تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: الخلاف في حكم إطالة الجلوس للذكر والدعاء عقب صلاة الفريضة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي الخلاف في حكم إطالة الجلوس للذكر والدعاء عقب صلاة الفريضة

    السؤال:
    ورد في " مصنف عبد الرزاق " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد الصلاة مباشرة.. فمتى كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار ، وبأي ترتيب ، هل كان يأتي بها دفعة واحدة . وعلى ما أظن أن هذه الرواية توافق رأي الحنفية الذين يقولون بأن الجلوس المندوب بعد الصلاة لا يكون إلا بمقدار ما يقول الشخص : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ثم الأفضل أن يذهب فيأتي بالأذكار والرواتب والسنن في بيته.. فهل هذا صحيح ؟
    تم النشر بتاريخ: 2011-04-10

    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :

    اتفق العلماء على أنه يكره للإمام إذا سلم أن يبقى على جلسته مستقبلا القبلة ، بل يستدير ويقبل على الناس بوجهه .
    يقول الكاساني رحمه الله :
    " إن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة ، كالفجر والعصر : فإن شاء الإمام قام ، وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء ; لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين ، فلا بأس بالقعود ، إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ; ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه ، فكان المكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به فلا يمكث ، ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء " انتهى من " بدائع الصنائع " (1/159)
    ويقول النفراوي المالكي رحمه الله :
    " من فضائل الصلاة أنه إذا سلم الإمام من الفريضة فلا يثبت في مكانه بعد سلامه ، سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها أم لا ، ولينصرف .
    وهل ينصرف جملة ؟ وهو ظاهر كلام المصنف ، أو يتحول ليس إلا . والمراد بانصرافه خروجه من المحراب ، والمراد بتحويله أي : يمينا أو شمالا .
    ورجح القول بالتحويل ، قال الأجهوري : ويكفي تغيير هيئته .
    قال الثعالبي : وهذا هو السنة ، واختلف في علته ، فقيل لأن الموضع لا يستحقه إلا من أجل الصلاة ، فإذا فرغ لا يستحقه بعدها .
    وقيل : إن العلة التلبيس على الداخل .
    ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بعد سلامه قليلا ، لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) " انتهى من " الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (161)
    ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
    " يستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ؛ لقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام . رواه مسلم " انتهى من " كشاف القناع " (1/364)
    ثانيا :
    ولكن اختلف الفقهاء في حكم إطالة الجلوس عقب الصلاة للذكر والدعاء ، وذلك على قولين :
    القول الأول : يستحب إطالة الذكر والدعاء عقب الفراغ من الصلاة ، للمأموم والمنفرد مطلقا ، وللإمام بعد أن يتحول عن استقبال القبلة ، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
    يقول الإمام الشافعي رحمه الله :
    " أستحب أن يذكر الإمامُ اللهَ شيئا في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة ، ثم يقوم ، وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه...وأستحب للمصلي منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ، ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة " انتهى من " الأم " (1/151)
    واستدلوا على ذلك بجميع الأحاديث الواردة في تخصيص أذكار معينة عقب الصلاة ، وهي أحاديث كثيرة ، جمعها أحد الباحثين – واسمه غالب الحامضي - في بحث بعنوان : " الأحاديث الواردة المقيدة بأدبار الصلوات في كتب السنة جمعا ودراسة ".
    يقول الإمام النووي رحمه الله :
    " اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام ، ويستحب ذلك للإمام ، والمأموم ، والمنفرد ، والرجل ، والمرأة ، والمسافر ، وغيره ، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق ، وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء ، قد جمعتها في كتاب الأذكار " انتهى من " المجموع " (3/465)
    ويقول الشيخ العدوي المالكي :
    " يستحب الذكر بأثر الصلوات المفروضات من غير فصل بنافلة ، ولو طال الفصل عمدا
    فالظاهر أنه لا يحصل به الطريقة المشروعة عقب الصلوات ، إلا أنه يثاب على الإتيان به " انتهى باختصار من " حاشية العدوي " (1/284)
    ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
    " يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة كما ورد في الأخبار ، قال ابن نصر الله في الشرح : والظاهر أن مرادهما أن يقول ذلك وهو قاعد ، ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر : أنه مصيب للسنة أيضا ، إذ لا تحجير في ذلك " انتهى من " كشاف القناع " (1/365)
    القول الثاني : إذا كانت صلاة الفريضة تتبعها سنة راتبة بعدية ، فيستحب تقصير الجلوس عقب الفراغ من الصلاة ، وتعجيل القيام منها والانصراف إلى صلاة النافلة في البيت ، ولا يجلس إلا مقدارا يسيرا ، وبعد ذلك يمكنه أن يأتي بما يشاء من الأذكار ، وهو قول فقهاء الحنفية ، قالوا يكره تأخير صلاة السنة الراتبة عن صلاة الفريضة ، ولا يفصل بينهما حتى بالأذكار الشرعية ، أما الفصل للانتقال إلى البيت فهو الأفضل .
    واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
    ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) رواه مسلم (592)
    كما استدلوا بما رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/246) عن ابن جريج قال : حدثت عن أنس بن مالك قال : ( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ساعة يسلم يقوم ، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب ، فكأنما يقوم عن رضفة )
    ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (1/252)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (2/182) كلاهما من طريق عبد الله بن فروخ ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أنس بن مالك .
    يقول ابن عابدين رحمه الله :
    " أما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة ، بل يحمل على الإتيان بها بعدها ; لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها ، فلم تكن أجنبية عنها ، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة .
    وقول عائشة : ( بمقدار ) لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه ، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريبا ، فلا ينافي ما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) " انتهى من " رد المحتار " (1/531)

    والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا للحنفية ، أنه يستحب إطالة الجلوس عقب الصلاة للإتيان بالأذكار المشروعة ، وذلك لعشرات الأحاديث الواردة في استحباب الأذكار (دبر الصلاة)، والأصل في دبر الشيء التعقيب والمباشرة ، وليس التراخي ، ومن أصرح الأحاديث التي تدل على استحباب الذكر عقب الصلاة المكتوبة حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ ) رواه البخاري (842)
    وأما الجواب على أدلة الحنفية فظاهر أيضا ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها : ( لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ ) لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض ويخرج من المسجد بعد أن يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام . وإنما يعني أنه كان يتحول عن توجهه للقبلة ، ويستقبل الناس بوجهه ، فينصرف عن قعدته تجاه القبلة بعد أن يأتي بهذا الذكر ، ولا يلزم منه النهوض والخروج إلى البيت كما يقرره فقهاء الحنفية ، وقد سبق في أول جوابنا نقل كلام البهوتي الحنبلي رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكرناه .

    أما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك فظاهر الضعف ، فقد قال الراوي ابن جريج : حُدثت عن أنس بن مالك ، فأبهم شيخه الذي حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، ومعلوم أن الإسناد الذي يشتمل على راو مبهم ضعيف لا يثبت .
    وأما الطريق الثاني : ففيه عبد الله بن فروخ ، قال فيه البخاري : تعرف منه وتنكر ، وقال ابن حبان : ربما خالف . وقال الخطيب : في حديثه نكرة . انظر : " تهذيب التهذيب " (5/356)
    وانظر : (147965) ، (148168)
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/164929

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    حكم الانصراف بعد صلاة الفرض جماعة مباشرة

    السؤال : أتساءل عمن يقوم مسرعا بعد أن يتم صلاة الفرض ، فقد ذكر أحدهم قبل ذلك رواية يقول فيها : أن صحابيا قام بعد صلاته مباشرة ، فجذبه عمر بن الخطاب من ذراعه ، وقال له : ألا تقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام . فهل هذه الرواية صحيحة ؟
    تم النشر بتاريخ: 2010-06-02


    الجواب :

    الحمد لله

    أولا :

    لا حرج على المصلي أن يقوم من موضعه بعد صلاته مباشرة ، ويأتي بالأذكار التي تقال بعد الصلاة وهو في طريقه .

    غير أن الأفضل أن يجلس في مصلاه الذي فيه ، ويطيل ذلك الجلوس إذا استطاع حتى يطول وقت استغفار ودعاء الملائكة له .

    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : (الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) رواه البخاري (445) ومسلم (649) .

    وقد بوب عليه الإمام البيهقي رحمه الله بقوله :

    "باب الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى في نفسه" انتهى .

    "السنن الكبرى" (2/185) .

    ولأن هذا الجلوس يكون عونا له على الإتيان بالأذكار ، ولعله إن قام شغله أحدٌ بالكلام أو غير ذلك .

    فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحب إليك أن لا تقوم حتى تفرغ من تسبيحك ؟

    قال : نعم .

    قلت : لم ؟

    قال : لأنهم يقولون : لا تزال الملائكة تصلي على المرء ما لم يقم من مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث .

    قال : وإني لأحب أن يكون ذلك في دبر المكتوبة .

    قلت : أتستحب أن لا تتكلم حتى تفرغ منه ؟

    قال : نعم والله ! ولكن ما يدعوننا .

    رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/239)

    وأيضاً : حتى تكون هناك فرصة للنساء ـ إن كان في المسجد نساء ـ أن يخرجن من المسجد قبل خروج الرجال ، حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء على أبواب المسجد ، وفي الطريق .

    فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ : نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ) رواه البخاري (875) .

    قال الإمام الشافعي :

    "وأستحب أن يذكر الإمامُ الله شيئاً في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة ثم يقوم ، وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك : فلا شيء عليه ، وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمامُ السلامَ قبل قيام الإمام ، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي له" انتهى .

    "الأم" (1/127) .

    ثانيا :

    أما الأثر الوارد في السؤال فلم نقف عليه ـ بعد البحث ـ ، وإنما وقفنا على ما لعله قريب منه ، وهو ما يرويه الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ ، فَقَالَ :

    (صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ – يعني يصلي النافلة -، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ : اجْلِسْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ : أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) رواه أبو داود (1007) ، وكان الشيخ الألباني قد ضعفه ، ثم تراجع فصححه في "صحيح أبي داود /النسخة الأم المطولة" (4/161) وفي "السلسلة الصحيحة" (3173) .

    ولكن إنكار عمر هنا ليس من أجل القيام عقب الصلاة مباشرة ، بل من أجل وصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، فإن فصل بينهما بالأذكار التي تقال بعد الصلاة أو بشيء من كلام الناس فلا حرج في ذلك .

    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/147965


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هل يجوز تأخير الأذكار عقب أداء السنة البعدية ؟

    السؤال: سؤالي عن الأذكار التي تقال بعد الصلاة كلها ، هل يجب أن أقولها بعد أن أنتهي من صلاة الفرض مباشرة ، أم لا يوجد مانع أن أصلي السنن البعدية إذا وجدت ، ثم أقول الأذكار ؟
    تم النشر بتاريخ: 2010-06-01


    الجواب :

    الحمد لله

    الأصل في التسبيح والأذكار المطلوبة أدبار الصلوات أن تكون عقب الصلاة المكتوبة ، وليس عقب السنة البعدية ، لأن هذا ما تدل عليه ظواهر الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب ، ومن أصرحها حديث ثوبان رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) رواه مسلم (591)

    وكذلك حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً )

    رواه مسلم (596)

    يقول الشيخ الألباني رحمه الله :

    " ( معقِّبات ) أي : كلمات تقال عقب الصلاة ، والمعقب ما جاء عقب قبله . والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة ، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها ، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا ، ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك ، فإنه مخالف لهذا الحديث و أمثاله مما هو نص في المسألة " انتهى.

    " السلسلة الصحيحة " (رقم/102)

    وذلك لا يعني نفي الأجر عن الذي يؤخر الأذكار بعد السنة البعدية ، بل هو مأجور إن شاء الله ، إلا أن الأولى هو الالتزام بظاهر السنة في هذا الشأن لتحصيل الأجر الكامل .

    يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

    " لا يفوت – أي أجر الذكر - بفعل الراتبة ، وإنما الفائت بها كماله لا غير " انتهى.

    " تحفة المحتاج " (2/105-106)

    وعلق على كلام ابن حجر في " حاشية العبادي " بقوله :

    " قوله : ( بفعل الراتبة ) ظاهره وإن طوَّلها ، وفيه نظر إذا فحش التطويل بحيث صار لا يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة . وقد يقال : وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا يخرجه عن كونه بعدها فليتأمل . قوله : ( وإنما الفائت ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة " انتهى.

    وجاء في "حاشية قليوبي وعميرة " (1/198) :

    " والذكر بعدها – يعني الصلاة المفروضة - أي : عقبها ، فيفوت بطول الفصل عرفا ، وبالراتبة.

    وقال ابن حجر : لا يفوت الذكر بطول الفصل ، ولا بالراتبة , وإنما الفائت كماله فقط ، وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفا ، بحيث لا ينسب إليها " انتهى باختصار.

    ثم إن في إتباع الفريضة بالذكر تحقيقا لسنة أخرى ، وهي الفصل بين الفريضة والراتبة ، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ) رواه مسلم (883)

    يقول ابن باز رحمه الله :

    " يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد ، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله : أستغفر الله . أستغفر الله . أستغفر الله . اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، حين يسلم ، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر ، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/335)

    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/148168



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    298

    افتراضي

    لايوجد خلاف في إطالة الجلوس للذكر والدعاء عقب صلاة الفريضة . بل هو شبه إجماع. حسب مانقلت لنا جزآك الله خيرا

    سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله و الله اكبر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    298

    افتراضي

    والذي ثبت لدي بعد الصلوات المفروضة - بعد سنوات من البحث -
    قول أستغفر الله - ثلاثا - (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام), (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون), (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)
    ــ ثم يأتي بالذكر الثابت بعد الصلاة مثل / سبحان الله (33) الحمد لله (33) الله أكبر (33) لا إله إلا الله (1) فقط.
    أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر (33) فقط. أو سبحان الله (25) الحمد لله (25) الله أكبر (25) لا إله إلا الله (25) فقط.
    وله أن ينوع بين كل ذكر في كل صلاة بما شاء, أو يستقر على ذكر منها في سائر صلاوته .

    قراءة المعوذتين دبر كل صلاة فقط.

    فإن أراد المكوث في المسجد فله قراءة كتاب الله والاذكار والأدعية المطلقة دون مواظبة على دعاء او ذكر محدد
    سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله و الله اكبر

  6. #6

    افتراضي

    سؤال : لماذا يرفض البعض المصافحة باليد بعد الصلاة وهل هذه بدعة او منهي عنها او مكروهة
    جزاكم الله خيرا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن ابو مازن مشاهدة المشاركة
    سؤال : لماذا يرفض البعض المصافحة باليد بعد الصلاة وهل هذه بدعة او منهي عنها او مكروهة
    جزاكم الله خيرا
    نعم هي من البدع، إذا لو كانت مشروعة لنقل إلينا أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعل أحد من صحابته رضي الله عنهم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8

    افتراضي

    من فضلك عرف البدعة التي عنا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن ابو مازن مشاهدة المشاركة
    من فضلك عرف البدعة التي عنا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم
    البدعة: هي أمر محدث في الدين بقصد التقرب.
    ينظر للفائدة:
    مختصر البدعة .


    إشكال في موضوع البدعة
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •