تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: من اشترى أرضاً لأجل حفظ ماله، فهل تلزمه الزكاة إذا حال الحول ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي من اشترى أرضاً لأجل حفظ ماله، فهل تلزمه الزكاة إذا حال الحول ؟

    السؤال:
    رجل اشترى أرضاً لا بقصد التجارة، بل أراد بالشراء حفظ ماله من الضياع، ومتى احتاج إلى النقود باعها، فهل تلزمه الزكاة أم لا ؟


    الجواب :الحمد لله :
    من اشترى أرضاً لا بقصد التجارة ، بل بقصد حفظ المال أو غير ذلك من الأسباب ... فلا زكاة عليه في الأرض ولو بقيت معه على هذه الحال عشر سنين ؛ لأنه لم ينو التجارة ؛ ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) رواه البيهقي وصححه النووي في "المجموع" (6/5) ، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الدراية" (1/261).

    قال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" (1/434) .
    "والعرْض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو من نقد" انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " عروض التجارة هو ما أعده الإنسان للتكسب ، فكل مال أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة سواء كان من المواشي أو الثمار أو من الحبوب أو من السيارات أو من المكائن أو من أي شيء....؛ لأن الإنسان يعرضه للبيع ، ولأنه يعرض ويزول ولا يبقي ، فتجد التاجر يعرض السلعة ويبيعها في المساء ؛ لأنه ليس له غرض بذاتها إنما الغرض الربح ، فكل ما أعد للتكسب فهو عروض تجارة " انتهى من "شرح الكافي" .

    وقال أيضاً رحمه الله : " عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني: ليس له غرض إلا أن يتاجر بها..." انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78) .


    وسئل رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
    فأجاب : " لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل [يعني : فتجب عليه الزكاة]" انتهى من "ثمرات التدوين" .

    والله أعلم


    https://islamqa.info/ar/146371

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    ****
    تلزمه الزكاة .. أخى الكريم أبومالك ..
    لأن الزكاة تجب فى المال نفسه لا فى المالك ذاته ..
    ***
    القاعدة الفقهية : أن الزكاة تجب فى كل مال نام ..
    والمال النامى : هو المال القابل للإستثمار ( مستثمرا حقيقة أو غير مستثمر ) أى سواء تجر فيه أم لم يتجر . استثمره أم لم يستثمره ..
    يقول جل شأنه : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ..}
    ويقول الإمام مالك فى كتابه " الموطأ " : ( وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوّم فيه ما عنده من عرض للتجارة ويحصى فيه ما عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه من تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )
    ****
    فكل مايملكه المرء من مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول فأياً كان مسماه وأياً كان نوعه تجب فيه الزكاة . يقول تبارك وتعالى :
    { أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ } .
    ويستثنى من الحول : كل ماوجد من رِكاز : فزكاته حين العثور عليه . وماخرج من المعادن : فزكاته حين يكون صالحاً . وما أنبتت الأرض من زرع أو ثمار أو غراس : فزكاته حال جنيه أو حين حصاده ..
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه .
    ....
    وإن لم يستطع المرء استيفاء المال الذى كسبه ( ماتملكه منه ) فعليه أن يحسب أحواله ( عدد سنواته ) وحال قبضه أو الحصول عليه واستيفاؤه يخرج عنه الزكاة فيما مر عليه من السنوات التى كان محبوسا فيها ..
    ****
    والمتوفى لو لم تقسم تركته وبلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة لكونها تطهير للمال لاللمالك ..
    *****

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •