حكم بيع الهر
ورد في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر
ومع هذا فإن الجمهور ذهب إلى جواز بيعه وأولوا حديث النهي
فعندما تكلم الشيخ ابن عثيمين على هذا مال إلى قول الجمهور وذكر أن لبعض الهررة منافع ثم استظهر جواز بيع الهر إذا كان له منافع
وعندما جاء إلى مسألة بيع الكلب حرم بيعه مطلقا ومال إلى تضعيف زيادة "كلب الماشية " في حديث النهي سندا ومتنا وعلة المتن أنه هذه الزيادة لو ثبتت لكان نهي النبي من باب اللغو لان كلبا لا ينتفع به في صيد ولا حراسة ولا ماشية لا يمكن أن يباع
فلماذا لا يقال بأن هرا لا فائدة فيه لا يمكن أن يباع
أيضا فندما تكلم في مسألة بيع الحمار والبغل أورد إشكالا بحديث "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " وقال أن معنى حرم ثمنه أي ثمن ذلك المحرم فلو اشترى بغلا ليأكله فهو حرام ويجوز أن يشتريه ليركبه
وعندا جاء إلى مسألة بيع شحوم الميتة للا نتفاع بها بغير الأكل قال بحرمته مع أن المشتري لم يشترها ليأكلها وقد رجح الشيخ جواز استخدامها في غير الأكل فلماذا حرم بيعها مع ذكره القاعدة السايقة آنفا
وكذلك قال في بيع السرجين النجس قال بأنه لا يصح بيعه ولو قلنا بجواز السماد به
المصدر الشرح الممتع 8/-113-123