تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: تنبيه مهم للشيخ د. سعد الخثلان حول الإحرام من الطائرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    Lightbulb تنبيه مهم للشيخ د. سعد الخثلان حول الإحرام من الطائرة

    تنبيه مهم جدا للشيخ د. سعد الخثلان حول الإحرام من الطائرة:

    http://safeyoutube.net/w/crwb
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    متى يحرم راكب الطائرة؟


    أنا أريد الحج هذه السنة بإذن الله وأريد أن أسافر من الرياض إلى جدة عن طريق الجو "بالطائرة" فمتى أحرم بالضبط ؟.تم النشر بتاريخ: 2003-01-18


    الحمد لله
    ميقاتك في هذه الحالة هو (قرن المنازل) ويسمى الآن (السيل الكبير) .
    ويجب الإحرام من الميقات لمن مَرَّ به ، فإن لم يمر به وجب عليه الإحرام إذا حاذاه براً أو بحراً أو جواً . فيجب عليك أن تحرم إذا حاذيت الميقات بالطائرة ، ونظراً لأن الطائرة تمر على الميقات بسرعة فلا بأس أن تحرم قبله بقليل احتياطاً .
    قال الشيخ ابن جبرين :
    ومن لم يكن في طريقه ميقات : أحرم إذا حاذى أقربها إليه سواء كان طريقه برّاً أو بحراً أو جوّاً ويحرم راكب الطائرة إذا حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوزه قبل إحرامه ، فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران ، والله أعلم اهـ" فتاوى إسلامية " ( 2 / 198 ) .
    ومن فتاوى اللجنة الدائمة :
    جدة ليست ميقاتاً لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها، وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر. أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها، أو حاذاها براً أو جواً، وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها براً أو بحراً أو مر بها جواً، وكيلملم كذلك، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جواً أو بحراً أو براً اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/130) .والدليل على الإحرام مما يحاذي الميقات ما أخرجه البخاري ( 1458 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما فُتح هذا المصران – يعني : الكوفة والبصرة - أتَوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدَّ لأهل نجد قرناً وهو جورٌ عن طريقنا ، وإذا أردنا قرناً شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم ذات عرق .
    قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/389) :
    " فانظروا حذوها " أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير مَيل فاجعلوه ميقاتاً اهـوينبغي أن يعلم أنه ليس من السنة أن يحرم الإنسان قبل الميقات ، لأنَّ هذا لم يفعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلا إذا كان الرجل في طائرة فلا يتمكن من الوقوف عند محاذاة الميقات فهذا يحتاط بما يغلب على ظنه أنه لن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    فلم يُنقل عن أحدٍ ممن حجَّ مع النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة ، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراً . "فتح الباري" ( 3 / 387 ) .والله اعلم .

    https://islamqa.info/ar/4635
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم الإحرام فوق الميقات لمن كان في الطّائرة


    السؤال: أنا أعمل في طيارات خاصة بالقاعدة الجويّة ، ويركب معنا ناس نوصلهم من منطقة إلى منطقة ، وفي رحلة كانت متجهة إلى جدة ، ركب معنا رجال متجهون إلى مكة ، قالوا لنا : إذا وصلنا فوق الميقات قولوا لنا ، فنسينا أن نخبرهم وما ذكرناهم ، فلما بقي قليل على الوصول إلى جدة ، ذَكَرْتُهم فسألت الكابتن ، فقال: قل لهم : إنا الآن فوق الميقات ، فهل عليهم شيء ؟ وإذا عليهم شيء ماذا يفعلون ؟ وعلى من الذنب ؟ وشكرا .

    الجواب
    الحمد لله
    إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم حدّد المواقيت المكانيّة في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما بقوله : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ . قَالَ « فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » . أخرجه البخاريّ برقم (1524) ، ومسلم برقم (1181) .
    وقد أجمع الفقهاء على هذه المواقيت ، وعلى أنّها لأهلها ، ولمن أتى عليها .
    ينظر : الإشراف لابن المنذر (3/177) ، ومراتب الإجماع (ص42) ، والاستذكار (11/76) ، والمغني (5/56) .
    وعلى هذا فلا يجوز لمن يريد الحجّ أو العمرة أن يتجاوز الميقات المحدّد له ، سواء كان من طريق البرّ أو البحر أو الجوّ ؛ لأثر ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ : ( لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ ) . أخرجه البخاريّ برقم (1531) .
    فجعل عمر رضي الله عنه ميقات من لم يمرّ بالميقات محاذاته ، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً .
    فالواجب على من حاذى الميقات في الطّائرة أن يحرم ، والأولى له أن يحرم قبل المحاذاة ؛ لسرعة الطّائرة .
    وينظر جواب السؤال رقم ( 4635) .

    أمّا من سألت عنهم فالواجب عليهم أن يلبسوا الإحرام ، ويُهلوا بالعمرة ، أو الحج ، وإن كانوا لابسين لملابس الإحرام ، فما عليهم إلا أن يهلوا بالنسك ، فور إخباركم لهم بالميقات ، ولا شيء عليهم سوى ذلك ، ما داموا لم يتعمدوا تجاوز الميقات بلا إحرام ، بل لم يعلموا ـ أصلا ـ أنهم تجاوزوه من غير إحرام ، وإنما ظنوا أن المكان الذي أحرموا منه هو ميقاتهم ، بناء على خبركم .

    وأما بالنسبة لكم ، فقد كان الواجب عليكم أن تنبهوهم قبل وصول الميقات بزمن يكفي لاستعدادهم للإحرام ، فهذه هي أمانتكم أنتم ومسؤوليتكم .
    وحيث إنكم نسيتم ذلك ، فليس عليكم إثم في هذا النسيان ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) البقرة/286 .
    وفي الحديث القدسي : قال الله تعالى : ( قد فعلت ) . رواه مسلم (126) .
    وعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .
    رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني .

    لكن المشكلة الكبيرة بالنسبة لكم هي أنه كان الواجب عليكم أن تعلموهم بحقيقة الحال ، وأنكم قد تجاوزتم الميقات فعلا ، وحينئذ كان يجب عليهم أن يؤخروا إحرامهم إلى أن ينزلوا من الطائرة ، ثم يعودوا إلى الميقات فيحرموا منه .
    فإن أحرموا ، وقد علموا أنهم تجاوزوا الميقات : كان عليهم أن يذبحوا فدية .
    والواقع أن الإثم الذي وقعتم فيه ، أنت والكابتن ، هو في غشكم لهم ، وعدم إخبارهم بحقيقة الحال ، وحيث إن الأمر لم يعد ممكنا تداركه : فالواجب عليك ـ أنت ومن شارك في ذلك ـ أن تتوبوا إلى الله تعالى من تدليسكم عليهم ، خاصة والأمر يتعلق بصحة العبادة ، وحدود الله فيها .

    وينبغي عليكم ـ مع توبتكم إلى الله تعالى من ذلك ـ أن تحصوا عدد هؤلاء المعتمرين ، ولو على وجه التقريب ، وتذبحوا عن كل واحد منهما هديا ، لأنكم أنتم الذين تسببتم في تعدي من معكم للميقات بدون إحرام ، ثم قطعتم عليهم فرصة الرجوع لاستدراك ما فاتهم .

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن جماعة ذهبوا للحج بالنقل الجماعي ، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو ، فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه ، فرفض العودة إليه ، وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم ؟
    فأجاب :
    " الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه ؛ فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو ، كما قال السائل ، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات ، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج ؛ فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم ، أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو ، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ، لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك ، سواء في حج أو عمرة .
    وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائل ، لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية ، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها ، وهذا يرجع إلى المحكمة ؛ إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يقول للسائق : عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء ، لأنك أنت الذي اعتديت عليهم ، والنسيان منك ، أنت فرطت أولا ، ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع " .
    "مجموع فتاوى الشيخ" (21/368) .
    والله أعلم.

    https://islamqa.info/ar/132269


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    من ركب الطائرة من المدينة إلى جدة وهو يريد العمرة ، ماذا يفعل ، هل يلبس الإحرام من مطار المدينة وينوي العمرة من حين ركوبه ، أم ماذا يفعل ؟

    الحمد لله
    "إذا أردت السفر بالطائرة من المدينة إلى مكة للعمرة فإنه يشرع لك أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك ، وبعد إقلاع الطائرة من المطار تلبي بالعمرة ، وذلك قبل مجاوزة ميقات أهل المدينة ، وهو آبار علي .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
    "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/151، 152) .


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    على كل واحد فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ، لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك ، سواء في حج أو عمرة .
    ....
    هذا حق .. وعليهم ألا يأكلوا منها ..
    لأن هذا الهدى : هدى كفارة وتكفير .. فهو خلاف لما يتم نحره من هدى للتمتع أو القران أو التطوع أو الإحصار حيث يأكل منه الحاج ويتصدق .
    ....
    ولقد قيل : بجواز أن ينوى المرء ويرتدى ملابس إحرامه من بيته ومنزله أو قبل الوصول إلى ميقاته ( وهو ما يفعله غالب الناس فى هذا الزمان ) .
    يقول ابن قدامة فى المغنى : ( وإن كان الأفضل للمرء هو الإحرام من الميقات إلا أن الإحرام قبل الميقات جائز‏‏ وقد روى ذلك عن عمر وعثمان وقال به الحسن‏ وعطاء وإسحاق ‏‏) .
    إلا أن الإمام القرافى قال فى " الفروق " : ( لايجوز إحرام المرء إلا ببلوغ ميقاته المنصوص عليه فى الحديث النبوى لأن هذا الميقات محصوراً بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله ( هن لهن ) ومما يؤكد هذا الحصر أنه صلى الله عليه وسلم قال ( ولمن أتى عليهن ) .
    ....

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيكم بارك الله.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •