تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟
    1) إذا مات الابن في حياة أبيه ثم مات أبوه، ففي هذه الحالة يرث أبناء الابن ما كان من المفترض أن يرثه أبوهم لو بقي حيًا بعد وفاة جدهم - سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا - للذكر مثل حظ الانثيين، إلا أنَّ نصيبهم مقيد في حدود الثلث؛ وهو ما يعرف بالوصية الواجبة.
    2) مات الأبناء جميعهم في حياة أبيهم ثم مات أبوهم، ففي هذه الحالة قامت المحكمة بإعطاء الذكور فقط دون الإناث بناءً على حديث "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر
    ٍ".
    فالسؤال هو: لماذا التفرقة في الصورة الثانية دون الأولى؟
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

  3. #3

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    أولاً: ترث بنات الابن مع أبناء الابن، للذكر مثلُ حظ الأنثيين
    فلا ينفرد ابن الابن بالإرث عنهن
    نعم، أولاد البنات ذكورا وإناثا لا يرثون، فهو ذووا أرحامٍ

    ثانيا: الوصية الواجبة لأولاد الابن الميت: قول شاذ لبعض العلماء، لم تصلنا بقية شروطهم في المسألة
    والعمل به عملٌ بالقوانين الوضعية، فيتوجه السؤال عنه لمن وضعه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    أولاً: ترث بنات الابن مع أبناء الابن، للذكر مثلُ حظ الأنثيين
    فلا ينفرد ابن الابن بالإرث عنهن
    نعم، أولاد البنات ذكورا وإناثا لا يرثون، فهو ذووا أرحامٍ

    ثانيا: الوصية الواجبة لأولاد الابن الميت: قول شاذ لبعض العلماء، لم تصلنا بقية شروطهم في المسألة
    والعمل به عملٌ بالقوانين الوضعية، فيتوجه السؤال عنه لمن وضعه
    لا يوجد في مسألتنا هذه يا غالي أولاد بنات أصلاً، وإنما الكل هم أولاد أبناء..
    وأنا قلت إن المحكمة حكمت - بالفعل وليس اقتراحًا من عندي - للذكور فقط دون الإناث.. وعن هذه النقطة بالذت كان موضوعي وسؤالي (أعني: لماذا لم تورث الإناث؟).
    أما قولك إن الوصية الواجبة قول شاذ لبعض العلماء وأن العمل به عمل بالقوانين الوضعية، فقد قرأت بالرابط المشار إليه أن منهم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم..
    فهل هذا صحيح أم قرأتُه بالخطأ؟
    وأخيرًا: هل يستدعي وجود خلاف بين العلماء في مسألة أن توجه لي النصح بدراسة علم الفرائض؟
    إذا لم أكن أحسنه، فلله الحمد أحسن علومًا شرعية غيره هي فرض عين وأقوم بتدريسها منذ عشرات السنين، وتعلمتها على أيدي علماء مشهود لهم بالعلم والإتقان..
    فليس من العيب أن لا أحسن علمًا هو فرض كفاية، ولا يكون السؤال عنه إلا مرة كل عدة سنوات، بينما أحسن ما هو فرض عين يحتاجه المسلم مع تنفسه...


  5. #5

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    المسألة إما شرعية أو وضعية
    فالشرعية يرث فيها أبناء الابن ذكروا كانوا أو إناثا

    أما الوضعية فقد ورثوا الذكور دون الإناث
    فإن كنت تسأل عن عدم توريث بنات الابن فهذا لن تجده في كتب الأئمة؛ لأنهم لا يقولون به
    وكذا لن تجد شروط أقوال الأئمة الذين قالوا بالوصية الواجبة
    على أن من قال بالوصية الواجبة لم يخصها بابن الابن الميت، بل أوجب أن يوصى لورثته غير الوارثين
    والقانون اليوم الوضعي أوجبها لبني الابن الميت!
    ولذا قلت: شاذةً.

    وعلى كل:
    فإن كنت تسأل عن:
    ميراث أولاد الأبناء الميتين من جدهم الميت بعد أبنائه، فللذكر مثل حظ الأنثيين
    أو عن الوصية هل هي واجبة أم جائزة؟ فهذا خلاف معتبر من حيث العموم، وليس ما هنا منه في شيء
    أو هل الواجبة قاصرة على شخص معين أم لا؟
    فهذا ستجده إن شاء الله تعالى

    أما إن كنت تسأل عن:
    إيجاب توريث أولاد الابن الميت ذكورا وإناثا، بدعوى الوصية الواجبة.
    وتوريث أبناء الأبناء الميتين الذكور: فهذا راجع إلى قوانين وضعية.



    وقلتُ: [ليس ما هنا منه في شيء] فمرادي:
    أن من قال بوجوبها لم يجعلها لشخص ما، بل قال: يجب عليه أن يوصي لقرابته ممن لم يرث.
    فإن لم يوصِ، فهو آثم عندهم، وإلى هنا ينتهي النقل عنهم
    أما أن يحدد بفرد دون فرد، أو أن يحدد الثلث أو السدس أو أقل منه أو أكثر، فهذا لم يرد عن هؤلاء الأئمة
    فلذا ما جاء من هذا الباب فهو قوانين وضعية


    والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    في الحقيقة لا أعلم لماذا تكثر من قولك "قوانين وضعية"؟!
    إن المحكمة استندت في حكمها إلى الحديث المشار إليه بمشاركتي الأولى، وهو ما استفدته من سؤالي لشيخنا الدكتور/ السيد غباشي فأفادني بصحة ما ذهبت إليه المحكمة.


  7. #7

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    ما ذهبت إليه المحكمة: هلا أفدتنا بمن قال به من العلماء المجتهدين؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    ما ذهبت إليه المحكمة: هلا أفدتنا بمن قال به من العلماء المجتهدين؟
    المحكمة استندت إلى حديث "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ".
    ولذلك كان سؤالي بأصل الموضوع:
    لماذا التفرقة بين الصورتين؟


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    ..................
    المحكمة حكمها صحيح أخى يحيى .. وفى الحالتين ..
    ...
    فى الحالة الأولى : أنت تعلم أن ثبوت الميراث لايتحقق إلا : بموت المورث . ووجود التركة . وتحقق حياة الوارث
    هنا : لم تتحقق حياة الإبن ( لموته قبل أبيه ) فلا ميراث له .. ولكن الفقه الإسلامى وكما ذكرت أجمع على إعطاء إبن الإبن وصية واجبة .. ( وهو مافعلته المحكمة )
    ...
    فى الحالة الثانية : مات الأبناء جميعاً قبل أبيهم ( فلا ميراث لأيهم ذكور أم إناث ) .. ولما كان أبناء الأبناء لكل منهم وصية واجبة " كالحالة الأولى " ..
    فإنه وبناء على الحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى لأولى رجل ذكر " .. قضت المحكمة بميراث الذكور دون الإناث ..
    *******
    ولكم تحياتى وخالص دعواتى

  10. #10

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة
    ..................
    المحكمة حكمها صحيح أخى يحيى .. وفى الحالتين ..
    ...
    فى الحالة الأولى : أنت تعلم أن ثبوت الميراث لايتحقق إلا : بموت المورث . ووجود التركة . وتحقق حياة الوارث
    هنا : لم تتحقق حياة الإبن ( لموته قبل أبيه ) فلا ميراث له .. ولكن الفقه الإسلامى وكما ذكرت أجمع على إعطاء إبن الإبن وصية واجبة .. ( وهو مافعلته المحكمة )
    ...
    فى الحالة الثانية : مات الأبناء جميعاً قبل أبيهم ( فلا ميراث لأيهم ذكور أم إناث ) .. ولما كان أبناء الأبناء لكل منهم وصية واجبة " كالحالة الأولى " ..
    فإنه وبناء على الحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى لأولى رجل ذكر " .. قضت المحكمة بميراث الذكور دون الإناث ..
    *******
    ولكم تحياتى وخالص دعواتى
    قلت: (ولكن الفقه الإسلامى وكما ذكرت أجمع على إعطاء إبن الإبن وصية واجبة)
    هلا أتيت بنص واحد على الإجماع؟

    وقلت: (فإنه وبناء على الحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى لأولى رجل ذكر " .. قضت المحكمة بميراث الذكور دون الإناث).
    أليس هذا مخالفا لإجماع الصحابة ومن بعدهم على توريث بنات الابن؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    ..................
    أخى محمد .. أنا أؤيدكم فى أن الوصية الواجبة ليس عليها إجماع ( من الصحابة ) .. ولكن الغالب من الفقه الإسلامى قال بها .. ولهذا تم العمل بها فى معظم القوانين الوضعية بالدول الإسلامية ..
    وهذا الأمر لسنا بصدده هنا فى هذه المسألة ..
    ....
    وتعترض على عدم توريث بنات الإبن .. وليس هذا الأمر أيضاً معروضاً فى هذه المسألة ..
    *****

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة
    ..................
    المحكمة حكمها صحيح أخى يحيى .. وفى الحالتين ..
    ...
    فى الحالة الأولى : أنت تعلم أن ثبوت الميراث لايتحقق إلا : بموت المورث . ووجود التركة . وتحقق حياة الوارث
    هنا : لم تتحقق حياة الإبن ( لموته قبل أبيه ) فلا ميراث له .. ولكن الفقه الإسلامى وكما ذكرت أجمع على إعطاء إبن الإبن وصية واجبة .. ( وهو مافعلته المحكمة )
    ...
    فى الحالة الثانية : مات الأبناء جميعاً قبل أبيهم ( فلا ميراث لأيهم ذكور أم إناث ) .. ولما كان أبناء الأبناء لكل منهم وصية واجبة " كالحالة الأولى " ..
    فإنه وبناء على الحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى لأولى رجل ذكر " .. قضت المحكمة بميراث الذكور دون الإناث ..
    *******
    ولكم تحياتى وخالص دعواتى
    نفع الله بك وأحسن إليك
    هذا هو ما توصلت إليه بعد سؤالي شيخنا الغباشي حفظه الله، وأحببتُ أن يطمئن قلبي
    بوركتَ يا غالي

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    186

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    هذا أمر غريب، الصواب ما ذكره أخونا محمد بن عبد الله بن محمد.
    فالوصية الواجبة قول شاذ اعتمد في القوانين الوضعية.
    وبنات الابن مع ابن الابن عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. فحكم المحكمة غير صحيح، إلا أن تكون المسألة على خلاف ما صُوِّر وأظنها كذلك.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو_جندل مشاهدة المشاركة
    فالوصية الواجبة قول شاذ اعتمد في القوانين الوضعية.

    حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"


    أولاً :
    في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بهذا القانون ، وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم "الوصية الواجبة" .
    وحاصل ما عليه هذا القانون : أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى ، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد ،
    بشروط :
    1- ألا يزيد عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط .
    2- أن يكون الحفيد غير وارث .
    3- ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك .
    الأصل الشرعي لهذه الوصية :
    قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية : "القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث ، ومن هؤلاء : سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم ، والأصل في هذا قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 ، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له مذهب ابن حزم ، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين ، ورواية في مذهب الإمام أحمد " انتهى .
    وهذا النص يفيد أمرين :
    الأول : وجوب الوصية .
    والآية تفيد وجوب الوصية من وجهين :
    1- لفظ : (كتب) فإنه بمعنى : فُرض .
    2- قوله : (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب .
    الثاني : أنه إذا لم يوص ، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته ، بحكم القانون ، ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله ، وسيأتي أن ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون .
    وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ؟
    فذهب الجمهور إلى النسخ ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
    1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .
    2- أن الوصية عطية ، والعطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .
    3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور ، أو نسخت بحديث : ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب .
    وقال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها" انتهى من "التمهيد" (14/292) .
    وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ" فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
    وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .
    فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث ، أو بحديث : ( لا وصية لوارث) .
    انظر : "المغني" (8/391) ، "المحلى" (9/312) .
    الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية:
    1- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" .
    ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة . . . وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله ، على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث" انتهى .
    وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .
    فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .
    2- الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية ، قد خالفوها من ثلاثة أوجه :
    الأول : قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا ، وهو المال الكثير . قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .
    فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .
    الوجه الثاني : قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .
    الوجه الثالث : الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .
    3- سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله ، ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .
    فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .
    قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) : " والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح " انتهى بتصرف يسير .
    4- قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين ، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت ، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .
    قال ابن حزم رحمه الله : " فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " . إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ " انتهى من "المحلى" (8/351).
    فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية .
    4- هذه الوصية بهذا التفصيل الوارد في القانون ، لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ) رواه الترمذي (2167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
    فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقاً ، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها ، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً !!
    5- هناك حالات كثيرة إذا تأملها الإنسان المنصف تبين له بطلان هذا القانون ، منها :
    أ- قد يكون الأحفاد أغنياء وأعمامهم (أولاد الميت) فقراء ، والقانون في هذه الحالة أيضاً يعطي الأحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى "الوصية الواجبة" ! مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم ، لأنهم أقرب إلى الميت منهم ، ولحاجتهم إليه .
    ب - لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين ، مع أنهم في الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى علاج ونفقات .
    فلماذا يعطي القانون بنت البنت ولا يعطي أم الأب مثلاً ؟!
    ج - أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن ، فلو مات شخص عن بنت ، وبنت بنت متوفاة ، وبنت ابن ، وترك 30 فدانا مثلا ، فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية .
    وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضا وردا بنسبة 1:3 ، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذته بنت البنت !!
    مع أن بنت الابن أحق منها ، ولذلك انعقد إجماع العلماء على أن بنت الابن ترث ، وأن بنت البنت لا ترث ، فكيف يُعطى غير الوارث أكثر من الوارث ، مع أنهما في درجة قرابة واحدة ؟!
    د - أن بنت الابن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين ، وبنت ابن متوفى ، وأخت شقيقة، وترك 18 فدانا مثلا ، فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة ، أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة ، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة ، لكل منهما 4 أفدنة ، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة !!
    وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء/82 .
    وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له .
    ثانياً :
    وأما الحالة التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها ، وهي "فقر الأحفاد" فيمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع .
    الطريقة الأولى : أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من أموالهم .
    الطريقة الثانية : إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .
    فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع .
    ثالثاً:
    أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30 .
    وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .
    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .
    نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/answers/9801...A7%D8%AC%D8%A8
    %D8%A9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    186

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب، ويظهر منه أن القول بالوصية الواجبة على النحو الذي في القوانين الوضعية الآن ليس قولا لأحد من المتقدمين.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو_جندل مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب، ويظهر منه أن القول بالوصية الواجبة على النحو الذي في القوانين الوضعية الآن ليس قولا لأحد من المتقدمين.
    وجزاكم آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    186

    افتراضي رد: ما هو الفارق الضابط بين هذين الموقفين في المواريث؟

    قال ابن المنذر في الإجماع: ((وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه)).
    إلا أن هناك مسألة ذُكر فيها القول بعدم توريث بنت الابن مع ابن الابن، وهي إن وجدت بنتان للميت فلهما الثلثان، والباقي لابن الابن ولا شيء لبنت الابن. وهذا القول في هذه المسألة خاصة.
    وهو قول خارج عن المذاهب الأربعة فإنهم يجرون هذه المسألة كغيرها فيورثون بنت الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
    قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/326: ((فالذي ذكره مالك هو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعليه جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين ويكون ذلك بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وخالف في ذلك ابن مسعود فقال إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لابن الابن أو لبني الابن دون أخواتهم ودون من فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم
    وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي وروي مثله عن علقمة)).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •