تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم العمل في بنك يأخذ رسوما على القروض تكون نسبة من المبلغ المقترض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم العمل في بنك يأخذ رسوما على القروض تكون نسبة من المبلغ المقترض

    السؤال :
    أحد البنوك الشرعية تقدم قروضا ، وتأخذ مقابلها رسوم أتعاب ، وفعلاً هذا البنك يبذل مجهودات كبيرة لعمل الدراسة ، وتقديم المشورة ، لكن الرسوم تكون نسبة من المبلغ المقرض ، والبنك يأخذ الرسوم من المقترض قبل أن يتم إعلامه بقيمة القرض الذي سيصرف له أو النسبة المحددة . فما حكم نشاط هذا البنك ؟ وما حكم العمل فيه ؟
    تم النشر بتاريخ: 2018-01-28
    الجواب :
    الحمد لله
    أولا:
    يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها .
    وفي قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " جاء ما يلي :
    " أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
    ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم شرعاً " .
    انتهى من " مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ).
    وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السحب ببطاقة الائتمان غير المغطاه:
    " السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة ، التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته ، مقابل هذه الخدمة.
    وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا" انتهى.
    فمما يتضح به كون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية: أن تكون مبلغا مقطوعا، فلا تزيد بزيادة المبلغ، ولا بتأخير مدة السداد.
    وعليه :
    فلا يجوز للبنك أن يجعل تكاليف القرض نسبة من المبلغ المقترض؛ لأن هذا يؤدي إلى أخذ زيادة على التكلفة الفعلية، وهو ربا، فلا فرق في الإجراءات من دراسة وغيرها بين من يقترض ألفا، ومن يقترض مائة ألف.

    وينظر: جواب السؤال رقم (240066).

    ثانيا:
    حيث اشترط البنك نسبة على القرض، كان هذا ربا، ولا يجوز العمل في ذلك.
    فإن فرض أنه بنك إسلامي تنضبط معاملاته في الأغلب بالضوابط الشرعية، جاز العمل فيه بعيدا عن مجال الإقراض المحرم.
    والله أعلم.


    موقع الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/278026
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، بشرط أن يرده مع نسبة زيادة ، فما حكم ذلك القرض ؟




    السؤال:
    هل يجوز أخذ قرض من أحد البنوك في السعودية له هيئة شرعية تجيز نسبة زيادة معينة ، وقبض المبلغ لدفع مقدم حجز قطعة أرض في بلدي مصر بالتقسيط ، واستلامها بعد سنة بغرض البناء أو البيع ؟

    تم النشر بتاريخ: 2016-03-30



    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :

    لا يجوز في عقد القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض بأكثر مما أخذه ؛ فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض ، فهو ربا .
    قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (4/240) :
    " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .
    وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً " . انتهى .


    ثانياً :
    يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية ، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض ، فإن زاد المبلغ على الأجرة الحقيقة ، صارت الزيادة ربا.
    جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم : 13 (1/3) :
    " أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
    ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى .


    ومما يتضح به كون الأجور لا تزيد عن الأجرة الفعلية : ألا تزيد بزيادة المبلغ ، ولا بتأخير مدة السداد .
    قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله :
    " إذا كانت الزيادة المشروطة للبنك مرتبطة بمدة السداد ، أو بقيمة القرض ، فهي محرمة ، سواء كانت ستدفع للبنك على دفعات ( كل سنة نصف بالمائة مثلاً ) ، أو كانت ستدفع مرة واحدة عند الاقتراض أو عند السداد ، وسواء سميت فوائد أو خدمات أو رسوماً ، أو أياً كانت التسمية ، فالعبرة في العقود بالمعاني والحقائق لا بالأسماء .
    وأما إذا كانت الزيادة المشروطة ، مبلغاً مقطوعاً لا يتأثر بقيمة القرض ، ولا بفترة السداد ، كأن يجعل البنك رسماً ثابتاً لإصدار القرض ، كمائة وخمسين ديناراً مثلاً ، فالذي يظهر ، هو جواز هذه المعاملة ، سواء كان دفع تلك الرسوم منفصلاً عن سداد القرض ، أو أنها أضيفت إلى قيمة القرض الإجمالية ؛ لأن هذه الرسوم في الحقيقة ليست زيادة في القرض ، وإنما هي أجور يستحقها البنك مقابل الأعمال التي قام بها لإصدار القرض من اتصالات ، ومكاتبات ، وأجور موظفين وغير ذلك ، وهي أعمال يستحق عليها الأجر شرعاً " انتهى .


    وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (153061) ، وجواب السؤال رقم : (167874) .


    والله أعلم .




    موقع الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/240066
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •