تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الزواج بنية الطلاق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي الزواج بنية الطلاق

    الزواج بنية الطلاق



    السؤال

    فـضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا رجل مسلم في بعثة دراسية بالغرب، ولا يخفى عليكم فتنة النساء في هذه البلاد، فهل يجوز لي الزواج بنية الطلاق عند انتهاء الدراسة؟ مع اشتراطي على الزوجة عدم الإنجاب، مع العلم أن ولي الأمر يمنع على المبتعثين الزواج بأجنبية، فهل طاعته واجبة مع خشية الزنا؟ أفتونا مأجورين، وبماذا تنصحوننا أثابكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.






    الجواب

    الجواب: الذي يظهر لي جواز ذلك لمن هو في مثل حالتك ،وهذا أصح قولي العلماء في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجّحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، على أن لا تخبر المرأة بذلك، لا تصريحاً ولا تلميحاً، كما ننبهك أنه لا يجوز لك أن تكتب نيتك بالتطليق بعد مدة في عقد النكاح، لأنك إذا كتبت في عقد النكاح أنك تطلق بعد مدة محددة أصبح العقد عقد متعة، ونكاح المتعة نكاح باطل بالإجماع، والله أعلم






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    64

    افتراضي

    طيب ، كيف ؟
    هذا سيكون فيه تدليسًا ، ولماذا تطلق إذا تزوجت من طاهرة عفيفة ، ارجع بها ، لكن التلاعب بالنساء كالسلعة ، هذا غش وتدليس ، فالزواج لمدة حتى لو نفس الزوج هو زواج متعة بالنسبة له ، وهو حرام ، والتدليس على الزوجة ، ونسف حياتها ، وتحويلها من بكر لثيب من أجل عفتك أيها الزوج ، ثم ترميها بعد أربعع سنوات مثلًا لتواجه الحياة بمؤخر صداقك الذي لن يشكل لها ثمن للوعتها وتدمير حياتها .
    ألا ينظر المفتي لحالة المرأة التي سيحول أمرها لعفة سيادة الزوج إلى مطلقة ، لا يهتم لها إلا الذي يريد سيأخذها كسلعة ، أصل أنت مطلقة ، لا تجدين ما تحيين به ؟؟؟؟؟؟
    اللهم ارحم زوجتي وارفع درجتها في المهديين
    واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، وأَمِّنها من هول المطلع ، ومن خوف يومئذ
    وابعثها اللهم في ظلِّك يوم لا ظل إلا ظلك


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    الزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين:
    إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، والعقد فاسد.
    وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى). متفق عليه.
    ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثًا من أجل أن يحللها له، ثم يطلقها؛ فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط؛ لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.
    والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة، أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده، وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، ولكن لقائل أن يقول: إنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع.
    فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجت به، وكذلك أهلها كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه.
    ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير، ولأن فتح هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة، حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله، وقد كرهه مالك رحمه الله..
    وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: (12/ 184 - 185): (بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟
    في هذا خلاف، فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نواه، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول قول قوي.
    وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحاً مؤقتاً إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لأن النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة، وهو ـ أيضاً ـ ليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة، والناوي هل يُلزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟

    الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذٍ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شرط ولا شُرط عليه، فيكون النكاح صحيحاً وليس من نكاح المتعة.
    وشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه، والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول: إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة.
    فإذا قال قائل: إذا هم زوَّجوه، فهل يلزمونه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غداً؟
    قلنا: نعم، هذا صحيح أن الأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا نكاح متعة بنيته، وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها.
    فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد؛ وذلك لأن للرجل عمومًا أن يطلق متى شاء، فالمرأة والولي داخلان على مغامرة ومخاطرة، سواء في هذه الصورة أو غيرها؛ لأنهما لا يدريان متى يقول: ما أريدها.
    قلنا: هذا صحيح لكنهما يعتقدان ـ وهو أيضًا يعتقد ـ أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال، فهو خلاف الأصل، ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه، ولو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول: إنه من نكاح المتعة ـ وهو المذهب ـ فالنكاح باطل، وعلى القول الثاني ـ الذي نختاره ـ أن النكاح صحيح، لكنه آثم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة بيعًا صحيحًا بالشروط المعتبرة شرعًا، لكنه غاشٌ فيها، فالبيع صحيح والغش محرم، لكننا لا نشجع على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصل، ثم إن بعض الناس بدأ ـ والعياذ بالله ـ يستغل هذا القول بزنا صريح، فبعض الناس الذين لا يخافون الله، ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف من الفتنة فتزوج، بل يذهب ليتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ـ والعياذ بالله ـ بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يومًا، فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع، وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاً، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعًا؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل الله العافية، والشيء المباح إذا تضمن وقوعًا في حرام، أو تركاً لواجب صار حرامًا ...).

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    64

    افتراضي

    ما هذا ؟؟؟
    فلو قال قائل:
    إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد؛ وذلك لأن للرجل عمومًا أن يطلق متى شاء، فالمرأة والولي داخلان على مغامرة ومخاطرة، سواء في هذه الصورة أو غيرها؛ لأنهما لا يدريان متى يقول: ما أريدها.
    الزواج زواج ، على ما أحله الله أنه زواج ، وهو زواج على الإطلاق [[ إلا إذا حدث ]] شيئًا مما يكون سببًا للطلاق ، وهذه ليست مقامرة من الزوجة والولي ، بل زواج على الإطلاق .
    والسيد الذي يريد في نفسه غير ذلك يعلن ما دام رجلًا عن نيته ، ولن تقبل به إلا المرأة التي ترتضي من نفسها أن تكون سلعة ، لكن المرأة حرة النفس لن تقبل هذا ، لأن هذا يدمر حياتها ، فما للناس تنظر للرجل ، ولا تنظر للمرأة ؟؟؟؟؟

    ولذلك
    جزاكم الله خيرًا في قولكم :
    قلنا:
    هذا صحيح لكنهما يعتقدان ـ وهو أيضًا يعتقد ـ أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال، فهو خلاف الأصل
    اللهم ارحم زوجتي وارفع درجتها في المهديين
    واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، وأَمِّنها من هول المطلع ، ومن خوف يومئذ
    وابعثها اللهم في ظلِّك يوم لا ظل إلا ظلك


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •