بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلا/ هل يوجد مثال على الواجب المضيق غير صوم رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلا/ هل يوجد مثال على الواجب المضيق غير صوم رمضان؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد :
قوله: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه).
الواجبات ثلاثة أقسام: موسعة، ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقًا طارئًا، مثال التضييق الطارئ: لو لم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر، فيكون الوقت مضيقًا فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها.
كذلك قضاء رمضان موسع فإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقًا.
مثاله من سمع نداء الجمعة فلا يجب عليه في ذلك الوقت الا السعي اليها , فلا يجوز تأخير هذا الفعل
- وايضا من تذكر صلاة فائتة فانه يصليها في ذلك الوقت لا كفارة لها الا ذلك كما في الحديث , وهذا واجب غير متسع وقته
-وأيضا من سمع الاقامة فيجب عليه أن لا يشتغل بأي صلاة أخرى أو عمل آخر الا ذلك الواجب
-وكذلك الغارم الذي وجد ما يؤدي به دينه فلا يجوز له التأخير والمماطلة وفي الحديث (مطل الغني ظلم)
وأيضا (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) واللي هو المطل
وفي شرح مختصر الروضة لنجم الدين الصرصري 1 / 312:
«الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ» مِنْ مَسَائِلِ الْوَاجِبِ : «وَقْتُ الْوَاجِبِ إِمَّا بِقَدْرِ فِعْلِهِ» كَالْيَوْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّوْمِ «وَهُوَ» الْوَاجِبُ «الْمَضَيَّقُ» أَيْ : ضُيِّقَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِيهِ ، حَتَّى لَا يَجِدَ سَعَةً يُؤَخِّرُ فِيهَا الْفِعْلَ أَوْ بَعْضَهُ ، ثُمَّ يَتَدَارَكُهُ ، إِذْ كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ لَمْ يُمْكِنْ تَدَارُكُهُ إِلَّا قَضَاءً ، أَوْ يَكُونُ وَقْتُ الْوَاجِبِ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ فِعْلِهِ كَإِيجَابِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي زَمَنٍ لَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ..اهـ
وقال العلامة الشنقيطي في مذكرته:
فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق وضابط ما وقاه مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان فى الواجب، وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبى أيوب، وحديث ثوبان، والأيام البيض فى غير الواجب.
نعم شيخنا، واختلفوا في إذا ما أفطر لعذر في رمضان، فهل له أن يصوم تطوعًا أو قضاء أو نذرًا أو كفارة؟
فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره.
وقال بعضهم: إذا كان معذورًا لا يكون مطالبًا بصيام رمضان، ولا دليل على منعه من صيام نذر أو كفارة. ينظر: [شرح مختصر الروضة: (1/ 322)].
الأخوة الأفاضل:
أبو البراء محمد علاوة.
أحمد القلي.
أبو مالك المديني.
أكرمكم الله .. ونفع بكم .. وزادكم علما.
ما رأيكم في الحج؟ هل يمكن أن نعتبره واجب مضيق؟
أذكر أننا تكلمنا عن هذه المسألة هنا.
ثَانِيًا: وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا لَا يَسَعُ وَقْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ:
1- وَقْتُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ يَبْدَأُ مِنْ طُلـُوعِ هِلَالِ رَمَضَانَ إِلَى طُـلـُوعِ هِلاَلِ شَهْرِ شَوَّالٍ، وَهَذَا الْوَقْتُ لَا يَتَّسِعُ لِأَدَاءِ غَيْرِهِ.
2- وَقْتُ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ لَا يَتَّسِعُ لِأَدَاءِ غَيْرِهَا.
http://majles.alukah.net/t134343/
وفي شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول:
"والحج" الحج هل وقته موسع أم مضيق؟
هل المراد أن يحج مرتين في سنة؟
أو المراد أنه يستطيع أن يرمي في الصباح ثم يتفرغ لسائر العبادات ببقية يومه؟
أو أن يطوف بالصباح ويتفرغ لسائر العبادات في يومه؟
نقول: باعتبار أفعال وأعمال الحج هو واجب موسع، وباعتبار كونه لا يسع غيره بمعنى أنه لا يستطيع أن يحج مرتين هو واجب مضيق؛ لأن هذه السنة مثلا إذا حج لا يسع أن يحج مرة أخرى كما إذا صام رمضان لا يسع أن يصوم رمضان آخر سابق أو يقضي صومًا، أما باعتبار الآحاد وباعتبار الأفراد نقول: يسع أن يأتي بالرمي وهو واجب ثم يتفرغ لسائر العبادات، إذن وَسِعَ الوقت الرمي وزيادة، وإن كان المثال فيه نوع إشكال ...
في شرح قواعد الأصول ومقاعد الفصول، للحازمي: (3/ 15)، بترتيب الشاملة:
الحج هل وقته موسع أم مضيق؟ هل المراد أن يحج مرتين في سنة؟ أو المراد أنه يستطيع أن يرمي في الصباح ثم يتفرغ لسائر العبادات ببقية يومه؟ أو أن يطوف بالصباح ويتفرغ لسائر العبادات في يومه؟ نقول باعتبار أفعال وأعمال الحج هو واجب موسع، وباعتبار كونه لا يسع غيره بمعنى أنه لا يستطيع أن يحج مرتين هو واجب مضيق، لأن هذه السنة مثلا إذا حج لا يسع أن يحج مرة أخرى كما إذا صام رمضان لا يسع أن يصوم رمضان آخر سابق أو يقضي صوما، أما باعتبار الآحاد وباعتبار الأفراد نقول: يسع أن يأتي بالرمي وهو واجب ثم يتفرغ لسائر العبادات، إذن وَسِعَ الوقت الرمي وزيادة، وإن كان المثال فيه نوع إشكال، قال: "فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه" (فهو) أي المكلف، (مخير في الإتيان به) أي بالواجب الموسع (في أحد أجزائه) يعني في أي جزء من أجزاء وقته، ولذلك فيه إن الوجوب يتعلق بجميع الوقت، ثم هو مخير في أي جزء من أجزاء الوقت أوقع هذا الفعل، فوقت الظهر مثلا جميعه نقول محل لأداء الصلاة الواجبة وهي الظهر، هل إذا وقعت في أول الوقت تكون أداء؟ نعم، هل إذا وقعت في أثناء الوقت (منتصفه) تكون أداء؟ نقول: نعم، هل إذا وقعت في آخر وقت الظهر تقع أداء؟ نعم، معنى هذا الكلام يستفاد منه أن جميع وقت الظهر محل أداء صلاة الظهر، فحينئذ صار الوقت كله وقت أداء، ولذلك نص الأصوليون على أن تعلق الواجب يكون بجميع الوقت، وقتا موسعا، أداء لا قضاء، لأن بعضهم يرى أن فعل العبادة في آخر وقتها يكون قضاء، كما هو مذهب بعض أو ما يُنسب إلى الأحناف، والصواب أنه يكون أداء، فلو أخر الصلاة إلى آخر وقته الظهر نقول جائز أو لا؟ جائز، هل يجب عليه أن ينوي التأخير؟ أو يعزم على التأخير؟ نقول: لا، هذا هو الصواب، والجمهور على أنه لابد أن يأتي بالعزم، بدل التأخير، والصواب أنه لا يجب ذلك.
أجدتم وأفدتم
شكر الله لكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما.
آمين ، بارك الله فيكم.