تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 59

الموضوع: هل يدخل الاجتهاد في مسائل العقيدة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي هل يدخل الاجتهاد في مسائل العقيدة ؟

    هذا مقال لسلطان العميري عبر صفحته علي الفيس بوك، ننتظر رأيكم؟
    هل يدخل الاجتهاد في مسائل العقيدة ؟

    جنس مسائل العقيدة تشمله دائرة الاجتهاد , ومعنى هذا الحكم أن بعض المسائل المندرجة ضمن علم العقيدة يقبل فيها الاجتهاد والتأمل والنظر للوصول إلى الحكم المناسب لها، كما هو الحال في الفروع المتعقلة بعلم الفقه.
    والمراد بالاجتهاد هنا المعنى المقرر في علم أصول الفقه، وحاصله: بذل الجهد في التعرف على حكم شرعي من مظانه .
    وهذا الحكم مبني على الحكم الأول والثاني، فإن كانت مسائل العقيدة ليست كلها من أصول الدين، وإنما بعضها من الفروع، وليست كلها مما يشترط فيها القطع، وإنما بعضها يكفي فيه النص، فإن ذلك مسوغ لدخول الاجتهاد فيها.
    وفي تقرير أن بعض المسائل العقدية يدخلها الاجتهاد، ويصح الاعتماد فيها على بذل الوسع في معرفة حكمها من غير قطع ويقين مثل المسائل العملية يقول ابن تيمية: (ت728ه) بعدما ذكر انقسام مسائل العقيدة منقسمة في أحكامها التكليفية: (وإذا كانت قد تكون قطعية. وقد تكون اجتهادية: سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية).
    وهذا الحكم هو أحد المقتضيات الضرورية للقول بأن مسائل العقيدة ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني , فإن هذا يقتضي بالضرورة قبول الاجتهاد فيها؛ إذ الظن أحد أقوى مسوغات قبول الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم، يقول ابن حمدان الحنبلي(ت695ه): (كل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي؛ إذ لا اجتهاد مع القطع؛ فإن الاجتهاد بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي بدليله).
    ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف المتقدمين، فإنهم اجتهدوا في عدد من المسائل العقدية واختلفوا فيها نتيجة اجتهادهم، ولن يعنف بعضهم بعضا , وسيأتي ذكر أمثلة ذلك .
    والاجتهاد المشروع في بعض المسائل العقدية يأتي من جهتين:
    الأولى: من جهة ثبوت النص، فليست كل النصوص المتعلقة بالمسائل العقدية قطعية الثبوت؛ بل بعضها ظني يعتمد الحكم فيها على اجتهاد الناظر وما بذله من وسع وجهد في معرفة حال النص.
    والثانية: من جهة دلالة النص، فليست كل النصوص الشرعية المتعلقة بالمسائل العقدية قطعية الدلالة، بل بعضها ظني، يعتمد الحكم فيها على اجتهاد الناظر وما بذله من وسع وجهد في فهم النص .
    وبناء عليه فالاجتهاد قد يدخل في المسائل العقدية الغيبية من جهة تحديد دلالة النص عليها لا من جهة تحديد حقيقتها، أي: بعض القضايا الغيبية المتعلقة ببعض الأسماء والصفات أو ببعض قضايا اليوم الآخر لم ثبت إلا بالظن المبني على اجتهاد العالم وبذل وسعه في فهم النص الشرعي، فاجتهاده متعلقة بتحديد دلالة النص عليها وليس بإثبات أصلها بدون دليل معتبر ولا بإثبات كيفيتها.
    ومن الأمثلة على ذلك إثبات اسم المحسن لله تعالى أو اسم الحفي , فهذان الأسماء وغيرهما لم يرد فيهما نص شرعي قطعي في ثبوته ودلالته، وإنما فيهما نص محتمل، تحديد مدلوله يقوم على الاجتهاد والظن، ولهذا تردد بعض العلماء في إثباتهما وتغير اجتهاده في بعضها.
    وكذلك الحال في عدد من القضايا المتعلقة بمشاهد اليوم الآخر، هي محل خلاف بين العلماء، وخلافهم قائم على الاجتهاد وبذل الوسع في تحديد ثبوت النص ودلالته.
    وإذا تثبت أن باب الاجتهاد ثابت الوقوع في جنس المسائل العقدية , فإنه لا بد أن يراعى في ذلك كل الشروط والضوابط الصحيحة المذكورة للاجتهاد، ولا يجوز الإخلال بها، وهي مفصلة في كتب أصول الفقه.
    وقد خالف في هذا الحكم كثير من أتباع المدرسة الكلامية، وقولهم قائم على أصل باطل، وهو أن المسائل العقدية قطعية ولا يجوز الاجتهاد فيما هو قطعي.
    ولكن الصحيح أن مسائل العقدية ليست كلها قطعية كما سبق بيانه، ونحن لم نقل إن الاجتهاد شامل لكل مسائل العقيدة، وإنما لبعضها مما تتوفر فيه شروط الاجتهاد كما سبق بيانه.

    وخالف بعض العلماء والدارسين من أهل السنة، وقرروا بأن الاجتهاد لا يدخل مسائل العقيدة، أقاموا مذهبهم على أن مسائل العقيدة توفيقية فلا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد، يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات).
    وهذا التقرير غير صحيح، فإنه لا تعارض الاجتهاد وبين التوقيف ووجوب الأخذ من الكتاب والسنة من حيث الأصل، وإنما التعارض بين الاجتهاد وبين القطع واليقين.
    فالعلماء الذين قرروا مبدأ الاجتهاد وبحثوا شروطه وضوابطه كانوا يطبقون ذلك كله على أبواب توفيقية في أصلها بلا نزاع، كالأحكام التفصيلية في الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي أبواب توفيقية، ولم يروا في ذلك تعارضًا، لأنهم طبقوها في الأحكام الاجتهادية غير القطعية، ولهذا توارد جمهور الأصوليين والفقهاء على التأكيد بأن مجال الاجتهاد في الأمور الظنية لا القطعية.
    فكذلك الحال في مسائل العقيدة، فهي ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني اجتهادي، فلا تعارض بين كونها توقيفية وبين دخول الاجتهاد فيها.
    فكما أن مسائل الفقه منقسمة إلى ما لا يدخل فيه الاجتهاد لكونه قطعيًا ، وإلى ما يدخل فيه الاجتهاد لكونه ظني احتمالي، فكذلك الحال في مسائل العقيدة، فلا فرق بين النوعين.
    وأما القاعدة المشهورة: (لا اجتهاد مع النص)، ففيها إجمال من جهة معنى الاجتهاد ومن جهة معنى المعية، ومن جهة معنى النص، ومما يمكن أن تحمل عليه أن يقال : لا يراد بالنص هنا كل دليل شرعي وراد في الشريعة , وإنما المراد به الدليل القطعي الواضح المحكم المانع للاجتهاد. سواء في الفقه أو في العقيدة أو غيرهما. انتهى كلامه

    ارجو أن يكون الرد مرتبًا مختصرًا محددًا في نقاط الاتفاق والاختلاف
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2

    افتراضي

    يحتمل الصحة و يحتمل الخطئ لما فيه من الإصطلاح و الإجمال
    و يفتقر إلى بيان و تفصيل
    فالعقيدة توقيفية من وجه و إجتهادة من وجه آخر لما تحمله اللغة من الوجوه
    و تقرير هذا من أسهل ما يكون لكن وجود عالم يرجح الحق على الباطل و المحكم على المتشابه فلا أعلم عالما أوسع فيه كإبن تيمية رحمه الله رحمة واسعة فسمعنا و أطعنى غفرانك ربنا و إليك المصير
    و إنما العلم الكتاب و السنة و ما بعده فضلال
    و هل بعد الحق إلا الضلال

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد الدين الصيدلاني مشاهدة المشاركة
    يحتمل الصحة و يحتمل الخطئ لما فيه من الإصطلاح و الإجمال
    و يفتقر إلى بيان و تفصيل
    فالعقيدة توقيفية من وجه و إجتهادة من وجه آخر لما تحمله اللغة من الوجوه
    و تقرير هذا من أسهل ما يكون لكن وجود عالم يرجح الحق على الباطل و المحكم على المتشابه فلا أعلم عالما أوسع فيه كإبن تيمية رحمه الله رحمة واسعة فسمعنا و أطعنى غفرانك ربنا و إليك المصير
    و إنما العلم الكتاب و السنة و ما بعده فضلال
    و هل بعد الحق إلا الضلال
    جزاك الله خيرًا
    أحسنت وأجدت
    وكلامه عن الشيخ الفوزان أظنه مجازفة تفتقر للبيان، فكلام الشيخ يحمل على أصول الاعتقاد، وإلا فالشيخ الفوزان كلامه في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، يسوغ الخلاف فيها.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة


    يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات)
    وهذا التقرير غير صحيح،

    الناقد هنا يريد أن يجعل هذا الكلام سلما لما يخالف فيه الشيخ من المسائل المعروفة
    لذا ساق عبارة الشيخ الفوزان و كان يستطيع رد العبارة بدون ذكر الشيخ باسمه

    لننظر لعبارة الشيخ الفوزان حفظه الله و بارك في علمه و اطال في عمره

    ( العقيدة توقيفية ) هذا من جهة الثبوت . يعني أي مسألة تتعلق بهذا الباب فلا بد لها من مستند شرعي
    و الخلاف في بعض المسائل الفرعية لا يلزم منه أن يكون ذلك خارجا عن هذه القاعدة
    لماذا / لأن المخالف في ثبوت او دلالة نص ما لا يذكر رأيا او قولا ليس له دليل من جهة الشرع
    وابطاله لثبوت الدليل او عدم دلالته على امر ما . لا يلزم منه احداث عقيدة او قول بدون دليل

    فصح ان الخلاف المعتبر لا يلزم ان يخرج احد الاقوال عن كون ( العقيدة توقيفية )

    ( ليست محلاً للاجتهاد ) يعني ما دامت انها توقيفية فليست محلا للاجتهاد
    فالمعول فيها النص . و الاجتهاد السائغ لا يلزم منه ان تثبت عقيدة بلا مستند الشرع
    و غاية ما هنالك ان خلاف المجتهد قد يكون بابطال الدليل من جهة ثبوته او دلالته
    و لا يلزم من هذا الخلاف و الاجتهاد ان يحدث قولا ليس له دليل .
    فصح ان مع الخلاف و الاجتهاد فلا تخرج الاقوال عن كون ( العقيدة توقيفية )

    ( فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال
    للتفرق ) الشيخ هنا يذكر الخلاف الذي ينتج عنه التفرق
    و هذا واضح في مقصوده أنه يريد الخلاف الذي يخرج الرجل من دائرة أهل السنة إلى الفرق الهالكة المذمومة .

    فليس كل من يخالف في امر ما مما يسوغ فيه الاجتهاد يصح أن يقال فيه انه قد صار إلى فرقة من الفرق
    او انه فرق الدين او احدث فرقة و ما الى ذلك

    و علم الشيخ و فضله و درايته بالمسائل التي ذكرها الناقد و بالخلاف الذي و قع في بعض المسائل الفرعية في هذا الباب . يمنع ان يحمل كلامه على ما قصده الناقد

    و العدل في باب الرد و النصح ان لا يحمل كلام الشيخ على غير مقصوده . و هذا معلوم للناقد فلماذا أهمل كل هذه القرائن في نقد عبارة الشيخ ؟

    (
    العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات )

    انظر هنا كيف فرق الشيخ بين ما كان مأخوذا من الكتاب و السنة . و ما كان مأخوذا من الاراء و الاجتهادات . فبهذا يتبين مقصوده

    فهو يقول ان العقيدة تؤخذ من الكتاب و السنة كما قال في الأول ( توقيفية )
    لا تؤخذ من اراء الرجال و اجتهاداتهم في مقابلة النص . وهذا هو التفرق الذي قصده الشيخ .

    و بعض الطلاب المبرزين اليوم يخالفون الشيخ في بعض مسائل التكفير و الايمان
    و لإنكاره و حزمه في هذه المسائل يتخاذل الكثير منهم من تمرير مقالاتهم و ترويجها بين الناس
    و أقصى ما يطلبه المخالفون له في هذه المسائل أن يقر فيها بالخلاف و يسكت على الإنكار
    و يجعل ذلك من الخلاف السائغ الذي لا يبدع فيه المخالف .

    و إلا فما فائدة المقال اذا كان الشيخ يقر بالخلاف في بعض المسائل قديما و حديثا
    فلا يبدع و لا يضلل الا فيما استحق ذلك من المسائل

    و كلامه و تنظيره لهذه القاعدة عام . و قد علم مقصود الشيخ من حاله و قرائن كلامه
    و ثمرة و نتيجة القاعدة تتحقق بعرض المسائل و تفصيل ما يقبل فيه الاجتهاد و ما يرد .

    فما هي ياترى المسائل التي تعتبر عند الناقد فرعية يسوغ فيها الاجتهاد و قد خالفه الشيخ في ذلك ؟

    بمثل هذا يدرك مقصود المقال و يدرك الدافع في تصريح الناقد باسم الشيخ . و كان الأولى به ان يرد العبارة و يجمل في الكلام . و الله اعلم


    [/center]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة

    بمثل هذا يدرك مقصود المقال و يدرك الدافع في تصريح الناقد باسم الشيخ . و كان الأولى به ان يرد العبارة و يجمل في الكلام . و الله اعلم


    [/center]
    أحسنت
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك
    لقد خرجت عن نقد الكلام إلى الكلام في سلطان العميري ومنهجه، وما أظنه أنه بهذا السوء ولا بهذا المنهج الفاسد، فالرجل ما اعتقده ومن كلامه أنه على المنهج وإن كنا نختلف معه في بعض كلامه، والله أعلم.
    فنرجو أن نلتزم بشرط النقاش في كلامه المذكور ودون التطرق لغيره حتى نستفيد ونخرج بثمرة من النقاش، فالتشعب والاستطراد ليس مجديًا ولا نافعًا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ، وما أظنه أنه بهذا السوء ولا بهذا المنهج الفاسد، فالرجل ما اعتقده ومن كلامه أنه على المنهج وإن كنا نختلف معه في بعض كلامه، والله أعلم.
    فنرجو أن نلتزم بشرط النقاش في كلامه المذكور ودون التطرق لغيره حتى نستفيد ونخرج بثمرة من النقاش، فالتشعب والاستطراد ليس مجديًا ولا نافعًا.
    وما أظنه أنه بهذا السوء ولا بهذا المنهج الفاسد، فالرجل ما اعتقده ومن كلامه أنه على المنهج وإن كنا نختلف معه في بعض كلامه، والله أعلم.
    بارك الله فيك اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة- كل منَّا له منظوره فى رؤية الاخرين حسب منهجيته ومرجعيته فى التلقى والمخالفة عندنا بهذا القدر الذى وصفناه- وانظر الى علماء الدعوة النجدية فى وصفهم للمناوئين لهم فى اصل دعوتهم وخاصة فى المخالفة فى مسألة التكفير والقتال كان وصفهم للمخالفين اشد بكثير من الوصف الذى ذكرناه مع ان هؤلاء المخالفين كانوا منسوبين الى العلم كعثمان بن منصور مثال -لو نظرت الى كتابه فتح الولى الحميد شرح كتاب التوحيد لوجدته من اوسع الشروح لكتاب التوحيد لو قرأت هذا الكتاب لما تخيَّلت ابدا الاوصاف التى وصفها علماء الدعوة النجدية له واقرأ على سبيل المثال كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فى رده على عثمان بن منصور فانه من اوله الى آخره فى الرد على بن منصور--و يتبين لك موقف علماء الدعوة النجدية من المخالفين فى مسألة التكفير والقتال-فلا تلومنى على رؤيتى هذه اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة--
    بعض القضايا الغيبية المتعلقة ببعض الأسماء والصفات أو ببعض قضايا اليوم الآخر لم ثبت إلا بالظن المبني على اجتهاد العالم وبذل وسعه في فهم النص الشرعي، فاجتهاده متعلقة بتحديد دلالة النص عليها وليس بإثبات أصلها بدون دليل معتبر ولا بإثبات كيفيتها.............--وخالف بعض العلماء والدارسين من أهل السنة، وقرروا بأن الاجتهاد لا يدخل مسائل العقيدة، أقاموا مذهبهم على أن مسائل العقيدة توفيقية فلا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد، يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات).
    وهذا التقرير غير صحيح، فإنه لا تعارض الاجتهاد وبين التوقيف ووجوب الأخذ من الكتاب والسنة من حيث الأصل، وإنما التعارض بين الاجتهاد وبين القطع واليقين.
    فالعلماء الذين قرروا مبدأ الاجتهاد وبحثوا شروطه وضوابطه كانوا يطبقون ذلك كله على أبواب توفيقية في أصلها بلا نزاع، كالأحكام التفصيلية في الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي أبواب توفيقية، ولم يروا في ذلك تعارضًا، لأنهم طبقوها في الأحكام الاجتهادية غير القطعية، ولهذا توارد جمهور الأصوليين والفقهاء على التأكيد بأن مجال الاجتهاد في الأمور الظنية لا القطعية.
    فكذلك الحال في مسائل العقيدة، فهي ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني اجتهادي، فلا تعارض بين كونها توقيفية وبين دخول الاجتهاد فيها
    الجواب-- يقول الشيخ صالح ال الشيخ -س/ هل المعتزلة والكلابية تأويل في الصفات مجتهدين عند تأويلها، وإذا كانوا مجتهدين هل ينكر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله عليه السلام «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر»؟
    ج/ أولا هم مجتهدون نعم؛ لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد.
    فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يُدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه فيكون تعدى ما أذن له فيه والمتعدي مؤاخَذ، ولهذا لاشك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى يعني بدعة معصية.
    والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له اجتهاد فيه، وهذا يختلف باختلاف الناس فيها، العلماء علماء الشريعة يجتهدون الأحكام الشرعية الأحكام الدنيوية التي فيها مجال الاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله.
    لكن إذا اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض، في ترجيح بعض الدلالات على بعض، هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها.
    لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة، في الأمور الغيبية، مصدر التشريع الكتاب والسنة، فإنه ليس له ذلك.
    فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطا فله أجر، وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه، والواجب أن يسلّموا لطريقة السلف وأن يُمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا كما دلت عليه.
    لهذا نقول: قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق لمبتدعة أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلّم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته، قد يكون لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات؛ لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب؛ ولكنها هي -يعني من جنس غيرها بأنه يأثم فيها- لكنها هي أعظم لأن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب، قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله، أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك، ما يكفّر الله جل وعلا به خطيئته أو تكون حسناته راجحة على سيئاته، ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد، وهو آثم بذلك؛ ولكن ربما يكون عفو الله جل وعلا يدركه.
    ولهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية -وهذه مهمة- في أول الواسطية لما ذكر قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة.
    وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة قالوا: ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال يعني الناجية من النار.
    قال: هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة يقول بها جميع ما أوردت أنه من أهل النار؟ قال: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي
    . لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر موعود بالنجاة من النار، «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» ومعلوم قطعا...... فهو على ذنب وقد يغفر الله له فلا يُدخله النار لا يعذبه بالنار ابتداء يغفر له الله؛ لأن هذا دون الشرك؛ وقد يغفر الله له بحسنات ماحية، وقد يغفر الله جل وعلا له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخره؛ لكنه متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل، لهذا ليس لأحد أن يجتهد في الغيبيات بما لم يوقف فيه على دليل.
    ------------------------------------السؤال: ما رأيكم فيمن يقول : يجوز الاجتهاد في العقائد مستدلا بخلاف اهل العلم في تكفير تارك الصلاة ؟

    الجواب: - أهل العلم لم يختلفوا اجتهادا وإنما اختلفوا بحسب ورود النص وفي فهم النص ، وفرق بين الاختلاف عن اجتهاد وبين الاختلاف المترتب أو القائم على تعدد الأدلة أو تعدد معنى اللفظ في الدليل الشرعي ، واختلفوا في تارك الصلاة لأن اللفظ جاء بالكفر واختلفوا فيه بين كفر الاعتقاد وكفر العمل لأن كلمة (من ترك الصلاة فقط كفر ) تحمل المعنيين و تحمل الوجهين. وأما أصل المسألة التي ذكرت بأنه يجوز الاجتهاد في العقائد فلا ، ومعلوم من تقريرات أهل الحق وقواعدهم الاستقرائية : القول بأن الأصل في الاعتقاد ومسائل الاعتقاد التوقيف.ومعناه أن مسائل الاعتقاد لا تقرر إلا بالوقوف الكلي فيها على نص من كتاب أو سنة صحيحة صريحة . بخلاف مسائل الدين الأخرى والمعاملات وغيرها التي تقررها النصوص ، نعم ، ويقررها أيضا القياس - والاجتهاد والإجماع والاستحسان وغيره ، بخلاف مسائل الاعتقاد لأنها غيبية توقيفية . فاحذر وفقنا الله وإياك من مقالات وتشويش أهل البدع والأهواء الذين لا يؤمنون بالتوقيف ، بل نصوا على تقديم العقل وتقريره حتى في مسائل الغيب والاعتقاد ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ------ ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله-- السؤال : فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن باب الاجتهاد قد أغلق منذ زمن بعيد وذلك لعدم توفر شروط الاجتهاد؟

    نعم هذه قولة مشهورة ، لكن هذه المقولة فيها نظر ، باب الاجتهاد لم يغلق و لكن لا بد من يريد الاجتهاد ان تتوفر فيه شروط الاجتهاد فالذي عنده شروط الاجتهاد الباب لم يغلق و إنما الامر متوقف على وجود الأكفياء للإجتهاد و الإمام أحمد يرى ان باب الاجتهاد مستمر و يستدل بقوله - صلى الله عليه و سلم – ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم حتى يأتي امر الله ) فهذا دليل على انه لا ينقطع الاجتهاد و يكون في الامة من يستطيع الاجتهاد باستمرار لكن قد يقلون و قد يكثرون و الله أعلم ، الحاصل ان باب الإجتهاد ليس مغلقا فاذا وجد من تتوفر فيه الشروط فالباب مفتوح الى ان تقوم الساعة اما الذي لا يحسن الاجتهاد فهذا لا يصلح و لا يجوز له ان يجتهد لان بعض الكتاب بعض المتعالمين قد يحمل شهادة من بعض الكليات يعتبر انه بلغ رتبة الاجتهاد هذا خطا هذا لم يبلغ درجة الاجتهاد .

    السؤال- هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول، وما هو ضابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟

    الجواب : العقيدة و الاصول يعني أصول العقيدة أصول الايمان و أصول العقيدة هذه توقيفية ليست محلا للإجتهاد لا يقال فيها الا بما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع اهل العلم ، إنما الأجتهاد يكون في الامور الفرعية في أمور الفقه و الاستنباط الحلال و الحرام والمباح و المكروه و المستحب هذا هو محل الإجتهاد مسائل الفقه المعاملات كذلك المسائل التي هي مجال للنظر مجال للإستنباط من الأدلة الشرعية هذا هو محله أما كتب العقائد هذه تبنى على الأدلة من كتاب الله و سنة رسولهو ليس لنا ان نحدث فيها شيء من عقولنا او أرائنا نعم نوضحها للناس نفسرها للناس التفسير الصحيح نشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب و السنة و من أقوال أهل العلم السلف الصالح هذي تسمى شرح ما هو باجتهاد و إنما هو شرح لها و توضيح لها أما انا نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب و لا سنة هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد و لا يدخله الاجتهاد أبدا .
    -----ويقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله: "فدِينُ المسلمين مبنيٌّ على اتِّباع كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما اتَّفقتْ عليه الأمةُ، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ---

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة- كل منَّا له منظوره فى رؤية الاخرين حسب منهجيته ومرجعيته فى التلقى والمخالفة عندنا بهذا القدر الذى وصفناه- وانظر الى علماء الدعوة النجدية فى وصفهم للمناوئين لهم فى اصل دعوتهم وخاصة فى المخالفة فى مسألة التكفير والقتال كان وصفهم للمخالفين اشد بكثير من الوصف الذى ذكرناه مع ان هؤلاء المخالفين كانوا منسوبين الى العلم كعثمان بن منصور مثال -لو نظرت الى كتابه فتح الولى الحميد شرح كتاب التوحيد لوجدته من اوسع الشروح لكتاب التوحيد لو قرأت هذا الكتاب لما تخيَّلت ابدا الاوصاف التى وصفها علماء الدعوة النجدية له واقرأ على سبيل المثال كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فى رده على عثمان بن منصور فانه من اوله الى آخره فى الرد على بن منصور--و يتبين لك موقف علماء الدعوة النجدية من المخالفين فى مسألة التكفير والقتال-فلا تلومنى على رؤيتى هذه اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة
    وفيك بارك الله
    والهدف الأسمى من الموضوع تناول كلامه المذكور، حتى لا يتشعب بنا الكلام
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وللأمانة في النقل ولتوسعة دائرة النقاش؛ فقد ذكر سلطان العميري اليوم على صفحته بعض المسائل التي دار الخلاف فيها في باب الأسماء والصفات، حيث قال:
    المسائل الاجتهادية في باب الأسماء والصفات:

    في باب الأسماء والصفات ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة:

    منها : تعداد أسماء الله الحسنى , فقد اختلفت مسالك العلماء في عدها، واتفقوا على عدد من الأسماء واختلفوا في عدد منها أيضًا، ولو جعلنا كل اسم اختلفوا في عده مسألة مفردة؛ فإن ذلك يعني أن لدينا عددًا عاليًا من المسائل الاجتهادية.

    ومنها : مسألة الاسم والمسمى، فقد اختلف علماء أهل السنة فيها إلى أقوال.

    ومنها : تحديد الاسم الأعظم من أسماء الله.

    ومنها : هل النفْس صفة من صفات الله أم لا.

    ومنها : هل يقال : في يدي الله شمال أم لا؟.

    ومنها : حكم استعمال لفظ الحركة في التعبير عن عدد من الصفات الفعلية، كان يقال ينزل بحركة ويجيء بحركة ونحو ذلك.

    ومنها : حكم استعمال لفظ المماسة نفيا أو إثباتًا، كان يقال الله تعالى غير مماس لشيء من مخلوقاته.

    ومنها : مسألة اللفظ، وهي : هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق أو لا بد من التفصيل؟!.

    ومنها : هل يخلو منه العرش أثناء نزوله؟.

    ومنها : هل يقال : ينزل بذاته أم لا؟.

    ومنها : تفسير معنى الصمد.

    ومنها : الموقف من صفة العَجَب , فقد أنكرها بعض أئمة السلف لأنه يرى أنها تستلزم النقص.

    ومنها : تفسير معنى اسم المقيت في أسماء الله تعالى.

    ومنها : تفسير معنى اسم الودود.

    وغيرها من المسائل الفرعية .


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    المسائل الاجتهادية في باب الأسماء والصفات:

    في باب الأسماء والصفات ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة:
    كما قلنا سابقا-فرق بين الاختلاف عن اجتهاد وبين الاختلاف المترتب أو القائم على تعدد الأدلة أو تعدد معنى اللفظ في الدليل الشرعي-- معناه أن مسائل الاعتقاد لا تقرر إلا بالوقوف الكلي فيها على نص من كتاب أو سنة صحيحة صريحة . بخلاف مسائل الدين الأخرى والمعاملات وغيرها التي تقررها النصوص ، نعم ، ويقررها أيضا القياس - والاجتهاد والإجماع والاستحسان وغيره ، بخلاف مسائل الاعتقاد لأنها غيبية توقيفية -----------------
    مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه،

    وقد وقع في بعض المسائل ـ وإن كانت قليلة ـ خلاف بين الصحابة الكرام لهذه الاعتبارات السابقة. وهذا لا يقدح في وحدة منهجهم في التلقي والاستدلال، ولا في اتفاقهم من حيث الجملة، لأن هذه المسائل التي اختلفوا فيها قد تحقق فيها ضابط الاختلاف السائغ، حيث تمسك كل صاحب بدليل يراه راجحا، ولم يخالف نصا ولا إجماعا سابقا.
    ومع ذلك فلابد من الانتباه إلى أن الأصل في باب العقائد هو حصول الاتفاق، وأن الاختلاف فيها أمر نادر، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ينبغي أن يكون حال تابعيهم بإحسان. وأمر آخر وهو أن الاختلاف السائغ في هذا الباب لم يقع بحمد الله إلا في جزئيات تفصيلية يسيرة، وليست في أمور كلية، فمثلا: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، وإن كان قد حصل فيها اختلاف، إلا إنهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين عامة لربهم يوم القيامة، بخلاف أهل البدع الذي أحدثوا بعد ذلك القول بعدمها، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة.
    ولندرة هذا الخلاف السائغ في باب العقائد، وقرب مأخذه ويسر الخطب فيه، أطلق بعض أهل العلم القول بأنه لم يحصل فيها اختلاف، وبعضهم أخرج هذه المسائل أصلا من باب الخلاف في العقيدة ، كما فعل الشيخ عبد المحسن العباد في رده لأباطيل حسن المالكي في (الانتصار للصحابة الأخيار) فقال: ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج لا يُعدُّ خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة. اهـ.
    وقال الدكتور عبد الرحمن البراك: الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ولم يختلفوا في صفات الله ... وكذلك لم يختلفوا في القدر وأفعال العباد وفي حكم أهل الكبائر، وهذا الاتفاق لا يمنع أن يختلفوا في بعض الجزئيات، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، كما اختلفوا في تفسير بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات؟ كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. [البقرة: 115]، فالأكثرون قالوا: المراد بالوجه الجهة، وهي القبلة، فوجه الله قبلة الله، كما قال مجاهد. وقال بعض أهل السنة: (وجه الله) هو وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعالى، وليس ذلك اختلافاً في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فإنه ثابت بالنصوص التي لا تحتمل، كقوله تعالى: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" [الرحمن: 27] .. اهـ.
    وقال في (موقف ابن تيمية من الأشاعرة): لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، فهم متفقون في أمور العقائد التى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف، يقول ابن القيم رحمه الله: "إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، و لم يحرفوها عن مواضعها تبديلا .. " اهـ.
    ثم قال: والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وغيرها لا تؤثر في هذه القاعدة العامة، لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر، لكنهم رضي الله عنهم إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا تردد. اهـ.
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز القول: إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج؟ وهل الموتى يسمعون أم لا؟ ويقول: إن هذا من العقيدة؟
    فأجابت: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد؛ عملا بقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. اهـ.
    والحاصل أن من نظر من أهل العلم إلى الأصل والغالب نفى حصول الاختلاف، ومن نظر إلى الجزئيات التفصيلية أثبته بقدر معلوم ومحصور في دائرة الخلاف السائغ، ولا يتعدى حد النادر. ---------------فائدة--السؤال: هل في الأمور العقائدية يجب أن يكون النص فيها قطعي الثبوت وقطعي الدلالة أم يكتفى أن يكون قطعي الثبوت وإن كان ظني الدلالة؟ -دلت الأدلة الشرعية على أن المسلم متعبد بما دلت عليه آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات ومعاملات وغيرها، دون تفريق بين ما هو ظني الدلالة أو قطعيها، بل لا يشترط في الأحاديث أن تكون قطعية الثبوت........ذهب فريق من المتكلمين إلى أن أدلة العقائد لا بد أن تفيد اليقين والظن لا يجوز أن يُحتج به في مجال العقائد؛ لقوله تعالى: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ -------الظن الراجح فليس داخلاً في ذلك، وإلا للزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق، فأكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو الثبوت أو الدلالة والثبوت معاً، ولم يتوقف الصحابة أو التابعون في الأخذ بها في العقائد وغيرها.
    وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله مذاهب الأئمة في ذلك بقوله: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. انتهى




    مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه، ------قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يمكن أن نقول: إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين؛ لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا؛ لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا.
    فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر؛ هل هو واقع على البدن أو على الروح؟
    واختلف أيضاً العلماء رحمهم الله أيضاً في الذي يوزن؛ هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟
    واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في الجنة التي أُسكنها آدم؛ هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟
    واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه؛ هل رآه بعينه - يعني في الحياة - أم رآه بقلبه؟
    واختلف العلماء رحمهم الله في النار؛ هل هي مؤبدة أم مؤمدة؟
    وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن.
    فمثلا في قوله تعالى في الحديث القدسي: (من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذارعا) ، لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي.
    وقوله تعالى: (من أتاني يمشي أتيته هرولة) هذا أيضاً لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، فقد ينقدح في الذهن أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) ، فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي، وكما في قوله: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه: 5) فلا يشك إنسان أنه استواء حقيقي.
    والحاصل : أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لابد فيه من اليقين؛ لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه. فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه، فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن.
    ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ، ومما لا خلاف فيه؛ لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن يترجح عنده.
    إذا هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها، ليس على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلك" انتهى من "شرح العقيدة السفارينية" (1/ 307).---------------------------قال الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة معرفابأهل السنة والجماعة: مما يدل على أن أهل الحديث (أهل السنة والجماعة) هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى أخرهم قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل ..... كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد ، وهل على الحق دليل أبين من هذا .والله أعلم.---------------قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل 1/46
    النوع الأَول: أَحكام التوحيد، وأصول هذا الدِّين العَقدية في توحيد الله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته. والإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إلى آخر قضايا الاعتقاد، وأصول الدين والملة.
    فهذا النوع لا يصح أن يُقال فيه: مذهب فلان كذا، ولا الأخذ به مقلداً له فيه؛ لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، معلومة منه بالضرورة (1)
    وله أَلقاب منها: " التوحيد " " الاعتقاد " " السنة ". " الشريعة ". " الأصول ". " الأَصل ". " أصول الدِّين ". " الفقه الأَكبر ".
    وهو علم قائم بنفسه، أفردت فيه المؤلفات الكثيرة. وربما أدرجت أصوله في بعض كتب الفقه الفروعية، كما عمل ابن أَبي زيد القيرواني المالكي في: " الرسالة ". والهاشمي الحنبلي. ت سنة (428 هـ) في: " الِإرشاد ".
    ولم يختلف المسلمون- ولله الحمد- من الصحابة- رضي الله عنهم- فمن سار على نهجهم في شيء من أمور العقيدة إلاَّ في " مسألة واحدة " هي: " مسألة اللفظ " كما استقرأه ابن قتيبة- رحمه الله تعالى- وَبينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في مواضع (2) وهم لا يختلفون بأن كلام الله غير مخلوق وأنهم بريئون من الأَقوال المبتدعة.
    ولم يختلف المسلمون - ولله الحمد - في تفسير آية من آيات الصفات إلا في آية الساق، ثم اتفقوا على تفسيرها بما فَسَّرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ثم يكشف ربنا عن ساقه " (3) .

    وأَمَّا غلط بعض العلماء في تفسير بعض الآيات إِضافة إلى نصوص إِثبات بعض الصفات، فقد حصل هذا في مواضع، كما في تفسير قول الله- تعالى-: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" [البقرة/115] إذ جعلوها من آيات الصفات، وليس كذلك،
    فمعناها كما قال مجاهد، والشافعي: " فَثَم قبلة الله " وصفة الوجه ثابتة لله- سبحانه- في آيات، وأَحاديث أُخر (1) والله أَعلم






  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاك الله خيرًا
    لو سمحت لي أن نجعل النقاش حواري؛ بذكر الكلام مختصرًا، وليس في مقاطع ذات كلام طويل، حتى نستطيع النقاش والاستفادة، ونقلل من النقولات.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    ( ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة )

    و هل الشيخ الفوزان يخالف في هذا ؟ اكيد (لا)

    طيب فما وجه الربط بين عبارة الشيخ في ان العقيدة توقيفية و بين نقض قوله والاستدراك عليه بمثل هذا ؟

    أليس من الواجب على الناقد ان يبين في هذا المقام ان الشيخ موافق له غير مخالف في هذه المسائل التي قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة

    فبهذا يدرك ان مراد الشيخ و مقصوده بالعبارة غير ما وجه اليه النقد من صاحب المقال . فلا ادري سبب اهمال الناقد لهذه النقطة بالذات و هو يعلم ان كل كلامه بعد هذا مبني على التزام الشيخ بنفي الخلاف و الاجتهاد فيما سيذكره بعد .

    و هو يعلم ( يقينا ) أن الشيخ لم يقصد بعبارته ما مثل به الناقد من المسائل عموما .

    مع أنه قد ذكر من المسائل ما قد ينتقد عليه من جهة /

    - وقوع الخلاف لا يلزم منه الاقرار ان المسألة اجتهادية
    - كون الخلاف في المسألة قد يقع من جهة مخالفة المتأخر لمنهج السلف في هذا الباب . و مثل هذا الخلاف لا يكون سائغا من جهة مخالفة منهج السلف فلا يحكم على ما انبنى على ذلك انه من مسائل الاجتهاد
    - عدم بلوغ النص للمخالف .
    - الكلام في مسألة سكت عنها السلف .
    - خوض الخلف فيما قد نهوا عنه من المسائل
    - اجتهاد ممدوح فيما قد أخفاه الشرع و علق الفضل و الثواب بادراكه
    - استعمال الألفاظ الحادثة في هذا الباب
    - التعبير بألفاظ مجملة على معاني صحيحة و رد المخالف للمعنى الباطل دون المعنى الصحيح
    - مسائل ليست اجتهادية لوضوح أدلتها من جهة الشرع

    و غير ذلك مما قد ينتقد عليه مما قد ذكره من المسائل

    فوقوع الخلاف في مسألة ما لا يلزم منه ان تكون المسالة اجتهادية . خاصة اذا أدركنا منهج السلف في هذا الباب
    و ان غالب ما ذكره من الخلاف كان حادثا بعد هؤلاء . في مسائل قد سكتوا عنها و نهوا عن الخوض فيها .
    و في خلاف وقع بمخالفة منهج السلف الاسلم و الاحكم

    و الله اعلم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    ( ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة )

    و هل الشيخ الفوزان يخالف في هذا ؟ اكيد (لا)

    طيب فما وجه الربط بين عبارة الشيخ في ان العقيدة توقيفية و بين نقض قوله والاستدراك عليه بمثل هذا ؟

    أليس من الواجب على الناقد ان يبين في هذا المقام ان الشيخ موافق له غير مخالف في هذه المسائل التي قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة

    فبهذا يدرك ان مراد الشيخ و مقصوده بالعبارة غير ما وجه اليه النقد من صاحب المقال . فلا ادري سبب اهمال الناقد لهذه النقطة بالذات و هو يعلم ان كل كلامه بعد هذا مبني على التزام الشيخ بنفي الخلاف و الاجتهاد فيما سيذكره بعد .

    و هو يعلم ( يقينا ) أن الشيخ لم يقصد بعبارته ما مثل به الناقد من المسائل عموما .

    مع أنه قد ذكر من المسائل ما قد ينتقد عليه من جهة /

    - وقوع الخلاف لا يلزم منه الاقرار ان المسألة اجتهادية
    - كون الخلاف في المسألة قد يقع من جهة مخالفة المتأخر لمنهج السلف في هذا الباب . و مثل هذا الخلاف لا يكون سائغا من جهة مخالفة منهج السلف فلا يحكم على ما انبنى على ذلك انه من مسائل الاجتهاد
    - عدم بلوغ النص للمخالف .
    - الكلام في مسألة سكت عنها السلف .
    - خوض الخلف فيما قد نهوا عنه من المسائل
    - اجتهاد ممدوح فيما قد أخفاه الشرع و علق الفضل و الثواب بادراكه
    - استعمال الألفاظ الحادثة في هذا الباب
    - التعبير بألفاظ مجملة على معاني صحيحة و رد المخالف للمعنى الباطل دون المعنى الصحيح
    - مسائل ليست اجتهادية لوضوح أدلتها من جهة الشرع

    و غير ذلك مما قد ينتقد عليه مما قد ذكره من المسائل

    فوقوع الخلاف في مسألة ما لا يلزم منه ان تكون المسالة اجتهادية . خاصة اذا أدركنا منهج السلف في هذا الباب
    و ان غالب ما ذكره من الخلاف كان حادثا بعد هؤلاء . في مسائل قد سكتوا عنها و نهوا عن الخوض فيها .
    و في خلاف وقع بمخالفة منهج السلف الاسلم و الاحكم

    و الله اعلم
    أحسنت
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    الطيبونى -طيب فما وجه الربط بين عبارة الشيخ في ان العقيدة توقيفية و بين نقض قوله والاستدراك عليه بمثل هذا ؟

    أليس من الواجب على الناقد ان يبين في هذا المقام ان الشيخ موافق له غير مخالف في هذه المسائل التي قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة

    فبهذا يدرك ان مراد الشيخ و مقصوده بالعبارة غير ما وجه اليه النقد من صاحب المقال
    أحسنت
    بارك الله فيكم
    وخالف بعض العلماء والدارسين من أهل السنة، وقرروا بأن الاجتهاد لا يدخل مسائل العقيدة، أقاموا مذهبهم على أن مسائل العقيدة توفيقية فلا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد، يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات).
    وهذا التقرير غير صحيح
    -- ما معنى قوله اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة--أن ما يقرره الشيخ غير صحيح هل خالف الشيخ سلف الامة حتى يكون التقرير غير صحيح-- معنى قول العميرى اذا ان العقيدة فى غير القطعى تؤخذ من- الآراء والاجتهادات -وليست توقيفية على الكتاب والسنة أين دليله على ذلك --الشيخ يقرر عقيدة اهل السنة فى باب الصفات-وكل من وقفنا على كلامه من السلف المتقدمين والمتأخرين يقرر ما قرره الشيخ الفوزان- وما استدل به من كلام شيخ الاسلام بن تيميه ليس مستند له فيما ذهب اليه وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ليخدم مبتغاه لفتح باب الآراء فى العقيدة كما فعلوا فى تحريف كلام شيخ الاسلام فى المسائل الخفية فحملوها على المسائل الظاهرة فى مسألة العذر بالجهل وجعلوا كل جهل عذرا- وكذلك فى مسألة مظاهرة المشركين اوهمو بكلام الشيخ صالح وجعلو الاعانة والمظاهرة شيئ واحد مع ان الشيخ صالح ال الشيخ فرق بين الاعانة والمظاهرة- فتحريف كلام الائمة صناعة معروفة وموروثة من قديم لا بد من كسر الهالة الموضوعة حول هؤلاء حتى يتبين خطأهم ويتسنى لاتباعهم معرفة الحق من الضلال فى كلامهم - وهذا ما حدث فى مصر من قديم فى بداية الصحوة الاسلامية-- ايادى خفيه بثَّت الخلاف فى العقيدة بمثل هذه الاقوال- فاختلفت الجماعات فى العقيدة الى الان- وصار كل حزب بما لديهم فرحون فانا لله وانا اليه راجعون هذا هو ما ضُرِب به الصف الاسلامى فى السابق فماذا يريدون به الآن- تزعم البعض وصاروا مشايخ ولهم اتباع ثم صاروا يحرفون كلام الائمة وصاروا يطعنون فى العلماء الراسخين فى العلم كالشيخ بن باز وغيره من علماء الامة وصار لهم الان مناهج فى -الإرجاء ومسائل الايمان والكفر بل استعلوا وطغوا على العلماء وصاروا يطعنون فيهم بحجة الجرح والتعديل وعلى سبيل المثال [المداخله- واصحاب قناة طمس البصيرة الفضائية وغيرهم]من أعداء دين الاسلام الحق- وهؤلاء-تكلموا فى بعض العلوم الشرعية كعلم العقيدة ومسائل الاسماء والصفات لكى يضفوا الشرعيه على انفسهم كالمنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله انظر لما يفعلونه الآن على قناة طمس البصيرة من الطعن فى المشايخ والعلماء الراسخين فى العلم وهذا واضح ومشاهد لكل ذى بصيرة لمكائد اصحاب قناة طمس البصيرة الفضائية -ولكل ممن سبق ذكرهم درجات فى مخالفة الحق فلا نسوى بينهم الا بقدر مخالفتهم للحق أنا جمعت بينهم فى سلَّه واحدة لضيق المقام وخوف الاسترسال- ولكن من باب العدل تفاوت هؤلاء المخالفين لا نسوى بينهم------ شيخ الاسلام يتكلم عن تفسير القران وان بعض النصوص فى القران تكون ظنية الدلالة فيتعدد المعنى- وكما قلنا- تعدد الأدلة أو تعدد معنى اللفظ في الدليل الشرعي من الخلاف السائغ لذلك قال شيخ الاسلام وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية). وكلام شيخ الاسلام هو عين كلام الائمة والعلماء السابق ذكرهم-- اذا فلا مستند فى ان تقرير الشيخ صالح الفوزان غير صحيح- بل العكس هو الصحيح ان تقرير الشيخ صحيح موافق لما عليه سلف الامة وان تقرير العميرى ليس له مستند من كلام سلف الامة وما اوهم به من كلام شيخ الاسلام لا يخدم تقريره بل يؤيد ما ذكره الشيخ صالح الفوزان
    وهذا الحكم هو أحد المقتضيات الضرورية للقول بأن مسائل العقيدة ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني , فإن هذا يقتضي بالضرورة قبول الاجتهاد فيها؛ إذ الظن أحد أقوى مسوغات قبول الاجتهاد
    الظن لا يقتضى بالضرورة قبول الاجتهاد بالمعنى الذى قاله العميرى-ولكن كما نقلنا سابقا-مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه --وأنا قمت فى السابق بالاستدلال المطول من كلام اهل العلم لانه كما قيل ثبت العرش ثم انقش قررنا عقيدة السلف فى المسألة ثم بعدها مناقشة الاقوال- واذا ارتم مناقشة كلام العميرى فلا مانع الآن-- وانا اعلم ان هذا الكلام يحيك فى نفوس بعض الاخوة ولكن الواجب علينا ان نقول الحق ولو كان مرا- ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة--الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم.
    مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الاجتهاد، هي ما تحقق فيه ضابط الخلاف السائغ، حيث يتمسك كل قائل بدليل يراه راجحًا، ولم يخالف نصا، ولا إجماعًا سابقًا، وهي مسائل قليلة جدا، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى:
    وَأَمَّا الْقَطْعِيَّاتُ فَأَكْثَرُهُمْ يُؤَثِّمُ الْمُخْطِئَ فِيهَا وَيَقُولُ : إنَّ السَّمْعَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤَثِّمُهُ . وَالْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ هَذَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَثِّمُ الْمُخْطِئَ مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ الطَّائِفَتَيْن ِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا الْقَوْلَ، وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ : هَذَا قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَالثَّوْرِيِّ ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَغَيْرِهِمْ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَا فِي الفروعية كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ .... إلخ

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال رحمه الله:
    وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ فِي نَوْعَيْ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّة ِ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَمَنْ اعْتَقَدَ ثُبُوتَ شَيْءٍ لِدَلَالَةِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ وَكَانَ لِذَلِكَ مَا يُعَارِضُهُ وَيُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ
    مِثْلَ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الذَّبِيحَ إسْحَاقُ لِحَدِيثِ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَى ؛ لِقَوْلِهِ : { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وَلِقَوْلِهِ : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } كَمَا احْتَجَّتْ عَائِشَةُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عَلَى انْتِفَاءِ الرُّؤْيَةِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا يَدُلَّانِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ . وَكَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَى وَفَسَّرُوا قَوْلَهُ : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ } { إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ ثَوَابَ رَبِّهَا كَمَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي صَالِحٍ .
    أَوْ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَأَنَّ ذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَةِ الرَّاوِي لِأَنَّ السَّمْعَ يَغْلَطُ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ طَائِفَة مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ .
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ خِطَابَ الْحَيِّ ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : { فَإنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَبُ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ شريح ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْعَجَبَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ جَهْلِ السَّبَبِ وَاَللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْجَهْلِ .
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ ؛ لِاعْتِقَادِهِ صِحَّةَ حَدِيثِ الطَّيْرِ ؛ وَأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إلَيْك ؛ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّائِرِ } .
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ جَسَّ لِلْعَدُوِّ وَأَعْلَمَهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُنَافِقٌ : كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ عُمَرُ فِي حَاطِبٍ وَقَالَ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ .
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ غَضِبَ لِبَعْضِ الْمُنَافِقِينَ غَضْبَةً فَهُوَ مُنَافِقٌ ؛ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ أسيد بْنُ حضير فِي سَعْدِ بْنِ عبادة وَقَالَ : إنَّك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ .
    أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ أَوْ الْآيَاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ بِالنَّقْلِ الثَّابِتِ كَمَا نُقِلَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا أَلْفَاظًا مِنْ الْقُرْآنِ كَإِنْكَارِ بَعْضِهِمْ : { وَقَضَى رَبُّكَ } وَقَالَ : إنَّمَا هِيَ وَوَصَّى رَبُّك . وَإِنْكَارِ بَعْضِهِمْ قَوْلَهُ : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ } وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ مِيثَاقُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ . وَإِنْكَارِ بَعْضِهِمْ { أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا } إنَّمَا هِيَ أَوَلَمْ يَتَبَيَّنْ الَّذِينَ آمَنُوا . وَكَمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا رَآهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأَهَا . وَكَمَا أَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ عَلَى بَعْضِ الْقُرَّاءِ بِحُرُوفِ لَمْ يَعْرِفُوهَا حَتَّى جَمَعَهُمْ عُثْمَانُ عَلَى الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ .
    وَكَمَا أَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ ؛ لِاعْتِقَادِهِم ْ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ وَيَأْمُرُ بِهِ . وَأَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ ؛ لِكَوْنِهِمْ ظَنُّوا أَنَّ الْإِرَادَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ لِخَلْقِهَا وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ؛ وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَالْقُرْآنُ قَدْ جَاءَ بِلَفْظِ الْإِرَادَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَبِهَذَا الْمَعْنَى لَكِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ عَرَفَتْ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ وَأَنْكَرَتْ الْآخَرَ .
    وَكَاَلَّذِي قَالَ لِأَهْلِهِ : إذَا أَنَا مُتّ فَأَحْرِقُونِي : ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْيَمِّ فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ . وَكَمَا قَدْ ذَكَرَهُ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ : { أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ } وَفِي قَوْلِ الْحَوَارِيِّين َ : { هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ }
    وَكَالصَّحَابَة ِ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ؛ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ؛ إمَّا لِأَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الْأَحَادِيثُ وَإِمَّا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ كَذِبٌ وَغَلَطٌ . "

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال رحمه الله: " وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْخَطَأَ فِي دَقِيقِ الْعِلْمِ مَغْفُورٌ لِلْأُمَّةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَهَلَكَ أَكْثَرُ فُضَلَاءِ الْأُمَّةِ ."

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال الذهبي في السير: عن الإمام ابن خزيمة:
    وَلابْنِ خُزَيْمَةَ عَظَمَةٌ فِي النُّفُوْسِ، وَجَلاَلَةٌ فِي القُلُوْبِ؛لِعِ لمِهِ وَدِينِهِ وَاتِّبَاعِهِ السُّنَّةَ. وَكِتَابُه فِي(التَّوحيدِ)م ُجَلَّدٌ كَبِيْرٌ، وَقَدْ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ حَدِيْثَ الصُّورَةِ ، فَلْيَعْذُر مَنْ تَأَوَّلَ بَعْضَ الصِّفَاتِ، وَأَمَّا السَّلَفُ، فَمَا خَاضُوا فِي التَّأْوِيْلِ، بَلْ آمَنُوا وَكَفُّوا، وَفَوَّضُوا عِلمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه، وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ- مَعَ صِحَّةِ إِيْمَانِهِ، وَتَوَخِّيْهِ لاتِّبَاعِ الحَقِّ - أَهْدَرْنَاهُ، وَبَدَّعنَاهُ، لَقَلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَنَا، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •