تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: حكم خروج الريح من قبل المرأة

  1. #1

    افتراضي حكم خروج الريح من قبل المرأة

    حكم الريح الخارجة من قبل المرأة:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:
    أما بعد:
    فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
    القول الأول : فذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن خروج الريح من قبل المرأة أو ذكر الرجل ناقض للطهارة ، لعموم قوله r : ) لا وضوء إلا من صوت أو ريح ([1])( .

    القول الثاني: وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الريح الخارج من القبل أو الذكر ليس بناقض للوضوء لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة فهو كالجشاء ، وهو قول عند الحنابلة.

    بيان أقوال الأئمة رحمه الله:
    أولاً: قول الشافعية:
    قال الإمام الشافعي في كتابه الأم ([2]):
    [الوضوء من الغائط والبول والريح :
    فدلت السنة على الوضوء من المذي والبول ، مع دلالتهما على الوضوء من خروج الريح.
    فلم يُجِزْ إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر ، من رجل أو امرأة ، أو قبل المرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء ، وسواء ما دخل سِبَار([3]) أو حقنة ، ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخالطه شيء غيره ، ففيه كله الوضوء ؛ لأنه خارج من سبيل الحدث].أ.هـ.
    وقال الإمام النووي في المجموع ([4]):
    [ فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرها ينقض الوضوء، سواء كان غائطاً أو بولاً أو ريحا أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاةً أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح من قبل المرأة والرجل ودبرهما . نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الصحاب].أ.هـ.
    ثانياً : قول الحنابلة:
    قال الإمام ابن قدامه في المغني([5]) :
    [ باب ما ينقض الطهارة :
    فصل : وقد نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح ، ما خرج من السبيلين فيه الوضوء.
    وقال القاضي : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء .
    وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ؛ لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ؛ ولا جعلها أصحابنا جوفاً ، ولم يبطلو الصوم بالحقنة فيه ، ولا نعلم لهذا وجوداً ولا نعلم وجوده في حق أحد .
    وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيباً وهذا لا يصح ؛ فإن هذا لا يحصل به اليقين ، والطهارة لا تنتقض بالشك .
    فإن قدر وجود ذلك يقيناً نقض الطهارة ؛ لأنه خارج من أحد السبيلين فنقض قياساً على سائر الخوارج].أ.هـ.


    ([1]) صحيح : رواه أحمد وابن ماجه والترمزي وغيرهم.

    ([2]) الأم (2/40) [ ط : دار المعرفه].

    ([3]) السبار : فتيلة ونحوها توضع في الجرح ليعرف عمقه.

    ([4]) المجموع (2/4) [ ط : مكتب الإرشاد بجدة].

    ([5]) المغني (1/230) [ ط : عالم الكتب].

  2. #2

    افتراضي مناقشة

    أرجو نقاش هذه المسألة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نور شعلان.
    أنا أرى أن القول بأنه ناقض هو الصحيح؛ لأنه موافق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قلت في كتابي: الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: (جزء الطهارة):
    أما خروج الريح من القُبُل ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين:

    الأول: أنه ينقُض الوضوء، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وابن المبارك، وبعض الحنابلة[12].
    واستدلُّوا بعموم ما ورد في الحديث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل))[13].
    وقالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
    وأجيب: بأن الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به والاستدلال.
    وقالوا: إن القاعدة: (إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين).
    وأجيب: بأن القاعدة ليس على إطلاقها، فليس كل خارج ناقضًا للوضوء، مثل رطوبة فرج المرأة على الراجح.
    الثاني: لا ينقض الوضوء:
    وبه قال أبو حنيفة، وابن حزم، وابن عَقِيل، وقالوا: لأن الفُساء والضراط اسمانِ لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر[14].
    قلت: وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بخروج الريح من القُبل.

    [12] بداية المجتهد 1/40، والأم 1/17.
    [13] ضعيف: البيهقي في السنن الكبرى 580، وضعفه بشعبة مولى ابن عباس، قال الذهبي في المهذب: وشعبة ضعفوه، والفضل واهٍ، وصوابه موقوف؛ اهـ، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار، وقال ابن حجر: فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًّا، وشعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وسنده أضعف من الأول؛ اهـ، وقال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه الفضل بن المختار، مجهول، يحدِّث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل؛ فيض القدير 6/375.
    وكذا رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب 761، وقال: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل))، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مسَّت النار.

    [14] المبسوط 1/83، والمحلى 1/232، والمغني 1/230.
    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/64209/#ixzz4S5yuAhUM
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    الخلاف في حكم خروج الريح من قبل المرأة




    السؤال:
    كما هو معلوم أن المرأة ربما يخرج منها ريح من قُبلها في بعض الأحيان ، وأن هذه الريح قد يصاحبها صوت ، لكن الأغلب أنه لا يوجد صوت ، وقد بيّنتم في فتاواكم السابقة أن هذا لا ينقض الوضوء ، سؤالي مرتبط بهذا الموضوع ، فلو فرضنا أن امرأة تعاني من خروج هذه الريح باستمرار ، وفي كافة أحوالها وهيئاتها ، سواء كانت جالسة أو متحركة أو تصلي أو لا تصلي..الخ ، ومشكلتها أنها في الصلاة لا تستطيع تمييز مخرج هذه الريح ، أمن القبل فتستمر في صلاتها أم من الدبر فتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة! .

    فماذا تفعل المرأة في مثل هذه الحالة ، خصوصاً أن هذا الوضع يسبب عدم الخشوع والتهاء الذهن ، هل تستمر في صلاتها مرجّحة أن تكون هذه الريح من القبل ، إلا أن تكون متيقنة مائة بالمائة أنها من الدبر ، أم تقطع الصلاة مرجّحة أنها من الدبر ، فتذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة من جديد ؟

    تم النشر بتاريخ: 2013-01-19



    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :

    اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج الريح من قُبُل المرأة ، وذلك على قولين :
    القول الأول : ينقض الوضوء ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة .
    قال الإمام النووي رحمه الله :
    " الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب " انتهى من " المجموع " (2/3) . وينظر : " تحفة المحتاج " لابن حجر الهيتمي (1/127) .
    وقال ابن قدامة رحمه الله :
    " نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح : ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء . وقال القاضي : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء " انتهى من " المغني " (1/125) ، وينظر : " الإنصاف " للمرداوي (1/195) .
    القول الثاني : لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب الحنفية والمالكية .
    جاء في " رد المحتار على الدر المختار " (1/136) : " لا – ينقض - خروجُ ريح مِن قُبُل وَذَكر ؛ لأنه اختلاج ؛ أي ليس بريح حقيقة ، ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض " انتهى. وينظر : " بدائع الصنائع " للكاساني (1/25) .
    وقال العلامة الدردير المالكي رحمه الله :
    " إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين ، كما إذا خرج من الفم ، أو خرج بول من دبر ، أو ريح من قبل ، ولو قبل امرأة ، أو من ثقبة ، فإنه لا ينقض" انتهى من "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/118)
    ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة الوضوء من هذه الريح ، لقوة الخلاف فيها ، ولأن هذا القول كما أنه هو الأحوط ، فهو كذلك أقرب إلى ظاهر الدليل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ ) رواه الترمذي (74) وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (7572) .
    وبهذا الحديث ونحوه من أحاديث الباب استدل الإمام ابن المبارك وغيره على نقض الوضوء بالريح تخرج من الدبر .
    قال الإمام الترمذي رحمه الله :
    " وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَقَ " انتهى .
    وللاستزادة يمكن مراجعة الفتوى رقم: (
    14383) ، (114793) .
    ويترجح جانب الوضوء في المسألة المذكورة أيضا من اشتباه حال الريح الخارج : هل هو من القبل أو من الدبر ؛ ومعلوم أن الريح الخارج من الدبر ناقض بالإجماع ، فإذا اشتبه الريح : هل هو من الدبر ، فينقض بالإجماع ، أو من القبل ، فينقض عند كثير من أهل العلم ؛ قوي جدا جانب النقض ؛ لا سيما والأصل في الريح أن تكون من الدبر ، وأما الخارج من غير الدبر فهو نادر غير معتاد ، وعلى هذا بنى من قال بعدم نقضه للوضوء .
    ثانيا :
    إذا كانت هذه الريح باستمرار ، وفي كافة أحوالها وهيئاتها ... ، فهذه المرأة من أهل الأعذار ، حتى ولو تيقنت خروج الريح من الدبر ؛ فتتوضأ لكل صلاة ، بعد دخول وقتها ، ثم تصلي الفرض ، وما شاءت من النوافل ، ولا يلزمها أن تعيد الوضوء كلما خرج منها ريح .
    سئل الشيخ الشنقيطي حفظه الله :
    " الريح الذي يخرج من قبل المرأة وهو كثير في أوقات متفرقة ، فهل تتوضأ عند كل صلاة ؟
    فأجاب :
    " هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور ، حول : هل القبل يأخذ حكم الدبر في خروج الريح ؟ فمن أهل العلم رحمهم الله من قال : إن خروج الريح من القبل حكمه حكم خروجه من الدبر ، وهذا من ناحية إلحاق النظير بنظيره ، وهو قول قوي ، ولا شك أنه من ناحية الاحتياط أولى .
    ولكن إذا أصبح مع المرأة على وجه يتعذر عليها ، أو تحصل لها المشقة والعنت ؛ فحينئذٍ تكون في حكم المستحاضة ، كما لو خرج معها الدم واسترسل في الاستحاضة ؛ فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ، ولا تبالي بعد ذلك بخروج الريح منها، كما لو كان بها سلس الريح من الدبر، فالأحوط أنها تحتاط لدينها وعبادتها بذلك ، والله تعالى أعلم." انتهى من "شرح زاد المستقنع" .
    والله أعلم .






    موقع الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/176951
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6

    افتراضي

    شكر الله لكل من شارك، ونفع الله بكم جميعاً
    هل لنا أن نلخص بالآتي:
    أن خروج الريح من قبل المرأة على حالتين
    الأولى : أن يكون اختلاج، وهذا لا ينقض.
    الثانية : أن يكون من الداخل، فيكون ناقض. والله أعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور بن محمد شعلان مشاهدة المشاركة
    شكر الله لكل من شارك، ونفع الله بكم جميعاً
    هل لنا أن نلخص بالآتي:
    أن خروج الريح من قبل المرأة على حالتين
    الأولى : أن يكون اختلاج، وهذا لا ينقض.
    الثانية : أن يكون من الداخل، فيكون ناقض. والله أعلم.

    لم يذكر أحد من أهل العلم فيما أعلم هذا التفصيل فقولهم إما ناقض أو غير ناقض.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8

    افتراضي

    ما حكم خروج المذي من الرجل اذا لامس زوجته او بدون ملامسة فهل وجوده ينقض الوضوء ؟ ليس المقصود بالملامسة الجماع

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن ابو مازن مشاهدة المشاركة
    ما حكم خروج المذي من الرجل اذا لامس زوجته او بدون ملامسة فهل وجوده ينقض الوضوء ؟ ليس المقصود بالملامسة الجماع

    نعم المذي ناقض للوضوء
    ، والمذي هو كما قال النووي: (ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه).
    ويخرج عند الملاعبة والتقبيل وثوران الشهوة، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يقال: مذَىَ وأَمذْىَ، ومذَّى.
    وهو نجس يجب غسل ما أصابه من البدن، سواء كان رطبًا أو ناشفًا، ففي الصحيحين عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
    وما أصاب من الثياب يجزئ فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.
    أخرجه أبو داود وهو حديث حسن.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    وقالوا: إن القاعدة: (إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين).



    وأجيب: بأن القاعدة ليس على إطلاقها، فليس كل خارج ناقضًا للوضوء، مثل رطوبة فرج المرأة على الراجح.


    السبيلين يقصد بهما مخرج النجاسة البول والغائط، أما المهبل الذي تخرج منه رطوبة المرأة فهو مخرج ثالث منفصل عنهما.

    فالمهبل متصل بالرحم وهو مخرج الولد. فالمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج الولد و مخرج البول (الحدث).



    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة


    السبيلين يقصد بهما مخرج النجاسة البول والغائط، أما المهبل الذي تخرج منه رطوبة المرأة فهو مخرج ثالث منفصل عنهما.

    فالمهبل متصل بالرحم وهو مخرج الولد. فالمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج الولد و مخرج البول (الحدث).

    جزاكم الله خيرًا، أحسنتم، ويبقى الكلام قائم، فالمني خارج من مخرج البول وهو أحد السبيلين، وهو على الراجح طاهر.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •