تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: بيان تحريم صدقة التطوع على آل البيت

  1. #1

    افتراضي بيان تحريم صدقة التطوع على آل البيت

    بيان تحريم صدقة التطوع على آل البيت
    قال البابرتي رحمه الله في (العناية شرح الهداية):" واختار صاحب (الفتاوى الكبرى) حرمة التطوع أيضا. وذكر في (شرح الآثار) أن المفروضة والنافلة محرمتان عليهم عندهما، وعن أبي حنيفة فيهما روايتان". أهـ
    وقال الشافعي رحمه الله في (الأم):" ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة".أهـ
    وقال ابن عبد البر رحمه الله في (التمهيد) : واختلف العلماء أيضا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا: أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم. ومما يدلك على صحة ذلك أن عليا والعباس وفاطمة رضي الله عنهم وغيرهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة.
    ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف سواء وقد قال r "كل معروف صدقة".أهـ
    وقال اللخمي رحمه الله في (التبصرة): وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضًا : لا يعطى لآل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد. والذي آخذ به، أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم، وأن مواليهم بمنزلتهم، وأن الزكاة، والكفارات، والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع".أهـ
    وقال الحطاب رحمه الله في (مواهب الجليل) في شرح قول المصنف :"وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله" قال: لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة عليه r وعلى بني هاشم الذين هم آله على المشهور وعلى مواليهم كما صرح به القرطبي في سورة براءة ، وغيره .
    وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا، وقالت طائفة: كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة ، وأما آله r ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم ، وشهره ابن عبد السلام فلذلك جزم به المصنف هنا، ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قاله ابن عبد البر في (التمهيد) وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى من شرح الحديث الثالث لربيع من التمهيد، وصرح القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح". أهـ
    وقال ابن قدامة رحمه الله في (المغني) : فصل : ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع قال أحمد في رواية ابن القاسم : إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة فأما التطوع فلا، وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا لعموم قوله عليه السلام :"إنها لا تحل لنا الصدقة" والأول أظهر". أهـ
    وقال النووي رحمه الله في (شرح مسلم): وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم على رسول الله r وتحل لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث تحل له ولهم.
    وقال أيضا رحمه الله : قوله r :"أنا لا تحل لنا الصدقة". ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل وفيهما الكلام السابق.
    قوله r :"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي" ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها" فيه تحريم الصدقة عليه r وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع لقوله r "الصدقة" بالألف واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة". أهـ
    وقال ابن حجر رحمه الله في (الفتح): " وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى "قل ما أسألكم عليه من أجر" ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ولقوله: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها". وثبت عن النبي r" الصدقة أوساخ الناس " كما رواه مسلم، ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة "أهـ
    وقال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام) عند حديث عبد المطلب :" والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة؛ لأنها هي التي يطهر بها من يخرجها كما قال تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها". [التوبة: 103] إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير.
    وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الآل واخترناه في (حواشي ضوء النهار) لعموم الأدلة وفيه أنه r كرم آله عن أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها وهذه هي العلة المنصوصة وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا بأن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم فهما علتان منصوصتان". أهـ
    وقال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار):" واعلم أن ظاهر قوله:"لا تحل لنا الصدقة" عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمهما عليه r.
    وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا. وكذا في رواية أحمد. وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة.
    وأما آل النبي r فقال أكثر الحنفية وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو من أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع. وقال في (البحر): إنه خصص صدقة التطوع بالقياس على الهبة والهدية والوقف. وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل". أهـ
    وقال ابن عثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع) :"وأما صدقة التطوع : فتدفع لبني هاشم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع.
    والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس؛ ولذا قال النبي r: "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"، والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم؛ لعموم الحديث". أهـ
    قال أبو أيوب عفا الله عنه: وقد سبقت الإشارة في (تحريم الصدقة على آل البيت) إلى أقوال بعض العلماء في ذلك واختلافهم فيه، وقد أمر الله تعالى برد الاختلاف والتنازع إلى كتابه وسنة نبيه r لا سيما اذا اضطربت الأقوال في مسألة من مسائل الدين كهذه، فإنك تجد في المذهب الواحد عدة أقوال فيها، بل تجد للإمام الواحد فيها قولين متباينين أو أكثر .
    والذي يظهر للمحقق طالب الإنصاف أن صدقة التطوع حرام على رسول الله r بلا شك ولا ريب وحديث سلمان t نص في ذلك، ومن قال بأنها تحل له وإنما كان يتنزه عنها فهو تكلف بعيد في مواجهة النص الصحيح.
    برهان ذلك أن "أل" الدالة على الاستغراق في قوله r السابق في قصة الحسن :"لا تحل لنا الصدقة". أفادت تحريم عموم الصدقة واجبها وتطوعها ــ كما أفاده النووي وغيره ــ وهو عموم ظاهر لا سيما وهي مدعومة بدليل صريح أن الممنوع منه عموم الصدقة كما في قصة سلمان t إذ لم يأكل النبي r من الصدقة التي جاء بها سلمان t ــ وهي صدقة تطوع بلا خلاف وأنى لسلمان t إذ ذاك صدقة واجبة ــ فأفاد حرمة صدقة التطوع عليه r وآله تبع له في هذا، لأنه إنما حرمت عليهم الصدقة لانتسابهم إلى جنابه المنيف وقربهم من نسبه الشريف، ومن قال بأن هذا خاص به r دونهم فيطالب بدليل يفيد هذا التخصيص، فإن لم يستطع ــ ولن يستطيع ــ فليعلم أن التحريم على محمد r وعلى آل محمد r قد جاء في نص واحد صحيح صريح، ولا سبيل إلى التفريق بينه وبين آله r إلا بمثل هذا الدليل الصحيح، ففي قصة الحسن t التصريح بأن عدم أكل الصدقة وتحريمها ليس خاصا به r وإنما هو حكم عام لجميع آله صغيرهم وكبيرهم فهم لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم!!
    فتبيّن من هذا أن صدقة التطوع محرمة على آله r لعموم النص الوارد في ذلك وعدم مجيئ ما يخصصه، وما علّل به من قال بجوازها فهو تعليل عليل لا يستقيم ولا يقوى في مواجهة عموم النصوص الواردة في التحريم، فإن غاية ما استدل به القائلون بهذا القول هو: أن علّة تحريم الصدقة على آله أنها أوساخ الناس، ولذا فهي عندهم خاصة بالصدقة الواجبة لأنها هي التي يصدق عليها أنها أوساخ لقول الله تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" فدلّ قوله" تطهرهم" أي من الأوساخ قالوا وهذا دليل أن المراد بها الزكاة الواجبة!!
    والجواب عن هذه العلة من وجهين:
    الوجه الأول : أن الآية المذكورة نزلت في صدقة النفل وليس في الصدقة الواجبة كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الصنعاني السابق .
    قال ابن جرير الطبري رحمه الله في (تفسيره): " قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد r : يا محمد، خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها "صدقة تطهرهم" من دنس ذنوبهم "وتزكيهم بها" يقول: وتنمِّيهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها، إلى منازل أهل الإخلاص.
    ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس t قال: جاءوا بأموالهم ــ يعني أبا لبابة وأصحابه ــ حين أطلقوا، فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنا، واستغفر لنا! قال:"ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا!". فأنزل الله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) .أهـ
    وقد جاء في الصحيحين في حديث كعب بن مالك t أنه قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله r : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر... الحديث".
    إذا علم هذا فإنه يتبين به أن صدقة التطوع داخلة في عموم الآية من باب الأولى لأنها هي سبب النزول، وأنها تطهر أيضا من الوسخ ــ وهو الذنب ــ كما تقدم فيصدق عليها أنها أوساخ الناس فتثبت العلة فيها ولا تنتفي منها، ويلزم من ذلك تنزيه جناب آل البيت الشريف منها.
    ولذا قال الشوكاني رحمه الله في (السيل الجرار):" وأما التعليل لتحريمهما ـ يعني الفطرة والكفارة ــ بأنهما من أوساخ الناس فصدقة النفل هي من أوساخ الناس مع صدق اسم الصدقة عليها". أهـ.
    الوجه الثاني: من تأمل لفظ الحديث:"إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". وجد أنه جاء بلفظ "الصدقات" الدال على العموم الذي يشترك في حكمه المذكورون بعده "محمد وآل محمد" فهم فيه سواء، فهل يقال: أن رسول الله r أيضا لا تحرم عليه إلا الصدقة الواجبة ـــ التي يصدق عليها أنها أوساخ الناس ـــ بناء على هذا التعليل الذي اشترك فيه r مع آله؟!
    الجواب: لا، وهذا باتفاق أغلب العلماء اتفاقا يشبه الإجماع ويقاربه كما تقدم.
    إذا علم هذا فيقال لمن فرّق بينه r وبين آله في هذا: لم تخصص العلة المذكورة هنا بآله دونه r ؟
    فإن قال: قد وجدنا في حديث سلمان t أنه r لم يأكل من صدقة التطوع، قلنا : وهذا هو الذي نقول به وهو دليلنا على حرمتها عليه r وآله تبع له في ذلك، وعلى من فرّق بينه وبين آله r في ذلك أن يأتي ببينة على ما قاله من التفريق، وإلا فاجتهاده مردود عليه لمخالفته لعموم تلك النصوص الصريحة الصحيحة.
    وأما التعليل بأن (كل معروف صدقة) ولو قلنا بتحريم صدقة التطوع للزم منه أن نحرم على آل البيت كل معروف، فقد تولى الإجابة عليه ابن حزم رحمه الله في (المحلى) فقال :" فإن قيل: قد صح قول رسول الله r:"كل معروف صدقة" فإن أخذتم بظاهر هذا الخبر فامنعوهم من كل بر، وهذا ما لا يقوله أحد ولا أنتم، وإلا فلا تمنعوهم إلا ما اتفق عليه: أنه لا يحل لهم وهو صدقة الفرض فقط.
    قلنا: قوله r :"كل معروف صدقة". قد خصه عطاؤه لبني هاشم، كالبعير الذي أعطى عليا من النفل من الخمس، ومن المغنم، وسائر هباته r لهم، فوجب خروج ذلك بدليله.
    ووجدنا كل معروف وإن كان يقع عليه اسم صدقة فله اسم آخر يخصه: كالقرض، والهبة، والهدية، والإباحة، والحمالة، والضيافة، والمنحة، وسائر أسماء وجوه البر.
    ووجدنا الصدقة التطوع ليس لها اسم غير "الصدقة " وقد صح أن الصدقة محرمة على آل محمد r ومواليهم، فوجب ضرورة أن تكون الصدقة التطوع حراما عليهم؛ لأنها هي الصدقة التي لا اسم لها غير "الصدقة" ولا خلاف في تحريم الصدقة المفروضة عليهم وهي الزكاة." أهـ
    قال أبو أيوب عفا الله عنه: وهذا رد محكم وجيه، وزيادة في البيان أقول: المراد بكلمة "صدقة" في هذا الحديث: الثواب والأجر لا الصدقة المعروفة، وقد نص على ذلك ابن حجر في (الفتح) فقال: والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة". أهـ
    وقال في موضع آخر منه: " والمراد بالصدقة الثواب، وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا، وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته".أهـ
    ثم قال:" وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة..".أهـ
    والجميع يعلم أن قوله r "كل معروف صدقة" يشمل حتى الهدية التي كان يقبلها r باتفاق، بل ويشمل التبسم في وجه المسلم ورفع متاعه على دابته ومساعدة الأخرق وإعانة الصانع والنفقة على الأهل والعيال ويشمل غير ذلك من وجوه البر، ولا قائل بتحريم كل ذلك على آل البيت، لأن ما سبق وإن دخل في مسمى الصدقة ــ باعتبار الاشتراك في الأجر والثواب ـــ إلا أن لها أسماء تخصها وتميزها غير مسمى الصدقة فتَعلّق الحكم بأسمائها وحقيقتها، ولم تدخل في المحرم على آل البيت لكونها ليس فيها مِنّةٍ وهي قابلة للعوض والمكافأة بخلاف الصدقة التي لا يطلب من ورائها عوض ولا يؤخذ.
    قال صديق خان رحمه الله في (الروضة الندية) : وأيضا؛ المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع، ولا يراد به احترام وجهه؛ فيه ذلة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة؛ وهو قوله r: " اليد العليا خير من اليد السفلى "؛ فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب، لا يليق بالمطهرين المُنوّه بهم في الملة ". اهـ.
    بل إننا وجدنا في منطوق الشارع أن من كف شره عن الناس فهو صدقة منه على نفسه، فهل يا ترى من قائل بإلزامنا بتحريم ذلك على آل البيت؟!
    فتبين من هذا ألا حجة لمن قال بحل صدقة التطوع لآل البيت وأن الصواب تحريمها عليهم كالصدقة الواجبة تماما وألا فرق بينهم وبين صفوتهم رسول الله r في هذا الأمر .
    وأما ما احتج به الشافعي رحمه الله على حلّ ذلك في (الأم) فقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
    قال: وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب بأموالهما، وذلك أن هذا تطوع، وقبل النبي r الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة، وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة ".أهـ
    فجوابه: أما أثر محمد بن علي بن الحسين فلم يروه غير الشافعي ــ ومن طريقه البيهقي في السنن ــ ولا يصح لأنه من طريق إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى شيخ الشافعي قال الإمام أحمد فيه: إنه قدري معتزلي رافضي جهمي كل بلاء فيه، وكذبه النسائي وقال عنه الحافظ:"متروك" فمثله حديثه ضعيف جدا ولا يحتج به.
    وأما ما حكاه من تصدق علي وفاطمة رضي الله عنهما على بني هاشم فيحتاج إلى إثباته أولا من الناحية الإسنادية، ثم يحتاج إلى إثبات أن ذلك كان صدقة منهما رضي الله عنهما ولم يكن هدية ولا عطية أو غيرهما من وجوه البر التي تحل لآل البيت .
    وأما خبر بريرة رضي الله عنها فقد ورد النص بأنه كان هدية للرسول r ولم يكن صدقة وسيأتي الكلام عليه في تحول الصدقة.
    وأما الأوقاف والهدايا وسائر أنواع البر والمعروف فإنها لا تدخل في ذلك ـــ أعني التحريم على آل البيت ــــ وسيأتي الكلام عليها بإذن الله.


    من بحثي (تحرير القول في بيان حكم الصدقة على آل الرسول)
    قال الفضيل رحمه الله : عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    234

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا، سؤال يتعلق بالموضوع ما أعداد أهل البيت اليوم في الأقطار الاسلامية ومن هم لكي نطبق ما يتعلق بهم من أحكام، لأن الحاصل كما - كما يقال- من ضاع نسبه قال أنا من أهل البيت.

  3. #3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى البغدادي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا، سؤال يتعلق بالموضوع ما أعداد أهل البيت اليوم في الأقطار الاسلامية ومن هم لكي نطبق ما يتعلق بهم من أحكام، لأن الحاصل كما - كما يقال- من ضاع نسبه قال أنا من أهل البيت.
    وإياك أخي الكريم
    وشكر الله لك مرورك العاطر

    أما بالنسبة لاستفسارك فتكرم بمراجعة ما كتبته تحت:

    http://majles.alukah.net/t158473/

    وتحت

    http://majles.alukah.net/t158490/

    بصرنا الله وإياك وسائر أحبتنا بالهدى والرشاد
    قال الفضيل رحمه الله : عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    234

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا سؤالي عن أعدادهم اليوم لا الأحكام المتعلقة بهم.

  5. #5

    افتراضي

    حياك الله أخي الكريم

    أعدادهم لا تحصى
    والأحكام المتعلقة بهم هي نفس الأحكام المتعلقة بسابقيهم
    قال الفضيل رحمه الله : عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •