تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ردٌّ على المُغالطاتِ الفقهية = ا.د. الشيخ احمد بن مسفر العتيبي

  1. #1

    افتراضي ردٌّ على المُغالطاتِ الفقهية = ا.د. الشيخ احمد بن مسفر العتيبي

    ردٌّ على المُغالطاتِ الفقهية

    نُشِر في صَحيفة الحياة الموقَّرة يوم السبت( ١ أبريل/ نيسان ٢٠١٧م ) – صفحة ثقافة ومجتمعات – مقالٌ بعنوان ( هيبة المُغالطات الفقهية ..مسألة المعازف أنموذجاً) .
    http://cutt.us/qEWMD
    وكُنَّا نأمل أن يَكُفَّ الكاتبُ عن مُغالطاته على الأحكام الشرعية ، بدلاً من التلبيس والتدليس الذي لا تُحمد عقباه . لكن كما قال المتنبي (ت: 354هـ ) :
    إذا الجُودُ لم يُرزق خلاصاً من الأذى .. فلا الحمدُ مكسوباً ولا المال باقيا
    فالمقال نفسهُ اشتمل على مغالطاتٍ فقهية وأُصولية يحسن التنبيهُ عليها ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما هو مُقرَّر عند الأصولييِّن :
    أولاً : استدلَّ الكاتبُ بالإجتهاد والمصلحة والعُرف وحاول بمهارةٍ أدبية توظيفها توظيفا عِلمياً ، للقول بعدم الجزم بتحريم المعازف . وهذه الجزئية عليها ثلاثُ إستدراكات :
    ( أ ) : هذه المقدِّمة من الكاتب ديباجة مُوهمة وضعيفة ، فليس كل إجتهاد أو مصلحة أو عُرف جاءت به الحضارة الإسلامية وتشدَّق بها المُتفيقهون تكون مُلزمة وضرورة لتسويغ ليِّ النصوص عن مقاصدها الأصلية ، فالعبرةٌ بالنصِّ لا بدعوى الدليل . وقد قال الإمام الشاطبي (ت: 790هـ )رحمه الله تعالى : ” يتعينُ على كُّل من رام الإستدلال بألفاظ الكتاب والسنة أن يأخذ الإستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف أن يأخذونها ” ( الإعتصام : 1/ 158) .
    ( ب ) : ليست مسألة المعازف من الضروريات كالأكل والشرب ، ولا من الحاجيات كسقي الزرع وتأجير البيوت ، ولا من التحسينيات كمكارم الأخلاق واجتناب النجاسات . فَحشرُ مسألة المعازف في بابة المصالح تدليسٌ على القارىء وتلاعب بالمصطلحات بلا مُبرِّر . وإنني أُحاكم الكاتب – هداه الله – إلى قضاء العلامة ابن قيِّم الجوزية (ت: 751هـ)رحمه الله تعالى حين قال : ” الأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة ، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة ، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها ، فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع ” . مفتاح دار السعادة ( 2/ 14) .
    فلاحظ أنه قرَّر أن مدار الشرائع على هذا الميزان الدقيق البسيط ، الذي لا عِوج فيه ، فلا عبرة للحضارة ولا لزيغ أهلها وصلاحهم ولا لأعرافهم .
    ولو شاهَدَنا صبيٌّ في العاشرة من العمر ونحن نتراشق في هذه المسألة ، وقلنا له أُحكم بيننا في مسألة المعازف بناءاً على تقعيد ابن القيِّم لقال على البديهة : المعازف لا خير فيها ، لأن مفسدتها ظاهرة راجحة .
    ( ج ) : الأعراف والعادات من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة معقودةٌ بنصوص الوحيِّين ومقاصد الشرع الحنيف ، لا يجوز فيها التشهِّي والتكلُّف والإنتقاء . ولو تنزَّلنا مع كاتب المقال وقلنا إن المعازفَ جائزةٌ لأن الفِطر تستلذُّها وتستروح لها ، ولأن أدلتها يعتريها الضعف والشذوذ والتعارض، ولأن أعراف الناس اليوم اقتضت التقريب بين أدلة الإباحة والحظر ، فإن الحكم الشرعي نفسُهُ ثابت لا يتغيَّر متى اتفقت صور المسائل واتحد مناطها، وإنما قد يتغير مناط الحكم تبعاً لتغيُّر الصور أو دخول العوارض المعتبرة في الشرع، ومن ثم تتغير الفتاوى والأحكام عند تنزيلها على المسائل والوقائع تبعاً لذلك.
    فمثلا صلاة الجماعة في المسجد للنِّساء كان مأذوناً بها في العهد النبوي ، للحديث المرفوع : “إذا استأذنت أحدكم امرأتُه إلى المسجد فلا يمنعها” متفق عليه .
    لكن عندما تغيَّرت أحوالُ النساء وظهرت الفتن ، قالت عائشة رضي الله عنها : “لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء،لمنعهن المساجدَ كما مٌنعت نساء بني إسرائيل ” متفق عليه.
    فلو أن الكاتب نظر إلى مسألة المعازف بهذا المنظار لأراح نفسه من همِّ هذه المسألة الثقيلة .
    ثانيا ً : استدلال كاتب المقال بالقياس أو بمُدركات النظر – لتهوين مسألة المعازف وللتقريب بين الإباحة والحظر – استدلالٌ عليه لا له ، فإنه لا يجوز في موضوع المعازف إعمالُ دليل القياس لأن النص يدلُّ على نقضه .
    وقد روى البخاري -تعليقاً- عن أبي مالك أو – أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ” ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف ” قال الحافظ ابن حجر : ” والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح ” .وقد قال الإمام ابن تيمية (ت: 728هـ) رحمه الله تعالى : ” كل قياس دلَّ النص على فساده فهو فاسد ، وكل من ألحق منصوصاً بمنصوص يُخالف حُكمه فقياسه فاسد” . فتأمل هذا فإنه مهم جداً في مسألتنا.
    وهنا نُكتة أصولية مهمة يجب التنبيه عليها ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ” يستحلُّون الحِر والحرير والمعازف ” فإن الدلالة هنا ليست في المنطوق فقط ، بل يُفهم منه ما يُسمَّى عند الأصولييِّن بدلالة الإشارة – ينظر : المستصفى” للغزالي ( ص/ 263) – فقد قُرنت المعازف مع فُروج النِّساء والحرير ! ، وهي إشارة إلى قُبح الغناء وفُحشه ووجوب إجتنابه لأهل المروءات .
    ثالثا ً : لنفرض جدلاً أن المعازف جائزة منذ ألف سنةٍ ، وأنها من المشتبهات ، فأين تطبيق مقاصد الشرع في الحذر من التوسُّع في المباحات ، وأين درء الفتن وتقليصها لا سِّيما في هذا العصر الذي يموج بالشهوات وتكاد تنفجر فيه الغرائز الحيوانية بسبب النِّساء وأساليب الإغراء التي لا يكاد يشك فيها من له ذرةٌ من عقل ؟! .
    وكاتب المقال يُدرك أن الحسن البصري (ت: 110هـ )رحمه الله تعالى كان يقول : ” ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام ” . فليت شعري ماذا سيقول الحسن البصري لو كان بيننا اليوم ورأى حالنا وما فيه من البلايا والرزايا التي تشيب لها الولدان ؟!.
    رابعاً : الصوت الحسن يُباحُ الإستماعُ إليه ،ولا يوجد في النصِّ ولا في الفِطرٍ ولا في الحِس ما يُحرِّمه ، فإن ديننا دين المحبة والسماحة والسعادة . لكن الغناء مع الموسيقى الذي أطلق القول فيه كاتب المقال لا يجوز ، وهو إلى التحريم أقرب من الكراهة .قال ابن حجر الهيتمي(ت: 973هـ) رحمه الله بعد أن نقل الإجماع على حُرمة المعازف : ” ومن حَكى فيها خِلافاً فقد غلط ، أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه” . ” كفُّ الرعاع ” (ص/124).
    وقد حكى الإجماع أيضاً ابن عبد البر وأبو بكر الآجري، والقرطبي وابن رجب وابن تيمية رحمهم الله جميعا ً‏ .
    خامساً : قول الكاتب إن حكاية الإجماع في تحريم المعازف مُستحيلة . قلت : هذه عَجلة من الكاتب لا يُحمد عليها ، فلو فتح كتاب ” روضة الناضر ” (ص/ 134) لابن قدامة لوجد عكس ما اعتقد ، حيث قال : ” يجوز إنعقاد الإجماع عن إجتهادٍ وقياسٍ ويكون حُجةً ” . وكذلك في كتاب ” مختصر ابن اللحام ” ( ص/ 78) و كتاب” شرح الكوكب المنير” للفتوحي ( ص/ 2/ 261) حيث قرَّروا وأجازوا أن يستند الإجماعُ إلى إجتهادٍ أو قياس ، بشرط وجود نصٍ في المسألة ، لأن دلالات النصوص ودلالات الأقيسة يختلف فهمها من عالم إلى آخر ، فيحكم بموجبها.
    وقد أسَّس هذا الإمام ابن تيمية في فتاويه ( 19/ 199- 200 ) . ويُلحق بهذه المسألة مسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فمنهم من استند فيها إلى النصِّ ومنهم من استند إلى القياس . وقد وضَّح نظام الدِّين الشاشي ( من علماء القرن السابع ) رحمه الله تعالى في كتابه ” أصول الشاشي “( ص/ 227 ) هذه المسألة ،وقرَّر ما تقدَّم بعبارةٍ موجزة بديعةيحسن الوقوف عليها لأهميِّتها .
    سادساً: علماء المذاهب الأربعة السُّنة ، وغيرهم من الشيعة مُتَّفقون على تحريم الموسيقى ، إلاّ الدُّف في العرس والطبل للحرب ، لما ثبت لديهم من الأدلَّة ، ولم يُخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهريُّ (ت: 456هـ)رحمه الله تعالى ، وقد كان وزيراً وابن وزيرٍ، ونشأ في جوِّ الموسيقى والغناء، وفي عصر أندلسيٍّ أدَّى إلى ضياع الأندلس بِرُمَّتهِ !! ، وهو راقم كتاب “طوق الحمامة” الذي يتحدَّث فيه عن العشق والغرام والمحبَّة ، فلا يصح مُجاراته في غلطه .
    سابعاً : استشهد كاتبُ المقال على إباحة الغناء عند بعض العلماء برسالة أحمد الغزالي (ت: 520هـ) رحمه الله تعالى ” بوارق الإلماع في تكفير من يحرم السماع ” ورسالة الشوكاني(ت:1250هـ) رحمه الله تعالى ” إبطال الإجماع على تحريم مطلق السماع ” وهذان الإستشهادان مغلوطان ، لأن المقصود بالسماع الترنُّم بالشِّعر وترقيق الصوت بطبقات معينة . ومنه حُداء الإبل وغناء الفلاَّحين ومُحاورة الشُّعراء ، فهذا مباح لم يقل أحد بتحريمه . ثم إن الغزالي المذكور صوفيُّ وله غلو في الأناشيد الصوفية ، فلا قيمة لكتابه ولا للإستشهاد به في المسألة .
    وأما استشهاد الكاتب بمصنفات الفلاسفة وإيهام القارىء أن تحريم الغناء نكايةٌ من العلماء لدحرهم وإسكاتهم فهذه سفسطة منه وتدليس ، فالفلاسفة في الأصل كانوا وما زالوا يقولون بِقِدم العالم ونفي المعاد ، وقالوا بتحكيم العقلِ في الغيبيات والإلهيات والنبوات .
    فلمَّا عَرف العلماءُ خطرهم وشرَّهم حذَّروا منهم حتى قال ابن العربي (ت:543هـ) رحمه الله تعالى كلمته المشهورة عن الغزالي: ” شيخنا أبو حامد الغزالي ابتلع الفلاسفة فأراد أن يتقيَّأهم فما استطاع ” . !
    والفلاسفة بحثوا مسألة الغِناء والموسيقى على أنها نوعٌ من الجمال ، بينما أهل العلم والفقه بحثوا المسألة من دلالات النُّصوص التي قبَّحت حالها وحال أهلها .
    ثامناً : يتعجبُ كاتبُ المقال من تحريم كثيرٍ من العلماء للموسيقى والمعازف ، ويقول ما هو الضرر والمفسدة المترتبة على سماع المعازف ؟ !! والجواب أورده هو في خاتمة مقاله لمَّا نَقل قولَ الإمام أحمد ” الغناء يُنبتُ النِّفاق في القلب “. ومعلوم عند أهل العلم والخِبرة بالناس أن المعازف والغناء سبيل إلى الغفلة والطرب والتفكير بأسباب الزنا والفواحش ، لأنها تُحرِّك كوامن الشهوة في النفس، وإن كانت المعازف عند الكاتب ليست من المنكرات ، فهي من الطيِّبات ، ولا أظنُّه يقول بذلك .
    تاسعاً : قال الكاتب في خاتمة المقال: ” رحم الله الإمام أحمد لما سُئل عن الغناء، فقال: ” لا يُعجِبُني إنَّه ينبت النِّفاق في القلب” ، ولم يجازف في استعمال لفظ التحريم المستساغ كثيراً عند المانعين ” . قلت : هذا النقل عن الإمام عليه ثلاث إستدراكات :
    ( أ ) : لا يصح حَملُ كلام الإمام أحمد على التحريم أو الإباحة إلا بقرينة قوية ، ولم يذكر الكاتب قرينةً على الإباحة أو الحظر ، فيلزم من هذا نقضُ تأصيله للمسألة . والإمام أحمد إذا قال لا يُعجبني فقد يَقصد بها الكراهة وقد يَقصد بها التحريم ،كما نصَّ على ذلك المُحقِّقون من الحنابلة . انظر : ” إعلام الموقعين ” (1/39)و” ومسائل الكوسج ” ( رقم: 86) .
    فاستدلال الكاتب ناقصٌ لأنه بلا قرينة تُوضِّح مراده ، فلا يتأسَّسُ على كلامه معنىً أو حكم لازم .
    ( ب ) : لا يُنسبُ إلى مذهب الإمام أحمد إلا ما استدلَّ الإمام له من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قول صحابيٍ كما نصَّ عليه المرداوي في ” الإنصاف ” ( 12/ 250) .
    وما سوى ذلك فَيُحمل على القرائن والإلحاق بالأدلة القطعية أو الظنية كُّل بِحَسبه .
    ( ج ) : الغناء والموسيقى وأهله ليست من شِّيم أهل المروءة ـ بل إنها تعيبُ صاحبها وتنقصُ قَدره .وقد أورد القرطبي(ت: 671هـ) رحمه الله تعالى نقلاً عن ابن الجوزي(: 597هـ ) رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد سُئل عن رجلٍ مات وخلَّف ولداً وجارية مُغنيةً ، فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تُباع على أنها ساذجة لا على أنها مُغنِّية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفاً، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة .
    قال بعض أهل العلم : هذا دليلٌ على أن الغناء مَحظور ومحرَّم، وإن لم يكن الغناءُ حرامًا ، ما جازَ تفويتُ المال على اليتيم . ينظر : ” تفسير القرطبي ” (14/55) .
    عاشراً : قال كاتب المقال : ” هناك خلط في بيان معنى اللهو والغناء والدُّف والكوبة والزُّمَّارة التي وردت فيها أحاديث التحريم، فضلاً عن انتفاء أي نصِّ صريح من القرآن أو السنة لا مُعارض له يدلُّ على الحكم المباشر في هذه القضية، وهذا النفي يجعل من الغرابة حينئذٍ الجزم القاطع بالتحريم أو الإباحة ” . قلت : هذه مُكابرة منه هداه الله . وقد قال الإمام ابن تيمية (ت: 728هـ)رحمه الله تعالى في ردِّه على ابن مُطهِّر الشيعي(ت: 726هـ) في نسبته إلى أهل السُّنة إباحة الملاهي. قال: ” هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلفٌ عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم
    عندهم اتخاذها ” .وقال ابن الصلاح(ت: 643هـ)رحمه الله تعالى في فتاويه “وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدُّف والشَّبَابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحدٍ ممن يُعتدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع ” ، إلى أن قال:” فإذًا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحلِّ والعقدٍ من المسلمين ”
    الحادي عشر : أشار كاتب المقال هداه الله إلى أن بعض أهل العلم يُصنِّفون الناس بسبب مسألة الموسيقى . قلت : هذا صحيح ، وذلك بسبب شؤم المعصية على النفس والأهل،والموسيق ى معصية وليست بطاعة .وهذا من شفقتهم على العصاة ليراجعوا أنفسهم ويتوبوا .
    وقد أورد ابن كثيرٍ في تفسيره نقلاً عن أبي البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: ” وَمَا أَصابَكم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كسَبت أَيدِيكم وَيَعفو عن كَثِير ” (الشورى: 30)وقد ذهب بصري وأنا غلام ؟ قال فبذنوب والديك. فتأمَّل هذا فإنه مهم .
    الثاني عشر : خِتاماً أُذكِّر كاتب المقال أن هذه المسألة ليست فقهية بحتة حتى يستروح الحديث حولها بهذا الشطط ، بل لها صلةٌ بباب الإيمان ، فيجب الحذر عند الحديث عنها لا سِّيما في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي . وقد قال العلاَّمة ملا على القاري (ت: 1014هـ) رحمه الله تعالى : “إن استحلال المعصية صغيرةً أو كبيرة كُفر إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية ، وكذا الاستهانة بها كُفر، بأن يعُدَّها هيِّنة سهلة، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويُجريها مجرى المباحات في ارتكابها ” . ينظر : ” شرح الفقه الأكبر ” ( ص/ 126 ) . نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في الدِّين. وأن يجنبنا الزلل والخطل ، ويصلح لنا القول والعمل. والله الهادي .
    هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
    1438/7/12
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    535

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا مقال ماتع مسدد
    لكن جريدة الحياة ليست موقرة ! والكاتب المردود عليه وهو مسفر علي القحطاني هداه الله عبث في مقاله بالفقه بشكل فج مزري
    وقد كثر أدعياء العلم وخاضوا في أحكام الشرع كيفما اتفق دون ورع وحسبي الله ونعم الوكيل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •