كتاب الوقف - الوقف لغة - هو الحبس - وشرعا - وهو - حبس مال يمكن الانتفاع به - قال الشافعي - رحمه الله - لم تحبس اا هل الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام - حكم الوقف - هو مستحب لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له - بم يحصل الوقف - يحصل باحد امرين 1- بالفعل مع دليل يدل عليه 2-وبالقول الصريح . وله صريح وكناية - فصريحه - وقفت وحبست وسبلت - وكنايته - تصدقت وحرمت وابدت فليست صريحة لانها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات فلابد فيها من نية الوقف - شروط الوقف سبعة - 1- كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه 2- كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها 3- كونه على جهة بر وقربة - كالمساكين والمساجد فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء والفساق لكن لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح لما روى - ان صفية بنت حيى زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي 4- كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على احد هذين الرجلين او المسجدين لتردده كبعتك احد هذين العبدين ولان تمليك غير المعين لا يصح- ولا على نفسه - الوقف على نفسه فيه خلاف - ولا على من لا يملك كالرقيق .. والملائكة والجن والبهائم والاموات لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك - ولا على الحمل استقلالا - لانه لا يملك اذا - بل تبعا - كقوله وقفت كذا على اولادي ثم على اولادهم وفيهم حمل فيشمله 5- كون الوقف منجزا - فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث 6- ان لا يشترط فيه ما ينافيه- كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت 7- ان يقفه على التابيد - فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها - هذا الكلام من كتاب - منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الامام احمد بن حنبل - تاليف الشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضريان - عليه تعليقات مختصرة من ارواء الغليل لمحدث العصر / محمد ناصر الدين الالباني - رحمه الله - اشرف على تخريجه واختصاره - حلمي بن اسماعيل الرشيدي