تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

  1. #1

    افتراضي هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟


    هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟



    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

    أما بعد

    فهذه خاطرة خطرت لي عن النوع الثالث من الأدلة الشرعية ألا و هو الإجماع

    فما كان فيها من صواب فمن الله
    و ما كان من خطأ فمني و من الشيطان


    أقول في زماننا هذا هل أضحى الإجماع حجة فعلية أم أنه مجرد باب من أبواب أصول الفقه ندرسه و نجتهد في فهمه و حفظ متونه ثم إذا عاينّا الواقع لم نجد إلا السراب


    لا تعجل علي أخي القارئ


    سأبدأ الموضوع من الخلف إلى الأمام علّي أستطيع إيصال بغيتي

    لو أن أحدا من العلماء اليوم حكى الإجماع على وجوب الصلاة

    هل يمكن أن يتصور أن يخطئه أحد ؟؟؟

    بالطبع لا

    بل سيقال
    هذا أمر مستقر و راسخ في الأذهان و لا نحتاج إلى حكاية مثل هذا الإجماع


    لكني أكاد أجزم أنه سيأتي اليوم الذي يقال فيه

    " و حكي الجماع على وجوب الصلاة لكنه ليس بصحيح لأن فلانا بن فلان قال بالاستحباب"

    و جزمي بحدوث ليس من باب ادعاء علم الغيب أو التنجيم

    حاشا

    إنما هو من فهمي لكلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى و الذي أطلعه الله تعالى على حال هذه الأمة حتى قيام الساعة
    صلوات ربي و سلامه عليه
    فهمت هذا من قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه
    لتنتقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبثت بالتي تليها و أول نقضها الحكم و آخرها الصلاة
    أخرجه أحمد و الحاكم و صححه و الألباني

    لكني عجبت و أنا أخرج هذا الحديث من تلك الرواية له عن حذيفة رضي الله عنه قال : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع و آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة و لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة و ليصلين النساء و هن حيض و لتسلكن طريق من كان قبلك حذو القذة بالقذة و حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم و لا يخطأنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما : ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك و تعالى { أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل } لا تصلوا إلا ثلاثا و تقول الأخرى : إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر و لا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال
    رواه الحاكم و قال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
    و قيل أن تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح





    و هذه الرواية لو صحت تؤكد المعنى الذي ذهبت إليه أكثر و أكثر

    المغزى من الكلام
    أمرين

    أولهما

    إثبات خطأ ما نشاهده اليوم من كثير من العلماء و المفكرين ( زعموا ) من استهانة بحكايات الإجماع للعلماء السالفين و تخطتهم و الاحتجاج عليهم ببعض من خرقوا تلك الإجماعات لتأخر أزمنهم أو لبعد أمكنتهم أو لعدم علمهم بتلك الحكايات
    أو الاحتجاج بقول إمام أهل السنة و غيره أنه من حكى الإجماع فقد كذب أو القول أن هذا إجماع ظني و ليس قطعي أو ما إلى ذلك


    فربما كانت هناك أمور راسخات كالجبال في أزمانهم حكي فيها إجماع أو لم يحكى من شدة رسوخها هي اليوم أضحت من الأمور المختلف فيها و التي يعذر بعضنا بعضا إن لم نتفق عليها

    من أمثلة مما أتصوره كان راسخا مستقرا مسائل كثير مما ننافح عنها هذه الأيام كاللحية و الاسبال و المعازف و عدم جواز التحزب و إمامة المرأة و غيرها من المسائل



    الأمر الثاني

    حض المصنفين من أهل العلم على الإكثار من حكاية الإجماعات المستقرة في زماننا هذا وعدم السكوت عنها بدعوى أنه من شهرتها لا تحتاج إلى حكاية الإجماع فيها


    فمن يدري لعلها تنفع أقواما في أصلاب آبائهم الآن ....

    و الله تعالى المستعان
    و عليه الكلان

    أرجو من المشايخ و طلبة العلم خاصة الأصوليين منهم المتواجدين في المجلس التعقيب و التصويب

    و صلى الله على النبي محمد
    و على آله و صحبه و سلم

    و الحمد لله رب العالمين

    أبو يحيى بن يحيى المصري
    18 جماد الأول 1429

  2. #2

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    بارك الله فيك أخى
    وأنبه على أن رواية الحاكم التى أوردتها لا تصح
    والحديث رواه الحاكم (4|516) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
    من طريق عكرمة بن عمار عن حميد بن عبد الله الفلسطيني حدثني عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة .
    وأخرجه ابن ابي شيبة(7|140) مختصرا
    قلت :عكرمة صدوق يغلط وحميد هو بن زياد أبو عبدالله قال عنه ابن حجر مقبول أي عند المتابعة وقد تفرد فهذه الزيادات ضعيفة
    أما بخصوص الإجماع فهو حجة ولم يخالف فى ذلك أحد إلا بعض أفراد المعتزلة قديما وهم محجوجون بالأدلة وهؤلاء المعاصرين الذين ينكرون الأجماع هم معتزلة اليوم وعلى طريق القدامى يسيرون

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  4. #4

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياالمهاجر مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخى
    وأنبه على أن رواية الحاكم التى أوردتها لا تصح
    والحديث رواه الحاكم (4|516) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
    من طريق عكرمة بن عمار عن حميد بن عبد الله الفلسطيني حدثني عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة .
    وأخرجه ابن ابي شيبة(7|140) مختصرا
    قلت :عكرمة صدوق يغلط وحميد هو بن زياد أبو عبدالله قال عنه ابن حجر مقبول أي عند المتابعة وقد تفرد فهذه الزيادات ضعيفة
    و فيك بارك أخي الحبيب

    جزاك الله خيرا على التوضيح

    و لعلي أشرت إشارة لطيفة إلى ما قلت َ بقولي

    و قيل أن تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

    و هذه الرواية لو صحت تؤكد المعنى الذي ذهبت إليه أكثر و أكثر
    و أقول لو صح فعلا ادعاء تصحيح الامام الذهبي
    فسنحتاج قول إمام في مثل وزنه ليحكم بالضعف

    فعكرمة ليس بذاك الضعيف الذي يحكم بضعف روايته بإطلاق
    فقد وثقه كثير من جبال الجرح و التعديل كابن معين

    لكنهم أشاروا فقط لضعفه في روايته عن يحيى بن كثير ( ان لم تخني الذاكرة )



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياالمهاجر مشاهدة المشاركة
    أما بخصوص الإجماع فهو حجة ولم يخالف فى ذلك أحد إلا بعض أفراد المعتزلة قديما وهم محجوجون بالأدلة وهؤلاء المعاصرين الذين ينكرون الأجماع هم معتزلة اليوم وعلى طريق القدامى يسيرون
    جزاك الله خيرا

    ليس عن هذا أتحدث بارك الله فيك

    كلامي تحديدا فيمن يطعنون في حكايات الإجماع في بعض المسائل بحجة أن ذاك الاجماع المحكي إجماع ظني

  5. #5

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا

    فقد كنت اطلعت على موضوعك الطيب هذا

    لكن هنا أصب تركيزي على الإجماع القطعي

    بارك الله فيك


    في انتظار الردود الأصولية

  6. #6

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    معك في كلمة قلتها أخي الحبيب

    صار نقض الإجماع بالشاذ والباطل من الآراء ملعبا لمتبعي الأهواء

    ولا حول ولا قوة إلا بالله

  7. #7

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السلفي المكي مشاهدة المشاركة
    معك في كلمة قلتها أخي الحبيب
    صار نقض الإجماع بالشاذ والباطل من الآراء ملعبا لمتبعي الأهواء
    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    أحبك الله و بارك فيك

    هذا هو لب الموضوع و قشره

    جزاك الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    أحسنت أخانا الكريم.. والاجماع القطعي الذي لا يخالف فيه أحد هو ما كان في المسائل المعلومة من الدين بالاضطرار، والتي لم يقع خلاف بين الصحابة والسلف في حكمها لظهور الدليل وقطعية الدلالة به، وهذا مستفيض ذكره في مصنفات أهل العلم في الاجماعات. أما ما يسمى بالاجماع الظني، فان كان المراد به وقوع الاجماع في عصر من العصور بين أهل العلم على قول بعينه في مسألة ليس فيها النص الصريح الذي لا يرد عليه الخلاف، أو دليلها القياس، فهذا ان كان للمخالف فيه سلف من الصحابة أو التابعين، لم يجز أن يقال أنه لا يعلم فيه خلاف، (فيعد بذلك اجماعا!) والا فظهور قول جديد بين المتأخرين في مسألة قديمة لم يكن فيها نزاع، هو في حد ذاته أمر قد يكفي للحكم ببطلان ذلك القول! فالذي يأتي بقول جديد في أمثال تلك المسائل، فكأنما يحكم على الصحابة والسلف جميعا بالجهل اذ غاب عنهم اجتهاده هذا.. فأقوال السلف لا يخرج الحق عن مجموعها كما هو متقرر، والذي يأتي ببدع من القول فيما سبقوا هم الى بحثه واستنباط الحكم فيه من المسائل، هذا ومن هذه الجهة يعد خارقا لاجماعهم. ولهذا كان الامام أحمد رحمه الله يقول "اياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام"
    أما النوازل، والتي تقع بالأمة ولم يكن للسلف اطلاع عليها، فالحكم فيها يعلم بالقياس على الأشباه والنظائر.. والسؤال الآن هو: هل يمكن أن يقع اجماع على حكم من الأحكام المستنبطة بالقياس في نازلة من النوازل؟ والجواب لابد فيه من التفصيل. لا نقول نعم باجمال ونسكت أو لا باجمال ونسكت، وانما لابد من التفصيل. فلو نظرنا الى نازلة كنازلة البنوك مثلا، هل علم السلف شيئا اسمه البنك؟ كلا! ولكن عند تأمل طبيعة ذلك البنك والمعاملات التي تقع فيه، كالقروض ذات الفوائد مثلا، لم يتصور لمن عنده أدنى فهم لكلمة ربا ألا ينزل الحكم بالتحريم عليها.. فحينئذ هل يصح أن نقول أنه قد أجمع العلماء المعاصرون على ربوية وحرمة القروض الربوية البنكية (مثلا)؟ الذين يرون استحالة وقوع الاجماع بعد زمن الصحابة أو الاجماع الظني بصفة عامة، أو الاجماع الأصولي، سيقولون كلا! لا نقول أنه قد وقع فيها الاجماع، لأننا لا ندري أكان ثم مخالف في مكان ما من الأرض أم لا!
    مع أنه في الحقيقة هذه مسألة لا يخالف فيها عاقل، والحكم فيها قياسه واضح جدا لا يحتاج الى أدنى نظر أو تأمل!
    ولأضرب مثالا أكثر وضوحا، تأملوا معي حكم التدخين. لو قال لكم قائل أن التدخين مكروه، وليس محرما، هل تعدونه بقوله هذا مخالفا خلافا سائغا في مسألة ظنية مبنى الحكم فيها على القياس؟ أم أنكم تسارعون بالانكار عليه وتسوقون اليه الأدلة المتكاثرة على أخطار ومفاسد التدخين وعلى أنه ثالث أسباب الوفاة في العالم وعلى أنه يسبب كذا وكذا وكذا من الأمراض كما أثبت الأطباء وهلم جرا، تصلون بذلك الى دخوله وبجلاء في قتل النفس والضرر والضرار، وبالتالي جلاء الحكم بتحريمه بلا توقف؟؟
    فان قلنا بأن جميع من خالفوا في الحكم بتحريمه أنكر العلماء المعاصرون عليهم وردوا قولهم، أو أهملوه لعدم أهليتهم أصلا للخوض في الأحكام الشرعية، أفلا يكون الحكم بالتحريم والحال كذلك، حكما قد أجمع عليه المتأخرون في أمر تلك النازلة، وأجمعت عليه الأمة؟ أمر قد ثبت بيقين أنه قاتل أو فيه ضرر وفساد، ولا مجال للتردد أو المخالفة في ذلك، ألا يكون قياس الحكم عليه وادخاله في قواعد التحريم العامة حينئذ مما لا يسوغ الخلاف فيه؟ فان كان الخلاف لا يسوغ، ألا يعني ذلك وقوع الاجماع؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    .............
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  10. #10

    افتراضي رد: هل الإجماع حجة حقاً ؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    أحسنت أخانا الكريم.. والاجماع القطعي الذي لا يخالف فيه أحد هو ما كان في المسائل المعلومة من الدين بالاضطرار، والتي لم يقع خلاف بين الصحابة والسلف في حكمها لظهور الدليل وقطعية الدلالة به، وهذا مستفيض ذكره في مصنفات أهل العلم في الاجماعات. أما ما يسمى بالاجماع الظني، فان كان المراد به وقوع الاجماع في عصر من العصور بين أهل العلم على قول بعينه في مسألة ليس فيها النص الصريح الذي لا يرد عليه الخلاف، أو دليلها القياس، فهذا ان كان للمخالف فيه سلف من الصحابة أو التابعين، لم يجز أن يقال أنه لا يعلم فيه خلاف، (فيعد بذلك اجماعا!) والا فظهور قول جديد بين المتأخرين في مسألة قديمة لم يكن فيها نزاع، هو في حد ذاته أمر قد يكفي للحكم ببطلان ذلك القول! فالذي يأتي بقول جديد في أمثال تلك المسائل، فكأنما يحكم على الصحابة والسلف جميعا بالجهل اذ غاب عنهم اجتهاده هذا.. فأقوال السلف لا يخرج الحق عن مجموعها كما هو متقرر، والذي يأتي ببدع من القول فيما سبقوا هم الى بحثه واستنباط الحكم فيه من المسائل، هذا ومن هذه الجهة يعد خارقا لاجماعهم. ولهذا كان الامام أحمد رحمه الله يقول "اياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام"
    أما النوازل، والتي تقع بالأمة ولم يكن للسلف اطلاع عليها، فالحكم فيها يعلم بالقياس على الأشباه والنظائر.. والسؤال الآن هو: هل يمكن أن يقع اجماع على حكم من الأحكام المستنبطة بالقياس في نازلة من النوازل؟ والجواب لابد فيه من التفصيل. لا نقول نعم باجمال ونسكت أو لا باجمال ونسكت، وانما لابد من التفصيل. فلو نظرنا الى نازلة كنازلة البنوك مثلا، هل علم السلف شيئا اسمه البنك؟ كلا! ولكن عند تأمل طبيعة ذلك البنك والمعاملات التي تقع فيه، كالقروض ذات الفوائد مثلا، لم يتصور لمن عنده أدنى فهم لكلمة ربا ألا ينزل الحكم بالتحريم عليها.. فحينئذ هل يصح أن نقول أنه قد أجمع العلماء المعاصرون على ربوية وحرمة القروض الربوية البنكية (مثلا)؟ الذين يرون استحالة وقوع الاجماع بعد زمن الصحابة أو الاجماع الظني بصفة عامة، أو الاجماع الأصولي، سيقولون كلا! لا نقول أنه قد وقع فيها الاجماع، لأننا لا ندري أكان ثم مخالف في مكان ما من الأرض أم لا!
    مع أنه في الحقيقة هذه مسألة لا يخالف فيها عاقل، والحكم فيها قياسه واضح جدا لا يحتاج الى أدنى نظر أو تأمل!
    ولأضرب مثالا أكثر وضوحا، تأملوا معي حكم التدخين. لو قال لكم قائل أن التدخين مكروه، وليس محرما، هل تعدونه بقوله هذا مخالفا خلافا سائغا في مسألة ظنية مبنى الحكم فيها على القياس؟ أم أنكم تسارعون بالانكار عليه وتسوقون اليه الأدلة المتكاثرة على أخطار ومفاسد التدخين وعلى أنه ثالث أسباب الوفاة في العالم وعلى أنه يسبب كذا وكذا وكذا من الأمراض كما أثبت الأطباء وهلم جرا، تصلون بذلك الى دخوله وبجلاء في قتل النفس والضرر والضرار، وبالتالي جلاء الحكم بتحريمه بلا توقف؟؟
    فان قلنا بأن جميع من خالفوا في الحكم بتحريمه أنكر العلماء المعاصرون عليهم وردوا قولهم، أو أهملوه لعدم أهليتهم أصلا للخوض في الأحكام الشرعية، أفلا يكون الحكم بالتحريم والحال كذلك، حكما قد أجمع عليه المتأخرون في أمر تلك النازلة، وأجمعت عليه الأمة؟ أمر قد ثبت بيقين أنه قاتل أو فيه ضرر وفساد، ولا مجال للتردد أو المخالفة في ذلك، ألا يكون قياس الحكم عليه وادخاله في قواعد التحريم العامة حينئذ مما لا يسوغ الخلاف فيه؟ فان كان الخلاف لا يسوغ، ألا يعني ذلك وقوع الاجماع؟
    جزاك الله خيرا أخي الحبيب و بارك الله فيك

    أعتذر إليك عن طول غيابي عن هذا الموضوع


    ليتك أخي الفاضل تفصل لنا في هذه المسألة


    والا فظهور قول جديد بين المتأخرين في مسألة قديمة لم يكن فيها نزاع، هو في حد ذاته أمر قد يكفي للحكم ببطلان ذلك القول!
    و حبذا لو دعمتها بأقوال العلماء

    نفع الله بك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •