تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: سؤال عن حكم المقيمين في بادية لا يصلى فيها جمعة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    المشاركات
    3

    افتراضي سؤال عن حكم المقيمين في بادية لا يصلى فيها جمعة؟

    اصلاة الجمعة كوننا أربعة معلمين في البادية كل منا في قرية ونجتمع يوم الخميس كي نقيم صلاة الجمعة فقط نحن هؤلاء الأربعة المعلمون .
    أما الأهالي لايؤدون صلاة الجمعة معنا بحجة عدم توفر أربعين رجلا من اهالي المنطقة في مكان واحد علما انه إذا تجمعوا من القرى المتفرقة يكونون أكثر من أربعين والمسافة المتوسطة بين القرى والمسجد من ساعة ونصف إلى ساعتين مشياً على الأقدام وكل قرية فيها سيارة أو سيارتين حق احد ساكني القرية هل قيام المعلمون الأربعة أو الخمسة بخطبة وصلاة الجمعة بمفردهم صحيحة؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,108

    افتراضي

    نفع الله بكم,
    في المرفقات بحوث وملخصّات, ستجيبكم على سؤالكم إن شاء الله, من حيث كونكم مقيمون أو مسافرون حكماً(غير مستوطنون), ومن حيث هل يُشترط وجود المسجد لإقامة صلاة الجمعة أم لا؟ ومن حيث العدد الذي تصح به الجمعة...إلخ.
    والله الهادي للصواب
    http://www.mediafire.com/file/are71p...8%B9%D8%A9.rar

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكرم الحميدي مشاهدة المشاركة
    اصلاة الجمعة كوننا أربعة معلمين في البادية كل منا في قرية ونجتمع يوم الخميس كي نقيم صلاة الجمعة فقط نحن هؤلاء الأربعة المعلمون ....
    بارك الله فيك , ان كان أهل القرية متبعين مذهب من يرى عدم انعقاد الجمعة الا بأربعين رجلا مقيما فلهم ذلك مادموا متبعين لأئمة راشدين
    وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق وكذلك هو مذهب الخليفة عمر بن عبد العزيز
    وتنعقد باثني عشر عند المالكية
    وبثلاثة سوى الامام عند أبي حنيفة وصاحبه , ولعل هذا المذهب هو الأقرب , لأن الأحاديث في تعيين العدد أسانيدها لا تخلو من مقال , وان صحت فهي حادثة عين لا عموم لها كما هو مقرر في الأصول
    وعلى ذلك يحمل ما روي عن أسعد بن زرارة في السنن

    قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
    (أما العدد المعتبر في الجمعة فأصح المذاهب في ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو أن العدد المعتبر ثلاثة فقط، وليس اثني عشر، ولا أربعين رجلاً، فإذا وجد في هذه القرية ثلاثة مستوطنون فإن الجمعة تلزمهم وتنعقد بهم وتصح؛ لأنه لا دليل على اشتراط ما زاد على الثلاثة، والأحاديث الواردة في ذلك إنما هي قضايا أعيان وقعت اتفاقاً لا قصداً وما كان كذلك فهي لا تدل على الاشتراط.)) انتهى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
    كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا : لاتصح إلا بأربعين رجلا ، فإذا نقصوا واحدا صلوها ظهرا ؟


    الجواب :
    إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة . ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بلغت مذاهب العلماء في تعيين العدد للجمعة نحوًا من خمسة عشر مذهبًا ذكرها الحافظ في الفتح، ونقلها عنه الشوكاني في نيل الأوطار، والصحيح أنه لا يثبت تصريح بتقييد الجمعة بعدد معين، وما استدل به الفقهاء إما صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح .
    والظاهر والله أعلم، أنها تصح باثنين؛ لأنهما جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب:
    (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة). ومعلوم أن أقل الجماعة اثنان، وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    ومعلوم أن أقل الجماعة اثنان
    بارك الله فيك
    هل أقل الجمع هو اثنان أو هو ثلاثة ؟
    في هذا خلاف معروف والثاني هو المشهور لأن ثمة فرق بين الاثنين والثلاثة فالأول يسمى مثنى
    قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى (30-332)
    (وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة لوجوه منها: أن الأصل وجوب إقامة الجمعة على أهل القرى والأمصار فلا يجوز لهم تركها إلا بحجة ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد، ومنها أن الثلاثة هي أقل الجمع في اللغة العربية وإطلاق الجمع على الاثنين خلاف الأغلب المشهور في اللغة فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب أولى وأحوط في الدين،..))

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    هل أقل الجمع هو اثنان أو هو ثلاثة ؟
    في هذا خلاف معروف والثاني هو المشهور لأن ثمة فرق بين الاثنين والثلاثة فالأول يسمى مثنى
    قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى (30-332)
    (وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة لوجوه منها: أن الأصل وجوب إقامة الجمعة على أهل القرى والأمصار فلا يجوز لهم تركها إلا بحجة ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد، ومنها أن الثلاثة هي أقل الجمع في اللغة العربية وإطلاق الجمع على الاثنين خلاف الأغلب المشهور في اللغة فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب أولى وأحوط في الدين،..))
    وفيك الله بارك
    لكن الكلام هنا ليس على أقل الجمع، وإنما على كلمة: (في جماعة)، الواردة في الحديث، والجماعة بما تتحقق؟ أليس باثنين.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    في هذا وقع الخلاف , هل الجماعة تتحقق باثنين أو ثلاثة ؟
    وفي الحديث ( " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛)
    وفي الحديث الآخر ( " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالامامة أقرؤهم " )

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    في هذا وقع الخلاف , هل الجماعة تتحقق باثنين أو ثلاثة ؟
    وفي الحديث ( " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛)
    وفي الحديث الآخر ( " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالامامة أقرؤهم " )
    لا شك أن اختيار ابن تيمية قول قوي، وهذا الحديث الذي استدل به ابن تيمية يدل أنهم إذا كانوا ثلاثة فقد استقحوا العقوبة الواردة في الحديث، لكن لم ينص على أنه لا تجزئ بدونهم، والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    في هذا وقع الخلاف , هل الجماعة تتحقق باثنين أو ثلاثة ؟
    والراجح، والله أعلم، أنه يكفي لإقامة صلاة الجماعة اثنان ؛ إمام ومأموم ، سواء كان ذلك في البيت أو غيره ؛ قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب اثنان فما فوقهما جماعة " ثم روى فيه حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ) البخاري 658

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْله : ( بَاب اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة ) هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث وَرَدَ مِنْ طُرُق ضَعِيفَة , ..." أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ , فَقَالَ : هَذَانِ جَمَاعَة " .
    وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة " أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ والترمذي مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح.

    وقال أيضاً :
    وَاسْتُدِلَّ بِهِ (يعني حديث مالك بن الحوريث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم ، [ وهو ] أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً . انتهى كلام الحافظ .
    والحديث الذي أشار إليه الحافظ عند أبي داود (554) وصححه ، لفظه : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : ( أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (2652) .

    قال في "عون المعبود" : ليحصل له ثواب الجماعة ، فيكون كأنه أعطاه صدقة اهـ .
    وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (... َصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) النسائي 843 وأبو داود 554 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2242 .لكن ينبغي أن يعلم أن الواجب على الرجل أن يؤدي الصلاة جماعةً في المسجد ، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في البيت جماعةً أو منفرداً إلا من عذر

    سئلت اللجنة الدائمة : هل صلاة الاثنين جماعة أو لا ؟
    فأجابت : "صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة ، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل ، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد" اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/289) .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قوم يصلون الجماعة في البيت ، فقال :
    " ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد ؛ فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد ، إلا إذا كان لعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب ، إلى قوم لا يشهدون الجماعة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) انظر : البخاري 644 ومسلم 651 .
    هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة في أماكنهم ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع ، والجماعة الذين نصبهم الشرع هم الذين يصلون في المساجد ، المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة ، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ) ؛ فقال : ( حيث ينادى بهن ) ، و " حيث " ظرف مكان ، أي فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه " اهـ . "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/19) .


    https://islamqa.info/ar/52906
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •