تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: انزلقت سيارته من شدة المطر فاصطدمت بسيارة أخرى منزلقة فتوفيت فتاة في تلك السيارة فما يلزمه ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    599

    افتراضي انزلقت سيارته من شدة المطر فاصطدمت بسيارة أخرى منزلقة فتوفيت فتاة في تلك السيارة فما يلزمه ؟

    أنا شاب مقيم بتركيا وأنا على طريق سفر ، والجو كان ممطر وانزلقت سيارتي باتجاه سياة كانت منزلقه واصطدمت بالسياره الثانيه وتوفيت فتاة وأنا سجنت ست أشهر هل يجب علي الصيام شهرين أو هناك شي آخر

    تم النشر بتاريخ: 2017-03-16
    الجواب:

    الحمد الله:
    عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
    بأن هذا قتل خطأ وما دام هو المتسبب لهذا القتل فتلزمه الكفارة، وكذلك عليه الدية تحملها عنه عاقلته.
    ولمعرفة تفاصيل الدية وكفارة القتل الخطأ؛ ينظر جواب السؤال رقم: (52809).

    والله أعلم.


    https://islamqa.info/ar/264282

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    أخى الكريم محمود عبد الراضى
    أوجب الله على من قتل إنسان مؤمن عن طريق الخطأ : الدية + الكفارة .
    ...
    وأباح الله لأهل المقتول ( أولياء الدم ) أن يتصدقوا على القاتل بهذه الدية .. فإن تصدقوا أو قاموا بالعفو عنه : تجب عليه الكفارة وهى :
    عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . يقول جل شأنه :
    { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }..
    ...
    فإن لم يتم التصدق بالدية أو العفو عن القاتل ( فبالنسبة للمرأة ) :
    ذهب بعض الفقه الإسلامى بأن دية المرأة تساوى دية الرجل استناداً إلى أن النص القرآنى الكريم قد ورد عاماً دون تفرقة بين الرجل والمرأة ..
    وذهب البعض الآخر إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل واستندوا فى ذلك إلى أن المرأة على النصف من الرجل فى الميراث وفى الشهادة .
    *****

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    599

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •