بوب البخاري: (باب هل يخرج من المسجد لعلة):
639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: (عَلَى مَكَانِكُمْ) فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ.
قال ابن حجر في فتح الباري: (2/ 121 - 122):
قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري: (قبل أن يكبر فانصرف)، وقد تقدم في: (باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب)، من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ: (فلما قام في مصلاه ذكر)، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم)، ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلًا أنه صلى الله عليه وسلم: (كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكثوا).
ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: (كبر)، على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالًا، وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح.
ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل، متعقبه بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقًا، بل يحتج منها بما يعتضد والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه.