بارك الله فيك اخى الطيبونى -قد بينا ذلك فى فتوى الاسلام سؤال وجواب
لا يمكن لمن يعتقد عدم دخول الوقت ان يصلى معهم لانه يعلم يقينا وليس شكاََ ان الصلاة قبل دخول الوقت باطلة-فدخول الوقت أول شروط صحة الصلاة-فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103 .
فالمدار في صحة الصلاة على تحقق دخول الوقت، فمن تحققه صلى، ومن لم يتحققه فلا تجوز صلاته
جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ صَلَّى قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي إِذَا دَخَل الْوَقْتُ ... اهـ.
قال ابن قدامة في المغني: ومن صلى قبل الوقت لم تجزه صلاته في قول أكثر أهل العلم ـ سواء فعل ذلك خطئا أو عمدا كل الصلاة أو بعضها ـ وبه قال الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي, وروي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعادا الفجر، لأنهما صليا قبل الوقت. هـ. وجاء في الموسوعة الفقهية: من صلّى قبل الوقت ـ كلّ الصّلاة أو بعضها ـ لم تجز صلاته اتّفاقاً ـ سواء فعله عمداً أو خطئا ـ لأنّ الوقت كما هو سبب وجوب الصّلاة فهو شرط لصحّتها، قال اللّه تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.
فإن صلّى مع غلبة الظّنّ بدخول الوقت، ثمّ تبيّن أنّه صلّى قبل الوقت أعاد اتّفاقاً.
سئل ابن عثيمين رحمه الله
السؤال: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلاً مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
الجواب:
الشيخ: صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلاً؛ بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
السؤال: إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟و عندك شك في دخول الوقت
الشيخ: إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكاً في دخول الوقت فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له، أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه. ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمرhttps://binothaimeen.net/content/7636.
حكم الصلاة وراء إمام يصلي الفريضة قبل دخول وقتها
السؤال:
إذا أقيمت صلاة الفريضة قبل الوقت المخصوص لها فهل يجوز أن نصلي مع الجماعة بنية النافلة وبعد دخول الوقت نصلي الفريضة أم لا يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتجوز صلاة النافلة مع إمامٍ يصلي الفريضة قبل دخول وقتها ثمَّ يعيدها عند دخول وقتها، عملاً بجواز تباين النية، الثابت بأدلة متكاثرةٍ، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَت عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» ولا يخفى أنَّ إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها بالتأخير كإيقاع الصلاة قبل دخول وقتها بالتقدُّمhttps://ferkous.com/home/?q=fatwa-144 .
دخول وقت الصلاة شرط في صحتها، بحيث لا تجزئ إلا بعد التحقق من حصوله أو غلبة الظن بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه، وأشباه ذلك، فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. انتهى.
وقال بدر الدين الزركشي الشافعي في المنثور في القواعد: البحث الثالث: إذا أقدم شاكا في حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه؟ هو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مما تجب فيه النية أو بني على الاحتياط فلا يجزيه، كما لو صلى شاكا في دخول الوقت ثم بان دخوله، وكما لو توضأ بالإناء المشتبه من غير اجتهاد ثم تبين أن الذي توضأ به كان طاهرا لم تصح صلاته ولا وضوؤه. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي المالكي: حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت أو لا؟ على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي، أو ظن عدم الدخول، أو توهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة، أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه؛ لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة، سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء، اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أو لا، ولو تبين أنها وقعت فيه. انتهى.
وعليه، فلا تجزئ الصلاة إلا بعد التحقق من دخول وقتها أو حصول غلبة الظن بذلك. وبالتالي، فلا تجزئ مع حصول الشك في دخول وقتها؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.[المصدر الاسلام سؤال وجواب]
فى سؤال آخر
ما حكم الصلاة فيما إذا لم يتأكد من دخولها؟
الجواب
فإن كان المراد من عدم التأكد من دخول الصلاة أي دخول وقتها فإنه لا يجوز تعمد الإقدام على الصلاة قبل التحقق من دخول وقتها، ومن فعل ذلك أثم، ولم تصح صلاته؛ لأن دخول الوقت شرط من شروط صحتها، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم، وتعتبر صلاته نفلاً، ولكن عليه الإعادة،
***
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جهلًا لم يلزمه قضاء ما مضى في حال جهله