تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: هل يجوز لي أن أصوم التطوع قبل قضاء ما كان علي من رمضان

  1. #1

    افتراضي هل يجوز لي أن أصوم التطوع قبل قضاء ما كان علي من رمضان

    هل يجوز لي أن أصوم التطوع قبل قضاء ما كان علي من رمضان

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «بِالنَّسْبَةِ لِصِيَامِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْمَشْرُوعِ وَالْمَعْقُولِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ قَبْلَ النَّافِلَةِ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ دَيْنٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَالنَّافِلَةَ تَطُوُّعٌ إِنْ تَيَسَّرَتْ وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ، وَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ: اقْضِ مَا عَلَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَتَطَوَّعَ، فَإِنْ تَطَوَّعَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ صِيَامَهُ التَّطَوُّعَ صَحِيحٌ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ سِعَةً؛ لِأَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ يَمْتَدُّ إِلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ رَمَضَانَ الثَّانِي مِقْدَارُ مَا عَلَيْهِ، فَمَا دَامَ الْأَمْرُ مُوَسَّعًا فَالنَّفْلُ جَائِزٌ، كَصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ مَثَلًا إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ تَطَوُّعًا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ كَانَ جَائِزًا، فَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَوْ نَوَى أَنْ يَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ حَصَلَ لَهُ الْأَجْرَانِ: أَجْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَجْرُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَعَ أَجْرِ الْقَضَاءِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يَرْتَبِطُ بِرَمَضَانَ، أَمَّا صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهَا مُرْتَبِطَةٌ بِرَمَضَانَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ قَضَائِهِ، فَلَوْ صَامَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى أَجْرِهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ صَائِمًا رَمَضَانَ حَتَّى يُكَمِّلَ الْقَضَاءَ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ إِذَا خَافَ خُرُوجَ شَوَّالٍ قَبْلَ صَوْمِ السِّتِّ فَإِنَّهُ يَصُومُهَا وَلَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهَذَا غَلَطٌ؛ فَإِنَّ هَذِهِ السِّتَّةَ لَا تُصَامُ إِلَّا إِذَا أَكْمَلَ الْإِنْسَانُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ»اهـ([1]).


    [1])) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (20/ 49).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وجزاك مثله.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: يحرم أن يصوم تطوعًا قبل قضاء رمضان، ولا يصح صيامه.
    وهو رواية عن أحمد، وهو من مفردات المذهب([1]).
    واستدلوا على ذلك بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ»([2]).
    وهو حديث ضعيف لا يصح.
    القول الثاني: يجوز أن يصوم تطوعًا قبل قضاء رمضان.
    وهو مذهب الأحناف([3])، ورواية عن الإمام أحمد([4]).
    ودليلهم حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»([5]).
    فدل هذا الحديث على أن قضاء رمضان على التراخي، وليس على الفور، فجاز للمكلف تأخيره.
    قال ابن قدامة رحمه الله: «وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ فَجَازَ التَّطَوُّعُ بِهَا فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا؛ كَالصَّلَاةِ، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَدْخُلُ فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ فَلَمْ يَجُزِ التَّطَوُّعُ بِهَا قَبْلَ فَرْضِهَا؛ كَالْحَجِّ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ، بِخِلَافِ الصِّيَامِ»اهـ([6]).
    وقال الكاساني الحنفي رحمه الله: «وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ؛ وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْرِ لَكُرِهَ لَهُ التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَأْخِيرًا لِلْوَاجِبِ عَنْ وَقْتِهِ الْمَضِيقِ»اهـ([7]).
    القول الثالث: يُكره أن يصوم تطوعًا قبل قضاء رمضان.
    وهو مذهب المالكية([8])، والشافعية([9]).
    قال الدسوقي المالكي رحمه الله: «قَوْلُهُ: «وَكُرِهَ تَطَوُّعٌ بِصِيَامٍ»: حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ كَالْمَنْذُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَعَدَمِ فَوْرِيَّتِهِ»ا هـ([10]).
    قلت: والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني القائل بجواز التطوع قبل قضاء رمضان؛ ويدخل فيه التطوع المحدد بوقت؛ كصيام الستة من شوال، ويوم عرفة، وعاشوراء.
    ورجح هذا القول ابن قدامة([11])، والشوكاني([12])، وابن عثيمين، رحمهم الله.


    [1])) «المغني» (3/ 154، 155)، و«الإنصاف» (3/ 350).

    [2])) أخرجه أحمد (8621)، والطبراني في «الأوسط» (3284)، وقال: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة»، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (838)، وفي «ضعيف الجامع» (5376)، وضعفه محققو المسند.

    [3])) «بدائع الصنائع» (2/ 104)، و«الهداية شرح بداية المبتدي» (1/ 124)، و«المحيط البرهاني» (2/ 654)، و«حاشية ابن عابدين» (2/ 423).

    [4])) «المغني» (3/ 154، 155)، و«الإنصاف» (3/ 350).

    [5])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146).

    [6])) «الكافي» (1/ 448).

    [7])) «بدائع الصنائع» (2/ 104).

    [8])) «المعونة على مذهب عالم المدينة» (1/ 466)، و«شرح الزُّرقاني على مختصر خليل» (2/ 355)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/ 518).

    [9])) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (1/ 431)، و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (2/ 236)، و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (3/ 457)، و«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 181).

    [10])) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/ 518).

    [11])) «المغني» (3/ 154، 155)، و«الكافي» (1/ 488).
    وقال في «المغني»: «واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم، ممن عليه صوم فرض، فنَقَل عنه حنبل أنه قال: «لا يجوز له أن يتطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض»، وروى حنبل، عن أحمد بإسناده عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من صام تطوعًا، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه»، ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها؛ كالحج.
    وروي عن أحمد، أنه يجوز له التطوع؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها؛ كالصلاة يتطوع في أول وقتها، وعليه يَخْرُج الحج، ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين، فأشبه صوم التطوع في رمضان، بخلاف مسألتنا.
    والحديث يرويه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وفي سياقه ما هو متروك، فإنه قال في آخره: «ومن أدركه رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه». ويُخَرَّجُ في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم»اهـ.

    [12])) «نيل الأوطار» (4/ 277).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وقد استثنى بعض أهل العلم صوم الستة من شوال، فقالوا بعدم تحصيل ثوابها إذا لم يقض ما عليه من رمضان؛ لتعلق ثوابها بصوم رمضان، فمن بقي عليه أيام من رمضان فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان([1]).
    ورجح هذا القول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله.
    والصحيح أنه يحصل ثوابها ولو كان عليه قضاء من رمضان؛ لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.
    فمن أخَّر القضاء فقد فعل ما يجوز له شرعًا، فلا يُحرم هذا الفضل، لفعل شيء جائز شرعًا.

    [1])) انظر: «تحفة المحتاج» (3/ 456).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7

    افتراضي

    نفع الله بك

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بارك الله فيك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •