تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم مشروب الفطر الهندي أو الكيفير

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي حكم مشروب الفطر الهندي أو الكيفير

    السؤال:
    ينتشر بين الناس مادة يسمونها الفطر الهندي أو الكيفير وهي عبارة عن مجموعة بكتيريا وخمائر تحول الحليب إلى ما يشبه اللبن بفعل البكتيريا، وتقوم الخمائر بإنتاج ثاني أوكيسد الكربون وكحول الإيثانول ،وتترواح نسبة الكحول خلال 16 ساعة من التحضين ما بين 0.1 -0.5% من الحجم ، وقد تصل حتى 3% وهي تختلف باختلاف طريقة التحضين ونوعية الخمائر . ويصفها البعض بأنها شفاء من كل داء وقد بحثت عنه ووجدت أنه مشروب منتشر في أوربا وأصله من القوقاز ، وهو غذاء سهل الهضم غني بالفيتامينات والأحماض الأمينية والعناصر المعدنية وله تأثير مهدئ ولم يثبتوا أنه يشفي أو يقي من السرطان.

    والسؤال هو:
    هل يعتبر شربه حلالا إذ أن الناس يحضنون الحليب بهذه الخمائر مدة 24 ساعة وخلال هذه المدة تتكون نسبة من الكحول ضمن اللبن قد تصل 0.5% أو أكثر بفعل تخمر اللاكتوز، فهل النسبة القليلة من كحول الايثانول يجوز على غرار ما ينسبونه للبيرة الشرعية ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    المشروبات والأطعمة التي تتخمر ويحصل فيها نسبة من الكحول ، لها حالتان :
    الأولى :
    أن تكون نسبة الكحول في المشروب عالية ، بحيث يسكر شرب الكثير منه ، فهذا خمر ، بأي مسمّى كان ، يحرم شرب قليله وكثيره ، ولو قطرة واحدة .
    فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ . وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ) رواه مسلم ( 2003 ).
    وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود (3681) ، والترمذي (1865) وصححه الألباني .
    الحالة الثانية :
    أن تكون نسبة الكحول في المشروب ضئيلة بحيث لا يُسكر مهما شرب الإنسان منه كثيرا ، فهذه النسبة لا أثر لها ، ويكون هذا المشروب حلالا ، لأن الأصل في جميع المشروبات والأطعمة أنها حلال إلا ما حرمه الشرع ، ولا دليل من الشرع يدل على أن مجرد وجود نسبة من الكحول في الشراب – مهما كانت قليلة- تجعل الشراب حراما ، بل الأحاديث المتقدمة تدل على أن علة التحريم هي الإسكار ، فما أسكر من الأشربة فهو حرام ، وما لم يسكر فهو حلال .
    وبناء على هذا ، فإن كان هذا الطعام المسئول عنه لا يسكر مهما أكل الإنسان منه كثيرا ، فإنه لا يحرم ، وهذا هو الظاهر ، لأن نسبة الكحول المذكورة قليلة لا تجعل الشراب مسكرا .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها ؟
    فأجابوا :
    " ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر .
    وإذا كان لا يسكر كثيره ، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر ، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه " انتهى .
    الشيخ عبد العزبز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود .
    انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة "(13/291) .
    وأما حكم البيرة ، فإنها تأخذ الحكم نفسه ، فإن كانت مسكرة فهي خمر حرام ، وإن كانت غير مسكرة فهي حلال ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (33763) .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/184243



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وللفائدة أيضا :
    حكم شرب البيرة


    ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات ؟.

    الحمد لله
    يجب التفريق بين نوعين من البيرة :
    الأول : البيرة المسكرة التي تباع في بعض البلاد، فهذه البيرة خمر ، حرام بيعها وشراؤها وشربها، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) رواه مسلم (2003)
    ويحرم شرب الكثير والقليل منها ، ولو قطرة واحدة لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) رواه الترمذي (1865) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
    الثاني : البيرة غير المسكرة ، إما لكونها خالية تماماً من الكحول ، أو موجود بها نسبة ضئيلة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار مهما أكثر الإنسان من الشرب منها ، فهذه هي التي أفتى العلماء بأنها حلال .
    قال الشيخ ابن عثيمين :
    " البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين ، وخالية من الكحول تماماً والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقوله الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة / 29 ، فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له : هات الدليل ، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله عز وجل يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة /29 . كل ما في الأرض خلقه الله لنا وأكّد هذا العموم بقوله جمعياً . وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) الأنعام /119
    فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في بلاد الحرمين كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله
    ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ .
    وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) . أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً ، وهذا فهم خاطئ فالحديث : ما أسكر كثيرة فقليله حرام ، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خففت منه لم يحصل السكر ، يكون القليل والكثير حراماً ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " اهـ.
    الباب المفتوح (3/381-382) .
    https://islamqa.info/ar/33763



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •