السؤال : إذا كانت الأم هي العائل الوحيد وهي قادرة والحمد لله ولكنها إلى حد ما متحفظة في الإنفاق ، هي تعطى ، ولكن ما تعطيه لا يكفى ابنتها ، فهل إذا أخذت البنت ما يسد حاجتها ويعيشها كما تحب ، هذا حرام ويحول بين إجابة الدعاء للبنت؟ أم هذا ليس حراما ؟
تم النشر بتاريخ: 2010-05-30

الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا توفي الأب أو كان فقيراً لا يستطيع النفقة على أولاده ، وكانت الأم غنية ، وجبت النفقة عليها تجاه أولادها المحتاجين للنفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/373) :
"فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم" انتهى .
وتستمر النفقة للبنت على والديها حتى تتزوج ، لأنها بعد الزواج تجب نفقتها على زوجها .
وينظر جواب السؤال رقم : (13464) .
ثانياً :
إذا كانت الأم تنفق على ابنتها بما يكفيها بالمعروف فلا يجوز للبنت الأخذ من مال أمها بغير إذنها .
أما إذا كانت لا تنفق عليها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها : فلها أن تأخذ من مال أمها بدون إذنها ما يكفيها بالمعروف .
روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .
قال القرطبي رحمه الله :
"المراد بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية" انتهى .
"فتح الباري" (9 / 509)
وقد فسر الشيخ صالح الفوزان المعروف الوارد في الحديث بقوله :
"أن يكون ما تأخذينه بالمعروف ، يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك ، وإنما تأخذين للأشياء الضرورية"
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (69 / 27).
فإذا جاز للبنت أن تأخذ من مال أمها بدون علمها فإنما تأخذ ما هي مضطرة إليه أو تحتاج إليه حاجة ماسة ، أما إذا أخذت لتتوسع في الثياب والإنفاق فذلك لا يجوز وهو من أكل الأموال بالباطل ، ومن فعل ذلك فقد استحق أن يرد دعاؤه ولا يستجاب .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/149347