س: أنا معلمة بالمملكة منذ سنوات وتزوجت وجاء زوجي معي بدلاً من أخي الذي كان يرافقني أولاً، ورزقنا الله طفلاً والحمد لله، وبدأ زوجي في البحث عن عمل يناسب مؤهله العلمي، ولكن لم يوفّق وأخيراً عمل بأحد المحلات الموجودة بالمنطقة الشرقية التي نعيش فيها وبدأ الخلاف على مصاريف البيت؛ لأن زوجي يقول إذا لم تدفعي في مصاريف البيت فلا عمل لكِ مطلقاً، هل لزوجي حقٌ في مرتبي الذي أتقاضاه مقابل عملي، وإذا كان عليَّ أن أتحمل في مصاريف البيت فما هي النسبة بيني وبين زوجي، أفيدونا في هذه القضايا لو تكرمتم سماحة الشيخ ؟
ج: فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة اللذين تغرّبا للعمل وطلب الرزق، فينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع، أما من حيث الواجب فهذا يختلف، وفيه تفصيل إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلاّ لن يسمح لك بالعمل، فالمسلمون عند شروطهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً) ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط أمّا إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، هو الذي ينفق قال الله جل وعلا:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
فالنفقة على الزوج هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت، له ولزوجته
وأولاده، ومعاشها لها وراتبها لها؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها، وقد دخل على هذا ولم يشترطا المصاريف عليهما أمّا إن كان دخل على شيء فمثل ما تقدم فالمسلمون على شروطهم، أنكِ مدرّسة وعلى أنكِ تعلّمين ورضي بذلك فإنه يلزمه الخضوع لهذا الأمر، وأن لا ينازع في شيء من ذلك وأن يكون راتبكِ لكِ إلاّ إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس فالله جل وعلا يقول:
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
وينبغي لكِ أن تسمحي ببعض الشيء، وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطييباً لنفسه وحلاً للنزاع وحلاً للإشكال حتى تعيشي في هدوء وراحة وطمأنينة وتتفقا على شيء كنصف الراتب، ببعض الراتب أو ثلثه، أو ربعه، ونحو ذلك حتى تزول المشكلات وحتى يحل الوئام والرّاحة والطمأنينة محل النزاع أمّا إن لم يتيسر ذلك ، فلا مانع من التحاكم ورفع القضية إلى المحكمة في البلدة التي أنتم بها وفيما ترى المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله، ولكن نصيحتي لكما جميعاً هو الصلح وعدم النزاع وعدم التّرافع إلى المحكمة، وأن ترضي أيتها الزوجة بشيء من المال لزوجك حتى يزول الإشكال أو

يسمح هو ويرضى بما قسم الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبكِ كلّه يترفّع عن ذلك هذا هو الذي ينبغي بينكما، ولكني أنصح وأكرر أن تسمحي أنتِ ببعض الراتب حتى تطيب نفسه وحتى تتعاونا على الخير بينكما، البيت بيتكما والأولاد أولادكما والشيء لكما، فالذي ينبغي التّسامح منكِ ببعض الشيء حتى يزول الإشكال وفّق الله الجميع . ووقت الزوجة لزوجها إلاّ إذا سمح أو دخل عند الزواج على أنها مدرسة أو طالبة فعليه أن يمكّنها من شرطها، أما إذا كان لم يدخل على هذا الشرط، ولكنه سمح بأن تدرس فله أن يرجع عن هذا السماح ويمنعها من التدريس إلاّ أن يصطلحا على شيء بينهما، كأن يصطلحا على نصف الراتب للبيت أو ثلث الراتب فلا بأس، يعني ليس للمرأة أن تؤجر نفسها إلا بإذنه إلاّ إذا شرط هذا وقت العقد أنها تدرس أو أنها تعمل كذا أو تعمل كذا، فالمسلمون على شروطهم .
س: زوجتي كانت تعمل في المملكة قبل أن أتزوجها، وبعد الزواج حضرت معها إلى المملكة بصفة مرافق لها بدلاّ من أخيها، والآن تريد زوجتي أن تستقل براتبها على أن أعمل وأتحمل مصروفات البيت، في حين أنها تستثمر وقت البيت في العمل وتحصل على راتب، كما أنها
ترفض البقاء في البيت بحجة أنها كانت تعمل قبل الزواج، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا الراتب الذي تحصل عليه يخصّها فقط أم للزوج حق فيه ؟
ج: عليكما أن تصطلحا وأن تتركا النزاع، فإذا اصطلحتما فلا بأس، يقول الله جل وعلا:
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ولا سيما بين الزوجين، فالصلح بينهما مطلوب، فينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلح مع زوجته وعدم النزاع حتى لا يسبب ذلك الطلاق، الفراق، والأصل أن راتبها لها هذا هو الأصل، المرأة راتبها لها وراتب الرجل له كل له ما كسب، لكن إذا سمحت الزوجة بنصف الراتب أو ربع الراتب أو ثلث الرّاتب أو جميع الرّاتب فلا بأس، الحق لها وعلى الزوج أن يقوم بالبيت، ونفقات البيت وإذا كانت شَرَطَتْ عليه أنها تقوم بالتعليم أو العمل الآخر الذي تعمله قبل الزواج شرطت عليه أنه يمكّنها من ذلك
[CENTERفالمسلمون على شروطهم، أمّا إن كانت لم تشترط ذلك فله أن يمنعها من الذهاب في التدريس وغير التدريس وأن تبقى في بيته وعليه أن ينفق عليها حاجاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لكنّ الصلح بين الزوج والزوجة في أمور النزاع بينهما يكون أمراً مطلوباً، فالصلح بينكما أيها السائل من أحسن ما يكون حتى تبقى الموّدة والمحبة وتبقى العشرة، وينبغي لكل واحد منكما أن يتسامح وألاّ يشدّد فأنت ترضى بما تيسر وهي تسمح بما تيسر حتى لا يكون بينكما الفراق نسأل الله للجميع الهداية .

<font style="font-size: 10pt;" name="ContentParagraph" id="ContentParagraph" class="HarfBody"><span align="justify" style="text-align:justify;text-justify:inter-word">http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...;languagename=
[/CENTER]