تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال في الطلاق ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال في الطلاق ؟!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حدث خصام بين زوجين ولابد من الطلاق فالزوجة لايمكن لها أن تقيم حدود الله مع الزوج ... والزوج سيضطر الى طلاقها فهو لايريد أن يكرهها على البقاء عنده
    فالزوجة لاتريد حقوقها في حالة طلاقها أو خلعها
    الزوج يقول أني أعلم أن كل طلاق على مال فهو خلع ...
    هويريد أن يطلق وأيضا لايريد أن يعطيها شيئا وهي أيضا رضيت بالتنازل عن حقها عنده من أثاث وذهب ومال
    يقول لو خالعتها لما بقي أمل لي في عودتها فهو يتمنى أن تعود له من أجل أطفاله
    بينما لو طلقها فهو سينتظر ثلاثة قروء مرتين على طلقتين لعل الله يحدث بعدذلك أمرا ... وفي حالة أنها بقيت مصرة على رأيها فهو سوف يطلقها على أن لاتأخذ منه شيئا من حقوقها وهي راضية ... فهل طلاقه لها يقع طلاقا أم هو خلع لأنها تنازلت عن مالها ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيك .
    الطلاق الذي يكون مقابل مال أو بالتنازل عن المهر ، هل هو خلع أم طلاق ؟
    هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها ، فإذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال كذا وكذا ، فالجمهور على أنه طلاق.
    ومن العلماء من قال: هو خلع وليس بطلاق ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32 / 306 :
    فَالطَّلَاقُ الْمُطْلَقُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الطَّلَاقَ الَّذِي يُوقِعُهُ الزَّوْجُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَتَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الرَّجْعَةُ ، وَمَا كَانَ بِعِوَضِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ ؛ وَلَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقِ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ تَفْتَدِي بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، كَمَا تَفْتَدِي الْأَسِيرَةُ نَفْسَهَا مِنْ أَسْرِهَا ؛ وَهَذَا الْفِدَاءُ لَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، سَوَاءٌ وَقَعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الْفَسْخِ أَوْ الْفِدَاءِ وَالسَّرَاحِ أَوْ الْفِرَاقِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِبَانَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ . اهـ

    وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
    فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .
    ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه . اهـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •