تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: دراسة حديث :" بيع البعير بالبعيرين إلى أجل "،

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    Post دراسة حديث :" بيع البعير بالبعيرين إلى أجل "،

    بسم الله وبعد :
    فهذه دراسة حديثية لطرق حديث بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لأنه إذا كان حيا فليس بمطعوم ، بمعنى أنه ليس بجنس ربوي كما هو مذهب الجمهور خلافا للجنفية، كما أن الحديث يدل أيضا على جواز بيع التقسيط :
    1/ قال الطحاوي في معانيه وقد كان أيضا، قبل نسخ الربا، يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والدليل على ذلك :
    (5736) أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة , فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ", ثم نسخ ذلك .
    القلائص جمع قلوص وهي: الناقة الشابة، ولفظة " ثم نسخ ذلك " من كلام الطحاوي ذكرها بنفسه من فهمه للحديث كما أنه قدم له بالنسخ، يؤكد ذلك أنه لم يذكر أحد من الثقات هذه اللفظة داخل هذا الحديث :
    2/ قال الحاكم (2/65) أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو عمر الحوضي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين»، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ، وقد ورد بزيادة في السند :
    3/ قال أبو داود 3357 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان [عن عمرو بن حريش] عن عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
    وقال الدارقطني 3054 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان [عن عمرو بن حريش] عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل, قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن آخذ في قلائص الصدقة» , فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
    قال : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله .
    وقال الطبراني 14580 - حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا العَلاء بن عبد الجبَّار ثنا حمَّاد بن سَلَمة عن محمَّد بن إسحاق عن يزيدَ بن أبي حبيب عن مسلم بن جُبَير عن أبي سُفيانَ عن عَمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عَمرو قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبِلُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، نَفِدَتِ الإِبلُ، فقالَ: «خُذْ في قِلاَصِ الصَّدَقَةِ» ، فأخذتُ البعيرَ بالبَعيرَين إلى إبِل الصَّدَقة ".
    قال الطبراني 14738 - أخبرنا بِشرُ بن موسى ثنا العلاء بن عبد الجبارِ العطار ح. وحدثنا عبدُالله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ ثنا عبدُالواحدِ بن غِيَاثٍ قالا: ثنا حمادُ بن سلمةَ عن محمد بن إسحاقَ عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن أبي سفيانَ عن عمرِو بن حَريشٍ قال: قلتُ لعبد الله بن عمرٍو: إنّا بأرضٍ ليس بها ذهبٌ ولا فضةٌ، أفنبيعُ البعيرَ بالبعيرين، والبقرةَ بالبقرتين، والشاةَ بالشاتين؟ قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أُجهِّزَ جيشًا فنَفِدتِ الإبلُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، نَفِدتِ الإبلُ ؟ فقال :« خُذْ فِي قَلاَئِصِ الصَّدَقَةِ»، فجعلتُ آخذُ البعيرَ بالبعيرين إلى إبلِ الصدقةِ "، توبع ابن إسحاق:
    وخرجه البيهقي (5/470) عن يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة , أنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول نفدت الإبل, فقال: " خذ في قلاص الصدقة " قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"، قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح ".
    4/ قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ (وهو عنده في سننه 3052 قال): ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق» , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
    فصح الحديث وبالله التوفيق .
    فائدة :
    قال البخاري في الصحيح : باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس «قد يكون البعير خيرا من البعيرين» واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: «آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله» وقال ابن المسيب: " لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل " وقال ابن سيرين: «لا بأس بعير ببعيرين نسيئة».

    كتبه أبو عيسى زياني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    229

    افتراضي

    ولكن خالف عبد الرزاق ابن وهب فرواهعبد الرزاق (14144) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عنعمرو بن شعيب قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشاً،فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ابتع لي ظهرا إلىخروج المصدق" فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق. وهناهل رواية ابن وهب أصح أو أشبه، أو أولى بالصواب؛ أم رواية عبد الرزاق، فيكون المرسلأولى بالصواب؟ ولعل من يقول: المرسل أشبه الصواب؛ لأن الحافظ ابن رجب في "شرحعلل الترمذي" (2/ 683) قال:"ونقل عبد الله بن أحمد الدورقي، عن ابنمعين، قال: عبد الله بن وهب ليس بذاك في ابن جريج، كان يستصغر، يعني لأنه سمع منهوهو صغير. وقال مسلم في كتاب التمييز: عبد الرزاق وهشام بن سليمان أكبر في ابن جريجمن ابن عيينة، وعبد الله بن فروخ". فيكون ابن وهب قد سلك الجادة، وقد اعله ابْنالْقطَّان بالاضطراب. ينظر "البدرالمنير" (6/ 472(، وقد يقال: إن من يقدم رواية ابن وهب؛ لأنابن جريج صرح التحديث، وقد صحح البيهقيهذه الرواية، وقال الحافظ ابن عد الهادي في"التنقيح" (4/ 22):"هذاإسنادٌ جيِّدٌ وإن كان غير مخرَّجٍ في شيءٍ من السُّنن، وقد روي هذا الحديث من وجهٍ آخر عن عبدالله بن عمرو". وقال ابن حجرفي "الدراية" (2/ 159(:"وفي إسناده اختلاف لكن أخرج البيهقيمن وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو نحوه". طرحت ذلك للنظر فيه. والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    الرواية المتصلة أصح، لأن ابن جريج صرح فيها بالتحديث، ولأن صغر السن لا ينافي صحة التحمل، بل التحمل يصح حتى من ابن خمس سنين، وابن وهب كان شابا أكبر من ذلك بكثير ، ولأن لروايته متابعات أخرى سبق ذكرها، فيكون ابن جريج حدث به متصلا ومرسلا وكلاهما ثابت عنه، والحديث بغيره صحيح، قال عنه ابن معين :" هذا حديث مشهور" .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    أعدت ترتيب الحديث وفق متابعاته وعلله فأقول :
    له طريقان :
    الطريق الأول : طريق ابن إسحاق : له عنه طرق:
    أولا: رواية يونس عن ابن إسحاق: قال البخاري في التاريخ من ترجمة عمرو :" وقال عبيد عن يونس: عن ابن اسحاق عن أبي سفيان الحرشي عن عمرو "، فلم يذكر مسلما والصواب ذكره كما قال الثقات .
    ثانيا : رواية عبد الأعلى عن ابن إسحاق :
    . قال ابن أبي حاتم:" ورواه عبد الاعلى السامى عن محمد بن اسحاق عن أبى سفيان عن مسلم عن عمرو بن حريش الزبيدى قال قلت لعبد الله بن عمرو: إنا بارض ليس بها ذهب ولافضة نبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين ؟ فقال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجهز جيشا فنفدت الابل فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفدت الابل، فقال: خذ في قلاص الصدقة، قال فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة "،
    وقال البخاري في التاريخ من ترحمة عمرو :" وقال عبد الاعلى: عن ابن اسحاق عن ابى سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش، تابعه جرير وإبراهيم :
    ثالثا: رواية جرير عن ابن إسحاق :
    قال أحمد (2/171) حدثنا حسين يعني ابن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ".
    تابعه أبو أمية الطرسوسي نا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو نحوه، خرجه عنه الدارقطني في السنن .
    وهذا إسناد متصل رجاله ثقات إلا عمرو بن حريش :
    رابعا : رواية إبراهيم عن ابن إسحاق : قال أحمد في المسند (2/216) حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده عن مسلم بن جبير مولى ثقيف - وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع - عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى ننفذ هذا البعث "، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم "،
    تابعه البخاري فقال في التاريخ من ترجمة عمرو :" قاله سعيد بن محمد عن يعقوب بن ابراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق حدثني سفيان بن جبير مولى ثقف الحرشى وكان ثقة عن عمرو ".
    هكذا قال إبراهيم بن سعد وهو أوثق الناس في ابن إسحاق ، وقد تابعه ثقتان جرير وعبد الأعلى، وخالفهم حماد فزاد فيه يزيد، لكن قد صرح ابن إسحاق هنا بالتحديث، مما يدل على سماعه من شيخه مباشرة وهو ثقة، ولئن كان حفظه حماد فهذا يعني أن ابن إسحاق كان قبل ذلك قد سمعه عن شيخه بواسطة يزيد، ثم لقي شيخه هذا فحدث عنه مباشرة ، لكن حماد قد اختلفوا عنه :
    خامسا : رواية حماد عن ابن إسحاق : وقد اختلفوا عنه : ...

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    خامسا : رواية حماد عن ابن إسحاق : وقد اختلفوا عنه :
    1. قال الطحاوي في معانيه وقد كان أيضا، قبل نسخ الربا، يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والدليل على ذلك :
    (5736) أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة , فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ", ثم نسخ ذلك .
    القلائص جمع قلوص وهي: الناقة الشابة، ولفظة " ثم نسخ ذلك " من كلام الطحاوي ذكرها بنفسه من فهمه للحديث كما أنه قدم له بالنسخ، يؤكد ذلك أنه لم يذكر أحد من الثقات هذه اللفظة داخل هذا الحديث ، واختلفوا في ذكر مسلم وذكر عمرو بن حريش :
    2/ قال الطبراني 14738 - أخبرنا بِشرُ بن موسى ثنا العلاء بن عبد الجبارِ العطار ح. وحدثنا عبدُالله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ ثنا عبدُ الواحدِ بن غِيَاثٍ قالا: ثنا حمادُ بن سلمةَ عن محمد بن إسحاقَ عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن أبي سفيانَ عن عمرِو بن حَريشٍ قال: قلتُ لعبد الله بن عمرٍو: إنّا بأرضٍ ليس بها ذهبٌ ولا فضةٌ، أفنبيعُ البعيرَ بالبعيرين، والبقرةَ بالبقرتين، والشاةَ بالشاتين؟ قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أُجهِّزَ جيشًا فنَفِدتِ الإبلُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، نَفِدتِ الإبلُ ؟ فقال :« خُذْ فِي قَلاَئِصِ الصَّدَقَةِ»، فجعلتُ آخذُ البعيرَ بالبعيرين إلى إبلِ الصدقةِ "، فلم يذكرا هنا عن حماد : مسلمَ بن جبير ، والصواب أنه مذكور ، وفي روايات مفصولة عنهما أنفسهما :
    3/ قال الطبراني 14580 - حدثنا بِشْر بن موسى ثنا العَلاء بن عبد الجبَّار ثنا حمَّاد بن سَلَمة عن محمَّد بن إسحاق عن [يزيدَ بن أبي حبيب] عن [مسلم بن جُبَير] عن أبي سُفيانَ عن [عَمرو بن حَرِيش] عن عبد الله بن عَمرو قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبِلُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، نَفِدَتِ الإِبلُ، فقالَ: «خُذْ في قِلاَصِ الصَّدَقَةِ» ، فأخذتُ البعيرَ بالبَعيرَين إلى إبِل الصَّدَقة ".
    4/ وقال البيهقي في السنن (5/471) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق [عن يزيد بن أبي حبيب] [عن مسلم بن جبير] عن أبي سفيان عن [عمرو بن حريش] قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة , أنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول نفدت الإبل, فقال: " خذ في قلاص الصدقة " قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"، قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح ".
    وهذان الطريقان المنفصلان هما الأصح عنهما ، وقد توبعا على ذلك :
    5/ قال أبو داود 3357 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن [مسلم بن جبير] عن أبي سفيان [عن عمرو بن حريش] عن عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
    6. وقال الدارقطني 3054 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن [مسلم بن جبير] عن أبي سفيان [عن عمرو بن حريش] عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل, قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن آخذ في قلائص الصدقة» , فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
    قال : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله .
    7\ورواه أبو بكر والبغوي قال: حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة فنبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فتعذرت الابل، فقلت: يا رسول الله تعذرت الابل، قال: خذ من قلائص الصدقة، قال: فجعلت آخذ البعيرين إلى إبل الصدقة ".
    تابعهم الخصيب ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو مثله ، وهذا هو الأصح من حديث حماد، وقد روي عنه من غير ذكر عمرو بن حريش وهو غير محفوظ :
    8\قال الحاكم (2/65) أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو عمر الحوضي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن [مسلم بن جبير] عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين»، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ، والصواب بذكر عمرو كما روى الأكثرون عن حماد .
    والصحيح في هذا الحديث رواية إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم وعبد الأعلى ثلاثتهم عن محمد ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره، وإبراهيم بن سعد من أوثق الناس في ابن إسحاق ، كيف وقد تابعه ثقتان ، وخالفهم حماد فقط واختلفوا عنه وزاد فيه " يزيد ".
    وقد مر تصريح ابن إسحاق بالتحديث، مما يدل على سماعه من شيخه مباشرة وهو ثقة، ولئن كان حفظه حماد فهذا يعني أن ابن إسحاق كان قبل ذلك قد سمعه عن شيخه بواسطة يزيد، ثم لقي شيخه هذا فحدث عنه مباشرة ، لكن حماد قد اختلفوا عنه، ورواية الثقات ممن اتفقوا عليهم أولى من رواية من اختلفوا عنه، ولذلك قال ابن حجر في تعجيل المنفعة من ترجمة مسلم: وفي رجال اسناده اختلاف بالتقديم والتأخير .. ويترجح برواية ابراهيم بن سعد على رواية حماد باختصاصه بابن اسحاق، وقد تابع جرير بن حازم ابراهيم كما تقدم فهى الراجحة ".
    وبهذا البيان كانت رواية الثلاثة عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص هي الصحيحة، ورجالها ثقات، إلا عمرو بن حريش، فإن أبا سفيان ثقة، كما في المسند عن ابن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده، ووثقه ابن معين والذهبي أخيرا بعد أن عرفه .
    وأما مسلم فثقة قال عنه الإمام أحمد :" وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع ".
    قال ابن أبي حاتم في العلل 1167:" قلت لأبي : من مسلم بن جبير ؟ قال : هو مصري، قلت : فأبو سفيان من هو ؟ قال : هو الشامي، إن لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي سفيان رجل من أهل الشام عن بجير بن ريسان عن عبادة في الصلاة بين التراويح، قال : لا أدري من هو".
    ومسلم بن جبير هذا هو نفسه ابن كثير : وقد ترجمه ابن أبي حاتم فقال عن الدارمي قال قلت ليحيى بن معين: محمد بن اسحاق عن ابى سفيان ما حال أبى سفيان ؟ فقال: ثقة مشهور، قلت: عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش الزبيدى ؟ قال: هذا حديث مشهور ".
    وروى يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عنه: حدثنى أبو سفيان الحرشى وكان ثقة ".
    وأما عمرو بن حريش فهو أبو محمد الزبيدى، قال عنه ابن حجر : مقبول، وأما ابن حبان فقال في الثقات :" عمرو بن حبشي الزبيدي يروى عن بن عباس وابن عمر روى عنه عبد الله بن مقدام وهو الذي يقال له عمرو بن حريش "، قال ابن حجر :" كذا قال وفرق بينهما غير واحد فالله أعلم"، وأما الذهبي فقال عن عمرو :" ما روى عنه سوى أبي سفيان، ولا يدرى من أبو سفيان أيضا "، وهذا من تناقضه فقد وثق أبا سفيان كما في الكاشف .
    ومما قد يدل على أن عمرو بن حريش نفسه هو ابن حبشي كونهما في نفس الطبقة، وكلاهما لقب الروايات ب " الزبيدي "،
    فالحاصل أن الحديث متصل محفوظ من طريق إبراهيم بن سعد ومن تابعه، ورجاله ثقات إلا عمرو فأمره محتمل، لكنه قد توبع متابعة صحيحة، يصح بها الحديث :
    الطريق الثانية : طريق عمرو بن شعيب :

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    الطريق الثانية : طريق عمرو بن شعيب : ورد من وجهين :
    1. قال البيهقي (5/471) :" وله شاهد صحيح :
    أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ (وهو عنده في سننه 3052 قال): ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا, قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق» , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فصح الحديث وبالله التوفيق .
    2. ورواه عبد الرزاق 14144 قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق ".
    قد حدث عمرو بهذا الحدبث على الوجهين، ورواية ابن وهب عن ابن جريج صحيحة، فقد سمع منه وهو شاب صغير يافع، فاق سن التحمل، فصح الحديث، ومما يؤكد صحة روايته أن ابن جريج قد صرح فيها بالتحديث وبالله التوفيق .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    229

    افتراضي

    ومما يؤكد صحة روايته (ابن وهب) أن ابن جريج قد صرح فيها بالتحديث وبالله التوفيق .
    عدم تصريح ابن جريج بالتحديث في رواية عبد الرزاق لا يضر؛ لأنه صرح بسماعه في الرواية الأخرى، مما يدل على عدم تدليسه في هذا الحديث، لأن بالتأمل كيف يصرح ثم نخشى من تدليسه، لوروده بالعنعنة في الرواية الأخرى؟! إنما الخلاف الحقيقي بين ابن وهب وعبد الرزاق.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •