تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: اجتماع الأضحية مع العقيقة

  1. #1

    افتراضي اجتماع الأضحية مع العقيقة

    اجتماع الأضحية والعقيقة. جاء في كتاب كشاف القناع للبهوتي6/452 {ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوي بالأضحية }أي الذبيحة {عنهما }أي عن العقيقة والأضحية {أجزأت عنهما نصا }ومعنى نصا أي من قول الإمام أحمد وهو القول المعتمد في المذهب الحنبلي قال ابن القيم في تحفة الودود بأحكام المولود ص 76 الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية ووجه الإجزاء حصول المقصود منهما بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوي أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحيةوالله أعلم }فلو ضحى بشاة ونوي عقيقة عن بنته جاز ذلك ولو ضحى بشاتين ونوي بهما اضحية وعقيقة عن ابنه جاز وسبع البقرة يساوي شاة
    ابن القيم ذكر ثلاث روايات الإجزاء ولكل منهما ذبيحة مستقلة والتوقف ووجه رواية الإجزاء والبهوتي في كشاف القناع وشرح المنتهي لم يذكر إلا رواية الأجزاء فقط وكذلك صاحب متن المنتهي وكذلك منار السبيل وصاحب الدليل والمرداوي قال لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق؟ روايتان منصوصتان واطلقهما في الفروع وتجريد العناية والقواعد الفقهية وظاهر ما قدمه في المستوعب الإجزاء قال في رواية حنبل أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة قال في القواعد وفي معناه لو اجتمع هدى وأضحية في واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيك شيخ عبد القادر على جهودك النافعة .
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
    القول الأول : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5 / 534) : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .
    وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .
    وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .

    وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد ، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى ، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً ، وكذا هنا فإن الذبح واحد .
    وقالوا – أيضاً - : كما لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة .
    وهو اختيار العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في "فتاوى الشيخ رحمه الله " (6 / 159) حيث فقال :
    "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .
    الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .


    القول الثاني : أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو قول المالكية ، والشافعية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد .
    وقال هؤلاء : إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر .
    وقالوا – أيضاً - : إن المقصود في الأضحية والعقيقة إراقة الدم في كل منهما ؛ لأنهما شعيرتان يُقصد منهما إراقة الدماء ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .

    قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .

    وقد سئل العلامة ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله في " الفتاوى الفقهية " ( 4 / 256 ) : عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة ، فهل يحصلان أو لا ؟
    فأجاب رحمه الله :
    "الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى ، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد ، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما ، فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد ، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح وَالْكَلَامُ حَيْثُ اقْتَصَرَ على نَحْوِ شَاةٍ أو سُبُعِ بَدَنَةٍ أو بَقَرَةٍ أَمَّا لو ذَبَحَ بَدَنَةً أو بَقَرَةً عن سَبْعَةِ أَسْبَابٍ منها ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ في نَحْوِ الْحَلْقِ في النُّسُكِ فَيُجْزِي ذلك وَلَيْسَ هو من بَابِ التَّدَاخُلِ في شَيْءٍ لِأَنَّ كُلَّ سُبُعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا عَمَّا نُوِيَ بِهِ.
    وفي "شَرْحِ الْعُبَابِ" : لو وُلِدَ له وَلَدَانِ وَلَوْ في بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَذَبَحَ عنهما شَاةً لم يَتَأَدَّ بها أَصْلُ السُّنَّةِ كما في الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ ، وقال ابن عبد الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا .اهـ
    وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي التَّدَاخُلُ في الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ من بَابٍ أَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مع اتِّحَادِ الْجِنْسِ فَأَوْلَى مع اخْتِلَافِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ".اهــ كلام الهيتمي.

    قلت - أبو مالك المديني - : القول بأنها تجزيء بالنيتين له وجهة ، والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي "تحفة المودود"لابن القيم :
    ... وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق . قال : ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها ، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها ".اهــ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •