تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: أركان الحج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي أركان الحج

    الأركان التي لا يصح الحج إلا بالإتيان بها، ولا تُجبر بدم أربعة:
    الركن الأول: الإحرام:
    لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"[1].
    وقد أجمع العلماء على أنَّ الإحرام فرض في الحج لا يصح الحج إلا به.
    قال ابن حزم رضي الله عنه: "وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْإِحْرَامَ لِلْحَجِّ فَرْضٌ"[2].
    والمقصود بالإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام؛ لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرمًا، ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرمًا ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو.
    والنية محلها القلب فيكون داخلًا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه، لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج، ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن، أما من نوى أن يحج فَلَمْ يُحرم، فلا صلة له بالركن؛ ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك، ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم[3].
    فمن ترك الإحرام؛ يعني: النية؛ أي: الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغى، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة، وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلًا[4].
    الركن الثاني: الوقوف بعرفة:
    لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ نَاسٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"[5].
    وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَ ةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"[6].
    وقد أجمع العلماء على أنَّ الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به.
    قال ابن المنذر رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرْضٌ، وَلَا حَجَّ لِمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِهَا"[7].
    وقال ابن عبد البر رضي الله عنه: "وَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَبِكُلِّ مِصْرٍ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ فَرْضٌ لَا يَنُوبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا حَجَّ لَهُ"[8].
    وقال ابن قدامة رضي الله عنه: "وَالْوُقُوفُ رُكْنٌ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ، إجْمَاعًا"[9].
    الركن الثالث: طواف الإفاضة:
    ويسمى أيضًا: طواف الزيارة؛ وهو ركن بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
    فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].
    قال الطبري رضي الله عنه: "وَعُنِيَ بِالطَّوَافِ الَّذِي أَمَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَاجَّ بَيْتِهِ الْعَتِيقِ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ الَّذِي يُطَافُ بِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، إِمَّا يَوْمَ النَّحْرِ, وَإِمَّا بَعْدَهُ، لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ"اهـ[10].
    فالآية فيها أمر بالطواف، والأمر للوجوب.
    وأما السُّنَّة: فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى أَوْ حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي إِذًا"[11].
    والحديث يدل على أنَّ طواف الإفاضة لا بد منه.
    وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا أَنَّ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ"[12].
    وقال ابن حزم رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا أَنَّ الطَّوَافَ الْآخَرَ الْمُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَرْضٌ"[13].
    وقال ابن رشد رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهَا الَّذِي يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَأَنَّهُ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ"اهـ[14].
    وقال ابن قدامة رضي الله عنه: "وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عِنْدَ إفَاضَتِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ، وَهُوَ رُكْنٌ لِلْحَجِّ، لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا"[15].
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: "لَا بُدَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ"[16].
    الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة:
    لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 158].
    فتصريحه سبحانه وتعالى بأن الصفا والمروة مِنْ شعائر الله، يدل على أن السعي بينهما أمرٌ حتمٌ لا بد منه.
    وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ، وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: "اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"[17].
    وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ[18]، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟"، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ"[19].
    فهذا أمر بالسعي؛ والأمر للوجوب.
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
    [1] متفق عليه: أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
    [2] "مراتب الإجماع" (42).
    [3] "الشرح الممتع" (7/ 382).
    [4] "الشرح الممتع" (7/ 401).
    [5] أخرجه أحمد (18774)، والترمذي (889)، والنسائي (3016)، وابن ماجه (3015)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1064).
    [6] أخرجه أحمد (16208)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وابن ماجه (3016)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1066).
    [7] "الإجماع" (57).
    [8] "التمهيد" (10/ 20).
    [9] "المغني" (3/ 368).
    [10] "تفسير الطبري" (16/ 531).
    [11] متفق عليه: أخرجه البخاري (5329)، ومسلم (1211).
    [12] "الإجماع" (58).
    [13] "مراتب الإجماع" (42).
    [14] "بداية المجتهد" (2/ 109).
    [15] "المغني" (3/ 390).
    [16] "مجموع الفتاوى" (26/ 302).
    [17] أخرجه أحمد (27368)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1072).
    [18] أي: منيخ راحلته.
    [19] متفق عليه: أخرجه البخاري (1795)، ومسلم (1221).


    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/spotlight/0/112720/#ixzz4a4dNTfeW
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي


    أخى الفاضل والكريم محمد طه شعبان
    السلام عليكم ورحمة الله
    ******
    كل مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناسك فى حجته أو عمرته .. يعد تشريعاً لايباح ولا يجوز تركه لأن قوله عليه الصلاة والسلام
    " خذوا عنى مناسككم " أمر للوجوب " لا يجوز العمل بخلافه " ..
    *****
    فالحج لايبطله ولايفسده إلا : عدم الإحرام . عدم الوقوف بعرفة . عدم الطواف بالبيت .. وما دون ذلك يجبر : بصيام . أو إطعام . أو ذبح نسك ( هدى ) ..
    عدم الإحرام : لكون المرء لايمكن أن يؤدى فريضة الحج دون الإهلال به .
    عدم الوقوف بعرفة : لأن المرء كان فى " حرم " وهو على أرض مكة ومنى .. ولابد أن يدخل إلى " حِل " وهى أرض عرفة ..
    عدم الطواف بالبيت : لأن المرء جاء ليحج بيت الله فلابد له من الطواف من حوله ..
    ....
    أما : السعى :
    ورجحان الرأى الذى عليه الجمهور بأنه ركن لقوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا }
    لايعنى بأى حال من الأحوال أن المرء الذى أتى لأداء فريضة الحج ولم يؤده خطأ منه أو نسياناً بأنه مبطل لحجه ..
    ...
    فإن قلنا أن السعى : يبطل الحج .. فمن الأولى القول :
    أن من لم يأتى المزدلفة وهى ( حرم ) بعد الوقوف على عرفة وهى ( حل ) : مبطل للحج أيضاً ..
    فقد قال الله تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }
    فهذا أيضاً
    أمر من الله للوجوب
    بل وشأنه شأن الوقوف بعرفة .. لأن المرء كان فى " حل " وهو على أرض عرفة . ولابد أن يخرج من الحل إلى " حرم " على أرض مزدلفة ..
    *****
    ولكم تقديرى وتحياتى


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    أخي سعيد شويل.
    مَن مِن أهل العلم ممن اعتبر السعي ركنًا، قال بأن الحج لا يبطل بتركه.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    يقول الإمام الشافعى رحمه الله فى كتابه " الأم " :
    ( أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )
    فآخر النسك هو الطواف بالبيت وبهذا نقول لأن الحج أعمال متفرقة منها شىء إذا لم يعمله الحاج أفسد حجه كالإحرام وعرفة فأى هذا ترك لم يجزه عنه حجه ومنها ما يعمل فى وقت
    فإذا ذهب الوقت كله فعليه الفدية مثل المزدلفة والبيتوتة بمنى ورمى الجمار ومنها ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم ولو لم يرجع لزمه الدم مثل الميقات في الإحرام وطواف الوداع
    لأنهما عملان أمر بهما فلا يتفرقان وقد أخبرنا ابن عباس أنه قال من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً )
    ....

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لم تجب على سؤالي!
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    لقد أجبتك بما سألت .. فإن لم تر فى قول الإمام الشافعى ما يفيد ذلك .. فسأقلب لك الصورة :
    آتنى أنت بما يفيد بأن ترك السعى نسياناً أو خطأ مبطل للحج ..
    ...

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أولًا: ما نقلته لا يفيد ذلك.
    ثانيًا: سآتيك أنا بما يفيد ذلك، إن شاء الله.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال الإمام النووي في شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره، وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال بعض السلف: هو تطوع، وقال أبو حنيفة: هو واجب فإن تركه عصى وجبره. اهــ .
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    يا أخى الكريم : الفرض الذى يوجب الفساد والبطلان لايكون إلا بدليل قطعى ..
    فإن قلت : أن الدليل القطعى فى أن ترك السعى نسياناً أو جهلاً أو خطأ يبطل الحج .. استنادا إلى قول الله تعالى :
    { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا }
    إذن :
    عدم المبيت بمزدلفة والوقوف عليها وهو أمر بالذكر عندها يعد ركناً هو الآخر .. يوجب الفساد والبطلان .. لمن تركه نسياناً أو خطأ أو جهلاً .. استنادا إلى قول الله تعالى :
    { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }
    *****

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أنت قلت لي: هات أقوال أهل العلم، وقد جئتك به، يبقى عليك أنت أن تذكر أقوال من سبقك لهذا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    أخى الفاضل محمد طه شعبان
    الدين دين الله .. ونحن محاسبون على أقوالنا وأفعالنا أمام الله .. فالأمر فى حوارى معكم ليس سباق أو مباراة ..
    حين قلت لكم : آتنى بما يفيد بأن ترك السعى سهوا أو خطأ مبطل للحج .. فلأنك قد تجاهلت قول الإمام الشافعى رحمه الله
    وتجاهلت قوله : ( ... وقد أخبرنا ابن عباس أنه قال من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً )
    وذلك بعد قوله : أن من أتى إلى مكة دون إحرام لم يجزه حجه .. ومن فاته الوقوف على عرفة بطل حجه .. ( وكذلك وبالأصل من لم يقم بالطواف ) ..
    ...
    أعود وأذكركم فى أول مشاركة لى قلت : بأن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناسك فى حجه أو عمرته : يعد تشريعاً لايباح ولايجوز تركه
    لأن قوله عليه الصلاة والسلام : " خذوا عنى مناسككم " أمر لايجوز العمل بخلافه ..
    ...
    فكافة مناسك الحج والعمرة مأمور بها يجب أداؤها ولايباح ولايجوز ترك أى نسك منها .. هذا هو الأصل فى أداء فرض الله .. لمن جاء يحج أو يعتمر بيت الله ..
    ...
    وأخيراً لكم كل التحية والمحبة والتقدير

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    المسألة أننا إذا تكلمنا بحكم لا بد أن يكون لنا فيه إمام.
    بارك الله فيك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •