السلام عليكم ورحمة الله
قرأت هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب مجموع الفتاوى:
لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال ، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة . ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ، ولا غير ذلك ; بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ، ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ، ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها .
ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته ، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك ، وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك ، فإنه يقتل.
فماهو الدليل على هذه الفتوى من الكتاب والسنة ؟ وهل سبق شيخ الإسلام أحد من العلماء في ذلك ؟ وهل أفتى أحد من علماء السلف بذلك ؟ وهل طبق هذا الحكم على أحد من الناس من قبل ؟