تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الصلاة بدون طهارة جهلا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    599

    افتراضي الصلاة بدون طهارة جهلا

    السؤال

    ♦ الملخص:
    امرأة كانت تجهل وجوب الغسل بعد الجنابة لسنوات طويلة، ولا تعرف ماذا تفعل في صلاتها وصومها طيلة هذه الأعوام؟

    ♦ التفاصيل:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أنا امرأة في الثلاثين مِن عمري، مشكلتي بدأتْ منذ بلوغي؛ فمنذ أن كنتُ في الثانيةَ عشرة إلى أن صار عمري واحدًا وعشرين عامًا كنتُ أمارس العادة السريَّة، ولم أكُنْ أعلم حرمتها، ولا أعلم وجوب الغسل بعدها، فلم أكن أغتسل منها للصلاة، بل كنتُ أصلي بوضوء فقط، وأنا اليوم في ضيق مِن هذا الأمر، ولا أعرف هل أقضي ما مضى من الصلوات والصيام، أو ماذا أفعل؟


    مشكلتي الثانية: لديَّ ذهب أبيض وأصفر، ولم أخرج زكاة عنه منذ أحد عشر عامًا لجَهلي بأحكام الزكاة، فكيف أزكِّي الآن عنه؟
    شكر الله لكم، وجزاكم خيرًا
    الجواب

    الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
    فالحمد لله الذي منَّ عليكِ بالندم والتوبة كما يظهر من رسالتك، وأسأل الله أن يثبِّت قلبك على دينه.


    وبعدُ؛ فإن مَن قرأ القرآن العظيم وتدبَّر أحكامه، ونظَر في السنَّة النبوية وعلم مقاصد الشريعة وما بُنيت عليه، أدرك يقينًا أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدًا إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، والعقل الصريح وميثاق الفطرة والإشهاد لا يَكفيان في إقامة الحجَّة حتى تأتي الحجة الرسالية، وهذا هو فصل الخطاب في هذا المقام الضيِّق، وبه يَزول كل إشكال في المسألة، وينقشع غيمها، ويُسفر صبحُها.


    إذا تقرَّر هذا فلا يجب عليكِ قضاء الصلوات التي لم تؤدِّيها على الوجه الصحيح؛ لأنك كنتِ تجهلين حكم الطهارة من الحدث الأكبر، ولا تعلَمين أنها شرط في صحة الصلاة، وكذلك الحال لا يجب عليك القضاء ولا الكفارة في الصيام؛ لجهلك ببعض الشروط؛ فالقضاء والكفارة إنما يجبان في حال العامد العالم الذاكر لصومه، أما مِن الجاهل والمُخطئ والناسي فمعذورون.


    قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين ﴾ [البقرة: 286]، وفي صحيح مسلم أنَّ الله أجاب هذا الدعاء، قال سبحانه: ((قد فعلتُ))، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].


    فالله تعالى أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله؛ فقال: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1]، وقال: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: 19]، فكل مَن بلغه هذا القرآن فقد أُنذر به وقامتْ عليه حجَّة الله.


    وقد بيَّن هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في مجموع الفتاوى (22 / 41 - 45): "وأصْل هذا: أن حُكْم الخطاب هل يثبت في حق المكلَّف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ قيل: يثبت، وقيل: لا يثبت، وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى ﴿ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15]، ولقوله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: 165]، ومثلُ هذا في القرآن متعدِّد، وبَيَّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يُعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان (إلا)[1] بعد البلوغ، فإنه لا يُعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك، فإنه قد ثبت في الصحاح أنَّ طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: ﴿ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: 187] هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يَربط في رجله حبلًا، ثم يأكل حتى يتبيَّن هذا من هذا، فبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار، وسواد الليل، ولم يأمرهم بالإعادة، وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنَبا، فلم يُصلِّ عمر حتى أدرك الماء، وظنَّ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء، فتمرغ كما تمرغ الدابة، ولم يأمر واحدًا منهما بالقضاء، وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبًا لم يصلِّ ولم يأمره بالقضاء، بل أمره بالتيمُّم في المستقبل، وكذلك المستحاضة قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء، ولما حُرِّم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد التحريم جاهلًا بالتحريم، فقال له: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميِّين))، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدًا عنه مثل من كان بمكة، وبأرض الحبشة يصلُّون ركعتين، ولم يأمرهم النبي بإعادة الصلاة، ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين، حتى فات ذلك الشهر لم يأمرهم بإعادة الصيام، وكان بعض الأنصار - لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قبل الهجرة - قد صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يُؤمر باستقبال الكعبة، وكانوا حينئذ يستقبلون الشام، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره باستقبال الشام ولم يأمره بإعادة ما كان صلى، وثبت عنه في الصحيحين أنه سُئل - وهو بالجعرانة - عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبَّة، وهو متضمخ بالخلوق، فلما نزل عليه الوحي قال له: ((انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتِكَ ما كنت صانعًا في حجك))، وهذا قد فعل محظورًا في الحج، وهو لبس الجبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بدم، ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: ((صلِّ فإنك لم تصلِّ)) مرتين أو ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلِّمني ما يَجزيني في الصلاة، فعلَّمه الصلاة المجزية، ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله: ما أحسن غير هذا، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باقٍ، فهو مخاطب بها، والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة، ووقت الصلاة باقٍ، ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، أو أفاق مجنون والوقت باقٍ لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء، وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم، فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبَت عليه الطمأنينة حينئذ، ولم تجب عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة تلك الوقت، دون ما قبلها، وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد، ولمن ترك لمعةً من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة، وقوله أولًا: ((صلِّ؛ فإنك لم تُصلِّ))، تبيَّن أن ما فعله لم يكن صلاة، ولكن لم يعرف أنه كان جاهلًا بوجوب الطمأنينة، فلهذا أمره بالإعادة ابتداءً، ثم علمه إياها، لما قال: "والذي بعثك بالحق لا أُحسن غير هذا"، فهذه نصوصه صلى الله عليه وسلم في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمَن ترك واجباتها مع الجهل" اهـ.
    وراجعي إن شئتِ مجموع الفتاوى (22 / 100 - 103).


    أما ترك إخراج الزكاة لسنوات مضت فإنه يجب عليكِ إخراجها عن جميع الأعوام السابقة، سواء كان تركها عن علم أو جهل.
    والفارق بين المسألتين، أن الجهل ببعض الشروط أو الواجبات أمر متصوَّر، وأما الجهل بأصل العبادة التي هي ركنٌ من أركان الإسلام ومبادئه فهو غير متصور، وأدلَّة وجوب الزكاة لا تكاد تخفى على عالم أو جاهِل، والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها، والإجماع منعقد على وجوبها، فلا يقبل دعوى الجهل، ومن جهل شيئًا يجب عليه سؤال أهل العلم؛ قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].


    والأحكام الظاهرة والمتواتِرة، سواء كانت واجبات أو محرَّمات، يتَساوى جميع الناس في العلم بها، ولا فرق فيها بين عالم أو عامي، وهي مِن المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع أحدًا من المسلمين جهلها، وجاحده كافر بلا نزاع بين أهل العلم، والمخالف له بالترك إن كان واجبًا فيعاقب بقدر مخالفته، وإن كان حرامًا فعله، فكذلك يعاقب على ذلك الفعل.


    قال ابن عابدين في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 42): "قوله: "واعلم أن تعلُّم العلم.. إلخ"؛ أي: العلم الموصل إلى الآخرة، أو الأعم منه؛ قال العلامي في فصوله: مِن فرائض الإسلام تعلمه ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه، وإخلاص عمله لله تعالى، ومعاشرة عباده، وفرَض على كل مكلَّف ومكلَّفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلُّم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم، وعلم الزكاة لمن له نِصاب، والحج لمن وجب عليه، والبيوع على التجار ليَحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات، وكذا أهل الحِرَف، وكل من اشتغل بشيء يُفرض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه؛ ا. هـ.


    وقال الإمام القرافي في الفروق (2 / 148) في معرض كلامه عن الفرْق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل: "اعلم أن هذا الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة، وهي أن الغزاليَّ حكى الإجماع في "إحياء علوم الدين"، والشافعي في رسالته حكاه أيضًا، في أن المكلَّف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمَن باع وجب عليه أن يتعلَّم ما عيَّنه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجَب عليه أن يتعلم حكْمَ الله تعالى في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وكذلك الطهارة، وجميع الأقوال والأعمال، فمَن تعلَّم وعمل بمقتضى ما علم أطاع الله تعالى طاعتَين، ومَن لم يَعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتَين، ومن علم ولم يَعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعةً، وعصاه معصية.


    ولا يعذر بترك الزكاة أو أحد الأركان الأخرى إلا من كان حديث عهد بالإسلام، كما نبَّه عليه الأئمة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (11 / 407): "ولهذا اتَّفق الأئمة على أن مَن نشَأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يُحكم بكفره حتى يَعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: ((يأتي على الناس زمان لا يَعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًا ولا حجًّا، إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجًّا، فقال: ولا صوم ينجيهم من النار)).


    وقال أيضًا: مجموع الفتاوى (11 / 406): "ولهذا لو أسلم رجلٌ ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يَكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يُعاقب حتى تبلغه الحجَّة النبوية، بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم، هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؛ على قولَين في مذهب الإمام أحمد وغيره".


    وسئل الشيخ العثيمين كما في مجموع فتاوى ورسائل (18 / 302): "إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات، والآن هو تائب، هل التوبة تُسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما هو الحل؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف، وهو لا يعرف مقداره الآن؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة عبادة لله عز وجل، وحق أهل الزكاة، فإذا منَعها الإنسان كان منتهكًا لحقَّين؛ حق الله تعالى، وحق أهل الزكاة، فإذا تاب بعد خمس سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: 25]، ويَبقى الحق الثاني وهو حق المستحقِّين للزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما ينال ثواب الزكاة مع صحَّة توبته؛ لأن فضل الله واسع.


    أما تقدير الزكاة فليتحرَّ ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلًا زكاتها في السنة مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص.
    وفقك الله وقدَّر لك الخير حيث كان




    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/fatawa_counsel...#ixzz4xOJb2aZx

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    جماعين -نابلس
    المشاركات
    9

    افتراضي

    بارك الله فيكم، وكلام رائع وخاصة في موضوع التمييز بين المسألتين.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •