تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    لكن ما هو الواجب على المسلم بعد هذا الاختلاف ان كان عنده شك في دخول الوقت ؟
    يعني و بعد النظر في حجج الفريقين و عدم القدرة على الترجيح بينها .
    فاما ان تصلي الصبح في جماعة و عندك شك في دخول الوقت
    و اما ان تصليها منفردا و انت متبين من دخول الوقت
    بارك الله فيك اخى الطيبونى -قد بينا ذلك فى فتوى الاسلام سؤال وجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    فالواجب عليكم عدم اعتماد التقاويم في معرفة صلاة الفجر ، وعليكم تحري الوقت الصحيح بما ذكرناه لك من فروق بين الفجر الكاذب والصادق
    ، وإذا لم تستطع النظر في كل يوم في السماء : فإنه يمكنك وضع وقت احتياطي بعد أذان التقويم ، وبلادنا يختلف فيها هذا الوقت من بلد لآخر ، ومن فصل لآخر ، فيمكنك اعتماد وقت " نصف ساعة " مثلاً لتصلي فيه الفجر ، على أن تحتاط في الإمساك عن الطعام والشراب قبل ذلك .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    فاما ان تصلي الصبح في جماعة و عندك شك في دخول الوقت
    لا يمكن لمن يعتقد عدم دخول الوقت ان يصلى معهم لانه يعلم يقينا وليس شكاََ ان الصلاة قبل دخول الوقت باطلة-فدخول الوقت أول شروط صحة الصلاة-فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103 .
    فالمدار في صحة الصلاة على تحقق دخول الوقت، فمن تحققه صلى، ومن لم يتحققه فلا تجوز صلاته
    جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ صَلَّى قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي إِذَا دَخَل الْوَقْتُ ... اهـ.
    قال ابن قدامة في المغني: ومن صلى قبل الوقت لم تجزه صلاته في قول أكثر أهل العلم ـ سواء فعل ذلك خطئا أو عمدا كل الصلاة أو بعضها ـ وبه قال الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي, وروي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعادا الفجر، لأنهما صليا قبل الوقت. هـ. وجاء في الموسوعة الفقهية: من صلّى قبل الوقت ـ كلّ الصّلاة أو بعضها ـ لم تجز صلاته اتّفاقاً ـ سواء فعله عمداً أو خطئا ـ لأنّ الوقت كما هو سبب وجوب الصّلاة فهو شرط لصحّتها، قال اللّه تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.
    فإن صلّى مع غلبة الظّنّ بدخول الوقت، ثمّ تبيّن أنّه صلّى قبل الوقت أعاد اتّفاقاً.
    سئل ابن عثيمين رحمه الله

    السؤال: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلاً مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
    الجواب:
    الشيخ: صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلاً؛ بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
    و عندك شك في دخول الوقت
    السؤال: إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
    الشيخ: إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكاً في دخول الوقت فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له، أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه. ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمرhttps://binothaimeen.net/content/7636.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    فاما ان تصلي الصبح في جماعة و عندك شك في دخول الوقت
    حكم الصلاة وراء إمام يصلي الفريضة قبل دخول وقتها
    السؤال:
    إذا أقيمت صلاة الفريضة قبل الوقت المخصوص لها فهل يجوز أن نصلي مع الجماعة بنية النافلة وبعد دخول الوقت نصلي الفريضة أم لا يجوز ذلك؟
    الجواب:
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فتجوز صلاة النافلة مع إمامٍ يصلي الفريضة قبل دخول وقتها ثمَّ يعيدها عند دخول وقتها، عملاً بجواز تباين النية، الثابت بأدلة متكاثرةٍ، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَت عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» ولا يخفى أنَّ إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها بالتأخير كإيقاع الصلاة قبل دخول وقتها بالتقدُّمhttps://ferkous.com/home/?q=fatwa-144 .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    و عندك شك في دخول الوقت
    دخول وقت الصلاة شرط في صحتها، بحيث لا تجزئ إلا بعد التحقق من حصوله أو غلبة الظن بذلك.

    قال ابن قدامة في المغني: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه، وأشباه ذلك، فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. انتهى.
    وقال بدر الدين الزركشي الشافعي في المنثور في القواعد: البحث الثالث: إذا أقدم شاكا في حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه؟ هو على ضربين:
    أحدهما: أن يكون مما تجب فيه النية أو بني على الاحتياط فلا يجزيه، كما لو صلى شاكا في دخول الوقت ثم بان دخوله، وكما لو توضأ بالإناء المشتبه من غير اجتهاد ثم تبين أن الذي توضأ به كان طاهرا لم تصح صلاته ولا وضوؤه. انتهى.
    وفي حاشية الدسوقي المالكي: حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت أو لا؟ على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي، أو ظن عدم الدخول، أو توهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة، أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه؛ لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة، سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء، اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أو لا، ولو تبين أنها وقعت فيه. انتهى.

    وعليه، فلا تجزئ الصلاة إلا بعد التحقق من دخول وقتها أو حصول غلبة الظن بذلك. وبالتالي، فلا تجزئ مع حصول الشك في دخول وقتها؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.[المصدر الاسلام سؤال وجواب]
    فى سؤال آخر

    ما حكم الصلاة فيما إذا لم يتأكد من دخولها؟
    الجواب
    فإن كان المراد من عدم التأكد من دخول الصلاة أي دخول وقتها فإنه لا يجوز تعمد الإقدام على الصلاة قبل التحقق من دخول وقتها، ومن فعل ذلك أثم، ولم تصح صلاته؛ لأن دخول الوقت شرط من شروط صحتها، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم، وتعتبر صلاته نفلاً، ولكن عليه الإعادة،
    ***
    ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جهلًا لم يلزمه قضاء ما مضى في حال جهله

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    هنا سؤال مهم مفترض فى هذه المسألة وهو
    هل هذه الكثرة الكاثرة والجموع الغفيرة الذين يصلون قبل الوقت حجة فى الاستدلال بأن الوقت الصحيح ما عليه غالب الناس
    سأجمع فى جواب هذه المسألة ما يفتح الله علىَّ من الدرر المنثورة فى كلام المحققين من اهل العلم
    والجواب
    اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .
    قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه :
    " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".
    قال الملا علي القاري :
    " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)
    وقال الشاطبي :
    " ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام". انتهى "الاعتصام" (1 / 354)
    ووجود أتباع كثيرين للطوائف او الفرق ليس دليلاً على أنهم على حق ،
    فالنصارى أكثر عدداً من المسلمين ،
    وأهل البدع والضلال أكثر من أهل السنة في بعض البلاد ،
    فهل يعني ذلك أنهم على الحق!! .
    قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى :
    " حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة ، وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كثيراً ؛
    لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ".
    انتهى "الباعث على إنكار البدع والحوادث" صـ 22.المصدر الاسلام سؤال وجواب
    ***
    ومن سنن الله في خلقه : أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل ، قال تعالى : ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ). [يوسف : 103]
    وقال : ( إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ) [هود : 17]
    وقال: ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ).
    قال الشيخ السعدي : " ودلت هذه الآية ، على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق ، بل الواقع بخلاف ذلك ، فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً ، الأعظمون عند الله قدراً وأجراً ، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل ، بالطرق الموصلة إليه ". انتهى "تفسير السعدي" (1 / 270).
    ***
    فالحق والصواب يعرف بموافقة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف هذه الأمة ، لا بكثرة العدد.
    قال الفُضيل بن عِياض رحمه الله : " الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ، وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ". انتهى وينظر: "الأذكار" للنووي صـ221، "الاعتصام "للشاطبى (1 / 83).
    *********
    وبعد هذه المقدمة أقول
    اذا كان دخول الوقت شرط فى صحة الصلاة وقد جهله اكثر الناس جهلا او خطأََ أو تقليا للخطأََ فالوجب على المسلم هو تحرى العبادة وجهل الناس بهذا الشرط - قد يكون - وقد هنا اخى الطيبونى فى هذا المقام تفيد الاحتمال ولا تفيد القطع- قد يكون له بعض العذر لأنَّ المسألة متعلقه بفروع الشريعة
    وكما قال العلماء
    من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا، كأن ترك الوضوء، أو الغسل، أو غير ذلك، جاهلا، فالجمهور يلزمونه بالقضاء، و شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم يرى أن القضاء لا يلزمه؛

    نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في بادية، ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه، واليدين، والرِّجلين ثم، يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما عَذَرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أُناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال
    ولكن ما عذر غالب الناس فى جهل شروط لا اله الا الله التى لا يتحقق وصف الاسلام الا بها بل لا يقبل الله عبادة من العبادات من صلاة وصيام وغيرها من امور الشريعة الا بعد نحقق شروط لا اله الا الله واستكمالها-
    فالمدار على تحقق الاصل الاصيل وشروطه التى لا تقبل عبادة الا بتحقيقها فهى كاسنان المفتاح ولن يفتح المفتاح بدون اسنان
    فجهل الناس بدخول وقت الصلاة ليس بأولى من جهلهم بشروط لا اله الا الله فانهم جهلوا أولى الاولويات وأولى المطالب والمهمات وجاء الجهل بشروط العبادات تبعا لجهلهم بالاصل العظيم الذى تنبنى عليه هذه العبادات
    وكما قال جل وعلا والذين كفروا اضل اعمالهم فاعمال الكافر لم تنبنى على اصل صحيح لذلك كانت فى ضلال
    وكذلك العبادة نفسها لم يوفقه الله لأدائها على الوجه الصحيح لاعراضه عن الدين وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى
    كما قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم
    وكما قال الامام محمد ابن عبد الوهاب لا خير فى رجل جهال الكفار اعلم منه بلا اله الا الله
    والسؤال - هل يستدل بالاضرحة التى تعبدها الكثرة الكاثرة فى جميع البلاد من المدن والقرى وجميع انحاء البلاد على صحة ما يفعلونه -
    فالبدوى يحج اليه فى يوم واحد أكثر من مليونين -تصرف النذور وتذبح القرابين ويصرف له خالص العبادات ما لا يصرفونه لرب العالمين-
    فهل يستدل بغلبة الشرك على اكثر النفوس عبر عشرات السنين على صحة ما يفعلون-
    نعم رأيت من أصحاب العمائم من يستدل بصحة الوقت بأن هذا منذ قرون منذ أن كان يحكم الانجليز مصر
    وهذا دليل اهل الباطل انا وجدنا ابائنا على امة- والجواب عليهم-
    كما قال الله عن ابراهيم عليه السلام ( لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم ، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم
    *********


    فإن الله لم يجعل لعباده أسوة غير نبيهم صلى الله عليه وسلم،
    فقال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ {الأحزاب:21}

    فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء وكل عالم أو قائد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله.
    ولذلك فإن على المسلم أن يعرف الحق ويتبعه ولا يعرفه بعالم أو قائد، وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله، وقال بعض العلماء: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال.
    ولذلك فلا ينبغي أن تختلط عليك الأمور فلو رأيت عالما أو غيره يخالف الشرع فلا اعتبار لمخالفته ولا اتباع لقوله، وإنما الواجب رفض فعله ونبذ قوله واتباع شرع الله تعالى فالحق أحق أن يتبع.فالحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق،
    ومجرد نفور النافرين، أو محبة الموافقين لا يدلّ على صحة قول أو فساده،
    بل كل قول يحتج له، خلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به.
    وكثرة الأتباع ليست دليلًا على صدق الدعوى،
    كما أن قلة الأتباع ليست دليلًا على ضعفها أو فسادها،
    ففي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد» الحديث.ولهذا قال بعض السلف: عليك بالحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك والباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين.
    والحق يعرف بدلائله لا بقائله روى البخاري ومسلم
    عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنَّ لِصاحِبِ الحقِّ مَقالاً " .
    وقال الصحابي الجليل معاذ بن جبل ( تَلَقَّ الحقَّ إذا سَمِعْتَهُ ؛فإنَّ على الحقِّ نُوراً )
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    الجماعة
    الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ !!
    قال الله تعالى"وَإِنْ تُطِــــعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَن سَبِيِلِ الْلَّهِ،إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَا الْظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُوْنَ"
    قال الله تعالى"
    وَمَا أَكْثَرُ ُالنَّــاسِ وَلَوْ ْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ"
    قال الله تعالى"قُلْ لَايَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ . . ." الْمَائِدَة
    وَقَالَ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ الجماعة مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ
    قَالَ الْفُضَيْلُ ابْنَ عِيَاض رَحِمَهُ الْلَّهُ"عليك بِطَرِيْقِ الهدى وَإِنْ قَلَّ الْسَّالِكُوْنَ وَاجْتَنِبْ طَرِيْقِ الْرَّدَى وَإِنْ كَثُرَ الْهَالِكُونَ
    قال الْإِمَامُ الأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ الْلَّهُ :"عَلَيْكَ بِآثَارِ مِنَ سَلَفَ ، وَإِنْ رَفَضَكَ الْنَّاسُ وَإِيَّاكَ وَآَرَّاءَ الْرِّجَالِ ، وَإِنْ زَخْرَفُوْهُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّ الأَمْرَ يَنْجْلي وَأَنْتَ عَلَىَ طَرِيْق مُسْتَقِيْم"
    قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ الْلَّهُ[فِيْ إِعْلامِ الْمُوَقِّعِيْن َ : 3 / 398]"
    اعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ وَ الْحُجَّةِ وَ الْسَّوَادِ الْأَعْظَمِهُوَ الْعَالِمُ صَاحِبُ الْحَقِّ ، وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَ إِنْ خَالَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ
    فَإِذَا ظَفِرْتَ بِرَجُل وَاحِد مِنْ أُوْلِيْ الْعِلْمِ طَالِب لِلِدَّلِيلِ ، مُحْكَمَ لَهُ مُتَّبِعٌ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَمَعَ مَنْ كَانَ ، زَالَتْ الْوَحْشَةُ وَحَصَلَتْ الْأُلْفَةُ ......
    "يَقُوْلُ نَعِيْم بْنِ حَمَّاد"إنَّ الْجَمَاعَةَ مَا وَافَقَ طَاعَةَ الْلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    وَاذّا فَسَدَتْ الْجَمَاعَةُ فَعَلَيْكَ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ أنْ تُفْسِدُ وَإنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ"
    وَقَالَ الامام أَحمُدُ بِن حَنبَل رَحِمَهُ اللهُ
    "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ كُلِّ زَمَان فَتْرَةً مِنْ الْرُّسُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَدْعُوَنَّ مِنْ ضَلَّ إِلَىَ الْهُدَىَ وَيَصْبِرُوْنَ مِنْهُمْ عَلَىَ الْأَذَى ، يُحْيُوْنَ بِكِتَابِ الْلَّهِ الْمَوْتَىَ وَيُبَصِّرُونَ بِنُوْرِ الْلَّهِ أَهْلَ الْعَمَىْ فَكَمَنْ مِنْ قَتِيْلِ لُإِبْلِيْسَ قَدْ أَحْيَوْهُ وَكَمْ مِنْ ضَالّ تَائِه قَدْ هَدَوْهُ ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَىَ الْنَّاسِ وَأَقْبَحُ أَثَرَ الْنَّاسِ عَلَيْهِمْ يَنْفُونَ عَنْ كِتَابِ الْلَّهِ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلُ الْجَاهِلِيَنَ ، الَّذِيْنَ عَقَدُوْا أَلْوِيَةَ الْبِدْعَةِ وَأَطْلَقُوْا عِقَالَ الْفِتْنَةِ ، فَهُمْ مُخْتَلِفُوْنَ فِيْ الْكِتَابِ مُخَالِفُوْنَ لِلْكِتَابِ ، مُجْمِعُوْنَ عَلَىَ مُفَارَقَةِ الْكِتَابِ يَقُوْلُوْنَ عَلَىَ الْلَّهِ ، وَفِيْ الْلَّهِ ، وَفِيْ كِتَابِ الْلَّهِ بِغَيْرِ عِلْم يَتَكَلَّمُوْنَ بِالْمُتَشَابِه ِ مِنْ الْكَلَامِ وَيَخْدَعُوْنَ جُهَّالَ الْنَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ فَنَعُوْذُ بِالْلَّهِ مِنْ فِتَنِ الْمُضِلِّيْنَ ...... "(مِنْ خِطْبَتِه فِيْ الْرَّدِّ عَلَىَ الزَّنَادِقَةِ الْجَهْمِيَّةِ صَ6)

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    عفوا تم حذف الرد لعدم وجود الاقتباس ..
    وتمت الاعادة في المشاركة التالية ..

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    لكن ما هو الواجب على المسلم بعد هذا الاختلاف ان كان عنده شك في دخول الوقت ؟
    يعني و بعد النظر في حجج الفريقين و عدم القدرة على الترجيح بينها .
    فاما ان تصلي الصبح في جماعة و عندك شك في دخول الوقت
    و اما ان تصليها منفردا و انت متبين من دخول الوقت
    فهل يوجد كلام لاهل العلم على من وصل به الحال الى ذلك . لا اقصد حجج الفريقين . بل ما يكون بعد ذلك لمن اصبح عنده شك كبير في دخول الوقت و بارك الله فيكم

    و هل قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من اليط الاسود من الفجر ) عام لكل مسلم ام هو خاص باهل العلم
    يعني هذا التبين و الظهور يكون لكل مسلم و هو مخاطب بذلك . ام هو خاص لبعض الناس
    الغالب في المساجد ان اقامة الصلاة تكون بعد دخول الوقت وعليه لا مشكلة .. واذا تحقق في المسجد ما انه اقام الصلاة قبل دخول الوقت فلا تصلي معه وذهب لمسجد آخر .. واذا لم تتمكن أو كنت داخل المسجد وخشيت من خروجك ان يسبب فتنه فصلي معهم كنافله ثم إذا دخل الوقت صل الفرض .. بدليل ما ثبت في صحيح مسلم ..
    عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قالَ: قالَ: كيفَ أَنْتُمْ؟ أَوْ قالَ: كيفَ أَنْتَ إذَا بَقِيتَ في قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا؟ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ معهُمْ، فإنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ.

    والله اعلم

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهلابي مشاهدة المشاركة
    اذا تحقق في المسجد ما انه اقام الصلاة قبل دخول الوقت فلا تصلي معه

    والله اعلم
    المشكلة فيمن يشك في دخول الوقت . فالاصل عنده عدم دخول الوقت حتى يتحقق و يتبين من دخوله . فصيغة المسالة ان نقول - اذا لم يتحقق من دخول الوقت . و ليس اذا تحقق من عدم دخول الوقت .
    فالشاك قد لا يتحقق من عدم دخول الوقت . و مع ذلك فهو لم يتحقق من دخوله . و المشروط للصلاة الثاني لا الاول
    فمع كثرة الكلام و الخوض في المسالة و خاصة فيمن له علم بها من علماء او فلكيين
    و مع التجارب الكثيرة لمن اعتمد على رؤية العين في الصحاري و الفضاء يدخل عليك لبس و شك كبير في ذلك . و السؤال انما كان لمن وصل الى هذه الدرجة . هل يدخل في الصلاة جماعة و هو شاك في دخول الوقت . ام يصلي منفرد بعد التحقق و التبين ؟

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    المشكلة فيمن يشك في دخول الوقت . فالاصل عنده عدم دخول الوقت حتى يتحقق و يتبين من دخوله .
    و مع التجارب الكثيرة لمن اعتمد على رؤية العين في الصحاري و الفضاء يدخل عليك لبس و شك كبير في ذلك . و السؤال انما كان لمن وصل الى هذه الدرجة . هل يدخل في الصلاة جماعة و هو شاك في دخول الوقت . ام يصلي منفرد بعد التحقق و التبين ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    المشكلة فيمن يشك في دخول الوقت . فالاصل عنده عدم دخول الوقت حتى يتحقق و يتبين من دخوله .
    نعم بارك الله فيك أخى الطيبونى
    من صلى شاكا في دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، لأنَّ الاصل عدم دخول الوقت
    وقد تقدم فى الفتوى
    عدم التأكد من دخول الصلاة أي دخول وقتها فإنه لا يجوز تعمد الإقدام على الصلاة قبل التحقق من دخول وقتها، ومن فعل ذلك أثم، ولم تصح صلاته؛ لأن دخول الوقت شرط من شروط صحتها


    وهذه بعض الفتاوى جمعتها تفيد طالب الحق الذى لا يغتر بالكثرة ويعلم أنَّ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ- فيتبين له الأمر إن هداه الله
    وتنزاح عنه الحجة الفرعونية : ( فما بال القرون الأولى )
    والحجة القرشية : ( ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ) .
    واليكم هذه الفتاوى

    قال في كشاف القناع: ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله، لأن الأصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة وإن وافق الوقت، لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد... فإن غلب على ظنه دخوله ـ أي: الوقت ـ بدليل من اجتهاد أو تقليد عارف، أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة، كمن جرت عادته بقراءة إلى وقت الصلاة، أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة، صلى أي جاز له أن يصلي. انتهى.
    فلا تجوز الصلاة إلا مع اليقين أو غلبة الظن بدخول الوقت، ومن صلى شاكا في دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، سواء تبين أن الوقت كان قد دخل أو لا، ومن صلى عملا بغلبة الظن بأن الوقت قد دخل، فصلاته صحيحة إن لم يتبين أن الوقت لم يدخل
    **********
    ومثال آخر فى الشك فى الطهارة
    جاء في المغني لابن قدامة: إذا علم أنه توضأ، وشك هل أحدث، أو لا؟ بنى على أنه متطهر.
    وإن كان محدثا فشك؛ هل توضأ، أو لا؟ فهو محدث. يبني في الحالتينِ على ما علمه قبل الشك، ويُلغِي الشك.
    إلى أن قال: ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما، كالبينتينِ إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي، لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المُتداعيينِ إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. اهـ.

    *****************
    وفي حاشية الدسوقي المالكي: حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت أو لا؟ على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي، أو ظن عدم الدخول، أو توهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة، أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه؛ لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة، سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء، اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أو لا، ولو تبين أنها وقعت فيه. انتهى.

    وعليه، فلا تجزئ الصلاة إلا بعد التحقق من دخول وقتها أو حصول غلبة الظن بذلك. وبالتالي، فلا تجزئ مع حصول الشك في دخول وقتها؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
    **************
    وفى فتوى موقع الاسلام سؤال وجواب
    إن الصلاة لا تجوز إلا إذا تيقن المكلف, أو غلب على ظنه دخول الوقت, قال ابن قدامة: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله, أو يغلب على ظنه ذلك, مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئًا جرت عادته بقراءة جزء فقرأه, وأشباه هذا, فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلًا احتياطًا لتزداد غلبة ظنه. انتهى.

    فعليه إن شككت في دخول وقت صلاة الفجر بعد التحري فأخّرها إلى أن تتيقن, أو يغلب على ظنك دخول الوقت، وإن أدى ذلك إلى أن تصليها في المنزل,
    قال ابن عثيمين - رحمه الله -:
    من يشك في وقتٍ من الأوقات فليتحر وليتأخر
    ، الأصل عدم دخول الوقت،
    فمثلًا: لو شككنا في الفجر - وهو الذي فيه الإشكال - فإن كثيرًا من الإخوة خرجوا وراقبوا الفجر في الليالي المظلمة الصاحية، ووجدوا أن التقويم متقدم على الأقل بخمس دقائق، وبعضهم يقول: عشر دقائق، وبعضهم يقول: ربع ساعة، وبعضهم يقول: ثلث ساعة، فإذا كان الإنسان في شك من هذا فليتأخر ولا يضر. انتهى.
    ************
    وفى فتوى موقع الاسلام سؤال وجواب

    فمن المعلوم أن الصلاة - فجرًا كانت أو غيرها - لا تصح قبل تيقن دخول وقتها أو غلبة الظن بدخول وقتها،
    قال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: إذَا شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَهُ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ ... اهـــ؛
    وعليه فإذا كان الوقت الذي أمرت الوزارة بإقامة الصلاة فيه مشكوكًا في أن يكون الوقت قد دخل فيه، وأحرى إذا كان سابقًا لدخول الوقت, فإنه لا تصح صلاتكم فيه.
    وفي هذه الحال ينبغي لكم مراجعة الوزارة المختصة, وإعلامها بما خلصت إليه اللجنة المختصة, وأن الوقت الذي أمرتكم بالصلاة فيه سابق لدخول الوقت,
    فإن استجابت فبها ونعمت,
    وإلا فليس لها عليكم سمع ولا طاعة, وأقيموا الصلاة في الوقت الذي يغلب على ظنكم دخول الوقت فيه, فإن تعذر ذلك وامتنع الإمام من مخالفة أمر الوزارة, فلكم أن تصلوا في بيوتكم,
    ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها،
    *************

    وقال ابن عثيمين رحمه الله :
    وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيَّة؛ لعدم الاعتناء بها عند كثير من النَّاس، وأصبح النَّاس يعتمدون على التقاويم والسَّاعات.

    ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق، وهذه ليست هيِّنة ولا سيَّما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ لأنَّهما يتعلَّق بهما الصِّيام، مع أن كلَّ الأوقات يجب فيها التَّحري، فإذا اختلف تقويمان وكلٌّ منهما صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت، فإننا نُقدِّم المتأخِر في كلِّ الأوقات؛ لأنَّ الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كلًّا من التَّقويمين صادر عن أهلٍ، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا: لو قال لرَجُلين ارْقُبَا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجرُ، وقال الثاني: لم يطلع؛ فيأخذ بقول الثَّاني، فله أن يأكلَ ويشرب حتى يتَّفقا بأن يقول الثَّاني: طلع الفجر، أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنَّه يقدَّم. انتهى.

    وقال أيضا: في الغروب يحتاط أيضاً، لا يؤذن حتى يرى الشمس قد غابت، أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت، ليس لازماً أن يتيقن غروب الشمس، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت فلا بأس، وأظن أن التقويم مع الساعة المضبوطة أظنه في الغروب لا بأس به، لكن في الفجر مقدم خمس دقائق بالتأكيد، خمس دقائق لا إشكال عندنا أن فيه تقديماً، لكن في الغروب الظاهر أنه على الصواب. انتهى.
    *************
    إذا -الأصل أنه لا تجوز الصلاة إلا إذا تيقن المكلف أو غلب على ظنه دخول الوقت،
    ويجوز الأكل والشرب ما لم يتبين طلوع الفجر
    ، ولا يجوز الفطر حتى يحصل اليقين أو غلبة الظن بغروب الشمس.
    المصدر الاسلام سؤال وجواب




  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهلابي مشاهدة المشاركة
    الغالب في المساجد ان اقامة الصلاة تكون بعد دخول الوقت وعليه لا مشكلة ..
    هذا الكلام فيه نظر والواقع غير ذلك- ومن باب التنزل- فغالب المساجد فى رمضان لا ينتظروا كثيرا ويصلون قبل الوقت- وكذلك- غالب النساء تصلى فى البيوت ولا تنتظر الاقامة وبعضهم يصلى بعد الأذان مباشرة لِكَي لا يغلبهنَّ النعاس-
    وبغض النظر عن ذلك ما حكم الاذان قبل دخول الوقت وغير ذلك من الحجج والاسئلة المشروعه التى تجعل الأمر فيه مشكلة

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهلابي مشاهدة المشاركة
    الغالب في المساجد ان اقامة الصلاة تكون بعد دخول الوقت
    مزيد فائدة
    السؤال
    نواجه مشكلة في صلاة الصبح ، واضطرب الناس، ماذا يفعلون ؟ وأصبحنا نصلي الصبح ونخرج من المسجد في الليل ! فهل يلزم حضور هذه الجماعة في صلاة الصبح ؟ أم أنني أصلي في البيت بعد دخول الوقت ؟ أرجوك أن تجيبني فقد اضطربت .
    الجواب
    الحمد لله.
    أولا :
    وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) ، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .
    وقد بينا في جواب السؤال رقم (26763) الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس من الاعتماد على التقاويم في ضبط وقت الفجر ، وأن أكثر هذه التقاويم لا يضبط الوقت الصحيح للفجر الصادق ، وهذا ما صرح به غير واحد من أهل العلم .
    وقد اختلف العلماء المعاصرون في قدر هذا الخطأ ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يتعدى خمس دقائق ، ومنهم من ذهب إلى أنه نحو ثلاثين دقيقة.
    ونحن لا ندري ما هو الحال في بلدك ، لكن على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات ، لتحري وقت الفجر ، وإعلام الناس به ، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه.
    وليس لأحد أن يدعي أن الصلاة واقعة قبل دخول الوقت إلا ببينة ، خاصة وأن إدراك الفجر يصعب جدا داخل المدن والبلاد المأهولة ، نظراً لاختلاط بياض الفجر، بأنوار المدينة .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن جماعة لا يعرفون وقت الفجر ويصلون بخبر من يثقون به ولكن بعضهم لديه شك ؟
    فأجاب : "ما داموا واثقين منه ، ويعرفون أن هذا الرجل عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم ؛ لأنهم لم يتبينوا أنهم صلوا قبل الوقت ، فإذا لم يتبينوا وأخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون به ، فلا حرج ، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكاً ، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن ، وعليه أن ينبه الجماعة على ذلك ، يشير عليهم ويقول : انتظروا خمس دقائق أو عشر دقائق ولا يضرهم ذلك ؛ لأن انتظار الإنسان عشر دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ج 12 سؤال رقم 146.
    ثانياً :
    عليك أن تنصح أهل المسجد بأن يؤخروا الصلاة حتى يغلب على ظنهم دخول الوقت ، فإن استجابوا فالحمد لله .
    وإن أصروا على ما هم عليه - وكنت ترى أنهم يصلون قبل دخول وقت الصلاة - فابحث عن مسجد آخر يتأخر في إقامة الصلاة ، فإن لم تجد فإننا ننصحك بأن تصلي معهم في المسجد ، حتى لا يكون تركك لصلاة الفجر في المسجد مدعاة لسوء الظن بك ، وأنك تنام عن الصلاة ، وحتى لا تحرم نفسك ثواب السعي إلى المساجد ، وحتى لا تتكاسل عن أداء الصلاة فيما بعد ، ثم ترجع إلى البيت فتعيد الصلاة مع أهلك في جماعة بعد دخول الوقت ، وبهذا نصح الشيخ الألباني رحمه الله ، فقد سئل : هل تنصح بأداء فريضة الفجر في المسجد أم في البيت ؟ [وذلك بسبب أن أهل المسجد يقيمون الصلاة قبل طلوع الفجر] .
    فأجاب :
    "أنصح بالأمرين معاً ، وهو : أن يذهب إلى المسجد ، فإن صلوا فريضة قبل الوقت ، فتكون له نافلة ، ثم يعود إلى البيت فيصلي الفريضة في الوقت ، وبخاصة يصليها مع أهله .
    لكن هناك ما هو أوجب ، إلا أن هذا الواجب لا يستطيعه كل إنسان ، وهو : تنبيه أهل المسجد على هذا الموضوع الخطير . . . " انتهى .
    "سلسلة الهدى والنور" الشريط (767) ، دقيقة (32) .
    المصدر: الإسلام سؤال وجواب
    ****
    إلا أن هذا الواجب لا يستطيعه كل إنسان ، وهو : تنبيه أهل المسجد على هذا الموضوع الخطير . . .
    إذا رأيتم شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام وهل هذا حديث صحيح؟
    الجواب
    قال الامام ابن باز رحمه الله لا بأس به، فيما أعلم، والشح المطاع يعني: الحرص على الدنيا، الذي يطيعه صاحبه، والناس اتبعوا أهواءهم، وآثروا دنياهم، ولم يستجيبوا للداعي، ولم يستطع على إنكار المنكر، فعليه بنفسه، عند العجز، إذا عجز فليتق الله في نفسه، أما إذا استطاع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فإنه يأمر وينهى.
    أما إذا عجز، ولم يجد له نصيرًا، بل عجز عن الأمر والنهي، ويخاف على نفسه من ضرب، أو سجن، أو أشد من ذلك؛ فهو معذور، أما إذا استطاع ينكر؛ ينكر المنكر، ويأمر بالمعروف، ولو تركه الناس؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105] ويقول ﷺ: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
    فالإنسان يأمر بالمعروف، وإن تركه الناس، وينهى عن المنكر كذلك، لا يتساهل، ويقول: الناس ما فيهم حيلة، لا بحسب طاقته، يأمر وينهى حسب طاقته، إلا إذا خشى على نفسه، حصل شحًا مطاعًا، وهوًى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه يعني: لم يستطع، بل يخشى على نفسه، فهو معذور.

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    ...

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: الدليل والبرهان على خطأ تقويم الفلكيين لطلوع الفجر وبيان سبب وقوعهم بالخطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    لكن ما هو الواجب على المسلم بعد هذا الاختلاف ان كان عنده شك في دخول الوقت ؟
    يعني و بعد النظر في حجج الفريقين و عدم القدرة على الترجيح بينها .
    فاما ان تصلي الصبح في جماعة و عندك شك في دخول الوقت
    و اما ان تصليها منفردا و انت متبين من دخول الوقت
    فهل يوجد كلام لاهل العلم على من وصل به الحال الى ذلك . لا اقصد حجج الفريقين . بل ما يكون بعد ذلك لمن اصبح عنده شك كبير في دخول الوقت و بارك الله فيكم

    و هل قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من اليط الاسود من الفجر ) عام لكل مسلم ام هو خاص باهل العلم
    يعني هذا التبين و الظهور يكون لكل مسلم و هو مخاطب بذلك . ام هو خاص لبعض الناس
    الواجب على المسلم إذا كان في شك ان يتحقق بنفسه وذلك بان يرصد حتى يزول عنه الشك .. واذا لم يكون لديه القدرة فله ان يأخذ بقول من يثق بعلمه وورعه .. فإذا استوى عنده علمهم وورعهم او لم يكن لديه معرفه بالاعلم والاورع منهم في هذا الشأن فله ان يأخذ بالاصل وهو بقاء الليل حتى يطلع الفجر طلوعاً ينتفي فيه الشك ..
    واذا اضطر كأن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة مفسدة فله ان يصلي معهم وتكون له نافله ثم يصلي الصلاة إذا دخل وقتها وذلك قياساً على ما قاله الرسول ﷺ لابي ذر رضي الله عنه .. والحديث هو (عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَضَرَبَ فَخِذِي: كيفَ أَنْتَ إذَا بَقِيتَ في قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا؟ قالَ: قالَ: ما تَأْمُرُ؟ قالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فإنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ في المَسْجِدِ فَصَلِّ. ) ..

    اما قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) فالظاهر انها عامة ودليل ذلك عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله ﷺ (إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ.) .. الشاهد حتى يقال له مطلقه لم تقيد بنخبة مختصة لبيان طلوع الفجر.

    والله اعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •