تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم المرأة إذا توفي عنها زوجها بعد العقد بساعتين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم المرأة إذا توفي عنها زوجها بعد العقد بساعتين

    السؤال:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ماحكم الشرع في رجل أراد أن يتزوج وبعد كتابة العقد بساعتين توفي الرجل بحادث مروري ولم يكن قد دخل بزوجته أفتونا؟ جزاكم الله ألف خير.
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن قدامة في المغني 223/11: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا [البقرة:34].
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه. انتهى.
    فالمرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملاً والإرث، وتعتد عدة وفاة.
    روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ـامرأة مناـ مثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=29526
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
    امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة، وهل لها ميراث؟
    فأجاب رحمه الله:
    نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات، ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث معقل بن يسار وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشراً، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدةٍٍ تعتدونها فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق.
    http://www.binbaz.org.sa/noor/4032
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
    إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها، ومات أحدهما عن الآخر، فهل يرث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة، لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة، فهل عليها عدة أم لا؟
    فأجاب حفظه الله:
    إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن عقد الزواج يكون باقيًا، ويقع به التوارث بين الزوجين، لعموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ، والآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع، لعموم الآية الكريمة.
    وأما من ناحية العدة، كذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول، لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ،هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها الميراث كما ذكرنا.
    "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/ 628، 629).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •