تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مناقشة مسألة الأخذ من شعر الجسم وكذا من الأظافر بالنسبة للمحرم؛ هل جائز أم ممنوع؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي مناقشة مسألة الأخذ من شعر الجسم وكذا من الأظافر بالنسبة للمحرم؛ هل جائز أم ممنوع؟

    أرجو من الإخوة الكرام مناقشة مسألة الأخذ من شعر الجسم، وكذا من أظافره بالنسبة للمحرم؛ وهل هو ممنوع منه أو لا؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المحرم إذا قص شعره أو قلم بعض أظافره ناسياً فإنه تجب عليه الفدية كما تجب على العامد لأن ذلك من باب الإتلاف فيستوي عمده وسهوه. هكذا قالوا، وفيما قالوا نظر، لأن الإتلاف الذي يستوي فيه الخطأ والعمد لا يشمل مثل هذا، بل إن هذا أشبه بوضع الغطاء على الرأس ولبس المخيط سهوا. ودعوى الفرق بين إتلاف الشعر والظفر وبين وضع الغطاء ولبس المخيط، بأن وضع الغطاء ولبس المخيط يمكن إزالتهما بخلاف الإتلاف ـ نقول إن هذه الدعوى قد استندت إلى فارق لا أثر له في الحكم لأن الامتناع عن التمادي في نتف الشعر مثلا يساوي نزع الغطاء عن الرأس.
    وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه لا فدية على الناسي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
    واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المشايخ المعاصرين. وهو الأظهر إن شاء الله تعالى .
    <span style="font-family: traditional arabic"><font size="5"><font color="#0000FF">http://<a href="http://fatwa.islamwe...amp;Id=736</a>
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بارك الله فيكم أبا البراء، أولًا الرابط لا يعمل عندي، ثانيًا: أنا لا أتكلم عن الناسي وإنما أتكلم عن العامد.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم أبا البراء، أولًا الرابط لا يعمل عندي، ثانيًا: أنا لا أتكلم عن الناسي وإنما أتكلم عن العامد.
    وفيك بارك الله أبا يوسف، من أوجبه على الناسي فعلى العامد من باب أولى
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    قال القرطبي وقلبه ابن عبد البر
    (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا، فَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْعَامِدُ وَالنَّاسِي فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ.
    وَلِلشَّافِعِيّ ِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا- لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَإِسْحَاقَ. وَالثَّانِي- عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
    وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يُوجِبُونَ الْفِدْيَةَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَتَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ وَمَسِّ الطِّيبِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى، وَكَذَلِكَ إِذَا حَلَقَ شَعْرَ جَسَدِهِ أَوِ اطَّلَى، أَوْ حَلَقَ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ. )) انتهى
    وقول الجمهور أقرب , لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على كعب بن عجرة الفدية في حلق شعرة حين تأذي بالقمل وفيه نزلت الآية
    فلما لم تسقط على صاحب الضرورة ولم يعذر بذلك , كان الناسي أولى بأن لا يعذر
    وكذلك في قتل الصيد , فمن قتله متعمدا فعليه الجزاء , وكذلك من قتله خطأ , لكن الفرق بينهما في التأثيم ,وهذا قول الجمهور من السلف والخلف
    وهذا يدل على عدم اعتبار النسيان والخطأ في أحكام الحج الا من جهة التأثيم

    قال ابن حجر (..وجاءت السنة من أحكام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن التعمد مأثوم والمخطئ غير مأثوم)) انتهى

    والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    إذًا لو قلنا بمنع المحرم من الأخذ من شعر جسمه ومن أظافره، فما الدليل على ذلك؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
    ((ودليل كون حلق الشعر محظوراً في الإحرام، قوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]. ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس.والحكم الذي استدل له بالدليل: حلق الشعر عموماً حتى العانة والشارب والساق، وما أشبه ذلك، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس.
    فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ، وعلى بقية الشعر بالقياس.
    وقال ابن حزم، والظاهرية: لا نسلم القياس، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله، ونقول: كل الشعور لا تحلق؟
    وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟
    قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرِم ممنوع من الترفه؟
    الجواب: ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال: إن العلة في منع حلق الرأس هي الترفة حتى نقيس عليه ذلك؟!
    لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً، وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة في الحج، فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام، ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر، فماذا يصنع؟!
    فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك، وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل الترفه، وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
    وقالوا أيضاً: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
    ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه، وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر.
    قوله: «وتقليم الأظافر»، هذا هو المحظور الثاني.
    ولو قال: «إزالة الأظافر» لكان أعم؛ ليشمل إزالتها بالتقليم أو بالقطع أو غير ذلك.
    وتقليمها قصها، وقلمها بالمبراة، وكانوا في الأول يقلمون الظفر بالسكينة الصغيرة يقطعون بها الظفر كما يقلم القلم.
    وتقليم الأظافر لم يرد فيه نص، لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، وإذا كان داود (1) ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس، فهنا من باب أولى، ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال ألا يكون من المحظورات، بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات.
    لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات، فإن صح هذا الإجماع، فلا عذر في مخالفته، بل ليتبع، وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر))اهـ
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •