تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بعض ما أجمع عليه العلماء حول النبي صلى الله عليه وسلم

  1. #1

    افتراضي بعض ما أجمع عليه العلماء حول النبي صلى الله عليه وسلم

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه :

    هذه فوائد انتقيتها من كتاب الإمتاع بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع لشيخنا أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله وقد ذيلتها بأرقام الصفحات ليسهل الرجوع إليها وبالله التوفيق


    إن المتأمل فيما ينقله ويحتج به العلماء من مفسرين وفقهاء وغيرهم من مسائل الإجماع يجد غالبه من قبيل الإجماع السكوتي أو الاستقرائي باستثناء المسائل المجمع عليها مما هو معلوم من الدين بالضرورة صـ28

    قال العلامة الآمدي " اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعهما خلافًا لطائفة شاذة " صـ35

    قال الشيرازي " إعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلاً جمعهم، سواءً عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه " صـ35

    يقول العلامة القرافي : كل شيء أفتى فيه المجتهد، فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يُفتى به في دين الله تعالى صـ41

    حكي عن بعضهم أن اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم يوم الجمع وهو قول ضعيف مصادم للنص والإجماع وقد قال الحافظ ابن رجب هو قول ساقط مردود صـ46

    لم يسلم العلماء دعوى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول بل بينوا أنه قول جمهور العلماء ولا يصح الإجماع في هذه المسألة؛ لوجود المخالف ولكن جمهور العلماء على أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ربيع الأول صـ50 – 51

    لم يستقر الاجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وهو القول المشهور صـ53

    كنية الرسول المشهورة هي أبو القاسم، وأما تكنيته بأبي إبراهيم وبأبي المؤمنين وبأبي الأرامل فلا مستند صحيح لها صـ63

    لم يتحقق الإجماع في أن أم النبي توفيت بالأبواء وأن عمره كان في السادسة ولكنه قول جمهور أهل السير صـ66

    الذي عليه جمهور العلماء بأن زينب أكبر بناته ولا إجماع في المسألة صـ 73

    لا يوجد إجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن الأربعين ولكن القول بأن البعثة النبوية كانت في سن الأربعين هو أصح دليلاً، وعليه مضى العلماء قديمًا وحديثًا صـ78

    أجمع العلماء على أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين صـ79

    القول بأن رمضان هو شهر المبعث بلا خلاف غير مُسَلَّم، وأن مستنده غير قائم، والجمع بأن وحي الرؤية كان في ربيع الأول ووحي اليقظة كان في رمضان أقرب صـ85

    الإجماع على تحديد مقدار لبثه بمكة ثلاث عشر سنه صحيح، والقائل بالعشر غير مخالف بالجملة صـ89

    أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة عشر سنين صـ92

    أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم غُسل في ثيابه صـ99

    الإجماع غير سالم من المخالف، ولكن جمهور العلماء السابقين واللاحقين على إثبات صلاة الصحابة أفراداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صـ106

    الإجماع في مسألة الإسراء بعد البعثة غير سالم من المخالف، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون: إن الإسراء كان بعد البعثة النبوية ودليلهم هو الصحيح السالم من القادح صـ131

    نقل الإجماع على تفضيل موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم دعوى محدثة مصادمة للنصوص الشرعية الناطقة بتفضيل المساجد عمومًا والحرمين الشريفين خصوصًا صـ142

    الإجماع على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد دون دليل الخصوصية إجماع سليم، مبني على أدلة صحيحة، وهذا من ضروريات الشرع المطهر صـ186

    لا يصح الإجماع على ان رسول الله حرم المدينة، لوجود المخالف مع ضعف مستنده، وعليه فجمهور العلماء من السلف والخلف على أن المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صـ200

    استحباب السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما أجمع عليه المسلمون جيلاً بعد جيل، وما زال المسلمون من عهده صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الوقت يتقربون إلى الله بذلك صـ202

    الإجماع على تحريم صدقة الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إجماع سالم من المخالف صـ204

    الإجماع على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه المطلق، إجماع سليم من حيث التقرير والتحرير، أما من حيث التطبيق العملي فهو كذلك عند من صحت معتقداتهم وسلمت مناهجهم وحسنت مقاصدهم صـ215

    نقل الإجماع على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سالم من المخالف، والذي تطمئن النفس إليه هو طيُّ الخلاف في هذه المسألة، والأخذ بما سطره يراع الثلاثة الفضلاء : شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن عطية، وشيخ الإسلام الشوكاني صـ220

    دعوى الإجماع على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة دعوى لا حقيقة لها
    وأن القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وعدم وجوبها هو قول جمهور العلماء
    وأن القول بوجوبها قول طائفة كبيرة من العلماء سلفًا وخلفًا صـ 224

    صح الإجماع على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة صـ 226

    صح الإجماع على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء عمومًا في الصلاة وفي غيرها صـ227

    الإجماع على جواز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم، إجماع صحيح، والمخالف شاذ، لا يقدح في سلامة الإجماع، المبني على دليل صحيح، تتابع المسلمون على العمل به، والعلم عند الله صـ233
    الإجماع على كفر من قال بنبوته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف، والله أعلم صـ238

    نسب إلى بعض الفقهاء اشتراط الاستحلال في حق ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد هذا الاشتراط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكفى وأوفى حيث قال
    " القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب، زلة منكرة وهفوة عظيمة، وإنما أوقع من وقع في المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين؛ وهم الجهمية والمرجئة القائلين: بأن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، فالشتم لا يُنافي هذا التصديق، فلا يكفر إلا إذا استحله؛ لأن الاستحلال تكذيب، والتكذيب ينافي التصديق، فهو كافر بالتكذيب لا بالشتم، أما مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة؛ القائلين: بأن الإيمان قول وعمل – فهو : أن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرًا وباطنًا، وسواءٌ كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده" الصارم المسلول (3/960،955)
    الخلاصة : أن الأجماع على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافرٌ، إجماع صحيح، واشتراط الاستحلال شذوذ، ومخالفة للإجماع السابق للاشتراط الداخل من أهل الكلام صـ242 – 243

    الإجماع على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم إجماع صحيح لسلامته من المخالف صـ 247

    كتب الشيخ أحمد بن غانم الأسدي فوائد في كتابه في أحكام ساب النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أنقلها كما هي لفائدتها
    1- قتل الساب من أعظم الجهاد
    " فرض الله علينا تعزير رسوله وتوقيره – وتعزيره : نصره ومنعه وتوقيره: إجلاله وتعظيمه – وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق، بل ذلك أولى درجات التعزير والتوقير؛ فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير المفروض، ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله
    2- سب النبي صلى الله عليه وسلم سقوط للدين كله
    " انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مناف لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه، والانتصار له بالقتل؛ لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله
    3- ليس للأمة أن تعفو عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم
    وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله؛ لعلمهم بأنه يستحق القتل، فيعفو هو عنه صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أن عفو أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله، ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله، بل يحمده على ذلك ويثني عليه، فإذا تعذر عفوه بعد موته صلى الله عليه وسلم بقي حقًا محضًا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه، فتجب إقامته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يعفو عمن سبه، وليس للأمة أن تعفو عمن سبه كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين
    4- سب النبي صلى الله عليه وسلم ينبوع الكفر وجماع الضلال:
    سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر، وجماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرع منه، كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان، وجماع مجموع أسباب الهدى
    5- سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به عدة حقوق
    *أ. حق الله سبحانه من حيث كَفَر برسوله وعادى أفضل أولياءه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه؛ فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل، وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى، وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته
    *ب. يتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم؛ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به – خصوصًا أمته – فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به
    *ج. يتعلق به حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه
    6- وجوب تطهير الأرض من سب النبي صلى الله عليه وسلم
    تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وحسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله، وكون الدين كله لله، فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًا ولا كلمة الله عليه
    7- حال المستضعف مع ساب الرسول صلى الله عليه وسلم
    من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
    8- قوبات إلهية على الساب
    *أ. عن أنس رضي الله عنه ، قال : " كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان ، يقول : ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه " .
    *ب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله، فثبت ملكه فيقال : إن الملك باق في ذريته إلى اليوم، وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك؛ وهذا – والله أعلم – تحقيق لقوله تعالى ( إن شانئك هو الأبتر )
    *ج. ذكر القاضي عياض قصة عجيبة لرجل سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرًا متفننًا في كثير من العلوم، وكان يستهزئ بالله وأنبيائه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسًا، ثم أنزل وحرف بالنار، وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته، وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة فكان آية للجميع، وكبر الناس وجاء كلب فولغ في دمه (الشفاء 2/232)
    *د. قال شيخ الإسلام ابن تيمية " حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة، عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلب غيظًا عليهم بما قالوا فيه
    *هـ. قال العلامة ابن خلكان رحمه الله في ترجمة الملك الكامل الأيوبي المتوفى سنة (635) : " لما وقع الحصار على مدينة دمياط اتفق أن علجنا منهم – لعنه الله – ق ألهج لسانه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، معلنًا به على خنادقهم، ومنكيًا لمن يليهم من حرس الإسلام ورجالهم، وكان أمره قد استفحل، وداء اشتهاره بهذه العظيمة قد أعضل، ثم أسر فيها أعلاج الكفر، فعرف هذا العلج مع من يوصله إلى والي المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وإشعاره بأمره، وأن يباشر بذلك المحل الشريف تطهير الأرض من كفره، فلما وصل أقيم بين يدي الضريح المطهر، وذلك في عيد الفطر فتهادته أيدي المنايا ضربًا بالسيوف، وفرح المؤمنون بنصر الله *
    و. قال الحافظ ابن كثير في حوادث سنة (761) وفي يوم الجمعة السادس عشر منه أي من شعبان، قتل عثمان بن محمد، المعروف بابن دباب الدقاق، بالحديد؛ على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب: أنه كان يكثر من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى الحاكم المالكي وادُّعِي عليه فأظهر التجابن، ثم استقر أمره على أن قتل قبحه الله وأبعده ولا رحمه، وفي يوم الاثنين السادس والعشرين منه أي من شهر شعبان، قتل محمد المدعو زبالة؛ على ما صدر منه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعواه أشياء كفرية، وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والقيام، ومع هذا يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت عنقه في هذا اليوم في سوق الخيل، ولله الحمد والمنة
    *ز. ذكر محدث أرض الكنانة أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله عن أحد خطباء مصر، وكان فصيحًا متكلمًا مقتدرًا، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى؛ فما كان من الشيخ محمد شاكر – والد الشيخ أحمد شاكر – إلا أن قام بعد الصلاة يعلن للناس أن صلاتهم باطلة، وعليهم إعادتها؛ لأن الخطيب كفر بما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ أحمد شاكر (( ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا، قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي – بعد بضع سنين، وبعد أن كان عالياً منتفخًا مستعزًا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء – رأيته مهينًا ذليلاً، خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة، يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني، وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقةً عليه، فما كان موضعًا للشفقة، ولا شماتة فيه؛ فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيتُ من عبرة وعظة! [ بتصرف يسير من الإمتاع (صـ252 – 259) ]

    تحريم رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم الإجماع على التحريم من المخالف، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف يتحرزون عن إيراد الأشعار التي هُجي بها النبي صلى الله عليه وسلم صـ262

    أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هُزم أو أنهزم صـ263

    الإجماع على كفر من بلغته الرسالة المحمدية – على صاحبها الصلاة والسلام – ولم يؤمن بها، إجماع جميع المسلمين في الغابر والحاضر صـ265

    أجمع العلماء على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، ومن استحله فهو كافر صـ271

    الخلاف في مسألة مس وتقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، وأشهر مخالف في ذلك هو السبكي الذي اختتم كلامه بتعليق جواز ذلك على صحة قصة أبي أيوب، وقد عرفت ضعفها، وشايعه في مذهبه بعض الفقهاء من ذوي مشربه، أما المحققون من العلماء فقد نقلوا الإجماع على حرمة تقبيل القبر والتمسح به، وأقاموا على ذلك الأدلة الصحيحة، واعتبروا خلاف ذلك شعبةً من شعب الشرك، وليس من تعظيم حقوقه صلى الله عليه وسلم في شيء، وعليه : فالإجماع صحيح؛ لأنه سابق للخلاف صـ277

    عدم تحقق الإجماع على عدم جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود المخالف، ولكن السواد الأعظم من السلف ومن تبعهم من الخلف على عدم جواز الصلاة على القبر المكرم صلى الله على صاحبه وسلم، وعليه عمل المسلمين من عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا صـ281

    الإجماع متحقق على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ فرضت الصلاة إلا بوضوء، وآية المائدة مقررة لا مؤسِّسة، ولا مخالف في ذلك صـ286

    الإجماع على عدم تقدير ماء وضوئه وغسله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بمقادير مختلفة – إجماع صحيح، وخلاف الإباضية لا يقدح في الإجماع صـ288

    الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بيده اليمنى في الوضوء، وأنه كان يحب التيامن في الأحوال المشرفة إجماع سالم من المخالف صـ290

    أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة صـ295

    أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها صـ297

    أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات صـ301

    الاتفاق على تحديد شهر ذي القعدة على أنه شهر اعتمر فيه النبي صلى الله عليه، وسلم اتفاق صحيح؛ لعدم وجود المخالف، أما قول ابن عمر: إن أحداهن في رجب، فهو ذهول منه رضي الله عنه، بدليل أنه سكت ولم ينكر على عائشة رضي الله عنها التي راجعته في ذلك صـ302

    الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة إجماع صحيح ص305

    الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر بعرفة، إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف صـ310

    الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات بعد غروب شمس يوم النحر إلى المزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، إجماع صحيح سالم من المخالف صـ313 – 314

    الإجماع على رميه صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة في يوم النحر عند طلوع الشمس دون غيرها، إجماع صحيح سالم من المخالف صـ316

    الإجماع على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، إجماع صحيح لا مخالف له صـ317

    الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام: المزدلفة، وأفاض منه قبل طلوع الشمس متوجهًا إلى منى، إجماع صحيح، لسلامته من المخالف صـ318

    الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم أحصر بالعدو عن العمرة فقط، إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف صـ319

    لا إجماع في مسألة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لليهودية التي وضعت السم في الشاه، ولكن أكثر أهل العلم على القول بقتل المرأة اليهودية التي سمت الشاة في خيبر قصاصًا ببشر بن البراء رضي الله عنه صـ326

    نفي الخلاف في مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة في أول الدعوة دون جزية، نفي صحيح صـ328

    الإجماع على تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وعفوه عن أموالهم– باستثناء النفر المعدودين – إجماع صحيح لسلامته من المخالف صـ330

    الإجماع على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح كان حلالاً غير محرم، إجماع صحيح سالم من المخالف صـ332

    الإجماع على استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لخمس الخمس من الغنائم – حضر أو لم يحضر – إجماع صحيح سالم من المخالف صـ334

    أجمع العلماء على أن سهم الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والإجماع صحيح، والمخالف شاذ، وهو محجوج بالنص والإجماع قبله صـ338

    الإجماع على حرمة نكاح نسائه صلى الله عليه وسلم بعده إجماع صحيح، لا مخالف له صـ347

    الإجماع على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهبة المرأة نفسها له، إجماع صحيح لسلامته من المخالف صـ349

    الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة إلا بالمدينة إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف صـ 352

    الإجماع على أن نكاحه صلى الله عليه وسلم أمَّ حبيبة كان قبل الفتح، إجماع صحيح سالم من المخالف، وحديث مسلم دائر بين الرد والتأويل، فلا تأثير له على الإجماع صـ356

    الاتفاق على أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف ساقيه الشريفتين، اتفاق صحيح؛ لعدم وجود المخالف صـ360

    هنا انتهيت من هذا السفر الجميل الرائع لشيخنا وحبيبنا أحمد بن غانم الأسدي والموسوم بالإمتاع بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع شكر الله لمؤلفه وجعله في ميزان حسناته وهو سفر جميل جدًا وكما أسماه مؤلفه فهو كتاب ممتع لا تمل من مطالعته وبالله التوفيق


    عبدالرحمن بن محمد الحطامي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    نفع الله بك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •