أبا شعيب, هل تطلق نفس الحكم على مسلم لم يدخل في طائفة ممتنعة, فلا تقبل عذرا ادعاه يمنع تكفيره لو ثبت لأنه لم يقدم بينة ؟
أبا شعيب, هل تطلق نفس الحكم على مسلم لم يدخل في طائفة ممتنعة, فلا تقبل عذرا ادعاه يمنع تكفيره لو ثبت لأنه لم يقدم بينة ؟
نعم أخي الكريم .. الأمر كذلك ، إن كان في الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة .. كمظاهرة المشركين على المؤمنين ، أو سب الله تعالى أو دين الإسلام ، أو السجود للصنم أو إهانة المصحف ، أو غير ذلك .
فمن ادعى الإكراه على ذلك ، وقرائن حاله لا تدل على ذلك ، فهذا مقطوع له بالكفر ، مهما ادعى ، حتى يثبت صحة دعواه .
والله أعلم .
كيف يقطع بكفره مع احتمال صدقه في دعواه أن له عذرا سواء كان إكراها أو غيره, وأمكن تصديق دعواه بحيث لم يدع شيئا يقطع باستحالة وقوعه, أو علم ببينة أخرى كذبه في دعواه
فكيف نقطع مع وجد الاحتمال, فالقطع ينافي الاحتمال عقلا وشرعا
لقد ذكرت أخي الكريم في المشاركة رقم 12 أنه من ادعى العذر ولم يأت ببينة على دعواه ، ولم يمكن تحقق صدقه ، يحكم عليه بالكفر ظاهراً ، أما باطنه فنكله إلى الله .
فقولي "مقطوع بكفره" أي "ظاهراً" .. ولا نقول باطناً ، بل نكل أمره إلى الله .
كحال الزنديق الذي قُدر عليه وأظهر التوبة ، يحكم عليه بالقتل والكفر ، ولا تقبل توبته ، ولكن لا يقال إنه كافر باطناً ، فقد يكون صادقاً في توبته .
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شريطه "الإيمان" :
والله أعلمإذا تبين ذلك من حيث الكفر ؛ يعني يحصل سلب الإيمان بهذه الأشياء ، ونعني بها سلب أصل الإيمان ، فإنّ الحكم بعدم الإيمان ، الحكم بالتكفير بعد معرفة الكفر ، بعد قيام الكفر بالمعين ، أو قيام الكفر بالطائفة ، الحكم بالتكفير إنما هو لأهل العلم ، ليس لكل أحد ؛ لأن تحقيق اتصاف هذا المسلم لمكفر من المكفرات حتى يُخرج من دين إلى دينه هذه مسألة إلى نظر عالم مجتهد فقيه ، يعرف الشروط ويعرف المونع ، ويعرف ما يعذر به المرء وما لا يعذر به ، ونحو ذلك حتى يتم هذا الأمر .
وإذا تقرر هذا ، فالأحكام هذه دائرة على الظاهر ، بمعنى أنّ من قام به الكفر فهو كافر ظاهراً ، ولا يقال له كافر ظاهراً وباطناً ؛ يعني يكون كافراً ، يكون مرتداً كالمشركين في أحكام الدنيا ، والآخرة إذا قامت عليه الحجة .
فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية ، فأحكام الدنيا بحسب الظاهر ، وأحكام الآخرة بحسب الظاهر والباطن ، والعباد ليس عليهم إلا الظاهر ، وربنا - جل وعلا - يتولى السرائر .
فإذا أظهر طائفة كفراً أو معين كفراً ، فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه ، ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذوراً أو غير معذور ؛ يعني لم تقم به الحجة ، فهو كافر ومشرك ظاهراً .
لا مناسبة بين ما نحن فيه وبين الزنديق
لأن الزنديق لا يعتد بتوبته في الظاهر, أما الذي أتى بمكفر وادعى أنه أتاه وهو على عذر فإنه تقبل توبته
وأرجو أن تجيب عن هذا السؤال:
من أتى بمكفر وزعم أنه كان ذا عذر في ذلك, وأمكن تصديقه واحتمل, ولكن لم تكن له بينة على صدقه, فهل تقطع بكفره مع ذلك ؟ وكيف تقطع بكفره واحتمال صدقه ينافي هذا القطع مع عدم وجود ما يجعلنا نقطع بكذب دعواه العذر
أخي الكريم ،
أوردت مسألة الزنديق في قضية الحكم الظاهر ، مع جواز كون الباطن مؤمناً .. وليس في مسألة قبول التوبة من عدمها .
فالزنديق يحكم عليه في الظاهر بالكفر ، وإن أظهر الإسلام والتوبة ، ولكننا لا نحكم على باطنه بالكفر ، فهذا موكول إلى الله .
ومن أتى بكفر صريح وادعى العذر ، ولا بيّنة على دعواه ، فحكمه عندئذ هو كحكم الزنديق ، يحكم عليه بالكفر ظاهراً ، وباطناً نكل أمره إلى الله .. هل هو صادق في عذره أم لا ؟ هذا لا يعلمه إلا الله .
أما سؤالك ، فهو بحسب نوع المكفر الذي وقع فيه .
فإن كان مما يتعلق بأصل الدين ، كسب الله تعالى أو دين الإسلام ، أو مظاهرة المشركين على المسلمين ، أو غير ذلك ، مما لا يعذر المرء فيه المرء بشيء سوى الإكراه (مع استثناء مسألة المظاهرة ، حيث إن الإكراه فيها غير معتبر) ، ولم يأت ببينة على إكراهه ، فهذا لا يقبل منه ، مهما أتى من دعاوى .
وتقول : "وأمكن تصديقه واحتمل" .. التصديق لا يكون إلا بالبرهان ، وليس بالمشاعر والأحاسيس .
قال عمر - رضي الله عنه - : "إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه ، وليس إلينا من سريرته شيء ، الله يحاسبه في سريرته ، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه ، وإن قال : إن سريرته حسنة " .
أما في المسائل التي يصح فيها التأويل عذراً ، فهذه لا يصح التكفير فيها بمجرد الفعل ، حتى تقام الحجة وتنجلي الشبهة .
والله أعلم
يحكم على الزنديق في الظاهر بالكفر لأنه يظهر الكفر فإذا أخذ به أظهر التوبة, فإذا ترك عاد للكفر, فإن أخذ أظهر التوبة وهكذا
وأما غير الزنديق فمتى أظهر التوبة قبلت توبته ظاهرا, ولذلك شرعت الاستتابة
هذا أمر,
والأمر الآخر أنك رديت مسألتنا لمسألة العذر بالجهل والتفريق بين ما كان متعلقا بأصل الدين وغيره مما يصح التأويل فيه عذرا, وهذا خروج عن مسألتنا, وذلك أني قيدت العذر الذي نمتنع لأجله عن تكفير المدعي له إن أمكن تصديقه بقولي: ( وكان ذلك العذر يصلح مثله لمنع التكفير )
ولا نريد أن ينجر الكلام لما يعذر به وما لا يعذر, فتلك مسألة أخرى, ولكن لنتفق على التأصيل, أن من ادعى عذرا يصلح مثله لمنع التكفير, واحتمل صدقه, فإن يقين إسلامه لا يزول, لأن احتمال صدقه ينافي القطع الذي يلزم لرفع حكم الإسلام عنه في الظاهر
وأما أثر عمر, فأنا أقول به, ولكن الظاهر هنا لم يثبت, لاحتمال ثبوت المانع الذي ادعاه
فهذا الرجل الأصل فيه الإسلام, وقد ادعى عذرا يؤيد بقاءه على الأصل, وهو أدرى بنفسه فالقول قوله
وحتى لو كان الناقض يتعلق بأصل الدين, فإنه قد يدعي أنه سبق لسانه لكلمة لم يقصدها, أو يدعي من وطأ مصحفا أنه لم يره, وغير ذلك من الاحتمالات التي يجب أن ينظر إليها في حق من ادعى وجود العذر لمن أراد أن يحقق المناط ويجتهد في تكفيره
السلام عليكم ،
بارك الله فيك أخي ..
تقول :
احتمال الصدق هذا ، ما داعيه ؟ هل هي القرائن والأدلة الظاهرة ؟ أم فقط المشاعر والظنون ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني
فمثلاً رجل رؤي يستهزئ بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو يسب الله تعالى .. ثم هو بعدها ادعى الإكراه ، قال مثلاً : كان بجانبي رجل قال لي إن لم تفعل ذلك قتلتك .. ولم يمكن التثبت من ذلك ، فهل هذا نحكم عليه بالكفر أم لا ؟ وقرائن حاله لا تنم عن إكراه .
أما إن كان احتمال صدق عذره قائماً بالقرائن الظاهرة والبراهين البينة ، حتى وإن لم تصل إلى درجة القطع ، فلا يزول عنه الإسلام .
هل نتفق حتى الآن ؟
احتمال الصدق داعيه النظر في الواقعة وهل يتطرق لها الاحتمال أو لا, ولا دخل لها بالمشاعر, وكذلك لا دخل لها بالقرائن, فباب التكفير ليس بابا للقرائن وإنما يعمل فيه القطع فحسب
ويا أخي الفاضل, القرائن إن دلت دلالة قطعية على امتناع صدقه, كأن يكون استهزئ وهو يضحك أو على هيئة يمتنع عقلا أن يكون عليها المكره, فهذا دعواه الإكراه لا يمكن تصديقها, فيكفر ولا كرامة
أما إن كان صدقه فيما ادعاه محتملا, كمثال المصحف الذي ذكرت لك, فكيف نحكم بكفره مع وجود الاحتمال, والتكفير لا بد فيه من يقين ولا يكفي غلبة الظن
مع العلم أنه إن قامت قرائن على كذبه ولكنها لم تكن قطعية بحيث يقطع بكفره, فإنه من الممكن أن يعزر ويوجع ضربا, لئلا يتقحم أهل النفاق الكفر ويدعوا وجود الإكراه أو غيره بلا بينة, لا سيما إن تعلق الأمر بالذات الإلهية أو جناب النبوة
جزاك الله خيراً أخي الكريم ، واضح وأتفق معك .
السلام عليكم ،
أخي الكريم ، لديّ سؤال لو تفضلت ..
يقول ابن حزم - رحمه الله - في الفصل (3/253) في رده على أهل الإرجاء :فكلامه هذا محتمل ، فهو قد يقول : أنا عنيت أنه كافر بالطاغوت .. فكيف قطع ابن حزم هنا بكفره ؟" لو أن إنساناً قال : إن محمداً - عليه الصلاة والسلام - كافر وكل من تبعه كافر وسكت ، وهو يريد كافرون بالطاغوت ، كما قال تعالى : {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا} [البقرة : 256] ، لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر .
وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون ، لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر ، وهو يريد أنهم مؤمنون بدين الكفر .. " اهـ.
وقد يأتي آخر ويقول : نبي الله فلان كافر ، ثم يقول : عنيت به أنه مزارع ، وليس كافراً بالله .
فكيف يقطع ابن حزم بكفر هؤلاء ؟
وجزاك الله خيراً
قال بعدها:
فصح عند كل ذي مسكة من يتحيز أن اسم الإيمان والكفر منقولان في الشريعة عن موضوعهما في اللغة بيقين لا شك فيه وأنه لا يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى التصديق بأي شيء صدق به المرء ولا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأي شيء غطاه المرء لكن على ما أوقع الله تعالى عليه اسم الإيمان واسم الكفر ولا مزيد وثبت يقيناً أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقرآن وللسنن ولإجماع أهل الإسلام أولهم عن آخرهم وبالله تعالى التوفيق
انتهى
فهو يقول بانتفاء احتمال اللفظ لأمر آخر كالذي زعم المعتذر أرادته
للمتابعة
وهناك نص له قبل هذا الذي ذكره لعل من المناسب إيراده, حيث يقول:
" وليس قول الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدراً على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط بل كان من نطق بالكلام الذي يحكم لقائل عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارياً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً بمعنى أنه أن يقولوه وسواء اعتقده أو لم يعتقده لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به "
وركز على قوله: لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به . انتهى
فإعلان الكفر بغير وجه مباح كالحكاية والشهادة والقراءة أو الإكراه شرح للصدر بالكفر
ففي مسألأة من قال: محمد كافر, ابن حزم يقول بتكفيره لأنه بقوله محمد كافر قد شرح صدره بهذا الكلام, سواء اعتقده أم لم يعتقده, ما لم يكن حاكيا أو شاهدا أو مكرها
لا أنه يكفره لأنه لم يأت ببينة على إرادته بهذا الكلام أنه كافر بالطاغوت, فتنبه..
وتأمل ما ذكره ابن حزم: لا قارياً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً . انتهى
فهذه الأعذار لو ادعاها أحد, وقال مثلا: أنا كنت حاكيا, فإنه إن أمكن تصديقه لم يُكَفّر
ولو كان عندك نص لابن حزم أو غيره في أن مدعي هذه الأعذار لا بد له من البينة عليها فأسعفنا به
وبعبارة أخرى لعلها تكون أوضح:
ابن حزم يكفر من قال: ( محمد كافر ) وسكت, ولو كان يريد بذلك أنه كافر بالطاغوت, لأن ذلك من إعلان الكفر على وجه غير مباح وهو شرح للصدر به.
لا أنه يكفره بهذه المقولة لعدم البينة على صحة دعواه أنه أراد بها أنه كافر بالطاغوت, ولو كان له بينة لامتنع عن تكفيره, بل يكفر بها مطلقا
فابن حزم حكم بكفره بقطع النظر عن اعتقاده, وهو أورد هذا المثال ليرد على المرجئة في احتجاجهم بالمعنى اللغوي للإيمان والكفر على أنه يكون بالقلب والإقرار باللسان دون العمل بالجوارح, فأرد أن يلزمهم بالإجماع على كفر هذا القائل دون نظر لاعتقاده
ولو كان مقصوده أنه يكفر لعدم البينة على اعتقاده, لكان معنى ذلك أن الامتناع عن تكفيره متوقف على معرفة اعتقاده, وهذا عين ما يريد ابن حزم أن ينقضه, ويؤسس لكون الإيمان والكفر اسمان شرعيان يحصلان بالعمل, وأن الكفر يكون بما حكم الله بكفر فاعله من العمل
فهو يقول: في هذا المثال لم ننظر لاعتقاده, فكيف تجعلون المناط في الاعتقاد وتهملون العمل
ولا يجوز أن يفهم كلامه على وجه يجعله معتبرا للاعتقاد لو ثبت, فهذا يجعل احتجاجه على الخصم غير متأتي
هذا فهمي لكلامه رحمه الله, والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين
السلام عليكم ،
أخي الكريم ، جزاك الله خيراً على ما جهدك .. ولكنني لم أعن الذي ذهبت إليه .
لقد قلت في المشاركة رقم 30 أنني أتفق معك فيما ذهبت إليه ، ولم تكن مشاركتي اللاحقة اعتراضاً على ما اتفقنا عليه ، بل كانت سؤالاً في أصل الموضوع ، وهو : هل نحكم عليه بالكفر ظاهراً وباطناً أم فقط ظاهراً ؟
فابن حزم قطع بكفر من يقول بمثل هذه الأقاويل ، ولكن هل عنى بذلك الكفر الظاهر ؟ أم أنه أيضاً يعني به الكفر الباطن ؟
ما أفهمه من كلامه الذي وضحته أنت أنه يعني الكفر الباطن كذلك .. لأنه استعمل المصطلحات الشرعية الظاهرة الواضحة (كافر) و (مؤمن) في معنى لم يرده الشرع ، فكفر بذلك ، مهما أضمر من نية .
هذا مفهوم .. ولكن ما حكم من استعمل هذه الألفاظ بالمعنى اللغوي وليس الشرعي ؟
لقد أثيرت أمامي مسألة لم أحر لها جواباً ، وهي في رجل قال : نبي الله آدم كان كافراً .. وهو يعني بذلك مزارعاً .
فهو استعمل هذا اللفظ بالمعنى اللغوي ، كما استعمله الله تعالى من قبل .. وما أفهمه من كلام ابن حزم أن مثل هذا يكفر كذلك ؟
وهناك ألفاظ أخرى ، مثل رجل يقول : أنا كافر باللاهي .. والجميع يسمعها : بالله .. ولا ريب أن الناس تكفره .. ولكن سؤالي هو : هو في باطنه وعلى لسانه كذلك عنى معنى لغوياً لا يكفر به ، فقد يرفع هذا عنه حكم الكفر الباطن ؟ .. وهل نحكم على هؤلاء أصلاً بالكفر قبل التحقق من مرادهم ؟ .. أم نأخذهم بالمعاني الشرعية وبما سُمع من كلامهم ؟
وهناك أفعال وألفاظ كثيرة على هذا المنوال ..
كرجل سجد أمام الصنم مضطراً غير مكره ، وهو يعني بذلك السجود لله .. هل نقطع بكفر باطنه ؟ .. كما ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى :
هنا الفعل كفر ظاهر ، ولكن في حقيقته الباطنة ليس بكفر ، حيث إن السجود هو لله ، وليس للصنم .وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن ، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ، وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله ، كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فاسلموا على يديه ، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر
ولكننا عندما نحكم على أمثال هؤلاء ، نحكم عليهم بالكفر لما ظهر لنا من فعلهم ، ولكن هل نحكم على بواطنهم كذلك ؟
وجزاك الله خيراً
أخي أنا داخلت في نقطة معينة رأيت أن تصحيحها أمر ملح, وأما سائر الموضوع فأعفني منه ما دمت قد وافقتني في ما داخلت فيه, والحمد لله