تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل يصح هذا الحديث في الاكتحال بالصبر ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,147

    افتراضي هل يصح هذا الحديث في الاكتحال بالصبر ؟

    اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه- كتاب المناسك - في المحرم يكتحل بالصبر ويداوي به عينه جزء: 8 صفحة: 164
    13440 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ شُمَيْسَةَ الْأَزْدِيَّةِ قَالَتْ :دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ وَأَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي ، فَقَالَتْ : هَلُمِّي أَكْحَلُكِ ، وَمَعَهَا مَحَارَةٌ فِيهَا صَبِرٌ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا فَنَدِمْتُ بَعْدُ [أَنْ لَا] (1)أَكُونَ تَرَكْتُهَا .
    الحديث اسناده حسن موقوف لأجل شميسة هذه مقبولة عند ابن حجر ووثقها ابن معين وابن حبان ولم ار لها جرحا

    والحديث اخرجه البيهقي من طريق شعبة مرفوعا (الصواب موقوفا )
    9223 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شُمَيْسَةَ قَالَتِ : اشْتَكَتْ عَيْنِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْكُحْلِ فَقَالَتِ : اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ قَالَتْ غَيْرَ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ ، وَقَالَتْ : إِنْ شِئْتِ كَحَلْتُكِ بِصَبِرٍ ، فَأَبَيْتُ .
    الحديث ان شاء الله اسناده حسن موقوف لاجل يحيى بن محمد وثقه الخطيب البغدادي وغيره
    ويبقى السؤال هل له حكم الرفع باعتباره دليلا على جواز الاكتحال في البيت وخارجه؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وطني الجميل مشاهدة المشاركة

    والحديث اخرجه البيهقي من طريق شعبة مرفوعا

    ويبقى السؤال هل له حكم الرفع باعتباره دليلا على جواز الاكتحال في البيت وخارجه؟
    إذن هو ليس مرفوعا بدليل السؤال !
    أعني أن الحديث من طريق شعبة موقوف ليس مرفوعا ، فهو من كلام عائشة ، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسؤالك : هل له حكم الرفع. يدل على ذلك !

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,147

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    إذن هو ليس مرفوعا بدليل السؤال !
    أعني أن احديث من طريق شعبة موقوف ليس مرفوعا ، فهو من كلام عائشة ، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسؤالك : هل له حكم الرفع يدل على ذلك !
    بارك الله فيك على التنبيه وقد كنت ظننت ان الاسناد الثاني مرفوعا بخلاف الاسناد الاول في البداية ثم بدا لي انه موقوف كحال الاول فعدلت عن ذلك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيك بارك أخانا الكريم .
    ولعل هذا يفيد :


    هل يجوز لها وضع الكحل عند خروجها من المنزل ؟



    لماذا لا يجوز أن أضع الكحل داخل العين عندما أخرج من المنزل ؟.

    الحمد لله
    يجب على كل مؤمنة أن تستر زينتها عن الرجال الأجانب ؛ لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .
    والزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ونحو ذلك . وبَعْل المرأة هو زوجها .
    وأما قوله تعالى في أول الآية : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فالمراد بما ظهر هنا : الثياب والعباءة والخمار ، أو ما ظهر منها بغير قصد ، بسبب الريح مثلا .
    قال ابن كثير رحمه الله : " أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب ، فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه " انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/274) .
    ومن أهل العلم من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، لكنه قول مرجوح ، فقد دل على وجوب ستر المرأة لوجهها أدلة كثيرة ، تجدينها في جواب السؤال (11774) .
    قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية ، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها ؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم ، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي " انتهى من "أضواء البيان" (6/200) .
    والأصل أن تستر المرأة وجهها كله ، لكن أبيح لها أن تكشف عينيها لتتمكن من الرؤية بهما ، بشرط ألا يكون في إبداء العينين فتنة ، لوجود الكحل ، أو اتساع فتحتي نقابها .
    ودليل الرخصة في لبس النقاب وكشف العينين : ما رواه البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) فدل على هذا على جواز لبس النقاب لغير المحرمة بالحج أو العمرة .
    قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع . "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/171) .
    والحكمة في تحريم إظهار هذه الزينة : هي صيانة المرأة والمحافظة على عفتها وكرامتها ، وسد باب الفتنة بها ، وقطع الطمع في إغوائها أو الغواية بها ، فإن أصحاب القلوب المريضة يطمعون فيمن تظهر زينتها ، ويَنْكَفُّوُنَ – أي يبتعدون - عن صاحبة الحياء والستر.
    وقد جاءت الشريعة بسد الأبواب المفضية إلى افتتان الرجال بالنساء أو العكس ، فأمرت بغض البصر ، وحرمت التبرج والاختلاط والخلوة بالنساء ، وحظرت على المرأة أن تخرج متعطرة ، أو تسافر بلا محرم ، وهذا من كمال الشريعة وتمامها ، فإن الرجل مفطور على التعلق بالمرأة والتأثر بها ، ولو لم تسد هذه الأبواب لوقعت الفتنة ، وعم الفساد ، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة من ضوابط الشرع وأحكامه .
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟
    ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ...) " انتهى .
    والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبدو بالكحل أمام الرجال الأجانب ، لأنه من الزينة المأمور بسترها ، فإن كان خروجها من منزل إلى منزل ، بحيث لا يراها أجنبي ، فلا حرج عليها في وضع الكحل حينئذ .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/67897



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,147

    افتراضي

    في الاحرام وغيره ولعل القول ليس مقيدا بالاحرام فحسب والله اعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,147

    افتراضي

    بارك الله فيك طبعا اقصد للمريضة التي تعاني من الرمد ومما شابه من امراض العين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    فيما سبق جواب لعلك لم تقرأه قبل كتابتك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •