السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم ما الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني ؟
لو تكرمتم ذكر أمثلة عليهما وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم ما الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني ؟
لو تكرمتم ذكر أمثلة عليهما وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإجماع نوعان: قطعي وظني.
1 - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
2 - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "العقيدة الواسطية": "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة". اهـ.
( الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله)