوجة ،وابنة .
    *الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    *الابنة الجنين: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
    الأخ لأب :
    الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
    أصل المسألة: ثمانية.
    أسهم كل وارث:
    *الزوجة: واحد سهم .
    *الابنة الجنين: النصف :أربعة أسهم
    *الأخ لأب :الباقي : ثلاثة أسهم
    =مقارنة بين الأنصبة:
    *الزوجة: واحد سهم على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
    *الأخ لأب :
    لاشيء :
    على فرض ذكورة الحمل
    ثلاثة أسهم على فرض أنوثة الحمل
    *الحمل:

    على فرض الذكورة:
    سبعة أسهم
    على فرض الأنوثة:أربعة أسهم
    ~~~~~*~~~~~
    3-توفيت عن: زوجعم شقيق, وزوجة ابن حامل.
    الجواب:
    مع ملاحظة: أن زوجة الابن الحامل لا علاقة لها بالمتوفاة من حيث الإرث ،لكن الحمل فقط هو الوارث
    *علاقة الجنين بالمتوفاة: ابن ابن أو بنت ابن
    نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين


    *أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
    فتكون المسألة:

    -توفيت عن: زوجعم شقيق ، ابن ابن.
    الجواب:
    العم الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود

    الفرع الوارث للمتوفاة .
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *ابن الابن -الجنين: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
    أصل المسألة: أربعة
    أسهم كل وارث:
    الزوج : سهم ،ابن الابن : ثلاثة أسهم.
    *ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
    فتكون المسألة:
    -توفيت عن: زوجعم شقيق ، بنت ابن.
    الجواب:
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
    *العم الشقيق :
    الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
    أصل المسألة: أربعة.
    أسهم كل وارث:
    *الزوج: سهم واحد
    *بنت الابن :سهمان
    *العم الشقيق :سهم واحد
    =مقارنة بين الأنصبة:
    *الزوج : سهم ،على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
    *العم الشقيق:
    لاشيء :على فرض ذكورة الحمل
    واحد سهم على فرض أنوثة الحمل.
    *الحمل:

    ثلاثة :على فرض الذكورة
    سهمان:على فرض الأنوثة.

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث


    4
    -مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب
    ،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب مفقود.
    الجواب:

    نحل المسألة على فرض أن المفقود حي ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض أن المفقود ميت،ثم نوقف للمفقود نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمر المفقود.

    *أولاً:الحل على فرض أن المفقود حي:
    فتكون المسألة:
    مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب
    الجواب:
    -ابن الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الأقرب منه درجة للمتوفى.
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
    *الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
    أصل المسألة: ثلاثة
    =أسهم كل وارث:
    *الأختان الشقيقتان: الثلثان: اثنان
    *الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي: سهم
    يلاحظ وجود انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فنصحح المسألة حتى تنقسم الأسهم على عدد الرؤوس بلا كسور ،بضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم في عدد الأسهم ، أي في ثلاثة.
    ولنحافظ على النسب ،نضرب أصل المسألة في ثلاثة وكذلك أسهم كل وارث ،كالآتي:
    أصل المسألة الجديد : تسعة

    *الأختان الشقيقتان: اثنان في ثلاثة = ستة
    *الأخت لأب،و الأخ لأب : سهم
    في ثلاثة = ثلاثة
    الأخت لأب: سهم، الأخ لأب: سهمان

    *ثانيًا:الحل على فرض أن المفقود ميت:
    فتكون المسألة:
    مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق.
    الجواب:

    =الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان لاستغراق الأختان الشقيقتان الفرض المقدر لهما وهو الثلثان .
    =الورثة وتوزيع التركة:
    *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .

    *ابن الأخ الشقيق. الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ.
    أصل المسألة: ثلاثة
    =أسهم كل وارث:
    *الأختان الشقيقتان: الثلثان: سهمان
    *ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم
    المقارنة:
    لنستطيع المقارنة بين الفرضين ،لابد من تصحيح المسألتين،نلاحظ أن بين أصل المسألة الأولى:
    تسعة ،وأصل المسألة الثانية: ثلاثة ،علاقة تداخل ، فنأخذ جزء السهم "ثلاثة" نضربه في رأس المسألة.
    فتيصير أصل المسألة الثانية : ثلاثة في
    "ثلاثة" ينتج تسعة
    فتصير
    أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
    *الأختان الشقيقتان: سهمان في "ثلاثة" تساوي ستة
    *ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم في "ثلاثة" تساوي ثلاثة
    =المقارنة بعد التصحيح:
    نعطي كل وارث الأخسر أي أقل النصيبين ، ويوقف الباقي حتى يتضح أمر المفقود.
    *الأختان الشقيقتان:
    ستة : على فرض حياة المفقود

    ستة:
    على فرض موت المفقود
    أي لا فرق في إرثهما في الفرضين ، فتعطى ستة

    *ابن الأخ الشقيق :
    محجوب :على فرض حياة المفقود

    ثلاثة:على فرض موت المفقود
    *الأخت لأب:

    سهم :
    على فرض حياة المفقود
    محجوبة:على فرض موت المفقود .
    *الأخ لأب المفقود: على فرض حياته : سهمان
    نوقف للمفقود نصيبه الأحظ أي السهمين حتى يتضح الأمر .
    ~~~~~*~~~~~
    5-توفيت عن: زوج بنت مرتدة, وأختين لأب.

    الجواب:
    - " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
    فالبنت المرتدة لاترث ولا تورث
    فتكون المسألة:

    ماتت عن: زوج, وأختين لأب.
    *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
    أصل المسألة: ستة
    أسهم كل وارث:

    *الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
    *الأختان لأب : الثلثان: أربعة أسهم
    مجموع الأسهم: سبعة ،عالت المسألة من ستة إلى سبعة
    فنعتمد سبعة كأصل جديد للمسألة

    ~~~~~*~~~~~

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث


    المجلس الثاني والأربعون
    الكتاب صفحة 118 إلى 119
    ~~~~~*~~~~~
    الأسير

    تعريفه:الأسير هو مسلم أخذه أهل الحرب قهرًا.
    حكمه فى الميراث:هو كبقية المسلمين فيرث منه الغير ويرث هو من الغير.فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد.فإذا لم تُعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود.

    ~~~~~*~~~~~
    ميراث الغرقى والهدمى والحرقى
    إذا ماتت جماعة وبينهم قرابة إرث ولا يُدرى أيهم مات أولا ،كما إذا غرقوا فى سفينة معًا,أو وقع عليهم جدارٌ,أو وقعوا فى النار دفعة واحدة,ولم يُعلم موت المتقدم وموت المتأخر،جُعِلُو ا كأنهم ماتوا معًا,ويكون مالُ كلِّ واحدٍ منهم لورثتِهِ الأحياء,ولا يرث هؤلاء الأموات من بعض وهذا هو المختار.
    مثال:
    أسرة مكونة من زوج وزوجة وابنتين وابن ،توفيت المرأة وزوجها وابنة في حادث ولم يُعلم موت المتقدم من المتأخر منهم: وبقي :ابن وبنت .
    المرأة ،وزوجها، وابنتها التي توفيت معهما ،كلهم لاتوارث بينهم ،والابن والابنة يرثان هؤلاء الذين ماتوا بالحادث كل حسب قرابته لهما كالآتي:
    *يرث الابن والابنة المرأة - أمهما .
    فتكون مسألة المرأة : توفيت وتركت: ابن وابنة
    توزع تركة المرأة عليهما: للذكر مثل حظ الأنثيين
    *مسألة زوجها: توفي وترك : ابن وابنة
    توزع تركة هذا الرجل على ابنه وابنته : للذكر مثل حظ الأنثيين
    *ومسألة البنت المتوفاة: توفيت وتركت: أخ شقيق وأخت شقيقة.
    توزع تركة هذه المتوفاة على : أخيها وأختها : للذكر مثل حظ الأنثيين.
    ~~~~~*~~~~~
    الأسئلة
    س1:ماهو الخنثى؟وما حكمه فى الميراث؟
    س2:ما ميراث الحمل؟ وكيف تصح مسألة الحمل؟وما حكمه إذا أتت به الزوجة لأكثر من سنتين؟
    س3:ما هو المفقود؟وما حكمه فى الميراث؟ وضح ذلك بالأمثلة؟
    س4:لمن تكون تركة المرتد إذا مات أو قتل أو لحق بدار حرب؟ وما حكم ما اكتسبه بدار الحرب؟
    س5:ما المراد بالأسير؟وماحكمه فى الميراث؟ وماحكم تركته لو فارق دينه؟
    س6:كيف نورث أقارب الغرقى والهدمى والحرقى عند عدم معرفة أيهم مات أولاً؟


  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post رد: شرح كتاب الوجيز في الميراث

    ميراث ذوي الأرحام

    الكتاب صفحة:120- 29 1
    ~~~~~*~~~~~
    عرف ذا الرحم:ذو الرحم هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
    حكمه:يرث(1)ويكون ميراثه عند عدم العصبات, وعدم أصحاب الفروض النسبية.
    دليل الأرث:قوله تعالى:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ} أي بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.

    أصنافهم
    هم أربعة أصناف مرتبة:
    1-فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.

    ــــــــــــ
    (1)القول بميراث ذوي الأرحام مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال.

    2-أصله,أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
    3-فرع أبويه كبنات الأخ.
    4-فرع أجداده كالعمة,والخالة,و العم لأم.


    القاعدة العامة في توريثهم(1)
    هي أن الصنف الأول يحجب الثاني,والثاني يحجب الثالث,والثالث يحجب الرابع,وإن كانوا من صنف واحد فيرحج بقرب الدرجة, فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى بولد ذى الرحم,ونفصل ذلك فيما يأتى:
    توريث الصنف الأول
    أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فمثلا بنت البنت أولى من بنت بنت الابن.
    وإن استوت الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
    فمثلا بنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت.
    وإن لم يوجد ولد وارث كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت أو كان كل منهم ولد وارث كابن البنت مع بنت البنت.
    ـــــــــــ
    (1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنت,وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت,وبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.فإذا ترك الميت بنت بنت ابن,ابن بنت,فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.

    فعند أبي يوسف يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
    وعند محمد يقسم المال على أشخاص الفروع إن اتفقت صفة الأصول ويقسم على الأصول وإن اختلفت صفتهم ثم يُعطى كل فرع ميراث أصله.

    مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.

    مثال(2):ترك ميت بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن سهمان وللبنت سهم,وعند محمد قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت ثلثا المال نصيب أبيها,ولابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه.
    هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع,فأبو يوسف يقسم المال على أبدانهم,ومحمد يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.

    مثال ذلك:ترك شخص ابني بنت بنت بنت, بنت ابن بنت بنت,بنتي بنت ابن بنت بهذه الصورة:

    بنت بنت بنت فعند أبى يوسف يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم-وعند محمد بنتي ابن بنت يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم نجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بازائهما فى البطن الثالث أنصافًا(لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها)ويعطى نصيب الابن لبنتى بنته.

    والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل(1).

    توريث الصنف الثاني
    أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث سواء كان من جهة الأب, أو من جهة الأم,فأبو الأم أولى من أبي أم الأم وأبو الأم أولى من أبي أم الأب.
    وإن استوت الدرجة واتحدت جهة قرابتهم بل كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم واتحدت صفة من يدلون بهم قسم المال على أشخاصهم للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم المال على أول بطن اختلفت,ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة كما سبق في الصنف الأول ثم يجعل نصيب كل منهما لجده الأعلى.

    ـــــــــ
    (1)اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.

    مثال ذلك:ترك شخص:أب أم أب أب الأب,أب أم أم أم الأب
    بهذه الصورة:
    ميت
    الأب الأب قسم المال على البطن الثاني أثلاثًا,ثلثاه للجد
    أب أم وثلثه للجدة,ثم يعطى نصيب كل منهما لجده
    أب أم الأعلى.
    أم أم
    أب أب

    وإن اختلفت جهة قرابتهم كان الثلثان لقرابة الأب,والثلث لقرابة الأم.

    مثال ذلك:ترك شخص:
    أب أم أب أب, أب أم أم أم فللأول الثلثان وللثاني الثلث.
    2/3 - 1/3
    توريث الصنف الثالث
    أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ-وإن استووا في الدرجة فولد العاصب أولى من ولد ذي الرحم.
    مثل بنت ابن أخ, ابن بنت أخت:المال كله لبنت ابن الأخ, وإن استووا في الدرجة ولا عاصب, فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة, فمن كان أصله أخًا لأب وأم أولى ممن كان أصله أخًا من أحدهما- ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول.وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الأول.

    مثال ذلك:ترك شخص بنت أخ شقيق, بنت وابن أخت شقيقة.
    فالمسألة من اثنين لتعدد فروع الأخت,فللأخ واحد تأخذه ابنته,وللأخت واحد لولديها أثلاثًا,للابن ثلثان وللبنت ثلث,ولتصحيح الكسر تضرب ثلاثة فى أصل المسألة ينتج 6 ومنها تصح الأنصباء.

    توريث الصنف الرابع
    إذا انفرد واحد أخذ كل المال,فإن تعددوا واتحدت جهة قرابتهم قدم الأقوى قرابة ولو أنثى على الضعيف. فالقرابة من جهة الأب والأم أولى.ثم من جهة الأب ثم من جهة الأم. وقسم المال للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت جهة القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث. ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم.

    مثال ذلك:ترك شخص عمة لأم وأب, خالة لأب, فيكون للأولى ثلثا المال وللثانية ثلثه.
    ولو تعددت العمات لأب وأم قسم الثلثان بينهن, ولو تعددت الخالات لأب يقسم الثلث بينهن.
    وأما أولاد هذا الصنف:فحكمه أنه يرجح بقرب الدرجة,فإن اتحدت الدرجة وجهة قرابتهم بأن كانوا من جهة أبي الميت,أو من جهة أمه قدم الأقوى قرابة على غيره,فإن اتحدت قوة قرابتهم قدم ولد العاصب كبنت عم شقيق,ابن عمة شقيقة, المال كله لبنت العم.

    وإن استووا في الدرجة واختلفت جهة القرابة. فلا اعتبار بقوة ولا يكون الوارث ولد عاصب, بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم.

    مثال ذلك:ترك شخص بنت عمة شقيقة, بنت خالة شقيقة, فيكون للأولى سهمان وللثانية سهم.
    ثم عند أبي يوسف يقسم ما أصاب كل فريق على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع, وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول.

    ـــــــــــ

    الشرح
    ~~~~~*~~~~~

    عرَّف ذا الرحمِ:ذو الرحمِ هو كلُّ قريبٍ ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
    حكمه:يرثُ ويكون ميراثُهُ عند عدم وجود العصبات, وعدم وجود أصحاب الفروض النسبية.

    =القول بميراث ذوي الأرحام :مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال
    * دليل الأرث:قوله تعالى"وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ" أي: بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.

    ~~~~~*~~~~~
    أصنافهم
    هم أربعة أصناف مرتبة:
    1-فرع الميت: كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.

    2-أصله:أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
    3-فرع أبويه :كبنات الأخ.
    4-فرع أجداده :كالعمة,والخالة,و العم لأم.


    ~~~~~*~~~~~

    القاعدة العامة في توريثهم(1)
    هي أن الصنف الأول يحجب الثاني,والثاني يحجب الثالث,والثالث يحجب الرابع.
    وإن كانوا من صنف واحد: فيرحج بقرب الدرجة, فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم.

    ـــــــــــــ
    (1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة :فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنتولد الأخت يأخذ نصيب الأختبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.
    فإذا ترك الميت: بنت بنت ابن,ابن بنت.
    فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.

    ~~~~~*~~~~~

    توريث الصنف الأول
    =الصنف الأول هم: فرع الميت: كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.
    الترجيح بين أصحاب الصنف الأول:

    -أقربهم درجة إلى الميت أولاهم بالميراث,فمثلا بنت البنت أولى من بنت بنت الابن.
    لأن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من
    بنت بنت الابن.
    -وإن استوت الدرجة، فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
    فمثلا: بنت بنت الابن: أولى من: ابن بنت البنت.
    وإن لم يوجد ولد وارث :كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت، أو كان كل منهم ولد وارث :كابن البنت مع بنت البنت:
    فعند أبي يوسف: يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى ،سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
    وعند محمد :يقسم المال على أشخاص الفروع، إن اتفقت صفة الأصول-مثل
    ابن البنت مع بنت البنت- يقسم بينهما بالسوية لأن الأصل لم يختلف نوعه "بنت"، ويقسم على الأصول إن اختلفت صفتهم - مثل:بنت ابن بنت, ابن بنت بنت- ثم يعطى كل فرع ميراث أصله.
    مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.
    مثال(2):ترك ميت :بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن: سهمان، وللبنت: سهم,وعند محمد: قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة- أي :
    ابن بنت ،بنت بنت ,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت :ثلثا المال نصيب أبيها - أبيها هو :ابن بنتلابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه - أمه التي هي:بنت البنت.
    هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع:
    فأبو يوسف: يقسم المال على أبدانهم,ومحمد :يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.

    مثال ذلك:ترك شخص :ابني بنت بنت بنت،و بنت ابن بنت بنت،وبنتي بنت ابن بنت.
    بهذه الصورة:

    فعند أبي يوسف: يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم: باعتبار أشخاصهم : أي عدد رؤوسهم مع المفاضلة بين الذكر والأنثي،فالذكر يُحسب رأسين ؛والأنثى تُحسب رأس واحدة ،فيكون مجموع رؤوس الذين وردوا في المثال سبعة :وتفصيل ذلك كالآتي:

    ابني بنت بنت بنت: أول وارث : ذكرين = أربعة رؤوس.
    و بنت ابن بنت بنت: أنثى واحدة = رأس واحدة ،وبنتي بنت ابن بنت: بنتين برأسين اثنين.
    مجموع الرؤوس=
    أربعة + واحدة + اثنين = سبعة
    عند محمد
    بن الحسن:
    مذهبه:
    فإنه ينظر إلى أول درجة وأعلى بطنٍ وقع فيه الخلاف، من آباء هؤلاء الذين يورّثهم وأجدادِهم، وأمهاتهم، وجدّاتهم، فيجعل كلَّ ذكرٍ في ذلك البطن بعدد أولاده الأحياء الذين تقع القسمةُ عليهم، فيثبت ذلك العدد في الدرجة العليا، ويقدِّرُهم ذكورًا، وكل أنثى في الدرجة العليا يجعلها بعدد أولادها الأحياء إناثًا؛ سواء كان الأولاد الأحياء ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، فالعدد مأخوذ من الأولاد الأحياء، والذكورة والأنوثة مأخوذتان من الدرجة العليا.
    وإذا فعل ذلك، قسّم المالَ في الدرجة العليا للذكر مثلُ حظ الأنثيين، إن كانوا ذكورًا وإناثًا. وإن كانوا ذكورًا، فالقسمة على الذّكور، وإن كانوا إناثًا، فالقسمة عليهن. ثم يُفرِد نصيبَ الذكور على حِدة، ونصيبَ الإناث على حِدة، وينظر إلى كل واحدٍ من الصنفين. فإن لم يقع في أولاده الذين بينه وبين أولاده الأحياء اختلاف، قسّم ما أصابه بين أولاده الأحياء على اعتبار أبدانهم.
    وإن وقع فيهم اختلافٌ، قسم ما أصابه في البطن الذي وقع فيه الاختلاف، واعتبر في ذلك ما اعتبره في البطن الأول، ثم لا يزال يفعل ذلك حتى تنتهي القسمة إلى الأولاد الأحياء، فإذا انتهت القسمة إليهم، قسم ما أصابهم بينهم على اختلاف أبدانهم.
    نداء الإيمان .
    كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب.

    ابني بنت بنت بنت،و بنت ابن بنت بنت،وبنتي بنت ابن بنت.
    فعند محمد بن الحسن: يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم تجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بإزائهما فى البطن الثالث أنصافًا"لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها"ويعطى نصيب الابن لبنتي بنته.
    والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل.

    اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •