تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: إشكال فقهي أرجو منكم فيه فتوى محررة

  1. #1

    Post إشكال فقهي أرجو منكم فيه فتوى محررة

    شخص مبتلى عافانا الله جميعا بسلس البول يتوضأ لكل صلاة حال دخول وقتها ولكنه يستعمل كيسا بلاستيكيا على عضوه الذكري يمنع تسرب البول الى ملابسه ويجدده أو يزيل ما به من بول عند وضوءه المقترن بدخول وقت الصلاة، فهل يؤدي صلاته مع جماعة المسلمين والكيس ملتصق به وقد يتبول أثناء أدائه للصلاة أو قبلها بقليل أم لا بد له من نزعه؟ أجيبونا حفظكم الله.

  2. #2

    افتراضي

    للتذكير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    طهارة وصلاة من به سلس البول

    اشعر بنزول بعض نقاط من البول سألت بالنسبة للصلاة فقيل لي توضئي لكل وقت صلاة وصلي ما شئت وإذا دخل وقت صلاة أخرى توضئي وضوءا جديدا. سؤالي هو: هل يجوز لي التوضؤ قبل دخول وقت الصلاة مثلا: للحاق بصلاة الجماعة بالمسجد؟ هل عندما أكون خارج المنزل يجوز لي أن أصلي بوضوء الصلوات التي يحين وقتها، وإن لم يجز ماذا أفعل لأطهر ملابسي الداخلية لأتوضأ وأصلي بها ؟ وهل يجوز لي صلاة طويلة بوضوء واحد مثل صلاة العشاء ثم التراويح؟ جزاكم الله كل خير..
    تم النشر بتاريخ: 2003-04-24
    الحمد لله
    1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .
    وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 )
    وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .
    لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .

    قال الشيخ ابن عثيمين :
    (المصاب بسلس البول له حالان :
    الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
    الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة) . " أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) .
    وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟
    فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.
    ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.
    والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره . (الإنصاف 1/378، والموسوعة الفقهية 3/212).
    والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وانظري السؤال رقم
    22843 .
    2- وبناء على ما سبق : ليس لك أن تتوضئي قبل الوقت لتصلي بعده ، سواء كان ذلك لإدراك الجماعة أو غيرها لأن طهارتك ستنتقض بدخول الوقت الجديد.
    غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث ، وخروج الخارج ، لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .
    فقول الفقهاء: يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء.
    قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) : ( (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . . (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول ) الشرح الممتع 1/438
    3- وإن كنت خارج المنزل ، وقد انتقضت طهارتك بدخول الوقت ، وأردت الصلاة فإنه يلزمك أن تعيدي الوضوء بعد غسل المحل ، وشده بما يمنع خروج الخارج قدر الإمكان .
    وتطهير الملابس الداخلية يكون بغسلها ، وإن خصصت لصلاتك ثيابا طاهرة تحملينها معك كان أرفق بك وأيسر ، وإن شق عليك غسل الملابس أو تبديلها فصلي على حالك .
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    ( المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 1/192 .
    وإذا شق عليك الوضوء وغسل الثياب لكل صلاة فإنه يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، فتصليهما بوضوء واحد في وقت إحداهما ، وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . سواء كنت داخل البيت أو خارجه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (24/14) :
    ويجمع المريض والمستحاضة اهـ .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/559) :
    يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشائين ( المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة اهـ .
    4- ولك أن تصلي التراويح بوضوء العشاء ، ولو امتدت صلاة التراويح إلى ما بعد نصف الليل .
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟
    فأجاب رحمه الله :
    (هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح ) فتاوى الطهارة ص 286.
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/39494
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4

    افتراضي

    بوركتم على ما تفضلتم مشكورين
    لكن يبقى الإشكال قائما لدي على من على عضوه الكيس البلاستيكي هل يلزمه ان ينزعه قبيل الصلاة مع غلبة الظن بخروج البول اثناء صلاته أم لا؟.
    وغذا جاز ذلك هل له أن يدخل به المسجد أداء لصلاة الجماعه؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري مشاهدة المشاركة
    بوركتم على ما تفضلتم مشكورين
    لكن يبقى الإشكال قائما لدي على من على عضوه الكيس البلاستيكي هل يلزمه ان ينزعه قبيل الصلاة مع غلبة الظن بخروج البول اثناء صلاته أم لا؟.
    وغذا جاز ذلك هل له أن يدخل به المسجد أداء لصلاة الجماعه؟
    إن أصيبت ملابسه بشيء من البول بعد التحفظ منه صحت صلاته لأن هذا من النجس المعفو عنه لمشقة الاحتراز عنه.
    قال الدردير -رحمه الله- عند قول خليل المالكي: (وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد).
    أما إن كان قد فرط في التحفظ من النجاسة حتى تنجس ثوبه ولم يستطيع تطهيره ولم يجد غيره فإن عليه أن يصلي في الوقت ثم عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد تطهير ثوبه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6

    افتراضي

    بارك الله فيكم. وجوزتم خيرا.
    الإشكال لدي أستاذ في صلاته مع بقاء الكيس البلاستيكي ملتصقا بعضوه مملوءا بالبول سواء قبيل الصلاة أو أثناءها مع تيقن عدم نفوذه منه؟ فهل يتعين في حقه ان ينزعه قبيل الصلاة ولو أصابه ما أصابه ليترتب عليه ما فرعتم آنفا؟ أم أن بقاء الكيس في حقه أولى لتحقق كمال التحفظ به؟ هذا موضع الإشكال لديّ.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    هذه المسألة يمكن ادراجها في باب من طرأت عليه النجاسة وهو في الصلاة , مثل ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام حين ألقى المشركون على ظهره سلا جزور وهو ساجد فلم يقطع صلاته وتمادى فيها
    وبوب على ذلك امام الفقه والحديث البخاري فقال
    (باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ)
    قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّى، وَضَعَهُ، وَمَضَى فِي صَلاتِهِ. ))انتهى
    ثم روى البخاري حديث ابن مسعود , وفعل ابن عمر هنا يتعين في حق من قدر على طرح ما عليه من النجاسة
    قال الحافظ في شرحه (1-348)
    ((قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ)
    بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ شَيْءٌ نَجِسٌ أَوْ جِيفَةٌ أَيْ مَيْتَةٌ لَهَا رَائِحَةٌ قَوْلُهُ لَمْ تَفْسُدْ مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَتَمَادَى وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ مَا يَطْرَأُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ يَتَخَرَّجُ صَنِيعُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَالَتْ مِنْهُ الدِّمَاءُ بِرَمْيِ مَنْ رَمَاهُ)) انتهى
    وهذا الصحابي قد تمادى في صلاته والدماء تسيل من جسده , وقوله (وعلى قول من ذهب الى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ )) يشير الى القاعدة المعروفة أنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء أو الدوام أقوى من الابتداء
    وهو يقصد بقوله ( عَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ) الامام مالك في رواية ابن وهب عنه وكذا الكوفيين , والصحيح أن اجتنابها يسقط على الناسي والعاجز كما هو الحال في السؤال
    فانه يغتفر لحامل هاته النجاسة لأنه في حالة الاستدامة وليس في الابتداء هذا أولا
    وثانيا لأنه معذور مسبقا لحال المرض والضرورة
    وفعله هذا أولى لأنه ينزه بذلك ثوبه عن النجاسة وكذا مصلاه , وحمله لها لا يضره وهو أهون من خروج البول الذي يعتبر ناقضا للوضوء بلاخلاف , بخلاف حمل النجاسة فانه ليس بمحل اتفاق لا سيما في حق العاجز والمعذور
    والله أعلم



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله المنقول آنفا:
    ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
    فيه أنه لو تحفظ بكيس أو غيره، فإنه من المحتمل جدا أن يكون شيء من النجاسات تعلق به، وقد قال الشيخ:
    يصلي ولا يضره ما خرج.

  9. #9

    افتراضي

    إي نعم بارك الله فيكما.
    توجيه سليم وقد لا أشاطركم الرأي على ما ذكرتم إذ أن تحفظه بشيء على فرجه ينجس ذلك الشيء وحسب والظن بتنجس ثوبه الذي يصلي به ألصق به في المعنى ما لو إذا استعمل كيسا يتيقن أن لا منفذ فيه للبول على ثوبه وإنما يتجمع في الكيس فقط فهو حامل للنجاسة مع تأكدنا من عدم نفاذها إلى الثوب.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    يغني عن كل هذا هذا الحديث الذي رواه مالك وأحمد والشافعي وأبو داود والنسائي مع اختلاف في اسناده وصحح اسناده النووي وكذا صححه الألباني
    عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي»

    والاستثفار هو أن تشد ثوبا تحتجر بِهِ يمسك مَوضِع الدَّم ليمنع السيلان كما قال السندي وغيره
    فلا تأمن مع الاستحاضة خروج الدم في الصلاة , لكن الخرقة تمسكه وتمنعه من السيلان والانتشار , فتبقى مع ذلك حاملة للنجاسة , وقد سبق في الأحاديث الصحيحة صحة صلاة من يحمل النجاسة لعذر أو ضرورة ,

  11. #11

    افتراضي

    يغنينا هذا بارك الله فيك استاذ والاستدلال في محله لو أن من به سلس البول استعمل خرقة حول فرجه فيقاس ذا بذا والمعنى لكونه حاملا للنجاسة خفي بخلاف استعماله كيسا بلاستيكيا.
    أرأيتم لو أن امرأة استعملت كيسا لهذا الغرض يمنع تسرب الدم في استحاضتها فيجتمع فيه، فهل لها ان تفعل ذلك ام لا بد من الاستثفار المنصوص عليه في الحديث بأن تضع خرقة على فرجها؟ وعليه يقاس ما أشكل علي.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيك بارك أخانا الكريم.
    ويغني عن الحديث المذكور في الاستثفار: ما صح من حديث جابر -الطويل- عند مسلم في صحيحه، وفيه:
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث.

    فكانت النساء تستثفر حرصًا على عدم تلوثها في الدم.

  13. #13

    افتراضي

    بوركتم استاذ.
    يبدو أن اخواننا الافاضل لم يقفوا على مورد الإشكال لديّ. ولو أجرينا قواعد الحرج ورفع المشقة لسهل الأمر، ولكن غرضي الوقوف على فتوى في الباب وفي مورد الإشكال فحسب.
    فلست عن كل ما سبق بعضه أستفسر يا أيها الأفاضل وجزاكم الله خيرا على الفوائد التي سقتم، وإنما مورد الإشكال مطروح لدي في حمل النجاسة في الكيس ممن به سلس البول، هل ينزعه ويضع خرقة بدله أم له أن لاينزعه؟.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    عافانا الله وعافاك أخى عمر
    ...
    الصلاة لابد أن تكون على طهارة ووضوء ..
    وكل ماخرج من القبل أو الذكر أو الدبر من رطوبة بول أو مذى أو ودى أو حيض أو نفاس .. فهو نجس .. لاتجوز به الصلاة .. وقليله وكثيره على السواء ..
    ( فإن صلى ونزل منه ماهو نجس فعليه إعادة الوضوء والصلاة )
    ...

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    ...... مثل ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام حين ألقى المشركون على ظهره سلا جزور وهو ساجد فلم يقطع صلاته وتمادى فيها
    ....
    أخى أحمد
    أشد ما أوذى به نبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين هو أنهم كادوا ينظرون إليه بنظرة خلاف النظرات ويوجّهوا سهام أبصارهم وهى تحمل منهم البغض والحقد والكراهية .
    وهذه النظرات لم يمكنهم الله منها .. ولم يحققها لهم .. لذا :
    فإن ما عداها من أذى فهو أولى بعدم تحققه .
    يقول عز وجل : { وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ }
    ....
    من المقرر فى علم الأصول " القواعد الأصولية اللغوية " أن :
    دلالة النص فى كتاب الله هى : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنصوص عليه للمسكوت عنه بمجرد فهم المعنى المأخوذ من اللفظ ودون حاجة إلى اجتهاد أو تأمل .
    فمثلاً فى قوله تعالى : { وَبِالْوَالِدَي ْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا }
    دلالة النص هنا دالة على النهى عن التأفيف للوالدين .. ولما كان مجرد التأفيف منهى عنه وهو أدنى درجات الإيذاء .. فما عداه من أنواع الأذى فهو أوْلى بالنهى .
    كذلك قوله تبارك وتعالى :
    { وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ } .
    دلالة النص هنا دالة على أن الكفار والمشركين كادوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شذراً بعيونهم ويزلقونه بأبصارهم .
    وهذا هو أدنى درجات الإيذاء ولم يتحقق لهم .. _ يكاد _ .. لذا :
    فإن ما عداه من أذى فهو أولى بعدم تحققه .
    ....

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث المستدل به آنفا قد أُعل، وقد أُشير إلى الاختلاف فيه.
    وقد قلت:
    فكانت النساء تستثفر حرصًا على عدم تلوثها في الدم.
    أما الاسثفار في حديث أم سلمة المذكور - وكذا في حديث جابر- فلأجل السيلان، ففي الحالتين مع وجود الصلاة أو عدمها،الدم يسيل، فأمرت أن تستثفر حتى لا يسيل، فمعناه، كما قاله العلماء في شرحه:
    الِاسْتِثْفَارُ : أَنْ تَشُدَّ فَرْجَهَا وَدُبُرَهَا بِثَوْبٍ مَشْدُودٍ أَحَدُ طَرَفَيْهِ مِنْ خَلْفِ دُبُرِهَا فِي وَسَطِهَا وَالْآخَرُ مِنْ قُبُلِهَا أَيْضًا كَذَلِكَ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَنْ تَشُدَّ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا تَحْتَجِزُ بِهِ عَنْ مَوْضِعِ الدَّمِ لِيَمْنَعَ السَّيَلَانَ...

    ففي حديث أم سلمة؛ليمنع السيلان ثمَّ لتصلي، وفي حديث جابر وأمره صلى الله عليه سلم أسماء؛ ليمنع السيلان ولتتم مناسكها.
    فالشاهد الذي من أجله أوردت الحديث - وهو أصح - أن الاستثفار كان معمولا به عند النساء قديما - وحديثا - لمنع السيلان.
    والمسألة هذه لا تحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، فقد تبين الأمر.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة
    ....
    أخى أحمد
    أشد ما أوذى به نبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين هو أنهم كادوا ينظرون إليه بنظرة خلاف النظرات ويوجّهوا سهام أبصارهم وهى تحمل منهم البغض والحقد والكراهية .
    وهذه النظرات لم يمكنهم الله منها .. ولم يحققها لهم .. لذا :
    فإن ما عداها من أذى فهو أولى بعدم تحققه .
    يقول عز وجل : { وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ }
    ....

    ....
    أخي عمر بارك الله فيك المقصود بالأذى في هذه القصة هو سلا الجزور , وهو نجس لما فيه من الدماء , وحتى لو كانت خالية من الدم فهي جيفة لأنها من ذيائح المشركين فهي غير طاهرة لذلك بوب على الحديث امام الفقه فقال في صحيحه
    ((باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ))
    والله عزوجل قال عن المحيض أذى , فالمرأة تتأذى يرائحته وهو مستقذر
    قال القرطبي في تفسيره ((قُلْ هُوَ أَذىً) أي هو شي تَتَأَذَّى بِهِ الْمَرْأَةُ وَغَيْرُهَا أَيْ بِرَائِحَةِ دَمِ الْحَيْضِ. وَالْأَذَى كِنَايَةٌ عَنِ الْقَذَرِ عَلَى الْجُمْلَةِ.)) انتهى

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا على الإفادة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •