تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: طلب فتوي عاجلة , وهامة

  1. #1

    افتراضي طلب فتوي عاجلة , وهامة

    هام للغاية طلب فتوى
    السلام عليكم
    الموضوع بشكل مختصر - مات جدي وكان يميز أبي فى المعاملة والعطية ويفضله على عمي في إعطاء أبي أراضي وأشياء أخرى أكثر من عمي وبهذا لم يعدل جدي بين أبناءه فى العطية كما وصانا رسول الله صلى الله وعليه وسلم وقد مات أبي رحمه الله - أنا قلت ما فعله جدي شىء محرم عند الله - وقد عزمت النية أن أقوم بتعويض عمي ببعض المال وبالفعل ذهبت الى عمي واعطيته المال وقد رَفَضَ عمي أخذ المال ولكنه من المؤكد قد رفض بسبب الحياء مني وقال لى أنا ليس لي مال عندك فقلت له لدي فكرة جيدة
    أقوم بترك المال معك الآن لتستثمرها وبعد فترة نري من منا أحق بالمال من الآخر ليأخذه - مع العلم أنا على يقين إن المال من حق عمي لأنه تم ظلمه من قبل جدي
    وكلما نتقابل يقول لي المال انه يستثمر المال وإن المال ليس من حقه ولكنه من حقي وانه يستثمره لي -الآن يوجد مشكلة كبيرة للغاية
    عمي الآن صار ملحد ويطعن فى الإسلام ويقول أن الإسلام ليس دين صحيح وقد حاولت أكثر من مرة ادعوه الي الإسلام ولكنه يسخر مني ولايقبل الإسلام هو ملحد الآن ولا يريد العودة الي الإسلام هو الآن يقول لي خذ المال
    السؤال الآن هل أخذ المال من عمي ام اتركه له ؟
    وهل أقوم بصرف المال في بيت مال المسلمين حيث إنني قد قرأت إن مال المرتد من حق بيت مال المسلمين
    وهل لو كان المال لبيت مال المسلمين هل أقوم بإعطاءه للمشاريع الخيرية التى تنفع المسلمين ام اعطيه للحكومة في بلدي
    ارجوا الرد انا فى حيرة من أمري


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    عليك السلام ورحمة الله وبركاته
    ما فعلته من ردك للمال لعمك فضل منك وليس واجبًا عليك، وكون جدك كان يفضل بعض أبنائه وهو أبوك على عمك؛ فلربما لسبب شرعي ولا يَبعُد أن يكون بسبب إلحاده هذا، والله أعلم، وقد جوَّز بعض أهل العلم تفضيل بعض الأبناء في العطية لسبب شرعي.
    ومن خلال عرضك للمشكلة يتضح أنه لم يقر بتملك المال، وإنما كان يُنَمِّيه فقط، فلك أن تسترد منه المال، وأنت مخير بين الانتفاع به، وبين إعطائه للجمعيات الخيرية أو إنفاقه في أي باب من أبواب الخير، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3

    افتراضي

    اخى الراى الراجع هو الراي الذى يقول انه يجب العدل بين الابناء فى العطية
    نرجوا من اهل العلم الرد على الفتوى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    اخى الراى الراجع هو الراي الذى يقول انه يجب العدل بين الابناء فى العطية
    نرجوا من اهل العلم الرد على الفتوى
    اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .
    قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): (ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل.

    ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:

    القول الأول:

    أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )
    القول الثاني:

    أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )
    اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .
    واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "
    وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
    وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
    ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

    الأول: أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .

    الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

    واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :
    ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .
    ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) : " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "
    ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .
    واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "

    قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.
    ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبا بكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . ( المغني 5 /665) بتصرف .

    وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "
    كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .
    وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."

    وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

    فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )
    الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/22169
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    اخى الراى الراجع هو الراي الذى يقول انه يجب العدل بين الابناء فى العطية
    نرجوا من اهل العلم الرد على الفتوى
    عجيب هذا الاستعجاب والاستغراب منك، قد تبين لك من خلال النقل السابق القائلين بجواز التفضيل بين الأبناء لسبب شرعي أو لمصلحة أو لحاجة.
    ثانية: ليس في كلامي الجزم بترجيح القول هذا -وإن كنت أراه راجحًا- إنما ذكرته تخريجًا لتصرف الرجل، وهذا ليس ببعيد أنه فضَّل بعض الأبناء لِمَا قد رأه من إلحاد أو ميول الأبن الآخر للإلحاد، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6

    افتراضي

    الحاد العم كان بعد موت الجد
    ارجوا منكم ان يتم الاجابة عليه بالادلة
    حكم مال المرتد ؟
    بارك الله فيكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    الحاد العم كان بعد موت الجد
    ارجوا منكم ان يتم الاجابة عليه بالادلة
    حكم مال المرتد ؟
    بارك الله فيكم
    أصل المسألة هل تم تمليك المال للعم من قِبَل ابن أخيه أو لا؟
    الظاهر أنه لم يتم تمليكه للمال، بل أخذه على سبيل التنمية وفقط.

    أما عن مال المرتد إن ثبتت ردته وقام ولي الأمر الشرعي بتطبيق عقوبته فهو فيء لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم.
    جاء في منح الجليل بعد كلامه على مال العبد المرتد قال: ... ( وإلا ) أي وإن لم يكن المقتول بردته رقيقًا بأن كان حرًا ( ف ) ماله ( فيء ) بفتح الفاء وسكون الياء فهمز، أي يجعل في بيت مال المسلمين اتفاقًا... اهـ
    وفي الموسوعة الفقهية: (وإذا ارتد جمع، وتجمعوا وانحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين، حتى صاروا فيها ذوي منعة وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام، ويستتابون وجوبًا عند الحنابلة والشافعية، واستحبابًا عند الحنفية، ويقاتلون قتال أهل الحرب، ومن أسر منهم قتل صبرًا إن لم يتب .... وقال ابن القاسم : إذا ارتد جماعة في حصن فإنهم يقاتلون ، وأموالهم فيء للمسلمين)ـ.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    نرجوا من اهل العلم الرد على الفتوى
    ونرجو من أهل العلم أن يجيبوا على سؤالك !!!
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9

    افتراضي

    بارك الله فيك اخى
    اخى الموضوع لا يخرج بين حالة من الحالتين
    عند موت جدي
    هل الاملاك التى فضل جدي بتفضيل ابى بها عند موت جدي
    هى ملك لجدى
    ام اننا لو قلنا بوجوب العدل
    انها بمجرد موت الجد
    تنتقل الملكية الى ابى وعمى
    مع العلم ان ابى لم يقبض هذه الاملاك فى حياة جدى فكانت هبة غير مقبوضة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخى
    اخى الموضوع لا يخرج بين حالة من الحالتين
    عند موت جدي
    هل الاملاك التى فضل جدي بتفضيل ابى بها عند موت جدي
    هى ملك لجدى
    ام اننا لو قلنا بوجوب العدل
    انها بمجرد موت الجد
    تنتقل الملكية الى ابى وعمى
    مع العلم ان ابى لم يقبض هذه الاملاك فى حياة جدى فكانت هبة غير مقبوضة
    وهل أنت قلت أن الهبة غير مقبوضة من بداية السؤال؟
    ما دامت الهبة غير مقبوضة ولم يحصل الحوز حتى مات جدك فهي داخلة في الميراث
    لتقسم بين أصحاب التركة، كل بحسب نصيبه المقرر له شرعًا، وهذا رأي الجمهور المالكية، والحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الحنابلة، وقيل: لا تبطل، بل يقوم الوارث مقام الواهب في الإقباض والإذن في القبض، وهو رأي جمهور الشافعية، والرواية الأخرى عن الحنابلة؛ جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: (إن مات أحدهما إما الواهب أو الموهوب له قبل التسليم: بطلت الهبة; لأن تمام الهبة بالقبض, وكان القبض في الهبة كالقبول في البيع من حيث إن الملك يثبت به, فكما أن موت أحدهما بعد الإيجاب قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة).
    وفي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث).
    وفي المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي: (إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. ذكره القاضي في موت الواهب؛ لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين, كالوكالة والشركة. وقال أحمد في رواية أبي طالب, وأبي الحارث, في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات: فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: { لما تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك, ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي, فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وردت عليه هديته, فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك, وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة }. وإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه، رجعت إلى ورثة المهدي, وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه, إلا أن يأذن له الوارث، ولو رجع المهدي في هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه, صح رجوعه فيها, والهبة كالهدية. وقال أبو الخطاب: إذا مات الواهب, قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ. وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته. وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي; لأنه عقد مآله إلى اللزوم, فلم ينفسخ بالموت، كالبيع المشروط فيه الخيار).
    وفي المنهاج للنووي الشافعي: (فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه, وقيل: ينفسخ العقد).
    وما دام عمك ألحد كما ذكرت فيرد المال لمصالح المسلمين العامة كما تقدم؛ لكن بعد التأكد من ذلك وإصدار حكمًا من قضاء شرعي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11

    افتراضي

    اخى الفاضل انا فى دولة لا يوجد بها قضاء شرعي بل ان عمي عندما اتكلم معه يبدى له انه تاب
    ومن ثم يرجع مرة اخرى اكثر من مرة
    وهو لديه افكار تطعن فى الاسلام وصحة الاسلام
    هل لى صرف الاموال فى بناء مساجد اى اى شء فى خدمة المسلمين

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل انا فى دولة لا يوجد بها قضاء شرعي بل ان عمي عندما اتكلم معه يبدى له انه تاب
    ومن ثم يرجع مرة اخرى اكثر من مرة
    وهو لديه افكار تطعن فى الاسلام وصحة الاسلام
    هل لى صرف الاموال فى بناء مساجد اى اى شء فى خدمة المسلمين
    الحكم عليه أنه مرتد لمجرد ما ذكرته لا يجوز ولا ينبغي، فالواجب عليك أن تعطيه نصيبه من التركة؛ لأن حكمك عليه مبني على ظن وليس بيقن، إلا إذا حكم عليه أهل العلم بهذا، بعد إزالة ما عنده من شبهات، وإقامة الحجة عليه، والعلم عند الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن عاشور مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل انا فى دولة لا يوجد بها قضاء شرعي بل ان عمي عندما اتكلم معه يبدى له انه تاب
    ومن ثم يرجع مرة اخرى اكثر من مرة
    وهو لديه افكار تطعن فى الاسلام وصحة الاسلام
    نصيحتي لك أيها الفاضل الكريم أن تأخذ عمك إلى أقرب مركز للدعوة، أو تبحث عن عالم في بلدتك، أو تتواصل بأي شكل مع من يزيل شبهات عمك ويعلمه صحيح الإسلام.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14

    افتراضي

    اخى هو يطعن فى الاسلام وانا ارد عليه ولا يقبل وعرضت عليه مرة ان يجلس مع رجل دين ورفض

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •