تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: ما توجيهكم في فتوى قتل مؤخر الصلاة لشيخ الإسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    30

    افتراضي ما توجيهكم في فتوى قتل مؤخر الصلاة لشيخ الإسلام

    السلام عليكم ورحمة الله

    قرأت هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب مجموع الفتاوى:

    لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال ، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة . ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ، ولا غير ذلك ; بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ، ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ، ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها .

    ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته ، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك ، وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك ، فإنه يقتل.

    فماهو الدليل على هذه الفتوى من الكتاب والسنة ؟ وهل سبق شيخ الإسلام أحد من العلماء في ذلك ؟ وهل أفتى أحد من علماء السلف بذلك ؟ وهل طبق هذا الحكم على أحد من الناس من قبل ؟



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    - من ترك شرطا او ركنا مجمعا على صحته لغير عذر شرعي فحكمه حكم تارك الصلاة . لان وجود الصلاة في هذه الحالة كعدمها ( ارجع فصلي فانك لم تصلي )

    فمن التزم ان لا يصلي الا بعد غروب الشمس حتى يخرج الوقت من غير عذر شرعي فقد التزم ترك الصلاة

    كمن صلى بغير طهارة او لغير القبلة و نحو ذلك

    فحكمه حكم تارك الصلاة
    فان التزم ذلك كما في عبارة شيخ الاسلام

    ( والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة)

    كان كافرا بالاتفاق ففرق بين ترك الصلاة و التزام الترك

    يقول شيخ الاسلام رحمه الله

    (
    متى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق )

    فقوله
    ( لا أصلي إلا بعد غروب الشمس )

    هو كقوله لا اصلي سواء

    و الله اعلم



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2017
    المشاركات
    18

    افتراضي

    بل القول بقتل تارك الصلاة عقوبة له قول يعوزه الدليل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد الإسلام الجزائري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    وهل سبق شيخ الإسلام أحد من العلماء في ذلك ؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    عزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام البجائي مشاهدة المشاركة
    بل القول بقتل تارك الصلاة عقوبة له قول يعوزه الدليل
    تارك الصلاة :
    - إما أن يكون كافرا - عند من يقول بكفره - وحينئذ يجب قتله لارتداده ، لحديث : من بدل دينه فاقتلوه .
    - وإما ألا يكون كافرا ، فيقتل - عند من يقول به - من باب التعزير ، وباب التعزير واسع راجع إلى الحاكم بحسب ما يراه من مصلحة.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2017
    المشاركات
    18

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    تارك الصلاة :
    - إما أن يكون كافرا - عند من يقول بكفره - وحينئذ يجب قتله لارتداده ، لحديث : من بدل دينه فاقتلوه .
    - وإما ألا يكون كافرا ، فيقتل - عند من يقول به - من باب التعزير ، وباب التعزير واسع راجع إلى الحاكم بحسب ما يراه من مصلحة.
    الكلام في القتل حدا لا كفرا و التعزير لا يكون بالقتل , (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ....)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام البجائي مشاهدة المشاركة
    والتعزير لا يكون بالقتل , (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ....)
    بارك الله فيكم .
    صحيح هذا هو الأصل ، لكن يجوز في بعض الحالات ، وهو مذهب مالك وبعض الحنابلة ، وغيرهم .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 28 / 346:
    وَكَذَلِكَ قَدْ قِيلَ فِي قَتْلِ السَّاحِرِ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ وَقَدْ رُوِيَ { عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا : إنَّ حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَتْلُهُ . فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لِأَجْلِ الْكُفْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِأَجْلِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ . لَكِنَّ جُمْهُورَ هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ قَتْلَهُ حَدًّا . وَكَذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعَزَّرُ بِالْقَتْلِ فِيمَا تَكَرَّرَ مِنْ الْجَرَائِمِ إذَا كَانَ جِنْسُهُ يُوجِبُ الْقَتْلَ كَمَا يُقْتَلُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اللِّوَاطُ أَوْ اغْتِيَالُ النُّفُوسِ لِأَخْذِ الْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
    وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) " .اهـ

    وقال رحمه الله أيضا:
    إن من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه، ويقاتل أيضًا في أحد الوجهين عند من استحبها، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة.أهـ


    وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ص493:
    " يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل : أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء ، على التوسع عند البعض ، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة .
    وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، إذا لم يندفع الفساد إلا به ، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ." أهـ.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص : 349:
    "فعلى متولى الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس وأما القتل فإلى غيره . واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء فإنها عماد الدين وأساسه وقاعدته وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة ".

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2017
    المشاركات
    18

    افتراضي

    بارك الله فيك وزادك علما و حرصا , أما قتل الساحر و مفرق الجماعة فنصوص و التعزير يكون فيما لا نص فيه , وأما ما ذكرته من مذاهب العلماء فأقوال من لم يرزقوا العصمة في أقوالهم و إنما العبرة بقول المعصوم و فعله , و ليس لأحد أن يريق دم من لم يرق الشرع دمه .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هل يقضي المتعمد ترك الصلاة :
    دلَّ حديث الباب بمنطوقه على أن القضاء على الناسي والنائم؛ لكن من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج وقتها، هل عليه القضاء أيضًا أم لا ؟
    اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها :
    وجوب القضاء عليه، وحجتهم أن العامد بالترك يقضي من باب أولى فإنه لم يقع المسامحة مع العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى . قاله ابن دقيق العيد .
    وقيل يستفاد من قوله : (فليصلها إذا ذكرها) وجوب القضاء؛ لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها . حكاه القاضي عياض عن بعض المشايخ .
    وأجيب بضعفه لأن قوله (فليصلها إذا ذكرها) كلام مبني على ما قبله وهو قوله (من نام عن صلاة أو نسيها) والضمير في قوله (فليصلها إذا ذكرها) عائد على الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها، فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة .
    أما قوله : (كالناسي)، فإذا أريد مثله في الحكم فهي دعوى ولو صحت لما كان ذلك مستفادًا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشدنا إليه .
    وقالوا : قوله (لا كفارة لها إلا ذلك) والكفارة إنما تكون من الذنب والنائم والناسي لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد، فالجواب أنه لا يصح أيضًا لأن الكلام كله مسوق على قوله (من نام عن صلاة أو نسيها) والضمائر عائدة إليها فلا يجوز أن يخرج عن الإدارة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله، أما عدم وقوع الكفارة على الناسي والنائم لأنهما لا إثم عليهما فيرده وقوع الكفارة على القاتل الخطأ مع عدم الإثم والذنب وكذا وقوع الكفارة على الحانث في حلفه مع عدم الإثم والذنب أيضًا . قاله ابن دقيق العيد .
    قلت : من قال بكفر تارك ولو صلاة واحدة قال بعدم القضاء عليه لكفره، قال ابن رجب الحنبلي في فتحه: (وقد اعترف([1]) بأن القياس يقتضي أنه لا يجب القضاء على من تركها متعمدًا، فإنه إن كان كافرًا بالترك متعمدًا، فالقياس أن لا قضاء على الكافر، وإن كان مرتدًا، وإن لم يكن كافرًا بالترك، فالقياس أنه لا قضاء بعد الوقت؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وليس فيه أمر جديد، وإنما أمر بالقضاء من يكون القضاء كفارة له، وهو المعذور، والعامد لم يأت نص بأن القضاء كفارة له، بل ولا يدل عليه النظر؛ لأنه عاص آثم يحتاج إلى توبة، كقاتل العمد، وحالف اليمني الغموس .
    وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن، مع عظمته وجلالته، وفضله وسعة علمه، وزهده وورعه ؟
    ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحًا عن التابعين - أيضًا - فيه شيئًا، إلا عن النخعي) .(
    [2])
    قلت : ويشهد لعدم القضاء على العامد قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء : 103
    فكما لا تصح الصلاة قبل وقتها كذا لا تصح بعدها إلا بعذر، قال ابن تيمية : (وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع .....) .(
    [3])




    ([1]) يشير إلى كلام الحسن البصري : (إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًا، فإنه لا يقضيها) .

    ([2]) فتح الباري لابن رجب (5/138) .

    ([3]) الاختيارات الفقهية (16) .

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام البجائي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك وزادك علما و حرصا , أما قتل الساحر و مفرق الجماعة فنصوص و التعزير يكون فيما لا نص فيه , وأما ما ذكرته من مذاهب العلماء فأقوال من لم يرزقوا العصمة في أقوالهم و إنما العبرة بقول المعصوم و فعله , و ليس لأحد أن يريق دم من لم يرق الشرع دمه .
    وفيك بارك الله وجزاك خيرا.
    أما الساحر فالنصوص فيها - أعني المرفوعة - لا تصح ، فليس فيه نص عن الشارع ، إنما هي موقوفات على بعض الصحابة وقد يدخل في باب التعزير !
    والتعزير - بصفة عامة - الذي أخذ به العلماء مبني على نصوص ، وقد أجمع الفقهاء رحمهم الله من السلف والخلف على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال: ما معنى الحكم بالقتل تعزيرا ؟

    الجواب :الحمد لله
    العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
    1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات .
    2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعا : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما .
    3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .
    " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص/236) .
    فإذا ارتكب أحدهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها ، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر بحيث تستحق العقوبة عليها ، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبا لجرمه وذنبه ، وهذا ما يسميه الفقهاء بـ " التعزير "، وله أحكام وتفصيلات كثيرة مذكورة في مطولات الفقه .
    ولما كان مقصد التعزير هو التأديب ، كان الأصل ألا يبلغ التعزير إلى حد القتل بحال من الأحوال ، لكن لما رأى الفقهاء أن بعض الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة تدل على إيقاع عقوبة القتل على هذا الوجه ، كانت لهم بعض الاستثناءات التي تجيز القتل كعقوبة تعزيرية وليست حدية ، وذلك لخطر بعض الجرائم العظيمة ، ولتحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/263) :
    " الأصل : أنه لا يبلغ بالتعزير القتل ، وذلك لقول الله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) الأنعام/151 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه.
    وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة ، من ذلك:
    1- قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين :
    وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك ، وبعض أصحاب أحمد ، ومنعه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو يعلى من الحنابلة ، وتوقف فيه أحمد .
    ومن ذلك :
    2- قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية :
    ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك ، وطائفة من أصحاب أحمد .
    3- وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل .
    4- وقال ابن تيمية : وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) " انتهى.
    قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
    " يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل : أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء ، على التوسع عند البعض ، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة .
    وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، إذا لم يندفع الفساد إلا به ، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ." انتهى.
    " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص/493)
    وقال الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله :
    " الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب ، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً ، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع .
    لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا ـ استثناءً من هذه القاعدة العامة ـ أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله ، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة .
    وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة ، فإنه لا يتوسع فيه ، ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية ، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل . وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها ، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويُئِس من إصلاحه ، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه .
    ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيراً ويسمونه القتل سياسة ، ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ويأخذ بهذا الرأي قليل من المالكية ، ولكن أكثر الجرائم التي يبيح فيها الحنفية القتل تعزيراً ، أو سياسةً ، يعاقب عليها حداً أو قصاصاً في المذاهب الأخرى ، فما يظن توسعاً في مذهب الحنفية من هذه الوجهة ، هو توسع ظاهري في أكثر الحالات . فمثلاً يبيح الحنفية القتل تعزيراً في جريمة القتل بالمثقل ، وفي جريمة اللواط ، ولا يرون القتل قصاصاً في الحالة الأولى ، أو حداً في الحالة الثانية ، بينما يرى مالك والشافعي وأحمد قتل القاتل بالمثقل قصاصاً ، وقتل اللائط والملوط به حداً ، ويرى بعض الحنابلة والمالكية قتل الداعية إلى البدعة تعزيراً ، بينما يراه غيرهم مرتداً بدعوته للبدعة فيقتل حداً .
    والقتل تعزيراً بالشروط السابقة لا يمكن أن يكون إلا في جرائم تعزيرية محدودة العدد ، وقد رأينا فيما سبق أن الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود ، وهي : الزنا ، والحرابة ، والردة ، والبغي .
    وجعلته عقوبة في جريمة واحدة من القصاص ، وهي القتل العمد .
    فإذا قدرنا أن الجرائم التعزيرية التي يمكن العقاب عليها بالقتل تصل إلى خمس جرائم أيضاً ، كانت كل الجرائم المعاقب عليها بالقتل في الشريعة لا تزيد على عشر جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً ، وكان عددها لا يزيد على خمس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزيراً ، وتلك ميزة انفردت بها الشريعة الإسلامية من يوم نزولها ، فهي لا تسرف في عقوبة القتل ولا تفرضها دون مقتض .
    ونستطيع أن نحيط بمدى تفوق الشريعة في هذه الوجهة إذا علمنا أن القوانين الوضعية كانت إلى أواخر القرن الثامن عشر تسرف في عقوبة القتل إلى حد بعيد ، بحيث كان القانون الإنجليزي ـ مثلاً ـ يعاقب على مائتي جريمة بالإعدام ، والقانون الفرنسي يعاقب على مائة وخمس عشرة جريمة بالإعدام . " انتهى.
    " التشريع الجنائي في الإسلام " (1/687-689) .

    والله أعلم .


    https://islamqa.info/ar/138334


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد الإسلام الجزائري مشاهدة المشاركة


    ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته ، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك ، وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك ، فإنه يقتل.


    يقول رحمه الله في الفتاوى
    ( ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثلاثة أقسام : أحدها : إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق

    والثاني : أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول : اعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق )

    شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم عن التزام الترك و هو غير الترك مع التزام الفعل
    و خلاف الفقهاء هو فيمن تركها تهاونا و كسلا
    لا فيمن قال لا اصلي . او التزم ترك الطهارة للصلاة او التزم الصلاة خارج الوقت
    و الصورة المناسبة لما استشكلته في سؤالك مما يحصل فيه الخلاف
    في رجل التزم ان يصلي في الوقت ثم صلى خارج الوقت تهاونا و كسلا
    اما من التزم ان لا يصلي الصلاة في وقتها . و قال لا اصليها الا خارج الوقت
    و عرض على السيف فامتنع من التزام ذلك فلا يكون الا كافرا
    مثله من التزم ان يصلي بلا طهارة او لغير القبلة و عرض على السيف فامتنع من التزام الحق فقتل
    هل يبقى مع ذلك ايمان او اسلام ؟

    فان لم يكن عندك في الصورة الثانية اشكال في كفره لترك الطهارة لصلاته او استقبال القبلة و التزامه بذلك
    فاعلم ان الوقت شرط للصلاة كالطهارة و استقبال القبلة باجماع الامة لا فرق بين ذلك
    لكن هان علينا الامر لما الفناه من تضييع لذلك

    فالى الله المشتكى

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    يقول ابن القيم في كتاب ( الصلاة )

    حكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة وكذلك ترك الركوع والسجود

    وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه ؟
    فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا بأس أن نقول بوجوب قتله
    وقال الشيخ أبو البركات ابن تيمية عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال
    فوجه قول ابن عقيل أنه تارك للصلاة في نفسه وفي عقيدته فصار كتارك الزكاة طاعة المجمع عليه ووجه قول أبي البركات ابن تيمية أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه
    وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول

    فإن تارك ذلك عازم وجازم على صلاة باطلة فهو كما لو ترك مجمعا عليه وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها




  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام البجائي مشاهدة المشاركة
    الكلام في القتل حدا لا كفرا
    الكلام السابق لم يتعرض لهذا، وقد اختلف العلماء في قتله كفرا أم حدا.

  17. #17

    افتراضي

    رأي ابن عقيل وجيه لأنه يندرج في مفهوم تارك الصلاة لأن ترك ما لا تصحّ الصلاة إلا به مع العلم والقدرة واعتقاد الوجوب ترك للصلاة من حيث المعنى والحقيقة.
    وأما أبو البركات فلعله رأى الاختلاف في الوجوب شبهة تدراء القتل والله أعلم.
    وهذه المسألة تشبه من وجهٍ وتخالف من وجه: ما ذكره بعض الفقهاء فيمن ارتكب ذنباً يراه كفراً وليس كفراً في الحقيقة كما إذا زنى الخارجي أو سرق وهو يرى الزنا والسرقة كفراً فهل يكفر بنفسه عملاً باعتقاده؟؟



  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي


    ( ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به
    يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها .كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول .

    فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه ; فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في " مسألة الإيمان " وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه

    الفتاوى لابن تيمية



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •