جهلوا قانون العمل واتفقوا على عدم مكافأة نهاية الخدمة فهل لهم المطالبة بها؟


السؤال : تم توقيع عقد عمل حتى نهاية 2014 ، ويكتب فيه يجدد تلقائيا ، والثلاث سنوات السابقة بدون عقد ، وكنا نتفق مع صاحب العمل على الراتب فى الاجتماع ، وعند كتابة العقد يصنف الراتب إلى جزء راتب وجزء يعتبره من نهاية الخدمة ، وكنا كموظفين نجهل بعض الشئ بقوانين مكتب العمل ، ونوقع على هذا العقد ، وعرفنا الفترة السابقة أنه يحق لنا نهاية خدمة حسب القانون ، والآن أحضروا لنا أوراقا للتوقيع على مخالصة أننا لن نطالب الشركة بأىة مبالغ ؛ استعدادا لفصل الفترة القادمة ، ونحن كموظفين نرى أننا لنا حق نهاية خدمة ؛ لأنه ليس لدينا إلا هذا المبلغ يؤمن مستقبلنا ، وهو كمالك للشركة يرى أنه ليس لدينا أىة حقوق فى ذمته ، وهو يخاف الله ، فيرى أن الحكم الشرعى سوف ينفذه سواء لنا أو علينا ، فنأمل توضيح الأمر .
تم النشر بتاريخ: 2018-01-01

الجواب :
الحمد لله
ما يكتب في قانون العمل يعمل به عند عدم الاتفاق الصريح على ما يخالفه، فهو بمثابة العرف والعادة.

فإذا كنتم تتفقون مع صاحب العمل على الراتب وأن جزءا منه يعتبر من نهاية الخدمة، فهذا تصريح يقضي على العرف والقانون، فلا يكون لكم "نهاية خدمة" غير هذا؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال السرخسي في المبسوط (25/ 36): "إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها، فأما مع التصريح بخلاف العادة : فلا" انتهى.
وفي موسوعة القواعد الفقهية للبرنو (1/ 215): في شرح قاعدة: "اعتبار العادة عند عدم النص" : "تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع ، أو نص العاقد المتكلم" انتهى.

فحيث تم التصريح بخلاف قانون العمل، أو عرف الشركات : فالعبرة بالتصريح.

وجهلكم بالقانون، وما أدى إليه من رضاكم بالاتفاق السابق : لا أثر له.

والله أعلم.



موقع الإسلام سؤال وجواب