تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: طلب شرح كلام عمر رضي الله عنه (.. فإن الحق قديم )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي طلب شرح كلام عمر رضي الله عنه (.. فإن الحق قديم )

    الرجوع للحق فضيلة ومن سمات السلف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهّديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل"
    رواه البيهقي والدار قطني .


    أرجو منكم شرحا ونقاشا - عقديا، حديثيا، فقهيا ولغويا - حول قول عمر رضي اللّه عنه أن الحق قديم.

    وتخريجا ودراسة لسنده.

    بارك الله فيكم
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هذا الكلام جزء من رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهذه الرسالة شرحها ابن القيم في كتابه الماتع النافع: (إعلام الموقعين)، وعليها أسس الكتاب، كما ذهب لذلك البعض، وإن كان الكتاب جامع لأمهات الأحكام، وحقائق الفقه، وأصول التشريع، وحكمته وأسراره؛ كما قال الشيخ بكر أبو زيد.
    وقد توسع الشيخ مشهور حسن في تخريجها في تحقيقه لإعلام الموقعين، وهي رسالة صحيحة النسبة إلى عمر رضي الله عنه.
    أما عن شرح كلامه فقد قال ابن القيم: (وقوله:
    (ولا يمنعنك قضاءٌ قَضيتَ به اليوم فراجعت فيه رأيك وهُديت فيه لرُشْدك أن تُراجعَ فيه الحق، فإنَّ الحق قديم، ولا يبطله شيءٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل، فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول، لأنه قديم سابق على ما سواه، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلاف، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول.
    قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمر، عن سِماك بن الفَضْل، عن وهب بن مُنبِّه، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب [-رضي اللَّه عنه-]، في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وأخوتها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال عمر:
    (تلك على ما قضينا يومئذٍ، وهذه على ما قضينا اليوم)؛ فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني؛ فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين). [إعلام الموقعين: (2/ 206 - 207)].
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    جزاك الله خيرا وبارك فيك شيخنا الفاضل
    لقد اتضح المراد إن شاء الله من كلام ابن القيم رحمه الله
    وكأني فهمت بأن وسائل الاجتهاد قديمة وضعها الشارع الحكيم، فإعادة صياغة الحكم والاجتهاد للتقرب من الحق هو استعمال لهذا القديم للوصول إلى الأصل القديم، والأصل الحق، فالحق قديم.
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    7 - نقض القضاء :

    قال عمر في رسالته لأبي موسى : " لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل " .


    (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 234)

    روى ابن القيم بسنده ، قال : [ وعن عمر أنه لقي رجلا فقال : ما صنعت ؟ قال : قضى علي وزيد بكذا ، قال : لو كنت أنا لقضيت بكذا ، قال : فما منعك والأمر إليك ؟ قال : لو كنت أدرك إلى كتاب الله ، أو إلى سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لفعلت ، ولكني أدرك إلى رأي ، والرأي مشترك ، فلم ينقض ما قال علي وزيد ] .

    وروي عن عمر أنه قضى في المشركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم بعد ذلك ، فسئل فقال : " تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم .

    يقول ابن القيم : فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني ، ولم ينقض الأول بالثاني ، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين .

    والقاضي مقيد وملزم بالحكم بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتخريج القضايا على نصوصها ، إذ لم يكن في الحادثة نص صريح يشملها يقول الله تعالى :{ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} .

    وإذا لم يلتزم بهذا النهج فإن حكمه مردود ، أما إذا كان ملتزما ولكن خفيت عليه بعض النصوص ، أو اجتهد في فهم النصوص فلم يوفق فإن عليه الرجوع إلى الصواب الموافق لحكم الله في كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو ما حدا بعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إلى الكتابة إلى أبي موسى بتبيين وجهة نظره في هذه المسألة .

    ولقد فهم بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - من كلام عمر الذي كتب به إلى

    (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 235)

    أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في رسالة القضاء المشهورة أن القاضي ينقض جميع ما بان له خطؤه سواء أكان الحكم مبنيا على اجتهاد أم على نص صريح . قال ابن قدامة : [ وحكي عن أبي ثور وداود أنه ينقض جميع ما بان له خطؤه ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى : " لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل" ؛ ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه كما لو خالف الإجماع ، وحكي عن مالك أنه وافقهما في قضاء نفسه] .

    كما فهم بعض آخر من العلماء - رحمهم الله تعالى - من كلام عمر نفسه - أو نقول لقد جمع بين كلام عمر في هذه الرسالة وبين الروايات الأخرى عنه - على أنه لا ينقض ما حكم به ، وإنما إذا ظهر له رأي آخر غير ما قضى به ، فإنه يعمل به مستقبلا ولا يصر على الأول ؛ لأنه قد فعل ذلك .

    يقول ابن القيم في شرح كلام عمر : [ يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى ، فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته ، فإن الاجتهاد قد يتغير ، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني ، إذا ظهر أنه الحق ، فإن الحق أولى بالإيثار ؛ لأنه قديم سابق على الباطل ، فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني ، والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول ؛ لأنه قديم سبق على ما سواه ، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه ، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول ] .

    والذي يترجح أن المسائل الاجتهادية إذا حكم فيها بحكم لا ينقضه ، وإذا تجدد له اجتهاد آخر فإنه يحكم به في القضايا اللاحقة .

    أما القضايا المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو أجمع عليها فإنه إذا

    (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 236)

    حكم بخلافها فإنه ينقض . وقد ذهب جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن القاضي العدل إذا اجتهد فحكم أنه لا ينقض حكمه ، ولا ينقض من قبل قاض آخر إذا لم يكن حكمه جورا ، ولم يخالف نصا صريحا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماعا . يقول ابن قدامة : [ ولنا على نقضه إذا خالف نصا أو إجماعا : أنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع ، وبيان مخالفته للشرط : أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ ؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه كما لو خالف الإجماع ]

    http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...eNo=1&BookID=2
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا وبارك فيك شيخنا الفاضل
    لقد اتضح المراد إن شاء الله من كلام ابن القيم رحمه الله
    وكأني فهمت بأن وسائل الاجتهاد قديمة وضعها الشارع الحكيم، فإعادة صياغة الحكم والاجتهاد للتقرب من الحق هو استعمال لهذا القديم للوصول إلى الأصل القديم، والأصل الحق، فالحق قديم.
    الحمد لله
    وجزاك مثله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وهذه المسألة قعد منها العلماء قاعدة كلية يتفرع منها العديد من القواعد كما ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر، وهي: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد):
    الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه، وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة، وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا، وقضى في الجد قضايا مختلفة. وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرا.
    ومن فروع ذلك: لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء .
    ومنها: لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر، ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني، بل يتيمم.
    ومنها: لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل؛ لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد، كذا علله في التتمة.
    ومنها: لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل.
    ومنها: لو ألحقه قائف بأحدهما، فجاء قائف آخر فألحقه بالآخر لم يلحق به؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
    ومنها: لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى، غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني بخلاف ما لو تيقن الخطأ.
    ومنها: حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض. ولذلك أمثلة منها: الحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس وببطلان خيار المجلس والعرايا ومنع القصاص في المثقل، وصحة النكاح بلا ولي أو بشهادة فاسقين، وبيع أم الولد وثبوت الرضاع بعد حولين، وصحة نكاح الشغار والمتعة، وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب، وجريان التوارث بين المسلم والكافر وقتل الوالد بالولد والحر بالعبد والمسلم بالذمي، على ما صححه في أصل الروضة في الجميع وإن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح.
    ومنها: لو خالع زوجته ثلاثًا ثم تزوجها الرابعة بلا محلل، لاعتقاده أن الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح، قال الغزالي: (إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها، وإن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات. قال: وإن لم يحكم حاكم ففيه تردد، والمختار وجوب المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده.
    الثاني قالوا: وما ذكره في حكم الحاكم مبني على أن حكمه ينفذ باطنًا وإلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم الحاكم لأن هذا بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم ، ليظهر أثره في المتنازعين.
    وعلى ذلك أيضًا: نبني ما حكاه ابن أبي الدم في أدب القضاء عن الأصحاب أن الحنفي إذا خلل خمرًا فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولًا واحدًا حتى لو لم يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها، لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وكأن هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا وإلا فيسوغ له الحلف ويؤيده الخلاف فيما إذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجوار هل تحل له.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    جزاك الله خيرا أختي الكريمة الفاضلة أم علي، وزادني الله وإياك علما وفضلا

    بارك الله فيك شيخنا الحبيب المفيد أبا البراء
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيك شيخنا الحبيب المفيد أبا البراء
    وفيك الله بارك يا حبيب
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •