قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
قوله " فإن تخلله رمضان " : فإنه يصوم رمضان ؛ وذلك لأن أيام رمضان لا تصلح لغيره ، فلو صام شهر شعبان ثم دخل رمضان : وجب عليه أن يصوم عن رمضان ، فإذا انتهى : فإنه يُكمِّل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 270 ) .

وقال رحمه الله أيضًا:
ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع - أي تتابع الصوم في كفارة القتل الخطأ -:
أ. إذا تخلله صومٌ يجب مثل رمضان .
ب. أو فطرٌ يجب كأيام الأعياد وأيام التشريق والمرأة في الحيض ، ومن كان مريضاً يَخشى في صومه التلف أو الضرر أيضاً - على القول الراجح - .
ج. أو فطر لسبب يبيح الفطر، كالسفر، والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه لا يضره.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 274 ) .