تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل توقف الاصوليون في بعض النصوص بسبب الاجمال؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي هل توقف الاصوليون في بعض النصوص بسبب الاجمال؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل توقف الاصوليون في بعض النصوص بسبب الاجمال؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    المجمل : ما خفي المراد منه وكان خفاؤه ناشئاً من اللفظ بحيث لا يُدرك إلا ببيان المُجمل نفسه .
    مثاله : ألفاظ الصلاة والزكاة الواردة في القرآن ، فهي ألفاظ مجملة تحتاج لبيان من حيث الكيفية ونحوها .
    قال الإمام الجصاص في الفصول في الأصول 1 / 327:
    بَابٌ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الْمُجْمَلِ
    قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا سَلَفَ صِفَةَ الْمُجْمَلِ وَنُبَيِّنُ الْآنَ بِعَوْنِ اللهِ حُكْمَهُ وَمَا يَجِبُ فِيهِ .
    فَنَقُولُ : إنَّ الْمُجْمَلَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَا لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْهُ فِيمَا عُلِّقَ بِهِ الْحُكْمُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } { وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي أَمْوَالِهِمْ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا } وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا
    تُنْبِئُ عَنْ الْمَعَانِي الْمُرَادِ بِهَا فَيَكُونُ حُكْمُ مَا ( كَانَ ) هَذَا وَصْفَهُ مَوْقُوفًا عَلَى الْبَيَانِ .
    وَالضَّرْبُ الْآخَرُ مِنْهُ : مَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ حُكْمِهِ فِي أَقَلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ لَفْظُهُ .
    وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فَيَنْتَظِمَ الْجُمْلَةَ حِينَئِذٍ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا : لُزُومُ اسْتِعْمَالِ الْحُكْمِ فِي أَقَلِّهِ .
    وَالْآخَرُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَقَلِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْبَيَانِ ، فَمَتَى وَرَدَ الْبَيَانُ بِمِقْدَارٍ أَكْثَرَ مِمَّا تَضَمَّنَ اللَّفْظُ وُجُوبَهُ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُرَادًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يُطْلَقَ لَفْظُ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلُّوا وَصُومُوا وَحُجُّوا وَنَظَائِرِهِ .
    وَقَدْ عُلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ مَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ فَأَقَلُّ مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُ الْأَمْرِ إيجَابَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً وَصَوْمًا وَاحِدًا وَحَجًّا وَاحِدًا .
    وَلَا يَلْزَمُنَا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ لَا نِهَايَةَ لَهُ وَلَا مِقْدَارَ مَعْلُومٌ بَيَّنَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَاحْتَاجَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إلَى الْبَيَانِ .اهــ

    وقال العلامة الشوكاني في إرشاد الفحول 2 / 15:
    أن الله تعالى جعل من الأحكام جليًّا، وجعل منها خفيًّا، ليتفاضل الناس في العلم بها، ويثابوا على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا، وجعل منها مجملًا خفيا.
    قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي: وحكم المجمل: التوقف فيه إلى أن يفسر، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع.
    قال الماوردي: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك، واقترن به تبينه أخذ به، فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف يعمل به، فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد في المراد منه، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل، لخفائه وخارجا منه، لإمكان استنباطه.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قال ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول: العمل بالمجمل:
    يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه.
    والنبي صلّى الله عليه وسلّم قد بيَّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدًا.
    وبيانه صلّى الله عليه وسلّم إما بالقول، أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعًا.
    مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر»؛ بياناً لمجمل قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: من الآية 43].
    ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت} [آل عمران: من الآية 97].
    وكذلك صلاته الكسوف على صفتها، هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا».
    ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ...»، الحديث.
    وكان بالفعل أيضًا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ... ، الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي»
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أقول: ومثلها العمل بالعام قبل ثبوت مخصص.
    فمحل خلاف ادعى بعضهم الإجماع، كالآمدي وابن الحاجب والغزالي على عدم جواز العمل بالعام حتى يبحث عن مخصص، وذهب الصيرفي ورجح ابن عثيمين العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، وهو الراجح، والله أعلم.

    قال ابن عثيمين: العمل بالعام:
    يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
    وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.
    مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.
    ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس من البر الصيام في السفر»، فإن سببه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلّى الله عليه وسلّم ما ليس ببر.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    قصدي هل يوجد مسائل معينة حكم الاصوليون بالتوقف فيها بسبب من اسباب الاجمال؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    قصدي هل يوجد مسائل معينة حكم الاصوليون بالتوقف فيها بسبب من اسباب الاجمال؟
    قد تكون مسألة مس المصحف للجنب أو لغير المتوضئ من هذا القبيل ,
    فقد ذهب الشوكاني الى أن لفظ (الطاهر ) لفظ مشترك بين المؤمن , والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر , و الطاهر من النجاسة
    ولا يمكن حمل اللفظ على احد المعاني حتى يبين
    قال الشوكاني ( وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ فِيهَا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُبَيَّنَ،)
    ويمكن أيضا توجيه استدلال الأحناف بحديث المسيء صلاته في عدم وجوب قراءة الفاتحة الى هذا المعنى
    ففي الحديث (" ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن )
    فهذا لفظ مجمل , ولم يعين له سورة بعينها , فلا يحمل على معين الا بدليل
    وحمله على فرد معين ينافي ما أطلق من التيسير


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    والذين لم يقولوا بحديث القلتين فمنهم من اعترف بصحته واعتذر من العمل به بالإجمال في معنى القلة .
    قال الحافظ في الفتح : قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر من القول به فإن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به ..اهــ
    وبنحوه ذكر بدر الدين العيني في عمدة القاري .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •