ما قولكم أيها الإخوة في فتوى الجمهور بإجازة شهادة إمرأتين مع يمين المدعي ، أليس يُخالف آية الشهادة ام أن شهادة المرأة جاءت معللة ، و أن العلة يدور حولها الحكم ، فإن إنتفت إنتفى الحكم .؟؟
قال ابن القيم في الطرق الحكمية :"الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الْأَمْوَالِ وَحُقُوقِهَا: وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، حَكَاهُ شَيْخُنَا وَاخْتَارَهُ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ" و أجاز شيخ الإسلام بن تيمية شهادة المرأة مع يمين المدعي ، قال الشيخ العثيمين في الحاشية العثيمية على زاد المستقنع " واختار شيخ الإسلام - أيضًا -: وامرأةٍ ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرةً للشهادة ومتيقنةً فالعلة التي ذكرها الله - وهي أن تضل إحداهما - انتفت، فتكون طرق إثبات المال ستةً، والسابعة: القرائن الظاهرة" بمعنى أن شيخ الإسلام بن تيمية ثبت لديه أن علة الحكم دل عليها النص فإن إنتفت إنتفى الحكم .
هناك شيء آخر أن العلة تستدعي أيظا حكم الجواز بإطلاق ، فعندما نسأل هل لدينا دليل من القرآن و من السنة الصحيحة على علة شهادة المرأتين بدل واحدة في مقابلة الرجل ؟؟ تقول نعم لقد أخبرنا الله و أخبرنا رسوله بسبب حكم شهادة المرأتين بدل شهادة امرأة واحدة ، وهو قوله تعالى " إِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ " فالآية القرآنية بينت العلة و هي عدم ضبط المرأة لشهادة و نسيانها تفاصيل العقد ، و علة الحكم في الآية " أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ" الآية واضحة و صريحة في بيان سبب شهادة إمرأتين مع رجل واحد ، هذا في القرآن ، نأتي إلى السنة كيف فسر النبي صلى الله عليه و سلم نقصان العقل ، هل قال أن المرأة ناقصة عقل لأنها مغفلة ؟؟ هل قال النبي صلى الله عليه و سلم أن المرأة ناقصة عقل لأنها سفيهة أو حمقاء أو بلهاء فتكون علة شهادة المرأة نقصان في طبيعتها العقلية ؟؟؟ ، لا السنة الصحيحة لم تدل عليه ،بل قال النبي صلى الله عليه و سلم أن المرأة ناقصة عقل لأنها في شهادتها من الأقوال على العقد ، و في الحديث الصحيح و الذي أخرجه أبو داود و اللفظ له قال النبي صلى الله عليه و سلم "ما رأيتُ مِن ناقصاتِ عَقلٍ ودينٍ أغلَبَ لِذَوي الألبابِ ، وذَوي الرَّأيِ منكنَّ ،" الآن هل قال ناقصات عقل لأنهن حمقاوات أو بلهاوات ، هذا غير موجود في الحديث ، لأن معنى العقل كما فسره النبي مرتبط بالأقوال و بالشهادات ، لذلك لما سألت إمرأة رسول الله عن معنى نُقصان الدين و نُقصان العقل في الحديث " قالت امرأةٌ منهنَّ : وما نُقصانُ عقلِها وَ دينِها ، قالَ : شَهادةُ امرأتينِ منكنَّ بشَهادةِ رجلٍ ، ونُقصانُ دينِكُنَّ ، الحيضَةُ ، تمكثُ إحداكُنَّ الثَّلاثَ والأربَعَ لا تصلِّي" الحديث واضح من أن العقل هو عقل الأقوال و الشهادات ، و ليس ناقصات عقل بمعنى بلهاء أو حمقاء أو ناقصة في طبيعتها العقلية ،هذا غير موجود في الحديث و لا في الآية القُرآنية ، و العرب القدماء عندما يتكلمون عن العقل في الحديث أو القول أو الشهادة ، فهم يقصدون ظبط و إدراك هذه الأقوال ، معنى العقل كما نقل ابن فارس إذا إرتبظ بالأقوال في مقاييس اللغة " يقولون أي العرب : فلان عقول للحديث أي لايفلت الحديث سمعه "، بمعنى عقول للكلام يضبط الكلام و لا ينسى منه شيئا ، و المرأة لأنها لا تضبط ما تسمعه من الكلام و تنساه أصبحت عقلها للكلام ناقصا و أصبحت شهادتها ناقصة ، الآن المرأة في زمن النُبوة كانت أمية لا تضبط أقوال و ألفاظ العقود خاصة المالية و كانت لا تفهم الكثير من صياغاتها ، السؤال إذا إذا إنتفت علة جهل المرأة و عدم ضبطها للأقوال و الشهادات في عقود الأموال جازت شهادتها في العدد كالرجل ،شهادة امرأة مع رجل ؟؟ ..و هل هذا التخريج الفقهي سليم ؟؟و هل يصح مبناه من الأدلة ؟؟ فالمسألة مطلوبة للنقاش .