تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل اﻷصل أن من وقع فى الكفر فقد وقع الكفر عليه أم لا بد أوﻻ من النظر فى الشروط والموانع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    36

    افتراضي هل اﻷصل أن من وقع فى الكفر فقد وقع الكفر عليه أم لا بد أوﻻ من النظر فى الشروط والموانع

    انتشر على كثير من المواقع من يعطل تكفير الكافرين و يجعل كل حجته قول شيخ اﻹسلام ابن تيمية فى مسألة التفرقة بين كفر النوع وكفر العين ويجعل ذلك حجة يحتج بها على عدم تكفير القبورية والرافضة والطواغيت وجنودهم وسدنتهم وكهنته وأحبار السوء.
    وهذا ضلال واضح وغى ظاهر لكل من أنار الله قلبه باﻹسلام والتوحيد .
    وشيخ اﻹسلام برىء من هذا القول الفاحش ومن قرأ كلامه إلى آخره علم أنه كان يتحدث عن الأمور الخفية التى يغيب حقيقة معناها عن كثير من الناس وافتتان الناس ببعض رءوس الزنادقة واﻻتحادية كابن سينا وغيره مع جهلهم بحالهم ، ثم ذكر أن هذا فى المسائل الخفية دو الظاهرة كالتوحيد ومعرفة وجوب الصلاة وذكر ردة الفخر الرازى بسبب تأايفه كتابا أسماه : " السحر المكتوم فى عبادة النجوم ".
    والرد على هذا اﻻدعاء أن هذا الكلام مخالف لصريح القرآن والسنة فقد جاءت النصوص الواضحة الصريحة بكفر من فعل الكفر بقلبه أو لسانه أو جوارحه ولم يعلق الله تعالى أو رسوله تسمية مرتكب الكفر بأنه كافر على عدم الجهل أو انعدام الشبهة والتأويل .
    قال الله تعالى : (( فمن يكفر باﻹيمان فقد حبط عمله وهو فى اﻵخرة من الخاسرين )) لقد علق الله تعالى حبوط العمل والخسران على حدوث الكفر ولم يشترط العلم أو انعدام الشبهة والتأويل - إلا أنه قد ذكر فى كتاب الله وسنة رسوله أمور تمنع وقوع الكفر على فاعله - .
    وقال الله تعالى : (( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )) .
    وقال تعالى : (( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فﻷنفسهم يمهدون )) .
    وقال جل ذكره : (( ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه )) وقال تعالى : (( فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إﻻ مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا ضلالا )) وقال رسول الله : (( من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار )) .
    فكيف يعارض كلام الله ورسوله بكلام شيخ اﻹسلام مع أن شيخ اﻹسلام لم يقصد بقوله ما قصدوا بل جعله فى المسائل الخفية دون الظاهرة . وزاد بهم اﻷمر إلى أن حملوا كل كلام الصحابة واﻷئمة عن تكفير اﻷعيان كما فى فتنة خلق القرآن بل بعضهم لا يكفر الجهم والجعد والحلاج ويقول : إن ما ذكر فى كفرهم هو كفر نوع وليس كفر نوع . ولا حول ولا قوة إلا بالله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    36

    افتراضي

    اسم الكافر ينزل على مرتكب الكفر لأن الله تعالى هو الذى قال ذلك وهذا من مسائل الأسماء والأحكام التوقيفية التى لا مجال للعقل فيها والجهل بالحكم لا يمنع نزول الاسم على فاعله لأن الله أخبر أن من فعل ذلك فهو كافر . ولكن الله ذكر فى كتابه موانع تمنع لحوق الاسم بمرتكب الكفر والشرك فقال : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) فأخبر الله تعالى أن من ارتكب كفرا فقد كفر إلا من أكره وهناك موانع أخرى سيأتى ذكرها إن شاء الله . وعليه فمن فعل الكفر وكان له مانع يدرأ عنه الكفر فإنه لا يكفر حتى لو جهل ذلك المانع لأن التسمية من الله وليست من الفاعل أو أحد آخر وقد أخبر الله أن المكره على الكفر لا يكون كافرا وهذا مثل من فعل معصية وظنها كفرا فإنه لا يكفر لأن الله لم يسم فاعل هذا الفعل كافرا ولى بإذن الله حديث عن موانع التكفير .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي يمان سامي مشاهدة المشاركة
    لكن الله أنزل آيات الإعذار لنعمل بها, ليست مجرد إخبار عن حكمه لكن إذا اعترفتم بمنهجية الإعذار في الإكراه, وهي المتضمنة للتالي ( نحن علينا الظاهر, لكن إذا ظهر لنا العذر فيجب أن نعمل به ونعذر )
    نعم بارك الله فيك اخى الكريم سامي يمان سامي هذه حجة ملزمه لمن ينفى عدم اعتبار الشروط وانتفاء الموانع فى التكفير-اذا كانت هذه الموانع والاعذار صحيحة - مثال اذا كان الاكراه صحيحا مستوفيا شروطه فان صاحبه معذور بهذا الاكراه واذا كان مجرد ادعاء او لم يكن مستوفيا شروط الاكراه الصحيح فلا يقبل الاعتذار به -فلم يعذر الله أحدا في الكفر الظاهر بغير الإكراه، فمن تظاهر بالكفر ولم يكن مكرها، فإنه لا يكون إلا كافراً لانشراح صدره بالكفر، لتلازم الظاهر والباطن، فلا عذر لأحد في ذلك بغير الإكراه-----------قال الإمام محمَّد بن عبد الوهاب في الدرر السَّنِيَّة ((… وأمَّا إنْ لم يكن له عذرٌ، وجلس بين أظهرهم، وأظهر لهم أنَّه منهم، وأَنَّ دينهم حقٌّ، ودين الإسلام باطلٌ، فهذا كافرٌ مرتدٌّ، ولو عرف الدِّين بقلبه، لأَنَّه يمنعه من الهجرة محبَّة الدُّنيا على الآخرة، ويتكلَّم بكلام الكفر من غير إكراهٍ، فدخل في قوله وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِتعالى: وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) -ويقول شيخ الاسلام بن تيمية-فعُلِمَ أَنَّ التَّكلُّم بالكفركفرٌ إلاَّ في حال الإكراه-ويقول-شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}.

    قال رحمه الله: (لم يعذر الله إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا؛ فقد كفر بعد إيمانه، سواءً فعل خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزاح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره-------
    قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في رسالته "سبيل النجاة والفكاك": (المسألة الثالثة: وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن اظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا كافر خارج من الإسلام، سواءً كان مكرهاً على ذلك أو لم يكن مكرهاً، وهو ممن قال الله تعالى فيه: {ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}.

    الحالة الثانية: أن يوافقهم أو يميل إليهم مع مخالفتهم في الظاهر، فهذا كافر أيضاً إذا عمل بالإسلام ظاهراً عصم ماله ودمه، وهو المنافق.

    الحالة الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو من وجهين:

    أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له، ويتهددونه بالقتل فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر، مع كون قلبه مطمئناً، كما جرى لعمار رضي الله عنه حين أنزل الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}، وكما قال تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة}، فالآيتان دلّتا على الحكم - كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران -

    الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة في وطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذه الحالة يكون مرتداً، لا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم: {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين}، فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضهم للدين ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظاً من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين، هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله) [119] اهـ.

    وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في رسالة "حكم موالاة أهل الإشراك": (الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه... الآية}... فحكم تعالى حكماً لا يبدل؛ أن من رجع من دينه إلى الكفر فهو كافر، سواءً كان له عذر خوفاً على نفسٍ أو مال ٍأو أهلٍ أم لا، وسواءً كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواءً كفر بفعاله أو مقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواءً كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال، وهو في لغتنا؛ المغصوب، فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له؛ اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، أي ثابتا معتقداً له، وأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر، ولو كان مكرهاً) [120] اهـ.
    --- ونقول ---من أظهر من الأقوال والأعمال ما يدل على إيمانه وإسلامه حكمنا عليه بالإيمان، وجرت عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ومن دون أن نتحرى باطنه، أو نشق عن بطنه ونعرف حقيقة ما وقر في قلبه.
    وكذلك من أظهر الكفر البواح بقولٍ أو عمل فإنه يُحكم عليه بالكفر من دون أن نتحرى باطنه، أو نشق عن بطنه، ونعرف حقيقة ما وقر في قلبه.
    فمن أظهر لنا الكفر البواح ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ أظهرنا له التكفير والبراء --- واهل الحق وسط بين من يكفر ـ بالظن والشبهات، والمحتملات .. وأقوامٍ آخرين على نقيضهم وضدهم تأتيهم البينة الظاهرة بإقرار أو فعل صريح، فيأبون إلا أن يشقوا عن القلوب والبطون ـ --------------------وكذلك فى مسألة الجهل ليس بعذر فى الجملة ولكن يعذر المرء لعدم البيان وعدم قيام الحجة يعذر فى احكام الثواب والعقاب كما بينا فى مواضيع اخرى اما احكام الدنيا فهى جارية على ظاهر الامر والحكم بالشرك لمن فعل الشرك الاكبر ثابت حتى ولو كان من اهل الاعذار --فيأتى قوم فيعذرون المعرض والجاهل المتمكن من العلم بحجة انه من اهل الاعذار ولا شك ان هذه اعذار وهمية لا بد من استيفاء شروطها كما وضحها المحققين من ائمة الاسلام حتى لا تقبل الدعاوى والاعذار بدون البينة والدلائل - وعلى النقيض من ذلك من يكفر بالظن والشبهات، والمحتملات وبغير بينة وتحقيق والحق وسط بين سيئتين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    36

    افتراضي

    من قال إنه ليس هناك موانع . هذا قول لم تقل به الخوارج وكيف ظننت أنى أقول هذا القول أصلا . مرادى أن مسائل الأسماء والأحكام قد غلط فيها ناس كثر خاصة فى مسألة الكفر فجعلوا الأصل فى من وقع فى الكفر أنه مسلم فى ملة الإسلام حتى نعلم أنه ليس لديه مانع ورتبوا على هذا القول الفاسد مقالات لا يخفى قبحها وبطلانها على من عرف دين الله . فقالوا الأصل فى القبوريين أنهم معذورون حتى نعلم أنه قد قامت عليهم الحجة و بمثل هذا قالوا فى الرافضة والعلمانيين و أمثالهم من الكفرة الأشقياء . ولم يكفهم هذا الضلال بل زادوا على ذلك أن وضعوا شروطا لإقامة الحجة ما أنزل الله بها من سلطان وغاية قولهم ومنتهاه أن الحجة لا تقوم إلا إذا فهمها الإنسان ولو بعد سنين وأنه ما دام لم يقتنع بها فهو مسلم !!! وهذا يؤدى إلى القول بأنه لا يكفر إلا المعاند فقط . وعلى كل فقولهم تكذيب لكلام الله ورسوله . أما أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فإنها تقول إن التسمية فى الشرع توقيفية فمن سماه الله مسلما فهو المسلم ومن سماه كافرا فهو الكافر وكذلك ما يدرأ الكفر عن فاعله إنما هو توقيفى ليس من عقولنا لأن كثيرا من الناس يعذر بالجهل فى كل أمر شق عليه أن يحكم بالكفر على فاعله ويجعل هذه الأباطيل عكازة فى نحر من كفر الكافرين لأن الله تعالى سماهم كفارا . وكذلك المسائل الظاهرة والخفية أخبرنا الله تعالى بها وبينها لنا فى كتابه وسنة نبيه ولم يتركنا لعقولنا فنضل ونتيه فله الحمد على آلائه ونعمه . وبالجملة فلم أقل بأنه لا موانع تدرأ الكفر عن صاحبها بل كنت عازما على التحدث عنها ولكن انشغالى بأمور أخرى منعنى من ذلك وبإذن الله أتكلم عنها قريبا . واعلم أنك لا تسأل عن الموانع إلا إذا دلت قرينة على أن الواقع فى الكفر لديه مانع كقول العلماء فى من بلغنا ارتكابه للكفر وهو فى دار الحرب بمكان يظن فيه أن الكافرين يكرهونه على الكفر وتأمل تفرقتهم بينه وبين من يكزن بمكان لا يظن أنه يحدث له ذلك فيه وسأنقل بإذن الله من كلام السلف فى تكفيرهم للمعين والحكم عليه قبل أن يعلموا هل لديه مانع أم لا . ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي يمان سامي مشاهدة المشاركة

    كيف يكون الحكم بالكفر ثابت حتى لو كان من أهل الأعذار؟

    إذن مافائدة الأعذار؟ ومافائدة إنزال الآيات والنصوص التي فيها الأعذار؟

    يعني الله يعذره وأنا لا أعذره؟
    إنها مسألة نسبية .. ومن الذي حكم أنها قبل الإنترنت يُمكن أن تجهل وبعدها لا يُمكن أن تجهل؟ .. إنه أنا .. أنا الذي حكمت .. وأنا أخطئ وأصيب .. ربما أناس لم يدخلوا ذات الصفحات ولم تأتهم ذات الرسائل التي أتتني ..

    أما الجمود على أحكام مثل "هذا ظاهر" و "هذا خفي" وتعميهما على كل الناس في كل الأزمنة والأوقات والحالات .. هذه مشكلة
    الظهور والخفاء ليس متعلق بالصفحات او بالانتر نت ولكن متعلق بظهورها وخفاءها فى القرآن كما بين ذلك الاخ الكريم مسلم الغريب فى قوله-
    مخالف لصريح القرآن والسنة فقد جاءت النصوص الواضحة الصريحة بكفر من فعل الكفر بقلبه أو لسانه أو جوارحه
    - أمور الدين ليست على حد سواء، فمنها أمور ظاهرة معلومة من الدين ضرورة كمسائل التوحيد ومعرفة الله – تعالى -بصفاته، ومنها مسائل قد تخفى على بعض الناس كدقيق الصفات ومسائل الرؤية ونحو ذلك. فالجهل في الأمور الظاهرة يختلف عن الجهل في الأمور الخفية.
    ومن أعظم المسائل الظاهرة المعلومة من الدين ضرورة توحيد الله – تعالى -وإفراده بالعبادة، فإن العبد مفطور على معرفة الله – تعالى -والإقرار بربوبيته وألوهيته، والله – تعالى -قد أوضحه في كتابه، وبيّنه النبي – صلى الله عليه وسلم – بياناً شافياً قاطعاً للعذر، إذ هو زبدة الرسالة وأساس الملة وركن الدين الأعظم.
    قال – تعالى – (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)[الروم: 30] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان دلالة الفطرة على توحيد الله – تعالى -وإبطال الشرك: (جميع بني آدم مقرون بهذا شاهدون به على أنفسهم وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لهم لا يمكن أحدا جحده.---فالجهل بأمور التوحيد ليس كالجهل بغيرها من المسائل ولو كانت من العقائد، لأن الفطرة شاهدة بذلك دالة عليه
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رؤوس المتكلمين: (وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتداً: إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه، إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب؛ لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق، فهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال.
    وإذا كان في المقالات الخفية فقد يُقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً بُعث بها، وكفَّر من خالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله: من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رءوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون) ا. هـ [مجموع الفتاوى 17/54]
    وقال أيضاً: (مسألة: «فمن جحد وجوبها بجهله عرف ذلك وأن جحدها عنادا كفر».
    هذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة وفي جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذوراً، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى يُعَرَّف أن هذا دين الإسلام، لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة، لا سيما فيما لا يُعلم بمجرد العقل قال الله – تعالى -: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وقال – تعالى -: (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) وقال- تعالى-:(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً) وقال – تعالى -:(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) وقال – تعالى -:(لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره.
    فأما الناشئ بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يقبل قوله أي: لم أعلم ذلك، ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه العلم في ذلك، فيكون كافراً كفراً ينقل عن الملة) ا. هـ [شرح العمدة ص51]

    قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله معلقاً على كلام شيخ الإسلام السابق: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال: إنه فيها مخطىء وضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، بل قال: ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين، فحكم بردتهم مطلقاً ولم يتوقف في الجاهل) -وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في معرض رده على من لم يحكم بالكفر في المسائل الظاهرة بالشبهة ببعض كلام ابن تيمية: (بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة ذلك، كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد، بخلاف محل النزاع أي مسائل التوحيد- فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقرّ به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته – تعالى -، وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلاً مُبطلاً للشبهة، كاشفاً لها، منكراً لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك حَكَم على المعينين من المشركين في جاهلة العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق:((ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمداً يبشرك بالنار))، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به، وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم…) ا. هـ [منهاج التأسيس ص102]-- -قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (كل من كان بين المسلمين أو بلغه القرآن أو السنَّة فقد قامت عليه الحجة، فالواجب عليه التفقه والسؤال والتعلم حتى تبرأ ذمته، وحتى يكون على بصيرة، أما من كان في بلاد بعيدة لم يبلغه القرآن ولا السنَّة، فهذا يقال له: من أهل الفترة، حكمه حكم أهل الفترة، ليس بمسلم ولا كافر، بل هو من أهل الفترة، موقوف أمره إلى يوم القيامة، يُمتحن يوم القيامة فإن أجاب دخل الجنة، وإن عصى دخل النار، لأنه لم تبلغه الدعوة، وأما من كان بين المسلمين، قد سمع القرآن وسمع السنَّة وعنده العلماء ثم يُعرض ولا يتبصر فهذا غير معذور) ا. هـ [فتاوى نور على الدرب] -وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة) ا. هـ [الدرر السنية 13/90]
    فكل من بلغه القرآن وهو يفهمه فقد بلغته حجة الله – تعالى -على عباده، أو بلغته دعوة التوحيد والتحذير من الشرك وسمع بمن يدعو إلى لذلك فلم يكترث لهذا الداعي ولم يتدبر القرآن ويتفهمه، بل أعرض عن ذلك اتباعاً لما ألفه، أو بغضاً لمن دعاه، أو اشتغالاً بدنياه، أو لطروء شبهة ونحو ذلك، فإنه لا يُعذر بالشرك وبترك التوحيد لوضوح الحجة والبراهين ولدلالة الفطرة.

    --
    --- فالظهور بمعنى النصوص الواضحة الصريحة نعم قد تخفى عند البعض بسسب اعراضهم عن هذا القرآن اعراضهم عن الحجة الرسالية فهذه قال جل وعلا فيهم ( بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون )------------
    كيف يكون الحكم بالكفر ثابت حتى لو كان من أهل الأعذار؟

    إذن مافائدة الأعذار؟ ومافائدة إنزال الآيات والنصوص التي فيها الأعذار؟
    كيف يكون الحكم بالكفر ثابت؟ الاجابة حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والإتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، وحتى لا يضحي عن مشرك، أو أن يتولى مشركا او يتزوج مشركة ونحو ذلك من الأحكام.
    إذن مافائدة الأعذار؟ ومافائدة إنزال الآيات والنصوص التي فيها الأعذار
    فائدتها انه ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا. لا تقاتله -غير مواخذ بالعقوبة لا يعاقبه الله فى الدنيا بالاهلاك ولا فى الاخرة بالعذاب الا بعد قيام الحجة هذا فائدة الاعذار- النصوص التى فيها الاعذار هى فى عدم المواخذة بالعذاب قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا-قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الكتاب والسنَّة قد دل على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. وذلك مثل قوله – تعالى -(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)… ) ا. هـ [مجموع الفتاوى 12/493]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي يمان سامي مشاهدة المشاركة
    أخي محمد عبداللطيف, تقول عن نصوص الإعذار : (( فائدتها انه ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، ))

    هذا بالنسبة للكافر الأصلي, أما المسلم المتلبس بكفر أو شرك, ففائدتها أنها تبقيه على إسلامه, أليس كذلك؟ فعمار بقي على إسلامه, والذي قال حرقوني وذروني بقى على إسلامه, والمتأولين شرب الخمر بقوا على إسلامهم , لأنه اجتمع فعل المكفر مع العذر, فأبطل العذر إخراج المكفر فاعله من الإسلام, أليس كذلك؟ هل هذا القول صحيح أم باطل؟

    على كل حال, أنا تراجعت عن أشياء كثيرة كنت سأكتبها لكن لم أكتبها, وتبين لي ضعف قولي
    وإن كانت عندي بعض الإشكالات , لكن ليس عندي من العلم القدر الكافي للنقاش فيها, وأخاف التقول بغير علم

    تراجعت عن قول ( كل الأمور نسبية الظهور والخفاء ) .. لأني حاولت أن أوجد في مسائل التوحيد مايمكن يخفى فلم أجد .. كلها ظاهرة لا يمكن تأويلها .. توحيد الربوبية لا يمكن انتزاعه من الفطرة .. وتوحيد الألوهية ناتج عقلي عن ذلك الأساس .. كما أن العبادة تفصح لنفس العابد أنها عبادة , حتى لو أنكر أنها عبادة .. هذا الشيء عرفته بالتجربة لا أعادها الله أبدا .. لذا فالمسلم الذي يخالف في هذه الأمور لا أستطيع أن أقول أنه جاهل أو متأول .. خرجت من هذا القول

    تراجعت عن قول أنه يجب الاستفصال دائما وأبدا قبل الحكم .. لأنه تابع للقول الأول ( كل الأمور نسبية الظهور والخفاء ) ..

    عندي مشكلة في التفريق بين الأشياء الظاهرة والخفية ( ماعدى التوحيد ) .. هذي لا يمكن أن يكون الظاهر في نجد هو الظاهر في مصر دائما وأبدا .. وزعم أن الدين مقسم إلى ظواهر وخوافي وأصول وفروع هذي لا أستطيع قبولها .. لأنه لا يوجد عليها دليل نصي .. ولا يوجد عليها حد فاصل .. لكن ماعندي علم أناقشك فيها ..

    عندي مشكلة في قولك أن القرآن متباين الوضوح والخفاء .. هذي جعلتني أمسك راسي من هولها .. القرآن واضح تام الوضوح .. وإن تباين شيء في الوضوح والخفاء فهو لتباين العقول والأزمنة وبذل الوسع في الفهم .. لا لتباين القرآن ذاته في الوضوح .. لأنه لا توجد آية متشابهة على كل الناس في كل الأزمنة ..

    هذه بعض الأشياء التي تراجعت عنها أو أشكلت علي وأبرأ منها ذمتي ..

    هذا بالنسبة للكافر الأصلي, أما المسلم المتلبس بكفر أو شرك, ففائدتها أنها تبقيه على إسلامه,
    من فتاوى هيئة كبار العلماء-----[س3: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ج3: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم،--وقد بينا اخى الكريم ان الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان قد بينا ان فاعل الشرك مشرك كما ان فاعل الزنى زانى- ونقول ان فاعل الشرك الاكبر مشرك لانه ليس بمسلم فى تلك الحال التى هو عليها فهو يفعل الشرك ظاهرا ويعتقده بقلبه وهذه الحال لا تجتمع مع اسم ومسمى الاسلام فأصل الاسلام مبنى على عبادة الله وترك عبادة ما سواه وفاعل الشرك لم يأتى بهذا الاصل ومعنى فعله للشرك انه لم يترك عبادة ما سواه فلم يأت بما دلت عليه كلمة لا اله الا الله من نفى الشرك فهو كاذب فى قوله لان لا اله الا الله فهذه الكلمة -لا تنفع قائلها الا حيث يستكملها من العلم والاخلاص وترك الشرك والكفر بما يعبد من دون الله وغيرها من الشروط التى تصحح اسلامه فلا يكون مسلما الا من ترك الشرك رأسا فكيف تقول انها تبقيه على اسلامه-----وقد قلنا سابقا ان فاعل الشرك بجهل فاعل له بارادته واختياره معتقدا له وهذا مختلف عن المكره فهو ليس فاعل باختياره ولا معتقدا بقلبه ويقول اهل العلم ان المكره لو اعتقد بقلبه ما اكره عليه لكان ممن شرح صدره بالكفر
    فعمار بقي على إسلامه, والذي قال حرقوني وذروني بقى على إسلامه, والمتأولين شرب الخمر بقوا على إسلامهم
    نعم عمار بقى مسلما لانه اكره على الكفر يعنى لم يفعل باختياره وارادته وكذلك لم يعتقد الكفر بقلبه فهو مختلف عن فاعل الشرك بجهل--وهنا مسأله مهمة فى الاكراه لابد ان يكون الاكراه صحيحا مستوفيا شروطه حتى يكون عذرا صحيحا يقول شيخ الاسلام-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
    (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بأنها كلمة كفر؛ فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً، ولا يجوز أن يقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام)-
    قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]: (فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً، لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله)---والاكراه عارض- والفعل الظاهر هو مناط التكفير - والاكراه لا يمكن معرفته الا من حيث الدلالة وقرائن الاحوال--فالاعذار جميعها لابد من دلائل وقرائن صحيحة تدل عليها وهذا واضح فيما استدللنا به سابقا فى حديث المرأة التى جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم تستهل بالزنى -فقامت قرينه تبين ان المرأة غير عالمة بالتحريم---- فاذا ادعى مدعى ان الزنى حلال وكان فى مظنة علم فلا تقبل دعواه لعدم صحة الدلائل التى تثبت هذا العارض --------------
    والذي قال حرقوني وذروني بقى على إسلامه, والمتأولين شرب الخمر بقوا على إسلامهم
    الذى قال حرقونى لم يشك فى القدرة التى هى من الاصول الكبار والرجل مؤمن بالقدرة على اعادة الله له فاراد ان يفعل امرا خارج عن هذه القدرة فامر اولاده بذر رماده فى البحر وفعل ذلك من خشية الله فظن الرجل ان جمعه يستحيل على قدرة الله بجمعه فالامر متعلق بتفاصيل الصفة وجزئياتها وليس متعلق بالصفة نفسها وهذا ما يسمى بالمسائل الخفية ---اما الايمان بصفة القدرة فهو من الاصول الكبار ومن المسائل الظاهرة المعلومة بالضرورة من دين الاسلام ودليلها واضح فى القران كقوله تعالى والله على كل شئ قدير- ولكن تفاصيل الصفة وجزئياتها كما ظن الرجل الذى قال حرقونى هذا ما يسمى بالمسائل الخفية لانها تحتاج الى نظر واستدلال -فتلك الصورة الدقيقة لجمعه هي التي شك فيها ولم يشك في أصل قدرة الله تعالى بدليل أنه أمر أهله بحرق جسده وذرّه في البر والبحر ولو كان جاهلا أو شاكا في قدرة الله مطلقا لما احتاج إلى ذلك، فكون الله على كل شيء قدير من العلم الذي قد لا يتبين لبعض من يؤمن بأصل قدرة الله قال تعالى في {الذي مر عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فهذا قال الله عنه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }--اما عموم قدرة الله على كل شئ فلا تحتاج الى نظر واستدلال بل هى من العلم الضرورى ولذلك يقول شيخ الاسلام فلما كان مؤمناً بالله في الجملة، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملاً صالحاً وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله بما كان منه من الإيمان بالله، واليوم الآخر، والعمل الصالح) ويقول الشيخ سليمان بن سحمان-قال شيخنا رحمه الله: وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه مسائل مخصوصة.
    وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك أركانه، وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع.قال: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحداً، ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة "لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد "فبطل الاحتجاج به على مسألة1 النزاع.--وهذا يزيل اشكالك السابق بقولك
    عندي مشكلة في قولك أن القرآن متباين الوضوح والخفاء .. هذي جعلتني أمسك راسي من هولها .. القرآن واضح تام الوضوح .. وإن تباين شيء في الوضوح والخفاء فهو لتباين العقول والأزمنة وبذل الوسع في الفهم
    ولتوضيح المسألة اكثر فى الاجابة على قولك
    والمتأولين شرب الخمر بقوا على إسلامهم
    تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة واضح وضوح الشمس-- وهذا من الاصول الكبار ومن العلم الضرورى الواجب معرفته بمجرد النظر لا يحتاج الا الى ذكر النصوص --- ولكن الصحابى مع علمه وايمانه بتحريم الخمر ظن انه ليس على المؤمنين جناح اذا ما اتقو وامنوا- فهذا الخطا حدث فى التفاصيل نتيجة التأويل ولم يحدث فى الاصول الكبار والمسائل الظاهرة المعروفة بالضرورة من دين الاسلام فالاصل ثابت ولكن حدث الخطا فى الجزئيات وهذا ما يسمى بالمسائل الخفية--حتى فى ازمنة الفترات قد يغيب العلم ببعض الامور المحرمة ولكن لابد ان يكون اصل الاسلام ثابت وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه هنا يصح الاسلام حتى مع غياب العلم ببعض المحرمات--يقول ابن تيمية: (إن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة، لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة)-ويقول-وفي أوقات الفترات، وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر الله فيه لمن لم يقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف: "يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة، ولا صياماً، ولا حجاً، ولا عمرة، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار---يقول الشيخ بن عثيميين-فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام، لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم قبل العلم بالشرائع--فيحمل هذا الحديث على من قالها مع النجاة من الشرك، وإلا فإنه لو قالها مع الشرك بالله تعالى لم تنفعه، - قال الله تعالى : وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-- قال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة، بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد، والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله، من الإخلاص، وما تقتضيه شهادة أن محمداً عبده ورسوله، من الإيمان به، وتصديقه، وأتباعه)وقال شيخ الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها مخلصاً من قلبه، مستيقناً بها قلبه، غير شاك فيها بصدق ويقين.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    36

    افتراضي

    ما يدرء الكفر عن فاعله :
    قد تقدم أن الله تعالى أخبر أن من وقع فى الكفر فقد وقع الكفر عليه وكذلك جاء مثل ذلك فى سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولكن من رحمة الله بعباده أن جعل موانع تدرأ الكفر عن مرتكبه وتمنع لحوق الاسم به ، فالأصل أن من فعل كفرا فهو كافر إلا أن يكون لديه مانع يمنع وقوع الكفر عليه ، وهذه بعضها :
    1 - الإكراه
    لقول الله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) فقد أخبر الله بأن كل من فعل كفرا عامدا للفعل ذاته فقد كفر وإن كان قبلها مؤمنا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولم يستثن الله تعالى إلا المكره وأخبر أن غير المكره إ1ا فعل الكفر عامدا فقد شرح صدره بالكفر وإن أقسم الأيمان وادعى أنه كاره له بقلبه فقد كذبه الله تعالى ورد زعمه وأخبر أنه قد شرح بالكفر صدرا وهذا دليل على كفر المتحاكمين إلى شرائع الجاهلية المتبعين لقوانين الشيطان والطواغيت وإن ادعوا كرههم لهذا الفعل وبغضهم له فقد كذبهم الله تعالى ولم يقبل عذرهم وأخبر أنهم كفار لم يحققوا ما أمرهم الله تعالى به من الكفر بالطاغوت .
    2 - الخطأ
    والدليل ما رواه ابن عباس (رضى الله عنهما) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : (( إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))
    ويندرج تحت الخطأ جهل الحال وعدم تعمد الفعل
    فأما دليل جهل الحال ما جاء فى صحيح البخارى : ((بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين)) فعذرهم النبى (صلى الله عليه وسلم) لجهلهم بمعنى الكلمة التى قالوها إذ لو قالها مسلم يعرف معناها غير ناقل لها فقد كفر .
    وأما دليل عدم تعمد الفعل فهو أن من سبق لسانه بكلمة الكفر ولم يقصد التلفظ بها فإنه معذور للحديث المذكور ولأن الله لا يؤاخذ عباده على ما صدر منهم بلا عقل أو إرادة إذ العقل مناط التكليف .
    3 – النسيان
    وليس المقصود به نسيان حكم الفعل فهذا لا يصح قوله فى المسائل الظاهرة لأنها ليست مما يخفى ولأنه لا عذر بالجهل فيها ولكن مانع النسيان منه نسيان حال الفعل أو معنى القول كلأعجمى الذى يتلفظ بكلمة الكفر يظنها طيبة فيعرف بمعناها فيقلع عنها ثم قد ينسى معناها ويقولها ناسيا فلا يكفر بل يعرف ثانية وكالذى ينسى كلمة من القرآن فيخطئ فى التلاوة – وهذا غير أن يتعمد زيادة قول كلمة مكانها – فإنه يعرف و ينبه ولا يكفر .
    4 – الجنون أو فقدان العقل بسبب مباح
    لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل )) ففيه دليل أن المجنون ومثله فاقد العقل لا يوؤاخذ على ما يفعله حال زوال العقل ولا يلحقه إثم . واختلف العلماء (رحمهم الله) فى من زال عقله بغير مباح كالخمر والحشيشة وليس هذا مجال سرد الاختلاف .

    5 – النوم
    فمن قال كفرا أو فعله وهو نائم لا يميز ولا يعى ولا يشعر فإنه لا يؤاخذ بذلك لخروج ذلك عن إرادته .

    6 – عدم البلوغ
    وهو مختلف فيه فبعض العلماء قالوا إذا كفر مسلم قبل البلوغ لا يعتبر ذلك ردة سواء كان مميزا أو غير مميز لأنه غير مكلف ولا يؤاخذ بما يرتكبه من المعاصى ويدخل فى ذلك الكفر ، ومنهم من قال إن غير البالغ المميز إذا فعل الكفر كفر . والله أعلم بالصواب .

    7 – الجهل بحكم الله الشرعى فى الفعل الخفى
    وهذا لا يكون إلا فى ما يخفى دليله وهى المسائل الخفية التى لا يفهمها العامى بمجرد بلوغ القرآن والسنة وإنما يختص بمعرفتها خواص المسلمين دون عوامهم ، ومن ما يعذر فيه بهذا المانع تأويل بعض الأسماء والصفات وليس تأويلها كلها أو كلها إلا قليلا منها وجعل ذلك هو الأصل وكذلك ليس من هذا القول بخلق القرآن ولا إنكار القدر أو القدرة ولا تأويل أو إنكار الصفات التى لا يكون المرء مسلما بدون أن يعلمها كوحدانية الله وقوته وقدرته وعلمه وأوليته وآخريته و علوه وكلامه . ولا يكون هذا المانع عذرا بعد إقامة الحجة و سيأتى بإذن الله بيان ماهية إقامتها .

    يتبع إن شاء الله بالرد على من يجعلون العذر بالجهل مانعا فى كل كفر وبيان ماهية إقامة الحجة .

  8. #8

    افتراضي

    باختصار ، الموانع المعتبرة مانعة ورافعة، فتكونُ مانعة عند من عرِفَ عذره واعتبرَ في أمرِه فيمنع المانع عنه لحوق الاسم. وتكون رافعَة عند من لم يعرَف له عذر أو مانع فرتب عليه الاسم لما ارتكب من الفعل، ثم إذا عرفَ لهُ بعد ذلك مانعٌ رفعَ عنهُ الاسم ولوازمه.

  9. #9

    افتراضي


    هنا مسائل:
    المسألة الأولى: في باب المحرّمات غير الكفرية ليس الجهل بالتحريم كفراً، وإنما هو الاستحلال، والصحابة الذين شربوا الخمر بالتأويل كانوا قسمين عند أهل العلم:
    القسم الأول
    : من لم يستحلّ الخمر ولم يجهل التحريم لكنه اعتقد بأن إثم الشرب لا يضرّه بسبب تقواه وصلاحه، وتأول قوله تعالى:ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناج فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية. وهذا قدامة بن مظعون وأصحابه رضي الله عنهم.
    قال أبو بكر الجصاص:
    (وأما قدامة بن مظعون فلم يشربها مستحلا لشربها، وإنما تأوّل الآية على أن الحال الذي هو عليها ووجود الصفة التي ذكر الله تعالى في الآية فيه مكفّرة لذنوبه فكان عنده أنه من أهل هذه الآية وأنه لا يستحق العقوبة على شربها مع اعتقاده لتحريمها ولتكفير إحسانه إساءته). أحكام القرآن (4/128-129).
    القسم الثاني: من شربها مستحلا لها بالتأويل، وهؤلاء لم يعذرهم الصحابة بالجهل والتأويل، بل قالوا: إن أقروا بالتحريم جلدوا الحدّ، وإن أنكروا التحريم استتيبوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
    وهؤلاء أهل الشام الذين كان عليهم يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه كما جاء في حديث
    علي بن أبي طالب رضي الله عنه:(شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي حلال، وتأولوا هذه الآية:﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ الآية.
    فكتب فيهم إلى عمر فكتب عمر: أن أبعث بهم إليّ قبل أن يفسدوا من قِبَلك فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم؛ وعلي رضي الله عنه ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين).
    أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (28878) والطحاوي في شرح المعاني(3/154 رقم: 4899) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله:إسناده صحيح.نخب الأفكار شرح معاني الآثار (16/161). والظاهر حسن إسناده.
    اختلفوا في الاستتابة لا في التكفير فجمهور المستشارين رأوا قتلهم وضرب الأعناق لأنهم كفروا بذلك التأويل. وأما أمير المؤمنين عمر، وعلي بن أبي طالب فإنهم رأيا الاستتابة أولا، ثم ضرب الأعناق إن لم يتراجعوا عن ذلك.
    والفرق بين القضيتين ظاهر كما قال الجصاص:
    (
    فلم يحكموا على قدامة بحكمهم على الذين شربوها بالشام، ولم يكن حكمه حكمهم؛ لأن أولئك شربوها مستحلين لها، ومستحل ما حرم الله كافر؛ فلذلك استتابوهم).أحكام القرآن (4/128-129).
    وقال شيخ الإسلام:(
    حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقرّوا به كفروا...) الصارم المسلول:3/991).
    وقال رحمه الله في شرح العمدة (2/52):(
    ولهذا أجمع رأي عمر والصحابة في أن الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم إن أقروا بالتحريم خلوا، وإن أصرّوا على الاستحلال قتلوا. وقالوا: وكذلك من تأول تأويلا يخالف به جماهير المسلمين).

    المسألة الثانية: خبر الإسرائيلي الذي أمر بحرق نفسه ليس صريحا ولا ظاهرا في أنه ارتكب ذنبا دع عنك الكفر، حتى يقال: إنه عذر بالجهل في مسألة خفية.
    ومن ادعى خلاف هذا فعليه إثبات ذلك بجمع الطرق والروايات، فإن الذي تحصّل من مجموع الأخبار: أن الرجل إنما فعل ذلك لئلا يجمع عليه أرحم الراحمين بين العذابين كما في قوله:
    (فو الله لا يقدر عليّ رب العالمين أبداً فيعاقبني إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه) (وإنّ الله يقدر على أن يعذبني). ولم يفعل هذا جهلا بالمعاد ولا ظنا بما ليس مستحلا مستحيلا كما قال بعض أهل العلم.
    المسألة الثالثة: وهذه لأخي سامي سلّمه الله: المراد من القول: الأصل فيمن وقع الكفر أنه كافر، هو: إعمال السبب الظاهر أو الصريح في الكفر، عند عدم الظنّ بالمانع بقرينة ظاهرة.
    وإليك تفصيلا مقرّبا لما خفي، وذلك أن الواقع في الكفر لا يخلو من أحوال ثلاث بالنسبة لمن يريد أن يكفّره عيناً:
    الحالة الأولى: فلان بن فلان وقع في كفر ببيّنة شرعية، وتعلم قطعا أو ظنا بأنه لا عذر له، فهذا تكفّره إعمالا للسبب الكفري، مع انتفاء المانع المعارض للسبب.
    الحالة الثانية: فلان بن فلان وقع في كفر مع البينة الشرعية، وتعلم قطعا أو ظنا أنه له عذراً معتبرا فهذا لا تكفّره، لأن المانع ينافي أثر السبب.
    وهاتان الحالتان لا نعلم فيهما خلافا بين أهل عصرنا.
    الحالة الثالثة: فلان بن فلان، وقع في كفر بالبينة الشرعية، ولا تَظنّ به مانعاً مع احتمال وجود المانع وعدمه.

    هذه صورة النزاع بين أهل عصرنا،
    فمن قال: الأصل فيمن وقع في الكفر أنه كافر. يقول: وُجِد سبب الحكم (وهو الفعل أو القول الكفري) فيجب أن يوجد الحكم وهو التكفير؛ لأن الأصل ترتّب المسبّب على سببه، وقد وُجِد السبب.
    فإن قيل له: يحتمل أن يكون له مانع من التكفير؟

    يقول: الأصل في المانع العدم، ولا أترك إعمالَ السبب المعلوم لاحتمال المانع،
    والقاعدة:إلغاء كل مشكوك فيه، والعمل بالمتحقق من الأسباب.
    ويقول مخالفه: لا بدّ من البحث عن المانع والتحقق من عدمه أو جوده.
    ولعلّي بهذا قرّبت المسألة.


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    36

    افتراضي

    بالجملة من ثبت ببينة وقوعه فى الكفر ولم يثبت وجود مانع فى حقه بغالب ظن أو بينة فالواجب تكفيره لأن البينة لا تعارض بالشك والظن بل لا يزول اليقين إلا باليقين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •