حرمان البنات من الميراث






السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم سبق لجدي -رحمه الله- أن وقف كل عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته فهل وقفه هذا صحيح ؟ وهل يجوز لنا نحن الأحفادإبطاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بناء على قوله تعالى :(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.






أجاب عنها: د.عبدالكريم الخضير


الجواب


حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام،و يجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:182)، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، و قد أجازة بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب،فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية، والله الموفق