وقال أنس - رضي الله عنه -: من قال يوم الجمعة
سبعين مرة: اللهم اغنني بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك.
لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى.
المرجع إعانة الطالبين.
ما صحة هذا الاثر؟
وقال أنس - رضي الله عنه -: من قال يوم الجمعة
سبعين مرة: اللهم اغنني بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك.
لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى.
المرجع إعانة الطالبين.
ما صحة هذا الاثر؟
للتذكير.
لا أصل له يصح .
وقد ذكره الصفوري في "نزهة المجالس ومنتخب النفائس" ، بدون إسناد أيضا .
وقد ذكره بعضهم مرفوعا !
قال البقاعي في "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" 7 / 604 :
روى صاحب الفردوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال يوم الجمعة: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عم معصيتك وبفضلك عمن سواك سبعين مرة لم تمر به جمعتان حتى يغنيه الله تعالى ( وأصل الحديث أخرجه أحمد والترمذي - وقال حسن - عن علي رضي الله عنه ، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما .. اهـ
فمن وقف على سنده مرفوعا في نسخة الفردوس المسندة فليفدنا ، وهو من مظان الغرائب والمناكير .
الحديث لا يصح. لكن بعض العلماء جربه.
" قال ابن عبدالحكم جربته فوجدته كذلك، وقال الثعالبي وأنا أيضاً وقفت على بركة ذلك /شرح النبرواي على الأربعين النووية. ص ١١٢ " منقول.
ما حكم حث الناس على أدعية وأذكار بناء على تجارب ومواقف خاصة؟
الإجابة
ما سألتَ عنه ـ أخي السائل ـ كثر تداوله في المدة الأخيرة، وزاد من انتشاره ارتباطها بكلام بعض أهل العلم وفقنا الله وإياهم لكل خير.
وقد تبين لي ـ من خلال سماعي لبعض كلامهم ـ أنهم يقترحون على الناس في تلك المقاطع لزوم أدعيةٍ في الصباح والمساء لعلاج مرضٍ ما، أو للتحصن من محذور، أو لطلب ولد، أو لسعة رزق، ونحو ذلك من الأغراض، وقد يضيفون إلى ذلك محذورين:
الأول: تحديد هذا الدعاء أو الذكر بعدد معيّن، كعشر أو أربعين أو سبعين، بل سمعت أحدهم نص على واحدٍ وأربعين مرّة!
الثاني: توقيته في الصبح والمساء، أو في آخر الليل، أو قبل صلاة الفجر، ونحو ذلك.
ومن المعلوم عند أهل العلم أن التحديد بالعدد أو الوقت مبناه على التوقيف من الكتاب والسنة، فيكون حينئذٍ مما لا مجال فيه للاجتهاد.
وأما التجارب الشخصية فلا مدخل لها في التشريع، وهل انتشرت كثير من البدع العملية على المسلمين إلا من هذا الباب؟
يقال هذا مع التأكيد على أن الشريعة وسّعت في أمرين يتعلقان بهذا المقام:
الأول: الدعاء، فلا يجب التقيد بلفظ بعينه، المهم أن يخلو من الاعتداء وقطيعة الرحم.
الثاني: باب الرُقية الشرعية، كما دلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الذي رواه مسلم ـ: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك"، فإذا ثبت بالتجربة نفعُ رقية من الرقى فلا بأس بتعاطيها إذا سلمت من الشرك.
وأنبه هنا على أمرين:
التنبيه الأول: تجنب الاقتراحات التي تكون على نحو ما سبق ذكره من التحديد الزمني أو العددي والتزام ذلك وكأنه مشروع بنصٍ عن معصوم.
أما لو كرر دعاء معينا في وقت من الأوقات دون التزام، وكرره عشر أو سبعين أو مائة مرة لحاجته إليه، دون التزام راتبٍ؛ فلا بأس، كما لو كرر المريض دعوة أيوب، أو كرر المكروب دعاء الكرب، ونحو ذلك.
التنبيه الثاني: الحذر من ربط النتائج بالتجارب، وجَعْلِها معياراً أو سببا لاقتراحها على الناس، وحثِّهم على فعلها، كقول أحدهم: قلتُ الذكر الفلاني كذا مرة أو صليتُ على النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة، فرزقت ولدا، أو شفيت من مرض! فإن حصول الخير أو الفرج أو استجابة الدعاء لا يلزم أن يكون حصل بذلك السبب الذي فعله الإنسان، فأسباب الفرج كثيرة، إذ قد يحصل الفرج بدعاء والدٍ أو محبِّ غائب، أو وافق الفرَجُ لحظة انكسار فتح الله له بسببها باب الإجابة.
وقد نبّه إلى خطأ كثير من الناس في هذا الباب العلامة ابنُ القيم رحمه الله فقال ـ كما في الجواب الكافي (ص: 25): "وكثيرًا ما تجد أدعيةً دعا بها قوم، فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورةُ صاحبِه، وإقبالُه على الله، أو حسنةٌ تقدمتْ منه، جعل الله سبحانه إجابةَ دعوته شكرًا لحسنته، أو صادفَ وقتَ إجابةٍ ونحو ذلك، فأجيبت دعوته، فيظن الظانّ أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التي قارنَتْه من ذلك الداعي.
وهذا كما إذا استعمل رجلٌ دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فانتفع به، فظنّ غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كافٍ في حصول المطلوب= كان غالطًا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس.
ومن هذا: أنّه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظنّ الجاهل أنّ السرّ للقبر، ولم يعلم أنّ السرّ للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحبّ إلى الله" انتهى.
http://almuqbil.com/web/?action=fatw...r&show_id=1900
قلتُ: يوجد دليل ءاخر، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلّا أعْطاهُ إيّاهُ". اهـ.
قالَ: "وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ". وفي رواية: "ولَمْ يَقُلْ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ". اهـ.
فلمَ لا نقوم أنفسنا من العمل بالحديث الذي لا أصل له إلى العمل بالحديث الصحيح؟
جزاكم الله خيراً.
جمع بين حديثين:
طلب الدعاء يوم الجمعة، الصحيح
واللهم أغنني بحلالك عن حرامك... الحسن
فما الإشكالية في ذلك؟