تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الزكاة

  1. #1

    افتراضي الزكاة

    الزكاة
    الزكاة لغة :
    هي النماء والزيادة والتطهير والصلاح .
    وشرعا:
    هي التعبد لله – تعالي – بإخراج حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ( الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي 1-513)
    مكانة الزكاة في الإسلام :
    الزكاة أحد أركان الإسلام قال الله تعالي (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة التوبة (103)
    والزكاة قرينة الصلاة في القرآن الكريم
    قال تعالي (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) سورة البقرة (43)
    وهي حق للفقير وليس منة من الغني عليه قال تعالَّي (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) سورة المعارج
    وقال تعالي {وَمِمَّا رزَقنَاهُم يُنفِقُونَ} [سورة البقرة: 3]
    وقال تعالي :
    · (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ) سورة الحديد الآية رقم (7)
    فضل أداء الزكاة :
    قال الله تعالي (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) سورة البقرة (277)
    دور الزكاة في صلاح المجتمع :
    الزكاة لها دور في تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إكرام الفقراء ومساعدتهم ،وتحقيق الإخاء الإسلامي والقضاء علي نار الضغينة والحقد التي تأكل المجتمع قبل أن تأكله نار الأعداء ,وصيانة المجتمع من الجريمة وتحقيق الأمن والأمان في المجتمع .
    عقوبة مانع الزكاة :
    من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر وأخذت منه وقتل إن لم يتب لأنه مرتد وإن منعها بخلا لم يكفر وأخذت منه، وعزر بأخذ شطر ماله (المغني لابن قدامة 4-6).وقد توعد الله عز وجل - بالعذاب الأليم كل من منع إخراجها ؛لما في ذلك من الظلم والبخل ,وأكل حقوق المحتاجين ،وحرمان الفقراء من حقوقهم .
    قال الله تعالي :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) سورة التوبة
    عن أَبَي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»
    قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»
    قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ...» أخرجه مسلم
    ( قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ :الْعَقْصَاءُ مُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ وَالْجَلْحَاءُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا وَالْعَضْبَاءُ الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا الدَّاخِلُ
    ) (شرح النووي علي مسلم 7-65)وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ , وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ , وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ "أخرجه البيهقي ( السنن الكبري 3-483)
    الأموال التي تجب فيها الزكاة :
    - الذهب والفضة إذا بلغت نصابا (الذهب :85جم ، والفضة : 595جم)وفيها ربع العشر .
    - الحلي المعد للبس والزينة ، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته ، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب .
    - والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية ، وذلك لأدلة كثيرة ، منها :
    - 1- عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره .
    - 2- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ . رواه أبو داود (155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    - و (الفتخات) خواتيم كبار . و (الوَرِق) الفضة .
    - 3- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ ( إسورتان ) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رواه أبو داود (1563) والنسائي (2479) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
    - حكم السنوات الماضية التي لم تخرج الزكاة عنها :
    - سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟ فأجاب :
    - " يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " فتاوى إسلامية (2/84(.
    - وفي سؤال مماثل قال أيضا ( 2 / 85 )
    - " عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك " .
    - زكاة الحلي المعد للاستعمال إنما تجب فيه إذا كان من الذهب أو الفضة .
    - الزكاة تجب على مالك الحلي ، لا على الزوج .:
    - قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " فتاوى إسلامية 2 / 85 .
    - ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحجار الكريمة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، ولا زكاة عندهم في غير الذهب والفضة .
    - قال الإمام مالك في "المدونة" (1 / 341) لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ ,
    - فالمجوهرات إذا كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها .
    - (موقع الاسلام سؤال وجواب )
    -
    - الأوراق المالية فتقوم علي أساس القيمة فإذا بلغت نصاب أحد النقدين ( الذهب والفضة ) وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع العشر .ونصاب الفضة أقل من نصاب الذهب ،والأخذ بالفضة لمصلحة الفقير خاصة مع شدة الحاجة في هذه الأيام .
    - بهيمة الأنعام وتفاصيلها فى كتب الفقه :
    - وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.

    وهذا الجدول المصغر يوضح كيفية زكاة الإبل
    جدول في بيان زكاة الإبل
    العدد الواجب العدد الواجب
    من إلى من إلى
    5 9 شاة 36 45 بنت لبون
    10 14 شاتان 46 60 حقة
    15 19 ثلاث شياه 61 75 جذعة
    20 24 أربع شياه 76 90 بنتا لبون
    25 35 بنت مخاض 91 120 حقتان

    فإذا زادت عن مائة وعشرين فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت.
    بنت مخاض : ( هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل )
    بنت لبون: أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
    حقة : ( وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل )
    جذعة : ( هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة )

    وهذا جدول يوضح كيفية زكاة البقر
    العدد الواجب
    من إلى
    30 39 عجل تبيع
    40 59 مسنة
    60 69 تبيعان
    70 79 مسنة وتبيع

    ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعليه ففي الثمانين مسنتان. وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة. وفي المائة مسنة، وعجلان تبيعان، وفي مائة وعشر مسنتان، وتبيع. وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات، أو أربعة عجاجيل أتبعة.
    تبيع: ( التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
    مسنة: (( أنثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة ))
    وهذا جدول يوضح كيفية زكاة الغنم
    العدد الواجب
    من إلى
    40 120 شاة
    121 200 شاتان
    201 399 ثلاث شياه
    400 499 أربع شياه
    500 599 خمس شياه

    - ثم في كل مائة شاة. مهما بلغت
    -
    - الخارج من الأرض من حبوب وثمار ( العشر فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار أو العيون أو الأنهار ، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة ) ومعادن(كل خارج من الأرض غير النبات من المعادن والبترول والغاز ونحوها فزكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين ربع عشر قيمته ) وركاز (وهو ما وجد من دفن الجاهلية .ولا يشترط له نصاب ولا حول والواجب فيه الخمس ,قل أو كثر )
    - عروض التجارة (وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار ,وحيوان ,وطعام ,وشراب ,ولباس ،وآلات ونحوها )وفيها ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين وحال عليها الحول .(وإذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة ) مختصر الفقه الإسلامي ص 548 لمحمدبن إبراهيم التويجري
    شروط وجوب الزكاة :
    الإسلام ،الحرية ،وملك النصاب( وهو المقدار الذي حدده الشارع لوجوب الزكاة وما دونه فلا زكاة فيه ويختلف باختلاف الأموال ) ،والملك التام ،تمام الحول . وتجب في مال الصغير والمجنون (منار السبيل لابن ضويان 1- 207 )
    مصارف الزكاة :
    قال الله تعالي ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة (60)
    2،1- الفقراء والمساكين .( ويستحب دفع الزكاة إلي الفقراء الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات ،والأعمام والعمات ،والأخوال والخالات ونحوهم .فالصدقة علي المسكين صدقة ،وعلي ذي الرحم صدقة وصلة .
    3- العاملون عليها :وهم الذين تولوا عليها فالعمل هنا عمل ولاية ،وليس عمل مصلحة أي :الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر .وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها ( وإدارات المساجد ليسوا من العاملين عليها لأنهم مؤتمنون وموكلون من قبل من كلفهم بإخراج زكاتهم للمستحقين )
    4- المؤلفة قلوبهم :يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثا ؛تثبيتا لإيمانه وتعويضا له عما فقده ،وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه ،أو دفعا لشره عن المسلمين ويجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات ،تأليفا لقلوبهم .
    5- في الرقاب :يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسري المسلمين .ويجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين وتحرير أسراهم ممن اختطفوهم .
    6- الغارمون :يشمل سهم الغارمين من ترتبت في متهم ديون لمصلحة أنفسهم ،ومن استدان لإصلاح ذات البين بالضوابط الشرعية ،ويلحق بلك تسديد الديات المترتبة علي القاتلين خطأ ممن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفي منها دينه ،وهذا إن لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة )
    7- في سبيل الله :يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة .
    من أهل العلم من يري دخول الدعوة إلي الله تعالي ،وما يعين عليها ويدعم أعمالها في مصرف (وفي سبيل الله )اعتمادا علي أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر علي القتال بالسيف ،بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة ،عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )أخرجه أحمد والحاكم وصححه وكفالة طلبة العلم عامة والذين يدرسون في الأزهر خاصة الأفارقة يأخذون من زكاة المال ؛لأن سفاراتهم غير مسلمة ولا يقدمون لهم أي مساعدات .
    (فلا بد من سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما ينفقون علي أنفسهم .- انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 1-316)
    8- ابن السبيل :وهو الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيا في وطنه ؛لأنه فقير في الحال .
    تنبيه مهم :لا بد من مراقبة جمع الزكاة ،ليس كل واحد يعطي نفسه صلاحية لجمع الزكاة فلا بد من الرقابة و توافر الإخلاص والأمانة والبعد عن الغش والنصب ،عمل شبكة حاسوب تضمن عدم تكرار الصرف ،وتحري الدقة في البحث عن المستحقين المتعففين ،ليس من اتخذ التسول حرفة ومهنة . وتزويج الشباب والبنات من زكاة المال وعلاج الفقراء فقد صار الزواج والعلاج مكلفا .
    بشري من رسول الله صلي الله عليه وسلم -:
    والإنسان الأمين الذي يؤدي ما كلف به طيبة به نفسه يأخذ مثل ثواب المتصدق . عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَي ْنِ»أخرجه مسلم

    زَكَاةُ الْفِطْرِ

    · الزكاة لغة :

    الزَّكَاةُ هِيَ النَّمَاءُ يُقَالُ زَكَى الزَّرْعُ يَزْكُو أَيْ نَمَا وَهِيَ الطَّهَارَةُ أَيْضًا وَسُمِّيَتْ الزَّكَاةُ زَكَاةً لِأَنَّهُ يَزْكُو بِهَا الْمَالُ بِالْبَرَكَةِ وَيَطْهُرُ بِهَا الْمَرْءُ بِالْمَغْفِرَةِ . وقالَ ابنُ الأثيرِ: الزَّكاةُ فِي اللُّغَةِ الطَّهارةُ والنَّماءُ والبركةُ والمَدْحُ،
    . وَأُضِيفَتْ إلَى الْفِطْرِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي وُجُوبِهَا، فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ. وَقِيلَ لَهَا: فِطْرَةٌ، لِأَنَّ الْفِطْرَةَ الْخِلْقَةُ. قَالَ تَعَالَى: {000فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا000} [الروم:من الآية 30] ، وَهَذِهِ يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ عَنْ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ،
    حكمها: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»(أخرجه البخارى ومسلم) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

    · مقدارها:
    مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد،(فتاوى اللجنة الدائمة8-266)وهو قول جمهور الفقهاء والأصل عند الحنفية كغيرهم من الفقهاء أنها تخرج عيناً ، فقد جاء عن ابن نجيم في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، وهو من كتب المذهب الحنفي مقدار صدقة الفطر : " نصف صاع من بُرٍ أو دقيقه أو سويقه ، أو زبيب أو صاع تمر ، أو شعير " البحر الرائق 2/273 ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/306 ـ حاشية ابن عابدين المسماة برد المحتار 2 / 265ـ العناية شرح الهداية محمد بن محمد بن محمود البابرتي 2 / 290، ولكن الحنفية أجازوا القيمة كما جاء في كتاب الجوهرة النيرة " ويجوز دفع القيمة في الزكاة ، وكذا في النذور والكفارات والعُشْر ( هو ما يجب في زكاة الزروع ) وصدقة الفطر ، ولا يجوز في الهدايا ( وهو ما يُذْبحُ في الحج ) والضحايا" ( الجوهرة النيرة
    تأليف :أبو بكر محمد بن على الحدادي العبادي الحنفي 1/12
    ولا يمنع هذا من التصدق علي الفقير بنقود (من جنيه إلي أكثر من مليون جنيه) لكن غير صدقة الفطر ، ولها ثواب آخر ؛ فإنه أمر تعبدي ولله في شرعه حِكَمٌ ، قد لا تدركها عقولنا القاصرة ، ولا بد من الاهتمام بالفقراء علي مر الأيام والليالي ليس في رمضان فقط ولا في العيد فقط ، فالفقير له نفقاته اليومية ، ويحتاج إلي من يكفله ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ فرض أنواعاً أخرى من الزكاة مثل : زكاة المال ، وزكاة الذهب و الفضة ، وعروض التجارة .... ، قال تعالى (والله عليم حكيم) . سورة التوبة : 60
    فالله هو الأعلم و الأحكم ـ سبحانه وتعالي ـ . قال ابن قدامة : قال أبو داود قيل لأحمد وأنا اسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله – صلي الله عليه وآله وسلم – ( المغني لابن قدامة 4 / 295 ).
    ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.(الملخص الفقهى للفوزان 1 - 352 )

    · لمن تعطى(مصارف الزكاة) :

    وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيصُ الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ، وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ،(زاد المعاد لابن القيم 2-21)

    · وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاة الْفِطْر:

    فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَمَنْ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ.
    وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ(المغنى لابن قدامه 3-89) والذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة وهو توفي قبل الوجوب(فتاوى اللجنة الدائمة 8 - 270)

    · وقت اخراجها:

    وأمَّا زمنُ دفعِها فله وقتانِ: وقتُ فضيلةٍ ووقتُ جوازٍ.
    فأمَّا وقتُ الفضيلةِ: فهو صباحُ العيد قبل الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنَّا نُخْرِج في عهدِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ» (أخرجه البخارى) وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَ بزكاةِ الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ» (أخرجه البخارى ومسلم ) .
    ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ صلاةِ العيد يومَ الفطرِ ليتسعَ الوقتُ لإِخراج الفطرةِ.
    وأمَّا وقتُ الجوازِ
    فهو قبْل العيدِ بيوم أو يومين ؛ فقد روى البخاري رحمه الله: أن الصحابة رضى الله عنهم -كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم..

    ولا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ، فإنْ أخَّرها عن صلاةِ العيدِ بلا عُذرٍ لم تُقْبَل منه لأنه خلافُ ما أمَرَ به رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سبق من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما «أنَّ مَنْ أدَّاها قبْلَ الصلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقاتِ. »
    أمَّا إن أخَّرها لعذرٍ فلا بأسَ، مثلُ أن يصادفَه العيدُ في البَر ليس عنده ما يدفعُ منه أو ليسَ عنده مَنْ يدفُع إليه، أو يأتَي خبرُ ثبوتِ العيدِ مفاجِئاً بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها قبْلَ الصلاةِ، أو يكون معتمداً على شخصٍ في إخراجها فينسى أنْ يُخْرِجها فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعدَ العيد لأنه معذور في ذلك.
    مكان اخراجها: هو المكان الذي يدركك العيد وأنت فيه، سواء كان بلدك أم بلداً آخر.
    وعلى هذا فالمعتمرون في مكة الذين سيبقون إلى العيد، الأصل أنهم يخرجون زكاة الفطر في مكة، فيكون قد اجتمع في حقهم: أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج، وأن مكة أفضل من غيرها؛ لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها.
    وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد، فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه. وهل يجوز أن تخرجها في محل إقامتك بأن توكل أهلك في إخراجها؟
    نعم يجوز ذلك ولا حرج.
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين18-561،الملخص الفقهى للفوزان 1-352)

    · التوكيل فى اخراج زكاة الفطر:

    يجوز أن توكل غيرك بأن تعطيه مالا وتكلفه بأن يشترى طعاما ويوزعه على الفقراء لعلمه بهم-سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟
    فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال، لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يدالفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد، لأن قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الوكيل.(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18-311)

    التنبيه على حديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم (حَدِيث: " شهر رَمَضَان مُعَلّق بَين السَّمَاء وَالْأَرْض، وَلَا يرفع إِلَى الله إِلَّا بِزَكَاة الْفطر "). رَوَاهُ ابْن شاهين، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله: لَا يَصح؛ فِيهِ مُحَمَّد بن عبيد الْبَصْرِيّ، مَجْهُول.( أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب
    المؤلف: محمد بن محمد درويش، أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي (المتوفى: 1277هـ ص167،ضعيف الجامع للألبانى 1-270)

    · الخلاصة:

    الأمر سهل ميسور لا يحتاج إلى كل هذا الخلاف والجدل فى كل عام . نجمع بين الخيرين فنخرج طعاما –سنة النبى صلى الله عليه وسلم –ونخرج مالا بجواره فيستطيع الفقير أن يشترى ملابس لأولاده أو يدفع إيجارا أو...خاصة فى مثل هذه الظروف الصعبة وقد ترى من يدخن وينفق مئات الجنيهات ويجادلك فى زكاة الفطر (هل تعلم أن المصريين ينفقون 28مليار سنويا على الحشيش و7مليار على السجائر-انظر:تقرير المخدرات العالمى الذى تصدره الأمم المتحدة عن أوضاع المخدرات فى العالم وهو منشور بمجلة المجاهد التى تصدرها الشئون المعنوية للقوات المسلحة – رمضان 1435ه، يوليو2014 )
    فنسأل الله أن يتوب على المدمنين والمدخنين اللهم آمين .وتقبل الله منا ومنكم .


    وصلي الله علي نبينا محمد وىله وصحبه وسلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم شيخ عبد القادر .

  3. #3

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا يا أبا مالك وجميع الأعضاء والقائمين علي الموقع

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    آمين وإياك أخانا الفاضل .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •