السؤال :
أنا أعمل في شركة لتجارة المركبات وقطع الغيار نستورد قطع الغيار الأصلية ونبيعها بأسواقنا دون أي مشكلة إلا بعد ظهور منافس لنا، منافسنا لديه ماركة تجارية للمركبات والقطع تختلف عنا إلا أن هنالك تطابق في بعض الأحيان في قطع الغيار لأن هذه القطع من نفس بلد المنشأ ، ولرفع حصته السوقية قام بالتعاقد مع مصنع خارج نطاق مورده ودون علمه لتصنيع بعض قطع الغيار بنفس الجودة والتغليف ولكن بسعر أقل من سعر مورده لطرحها بأسواقنا وبأسعار منافسة مما ساعد ذلك على استقطاب عدد عملاء بشكل كبير من ضمنهم عملائنا والسؤال هنا هل عمل منافسنا حلال؟ وهل يدخل فيه حرمة غش العملاء لان البضاعة تصنع خارج نطاق مورده على الرغم من انها بنفس الجودة والتغليف مع العلم ان العميل لا يعلم بذلك؟ وهل يجوز لنا أن نتبع نفس منهجه في التجارة وجزاكم الله كل خير
تم النشر بتاريخ: 2018-01-25
الجواب :
الحمد لله
إذا كان هذا المنافس ينسب القطع المقلدة لمورده، ويعطيها الاسم التجاري الخاص به ، كما هو ظاهر السؤال، فهذا كذب، وغش وخداع، وكل ذلك محرم.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" : " أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددا من المحلات التجارية والبقالات في كل من مكة وجدة والمدينة المنورة.
وسؤالي هنا : أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددا من البضائع التي تبدو تماما كالبضائع الأصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها في الأساس بضائع مقلدة. مع العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يَعتبر كأنها أصلية.
بعض الإخوة جزاهم الله خيرا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره ، من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش والاحتيال على المستهلك ، وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية.
فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها، وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرا مخالفا لشرع الله عز وجل؟
أفيدونا حفظكم الله.
ج: لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ، ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا » ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ، ومنافستهم بغير حق .
وعلى ذلك فبيع تلك السلع ، دون إعلام المشتري بأنها مقلدة : محرم ، وسبب لمحق البركة، قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرج البخاري نحوه موقوفا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 73) المجموعة الثانية.
فينبغي نصح هؤلاء، وتحذيرهم من الكذب والغش، وعاقبته.
ولا يجوز لك مجاراتهم في هذا العمل القبيح المحرم.
واعلم أن الرزق مقسوم لن يأتيك منه إلا ما كتب لك، فلا تطلبه بشيء محرم.
قال صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085
وأما إن كانت القطع لا تأخذ نفس الاسم التجاري، ولا ينسبها البائع إلى مورده كذبا : فلا حرج في بيعها ولو شابهت المنتج الأصلي، ما دام لم يقع في كذب، أو غش.
والله أعلم.


موقع الإسلام سؤال وجواب